tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430750432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-25 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:603164a4-8f9e-476f-bf82-4e47d139995f entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٥١٨٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) الطبيه

المدعي عليه:
صيدليه (...) الطبيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه، بثمن اجمالي قدره: اثنان وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال و ثلاثه وخمسون هلله (٨٢,٤٧٧.٥٣)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره اثنان وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال وثلاثه وخمسون هلله (٨٢,٤٧٧.٥٣)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال سعودي وثلاثه وثمانون هلله (١٨,٩٦٩.٨٣)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٧/٧/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٦٩٤٨٠٠٧٠) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره اثنان وثمانون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال وثلاثه وخمسون هلله (٨٢.٤٧٧.٥٣)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله (١٨,٩٦٩.٨٣)، وبسؤاله عن البينه قرر ان بينته الفاتوره المرفقه وطلب فتح الحساب، فطلبت منه الدايره نسخه واضحه من طلب فتح الحساب فقرر طلب اثبات ترك الدعوي، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره اثنان وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال و ثلاثه وخمسون هلله (٨٢,٤٧٧.٥٣) وذلك مقابل توريد ادويه ومستلزمات طبيه، وطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله (١٨,٩٦٩.٨٣)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيل المدعيه قرر ترك الدعوي، وبما ان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعي فله الحق في تركها او التنازل عنها وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدايره بثبوت ترك المدعيه/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم: (...)، للدعوي رقم: (٤٤٧٠٧٩٥١٨٤) لعام (١٤٤٤)، والمقامه ضد/صيدليه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.