tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630361918 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-11-03 date_hijri=1446-05-01 document_type=ruling entity=document_number:2aad66a9-2412-4a42-aef1-9c3b63d63ddf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٠٥٢٧ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه المحاميه/ (...) الهويه الوطنيه: (...)، بموجب وكاله الكترونيه رقم: (...)وترخيص محاماه رقم: (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع المدعيه مبلغا وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل تشطيب شقق، وان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعيه من الربح بنسبه (٣٥%)، ونشاط الشراكه تشطيب شقق، وقد بدات الشراكه في ٢٠٢٤/٠١/١٤م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء المده المحدده في العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد محرر، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال بسبب عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد ولانقضاء مدته، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٤م علي مطبوعات شركه (...) المحدوده والمبرم بين شركه (...) المحدوده و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مستخرج رقمي عادي متمثل في حوالتين بنكيه صادره من البنك (...) السعودي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠١م، ومبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٥م. ثم قدم مدير المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بانه مستعد لاعاده راس المال للمدعيه ومقر باستحقاقها له. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٣ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت المحكمه المدعيه وكاله عن سبب المطالبه بمبلغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال بينما العقد المنصوص فيه علي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، فاجابت بان المبلغ الزايد عن المنصوص فالعقد تم تحويله للمدعي عليها بناء علي طلبه وبعد المفاهمه معه لتبريره بالحاجه للزياده لاستكمال مبلغ الحصه واضافت بانه لا يوجد اي تعامل مع الشركه المدعي عليها سوي هذا التعامل. وبسؤالها اذا كانت موكلتها قد استردت اي مبالغ بعد تحويل راس المال فاجابت بانه لم يتم استرداد اي مبلغ من بعد تحويل راس المال. وبسؤالها اذا كانت موكلتها قد تم اطلاعها علي معلومات ومراحل العمل وتشغيل المال حسب الاتفاق من قبل المدعي عليها فاجابت بانه لم يتم شيء من ذلك سوي مجرد تطمينات وهميه من قبل ممثل المدعي عليها عبر تواصل محدود ثم قطع التجاوب بعد ذلك وتجاهل طلبات تواصل موكلتها الي حينه. وبسؤالها عن البينه علي اتعاب التقاضي بمبلغ خمسه الاف ريال اجابت بانه لا توجد بينه كتابيه لان الاتفاق كان بشكل شفهي وان المدعيه تكون والدتي وعليه افهمتها المحكمه بحاجه القضيه الي الدارسه والمداوله بين اعضاء الدايره وعليها ابلاغ موكلتها حضور الجلسه القادمه عن بعد اذا كان هناك حاجه ليمين متممه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٠ه: وفيها حضر المدعيه ووكيلتها وحضر لحضورها / (...) بصفته مديرا للشركه المدعي عليها للمره الاولي وسالته المحكمه عن عذره بعدم حضوره الجلسه السابقه وعدم اجابته علي الدعوي فاعتذر عن عدم الحضور بسبب عارض صحي الم به، وانه قد اصطلح مع المدعيه في جلسه المصالحه باستعداده لاعاده راس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال الا ان طلب المصالحه لم يتم اعتماده بسبب وجود خلل تقني في المنصه لذا فهو لا زال مستعد بسداد المبلغ للمدعيه ومقر باستحقاقها لاستعادته. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله تمسكت بطلباتها في الدعوي وتطلب الحكم بها وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
قد حصرت وكيل المدعيه طلب موكلتها في الزام الشركه المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال بسبب عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد ولانقضاء مدته، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. واجمل مدير المدعي عليها اجابته في اقراره بانه مستعد لاعاده راس المال للمدعيه ومقر باستحقاقها له. وبناء علي الاقرار القضايي من قبل مدير المدعي عليها باستعداده لاعاده راس المال للمدعيه وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما انه ظهر للمحكمه مماطله الشركه المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر وعدم تزويدها با ي تفاصيل لاعمال الشراكه طيله فتره الشراكه والجايها للتقاضي لاسترداد حقها، وهو وصف مؤثر يتحقق بموجبه ركن الخطا لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، ولانه يشترط لرفع الدعوي التجاريه من نوع هذه الدعوي القيد بواسطه محامي طبقا للماده العشرين (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والماده واحد وخمسين ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فالخساره الماديه والضرر متحقق علي المدعيه ولو كانت المحاميه بنت المدعيه فان الاصل في عمل المحامي المعاوضه وليس التبرع، كما ان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر ظاهره وانها بسبب مماطله المدعي عليه، مما تتحق مع ذلك اركان التعويض الثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وتستحق المدعيه التعويض طبقا للماده ميه وعشرين من نظام المعاملات المدنيه: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وللقاعده الفقهيه الكبري المتفق عليها: (الضرر يزال) ايا كان نوع الضرر، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له المحكمه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، وللماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ (١,٠٠٠) الف ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، ويعد الحكم بذلك نهاييا غير خاضع للاعتراض لان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فينطبق علي الدعوي وصف الدعوي اليسيره التي لا يخضع الحكم فيها للاعتراض ٧٨ /١ من نظام المحاكم التجاريه، ويكون بمجرد صدور نسخته نهاييا واجب النفاذ.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسميه ريال مقابل راس المال، ومبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال مقابل تعويض عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.