moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439442009 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (8774) وتاريخ 1440/06/21ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بقيمه قدرها (50,000) خمسون الف ريالا وذلك لقاء عدم التزام المدعي عليها بتدريب الفنيين للعمل علي الجهاز الذي تم شراءه من المدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريالا والزام (...) بتسليم الجهاز محل الدعوي)، وذلك حسب الصك رقم (8774) وتاريخ 1441/03/30ه، وطالبت الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- صك الحكم الصادر من الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (8774) لعام 1440ه. 2- صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (2422) وتاريخ 1441/،/06ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/13ه: وفيها حضر طرفي الدعوي الوكلاء، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي مالك الشركه المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب علي دعوي المدعي، ثم جري من الدايره افهامه بارفاق ما يثبت انه صاحب للشركه، وعليه جري افهام وكيله المدعي بارفاق جوابها خلال خمسه ايام وترد المدعي عليها علي جوابها بمده مماثله. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 1444/01/03ه، والمتضمنه: انه لم يكن ينوب عن المدعي محامي في جميع جلسات الدعوي الاصليه، وبذلك فان الطلب محل الدعوي باطل لعدم ثبوت ما يدعيه المدعي، وطالب برفض الدعوي لعدم الاستحقاق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/05ه: وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وذكر وكيل المدعي بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح وان الذي كان يحضر الجلسات وكيل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم ما نصه: (اولا: كانت موكلتي مدعيه في الدعوي الاصليه ولم تكن مدعي عليها، اي ان موكلتي لم تكن مماطله في تسليم حق واضطر معه المدعي في هذه الدعوي مطالبتها قضاييا بل كانت تطالب بما تراه حقا لها. ثانيا: تقدير المدعي للاتعاب مبالغ فيه ومخالف لما هو معروف، حيث ان ما قدره المدعي يعادل ما نسبته (30%) من المبلغ المحكوم به، وهذا من غير المالوف والمعروف في تقدير الاتعاب)، وبعد دراسه الدايره للدعوي، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي فصل فيها امام الدايره، وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق متنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه الي حكم حاكم لفصل النزاع، وبنظر مضي مده بين العقد وتاريخ تقديم طلب الفسخ وتاريخ تقديم هذه الدعوي، ولانه ظهر للدايره ان المدعي عليها انما خاصمت المدعي ظانه ان الحق لازم من جهتها، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعي عليها قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعي عليها لما تطلبه، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم 55/13؛ كما ان المدعي لم يقدم بينه علي الضرر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض اتعاب المحاماه، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.