moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٥١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المشاركه بالمال)، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مواد غذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم قيام المدعي عليها بالمطلوب منها، وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال، وقدم سندا لطلبه: صوره حواله بنكيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه وملخصها: تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم احال المدعي الي لايحه دعواه الالكترونيه، ثم جري الاطلاع علي حوالات صادره للمدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥,٤٦٠) خمسه واربعون الفا واربع ميه وستون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٤٥,٤٦٠) خمسه واربعون الفا واربع ميه وستون ريالا، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ حيث ان حيثجري دفع المال من الطرفين مع العمل من احدهما وهذه هي حقيقه شركه العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (١٦) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، ولما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي القضاء بالمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم ٤٤٧٠٨١٣٥١٢ والمقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).