moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2955 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه توريدات المواد الصناعيه غير ذلك (...) ضد/ شركه بمكو العربيه للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع في ان وكيل المدعيه شركه توريدات المواد الصناعيه، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي بطلان علي حكم التحكيم الصادر في 12/07/1442ه الذي قضي اولا: ( الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (99/ 3.332.647) ثلاثه ملايين وثلاثمايه واثنين وثلاثين الفا وستمايه وسبعه واربعين دولارا وتسعه وتسعون سنتا امريكيا عن قيمه المواد بالاضافه الي مبلغ (00/ 217.865) مايتان وسبعه عشر الفا وثمانمايه خمسه وستون دولارا امريكيا عن اجور التخزين بشان العقد رقم (OF-12210033) وتاريخ 13/ 12/ 2012م. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه/ المحتكمه) مبلغ (00/ 10.192) عشره الاف ومايه واثنين وتسعين دولار امريكي عن مواد الاتفاقيه عن قيمه المواد بشان العقد رقم (OF-11140087) بتاريخ 13/ 06/ 2011م. ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (00/ 47.568) سبعه واربعين الف وخمسمايه وثمانيه وستين دولار امريكي عن قيمه المواد بشان العقد رقم (OF-11140089) بتاريخ 05/ 07/ 2011م. وعليه يكون اجمالي مطالبات العقود – محل الدعوي – الملزمه للمحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع قيمتها للمحتكمه شركه توريدات المواد الصناعيه مبلغ اجمالي قدره (99/ 3.607.272) ثلاثه مليون وستمايه وسبعه الاف ومايتان واثنان وسبعون دولارا وتسعه وتسعون سنتا امريكيا. رابعا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (66/ 220.006) مايتان وعشرون الفا وسته ريالات سعودي وسته وستون هلله عن اتعاب ومصاريف التحكيم. خامسا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (133.333) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا بشان دفع اتعاب المحاماه. سادسا: رد الطلبات الاخري للطرفين )، وذلك في الخلاف بين موكلته وشركه بمكو العربيه للمقاولات، لاسباب حاصلها ان هييه التحكيم لم تراع الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه حيث استند في حيثياته الي مخالفه نظام التحكيم التجاري في مادته (9)، وانها حكمت في بعض العقود ورفضت الحكم في اخري بحجه عدم وجود شرط التحكيم، وختم لايحه دعواه بطلب بطلان حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 07/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم التحكيم وعلي دعوي البطلان المقدمه من المدعيه وذكر المدعي عليه ان موكلته قدمت ايضا دعوي بطلان متعلقه في هذه القضيه برقم 3009 لعام 1442ه ومحدد لها جلسه بتاريخ 20/10/1442 ه وطلبت الدايره من المدعيه تزويد المدعي عليها بنسخه من لايحه دعوي البطلان علي ان يتم الرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه 04/11/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتحرير المطالبه والحكم التحكيمي موضوع الدعوي والقضايا المرتبطه بهذه الدعوي المقامه من الطرف الاخر ان وجدت فاستعدا بذلك وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا اضافه الي البريد الالكتروني للدايره App-jed-comm1@moj.gov.sa فاستعدا بذلك، وبجلسه 20/11/1442ه اكد وكيل المدعيه علي ما جاء في دعوي البطلان المقدمه علي حكم التحكيم الصادر في جلسه 12/07/1442ه في العقود المتصله بمشروع محطه كهرباء القصيم للاسباب المبينه في لايحه دعوي البطلان وحاصلها عدم صحه ما خلصت اليه هييه التحكيم من عدم وجود شرط التحكيم في خمسه عقود من العقود الاحد عشر رغم اتفاق الطرفين امام القضاء علي التحكيم فيها وان ذلك عيب في اجراءات هييه التحكيم ومخالف لتطبيق القانون، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته طلبت ايضا بطلان حكم التحكيم لان العقود المشتمله علي شرط التحكيم معلقه علي ان يكون التحكيم بالمصالحه والتسويه الوديه وفقا للنص المتفق عليه بين الطرفين وانه اذا لم يتم