gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكه | (IZD-2021-431) القرار رقم | (Z-18648-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - مده نظاميه - نظام الدفاتر التجاريه - الغاء قرار المدعي عليها. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٢ م، حيث ينحصر اعتراشه علي بند المده التظاميه، ويدفع بعدم توفر المستندات لمضي عشر سنوات وفق نظام الدفاتر التجاريه، ويطالب باعتماد الاقرارات المقدمه منه - ااجبت الهييه بان اعتراض المدعي غير مسبب لفقيفه البنود المعترض عليها، كما ان دعوي المدعي لا يسندها دليل يستند عليه حقيقه وفق افراء، كما ان اقرار المدعي تم اعداده بطريقه غير صيحه وقامت بالتعديل عليه - ثبت للدايره انه جانب المدعي عليها الصواب في دفعها بان المدعي لم يعترض علي التقدم ابتداء، وان الهييه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه يعطها الحق باصدار الرخوي دون التقيد بمدده مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٠,۸/٢١) و (١٠,۸/٢١) من اللايه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٢ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥/٠١١ ه، و تعديلاته، والمسيله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ٢٣/١٢/٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٠ م, الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتعلق ببند المده النظاميه: ويدفع بعدم توفر المستندات لمضي عشر سنوات وفق نظام الدفاتر التجاريه، ويطالب باعتماد الاقرارات المقدمه منه. وبعرض النحه الدعوي علي المدعي عليها: دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٤/١. ومن ثم قدمت المدعي عليهها مذكره احاقيه، جاء فيها ان اعتراض المدعي غير مسب لفقيه البنود المعترض عليها، كما ان دعوي المدعي لا يسندها دليل يستند عليه حقيقه وفق اقراره، كما ذكرت بان اقرار المدعي تم اعداده بطريقه غير صحيه وقامت بالتعديل عليه، واختتمت مدكرتها بطلب رفض الدعوي. العدوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم...، بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (....) وتاريخ ٣٨/٠٢٠٩ هجرهها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، ويسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجب بان الاعتراض المقدم لمهييه كان خلال المده النظاميه حيث تلقينا خطاب (الربط) في ١٨/٠٣/٢٦ م و قام بالاعتراض امام الهييه في يوم الاحد ١٨/٠٥/٢٧ م وهو اليوم التالي لانتهاء المده نظاميه، حيث ان المده نظاميه انتهت يوم الجمعه ١٨/٠٥/٢٥ م، ويسؤال مثل المدعي عليها اجب بانه يكتفي بالمذكره المقدمه بنظام الامانه العامه للرجان الضريبيه وعلبه قدرت الداره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله والزام الهييه بالارد موضعا وقد تم تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد ٢٠١١/٠٥/٢ م وقد اهمت الداره للممثل المدعي عليها ايرافق الرد قبل تاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٨ م ليستني للمدعي امكانيه الرد قبول موعد الجلسه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٢ م، عقدت الداره جاستها عن بعد نظر الدعوي، ويسؤال وكيل المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه العدوي المودعه مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتملك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. ويسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، قرارات الجناب العربيه لسنه 2021 اجاب بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره وذكر مثل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تقبل اي مستندات جيده مقدمه، لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٣ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٠٤١/٥٤/٦١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظايما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبات ودفاع ودعوي، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠٠٢، ويطلاب المدعي باعتماد الاقرارات المقدمه منه، في حين دفعت المدعي عليها ان اعتراض المدعي غير مسب بلقيقه البنود المعترض عليها، كما ان دعوي المدعي لا يسندها دليل يستند عليه دقيقه وفق اقراره، كما ذكرت بان اقرار المدعي تم اعداده بطريقه غير صحيحه، وحيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي وökمال ومستنداتها وokمال دفع اطرف الدعوي، تبين ان المدعي يعترض علي اجراء الهييه في الربط الزكوي لعام ٢٠٠٢ م وذلك بمرو اكثر من عشر سنوات من تاريخ تقدمه للاقرارات للاعوام محل الخلاف، وبيير المدعي بانه لم يتمكن من مسك الدفاتر التجاريه