tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430138922 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-15 date_hijri=1439-09-06 document_type=ruling entity=document_number:801ba7e6-1fc0-4c7c-987d-7f59389e59a4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٨٢٧٨ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/٢٨ه - ٢٠١٩/٠١/٠٤م) اتفق المدعي علي ان يبيع للمدعي عليه (منتجات بلاستيكيه)، بثمن اجمالي قدره (١٥,٩٣٦) خمسه عشر الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال، وقدم استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد شييا من الثمن، وختمت بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥,٩٣٦) خمسه عشر الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- نموذج اعتماد حساب عميل بالاجل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٢ ه، علي مطبوعات المدعي ممهورا بختم الطرفين ومصدقا من الغرفه التجاريه. ٢-مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٩ الموافق ١٤/٩/١٤٤٠ه ممهورا بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/١٢/١٤٤٣ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي اصل المصادقه علي الرصيد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها واجاب ما نصه: (فيما يتعلق بموضوع المطالبه غير صحيح ، ثانيا المدعيه وكاله استندت في مطالبتها لورقه المصادقه المرفقه بهذه الدعوي وبالاطلاع عليها تبين ان مضمونها مطالبه ماليه ومطابقه رصيد في وقت لاحق لالغاء الترخيص لمؤسسه موكلي وتباعا لالغاء الترخيص تم الغاء الختم الذي تدعي المدعيه وكاله بانه ختم مؤسسه موكلي مما يتبين معه عدم صحه المطالبه وعدم صحه الختم المدعي به علي فاتوره المدعيه اصاله وموكلي ينكر قيامه بالاتفاق او التعامل مع المدعيه كليا وينكر علاقته بالختم لسبق الغاءه امام الجهات المختصه وما يؤيد هذا الدفع تحول المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب عقد التاسيس المرفق حيث ان المؤسسه قد تحولت الي شركه بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٣٩ ه .لذلك يطلب موكلي رد دعوي المدعيه والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ اجمالي وقدره ٦٠٠٠ الاف ريال) وذكر بانه يقصد بالغاء الترخيص هو تحويل المؤسسه الي شركه بموجب عقد التاسيس وان موكله لا يعلم عن الموقع علي ورقه المصادقه وبعرض ذلك علي وكليه المدعيه ذكرت ان ذلك غير صحيح وتوجد لدي موكلتي نموذج فتح حساب مصدق من الغرفه التجاريه وطلب مهله للاطلاع وباطلاعه اجاب ان باختلاف اسم المؤسسه وذكرت وكيله المدعيه بان رقم السجل واحد فافهمت الدايره بتقديم بيان للمواد المورده وتاريخ الاستلام فاستعدت بذلك وعليه فافهمت الاطراف بتبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي ومده التبادل ١٠ ايام. فقد وكيل المدعي مذكره ذكر فيها تفاصيل المواد المورده وذكر فيها: (ي عباره عن منتجات بلاستكيه استهلاكيه للاستخدام المنزليه مكونه من: ١- اكياس نفايات٥ جالون شد ١٠ رول(عدد ٥٠) . ٢- اكياس نفايات ٨ جالوت شد ١٠ رول (عدد ٥٠). ٣- اكياس نفايات ١٠ جالون شد ١٠ رول (عدد ٥٠) . ٤- اكياس نفايات ٢٠ جالون شد ١- رول (عدد ٥٠). ٥- اكياس نفايات ٣٠ جالون شد ١٠ رول (عدد ٢٥). ٦- اكياس نفايات ٥٠ جالون شد ١٠ رول (عدد ٢٥) . ٧- مفارش سفره رول شد ٢٠ حبه ابيض (عدد ٢٥) . ٨- مفارش سفره جامبو ابيض شد ١٠ رول (عدد ٢٠) . ٩- مفارش سفره جامبو ملون شد ١٠ رول (عدد ٢٠) . ١٠- مفارش سفره دايريه (عدد ٢٠) . ١١- اكياس نايلون مقاس ٦ شد ١٠ رول عدد (٩). ١٢- اكياس نايلون مقاس ٨ شد ١٠ رول (عدد ١٠. ١٣- كياس نايلون مقاس ١٠ شد ١٠ رول (عدد ١٠) . ١٤- اكياس نايلون مقاس ١٢ شد ١٠ رول (عدد ١٠).)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكر ذكر فيها بان المدعي لم يقدم بينه علي الاستلام ولم يبين الموقع علي المستند، وفي الجلسه بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره وكيله المدعيه عن تاريخ التوريد فاجابت بانها لا تعرف التاريخ بالضبط لكنه اثناء الاتفاق علي فتح حساب بالاجل وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اتفاقيه فتح الاتفاق؟ فاجاب بان موكله لم يوقع ولم يختم عليه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الموقع علي ورقه المطابقه؟ فاجاب بان الموقع علي كشف حساب هو العامل شاكر الوارد في طلب فتح حساب او العالم (...)وجنسيته (...)وهم من استلاموا البضاعه، وبعرض ذلك عله وكيل المدعي عليه اجاب بان (...)يعمل لدي موكله لكنه هرب ولم يكن مفوض و انه لا يوجد عامل (...) ويطلب المهله للتحقق، وسالت الدايره المدعي عليه عن الاختام بعد تحول المؤسسه الي شركه فاجاب بانه موجود اختام في المؤسسه وان ختم صحيح لكن تم اشعار المتعاملين مع موكله بتحول المؤسسه الي شركه فسالته الدايره هل تم اشعار المدعي فاجاب بالنفي وذكر بانه لم يكن هناك تعامل، فطلبت الدايره من وكيله المدعيه ابلاغ موكلها لحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين. وفي جلسه اليوم ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر المشار لهم اعلاه وبعد تذكير المدعي بعظم اداء اليمين ادها قايلا: "والله العظيم باني بعت للمدعي عليه منتجات بلاستكيه بثمن ١٥٩٣٦ ريال وتم البيع من خلال العاملين لديه واستلم عامل المدعي عليه المبيع وكان التعامل مع العامل المدعي عليه بصفته يعمل في مؤسسه المدعي عليه وليس صفته الشخصيه وقد قام عامل المدعي عليها بختم علي كشف الحساب" وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق من ثمن منتجات بلاستيكيه تم توريدها للمدعي عليه، وقد انكر المدعي عليه الاتفاق والتعامل مع المدعي، وبما ان المدعي قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه فتح حساب ومصادقه رصيد، ذيلت توقيع وبختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولا ينال من ذلك ما دفع به من عدم التوقيع علي اتفاقيه فتح حساب لاقراره بان العامل شاكر يعمل لديه ولمصادقه الغرفه التجاريه علي التوقيع المنسوب للمدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم تفويض العامل لديه لان اتفاقيه فتح الحساب اكد فيه علي تفويض العامل ولما جرت فيه العاده في هذه الاعمال بان تتم من خلال العاملين، والمدعي عليه مسؤول عن التابع في مواجهه الغير في حال التعدي او التفريط، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليها من الصفه وعدم صحه المستند لكون الاختام في حيازته ولم يتخذ الاجراءات المنصوص عليه في الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه، وعليه فقد قوي جانب المدعي بما سبق ذكره وبما ان اليمين توجه لمن قوي جانبه قال ابن القيم: (ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانب شرعت اليمين في حقه)، ولما نصت عليه الماده (٩٣) من نظام الاثبات: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.)، وبما ان المدعي ادي اليمين مما تنتهي معه الدايره الي حكمها، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (١٥,٩٣٦) خمسه عشر الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)