tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:34f607ab-8875-4bc9-993a-7c304126353d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8861 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) -شركه شخص واحد-، غير ذلك (...) 
 
القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي بوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وذكر وكيل المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (3.000 ريال) قيمه وساطه قام بها موكله لصالح المدعي عليها لاجره عقار تملكها المدعي عليها، كما طالب بالزام المدعي عليها باتعاب محاماه بقيمه (5.000 ريال) وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بقيمه الوساطه في العقار. ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان ما طالب به المدعي في هذه الدعوي يجعل هذه المحكمه غير مختصه بنظر هذه الدعوي لعدم خضوع وتعلق طلبه لما ورد في نص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من ذات النظام علي ما تختص به المحكمه العامه وحيث جاء في الفقره (ا) من ذات الماده علي ان المحكمه العامه مختصه بنظر "الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.
رييس الدايره
عمر بن مبارك الدوسري