والخاصه بذلك العام لمور اكثر من عشر سنوات علي الربط، وهنا يمكن القول بان المدعي يعترض علي اجراء الهييه في الربط لاعوام سابقه مقت تقدم اقرارها اكثر من عشر سنوات والذي في سياقه يتبين انه يعترض علي التقدم، فلا يبح ان المدعي عليها تدفع بان المدعي لم يدفع بالتقادم في ظل انه وضع في لايحته باعتراضه علي اجراء الهييه في الربط لاعوام لا يحق للهييه الربط علي اقراراتها (لمضي مده الخمس سنوات) وكما ان المدعي طالب في لايحته باخذ اقراره للعام محل الاعتراض كما هي مما يدل علي اعتراضه علي التقدم الخماسي ولذلك فقد جانب المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الصواب في دفعها بان المدعي لم يعترض علي التقدم ابتداء. اما ما ذكرته المدعي عليها من شانه اعتاهاي الحق بالربط الزكي دون التقيد بمده محدده اذا كان اقرار المدعي غير صحيح، وبهذا نجيب ان ما تدعيه المدعي عليها من حقها في اجراء الربط الزكي دون التقيد بمده محدده استنادا الي ان الثالثه التنفيذيه لجيابه الزكاه قد اتاحت لها هذا الاجراء، ولكن ذلك لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه، اذ ان ذلك الحق مقيد بجمله من الشروط والحالات التي يمكن عند تحققها اجراء الربط الزكي دون التقيد بمده محدده، والتي منها ما ورد في الفقره (٨/٨) من الماده (١) من لايحه جبابه الزكاه والتي تعطي الحق للهيثه اجراء الربط الزكي او تعديله دون التقيد بمده محدده في حاله ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صيحه، اما في حاله ان اقرار المدعي غير صحيح بسبب خطا في تطبيق تعليمات الزكاه او اختلاف وجهات النظر في المعالجه الزكويه، فان جفها في اجراء الربط الزكي يسقط بعد مضي (٥) سنوات من انتها الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكي طبقا للفقره (١٠) من الماده (٢١) من لايحه جابيه الزكاه المذكوره اعلاه. ولا ينال من ذلك ما تعييه الهييه بان اقرار المعديه غير صحيح لمجرد قيامها بتعديل بنود جوهریه مؤثره علي الربط، اذ ان الهييه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المعديه يعطيها الحق باصدار الربط الزكي دون التقيد بمده، حيث ان التعديلات التي قامت اجراها اما بسبب خطا في تطبيق تعليمات الزكاه او بسبب اختلاف في وجهات النظر في احتساب الزكاه بين الطرفين، و في كلاتين فان الهييه لدبها الحق اجراء الربط الزكي خلال (10) سنوات من نهابه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكي استنادا للقره رقم (10) من الماده (21) من لايحه جابيه الزكاه، وباتالتي فان الفقره (8) من الماده (21) لا تنطبق علي حاله الممعيه، اذ انه لا يمكن التعويل علي مجرد القول بانه نظرا لتعديد بعض البنود في الاقرار الزكي لكي يستنتج من ذلك ان الاقرار يثممن معلومات غير صحيه. اما بالنسبه لما تدييه الهييه بان المدعي لم يقدم الاقرار الزكي في موعده النظامي، فذي ان نظام جابه الزكاه لم برد فيه ما يدل علي اهداف القيمه القانونيه لاقرار المقدم بعد المده النظاميه، وغرابه ما نص عليه المشرع في هذه اللايحه هو اعطاء الحق للمدعي عليها في الربط علي المكلف تقديريا بعد تقديمه للاقرار بعد المده النظاميه، و هذا ظاهر من حال النص (الفقره ٥/٥ من الماده الثالثه عشر من اللايحه النفيديه لجابيه الزكاه، ولم يوجب المشرع علي الهييه استخدام هذا الاسلوب في حال تقديم الاقرار بعد المده النظاميه، ولما كان ذلك، يبقي تقديم الاقرار بعد المده النظاميه خضع لسلطه الهييه التقديريه، بحيث تتخذ ما تراه محققه للمصلحه وبما يトفق مع مفهوم للايحه واصدار قراها بالربط عندما يënخ لها صحه تقدير اقرار المكلف. وطالما يتبين من وقايع القيبه محل النظر اتجاه الهييه الي الاعتماد علي الاقرار المقدم من المكلف ولم تستخدم حقها في الربط التقديري المشار اليه في الفقره الانف ذكرها، فانه لا وجه لالزامها بالربط التقديري عندما تكون الهييه قد استخدمت ما هو متاح لها نظاما وليس ممنوعا عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 استخدامها طالما كان ذلك ملاما وفقا لسلطتها التقديريه، بما يënح معه اراده الهييه في قبولها للاقرار المقدم حتي وان كان بعد المده نظاميه وتعيير صريح منها بالموافقه علي الاقرار المقدم من المكلف، بحيث لا يتوجب معه ازامها بالربط التقديري، ويدل عليه ما استقر عليه عرف الهييه من قبول الاقرارات الزكويه التي تقدم اليها بعد المده نظاميه، عندما تري ملامه ذلك وفقا لسلطتها التقديريه، وهدا يعد في باب الاعرف الاداريه التي تيمل حجيه نظاميه لا يجب اهمالها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: الغاء قرار المدعي عليها يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكي لعام ٢٠٠٢. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.