الوصول الا التسويه الوديه فان النزاع يحال الا القضاء، فعقب وكيل المدعيه بان القول بان شرط التحكيم معلق علي المصالحه غير صحيح وقد صدرت احكام باحاله الطرفين الي التحكيم في جميع العقود وانه يطلب ابطال حكم التحكيم جزييا وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان حكم التحكيم -محل هذه الدعوي- قد صدر بالاغلبيه ومنطوقه : اولا: ( الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (99/ 3.332.647) ثلاثه ملايين وثلاثمايه واثنين وثلاثين الفا وستمايه وسبعه واربعين دولارا وتسعه وتسعون سنتا امريكيا عن قيمه المواد بالاضافه الي مبلغ (00/ 217.865) مايتان وسبعه عشر الفا وثمانمايه خمسه وستون دولارا امريكيا عن اجور التخزين بشان العقد رقم (OF-12210033) وتاريخ 13/ 12/ 2012م. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه/ المحتكمه) مبلغ (00/ 10.192) عشره الاف ومايه واثنين وتسعين دولار امريكي عن مواد الاتفاقيه عن قيمه المواد بشان العقد رقم (OF-11140087) بتاريخ 13/ 06/ 2011م. ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (00/ 47.568) سبعه واربعين الف وخمسمايه وثمانيه وستين دولار امريكي عن قيمه المواد بشان العقد رقم (OF-11140089) بتاريخ 05/ 07/ 2011م. وعليه يكون اجمالي مطالبات العقود – محل الدعوي – الملزمه للمحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع قيمتها للمحتكمه شركه توريدات المواد الصناعيه مبلغ اجمالي قدره (99/ 3.607.272) ثلاثه مليون وستمايه وسبعه الاف ومايتان واثنان وسبعون دولارا وتسعه وتسعون سنتا امريكيا. رابعا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (66/ 220.006) مايتان وعشرون الفا وسته ريالات سعودي وسته وستون هلله عن اتعاب ومصاريف التحكيم. خامسا: الزام المحتكم ضدها/ شركه بمكو العربيه للمقاولات بان تدفع الي شركه توريدات المواد الصناعيه (المدعيه / المحتكمه) مبلغ (133.333) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا بشان دفع اتعاب المحاماه. سادسا: رد الطلبات الاخري للطرفين )، وحيث تضمن الراي المخالف لعضو هييه التحكيم : ان من شرايط الدعوي ان تكون محرره تحريرا دقيقا وواضحا يحدد المقصود منها ويبتي عليه الفهم السليم للدعوي، وان دعوي المحتكمه جاءت بعده عقود وعده طلبات ولارابط بين هذه العقود سوي اطرافها، وان العقود تختلف في عددها ومواعيدها ومبالغها وكافه تفاصيلها ومنها ما هو خاضع للتحكيم وما هو خارج التحكيم، وان من العقود ما هو منظور امام القضاء العام ومنها ما هو خارج عن اختصاص القضاء، وليس ضم العقود لكل مدينه في دعوي خاصه بها في ظل وجود الفوراق موافقا لصحيح النظام، ولم يتقدم اي من الطرفين باتفاق تحكيم يشمل جمع العقود في دعوي واحده امام التحكيم...، وبما ان مدعيه البطلان تقدمت بهذه الدعوي تهدف الي ابطال حكم التحكيم وحاصل ما تقدمت به : عدم صحه ما خلصت اليه هييه التحكيم من عدم وجود شرط التحكيم في سته عقود من رغم اتفاق الطرفين امام القضاء علي التحكيم فيها وان ذلك عيب في اجراءات هييه التحكيم ومخالف لتطبيق القانون، وتاسيسا علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي ونظر حكم التحكيم الماثل، وبما ان حكم التحكيم هو النتيجه النهاييه للعمليه التحكيميه التي تبدا باتفاق الخصوم واختيارهم للتحكيم وسيله وحيده للفصل في النزاع -سواء كان حالا او محتملا - بصفه نهاييه وينتهي اثر اتفاقهم عند هذا الحد ، ويبدا علي اثر ذلك تطبيق احكام القانون فيما يتعلق باجراءات التحكيم والخصومه امام الهييه، وبما ان حكم التحكيم - محل دعوي البطلان- لم يمثل المحصله النهاييه للعمليه التحكيميه ولم يخلوا من العيب الغير محقق للغايه التي استهدفها الاطراف منه، والتي تحقق حسم النزاع الذي نشا بينهم بحكم ملزم قابل للتنفيذ، وحيث استبعد حكم الهييه نظر سته عقود ولم يتحقق من اشتراط التحكيم فيها، وبما ان حكم التحكيم جاء مشوبا ومنطبقه عليه الحالات الداعيه لبطلانه المنصوص عليها في (الماده الخمسون) من نظام التحكيم، فلم تتحقق من الاحكام القضاييه المتعلقه بالعقود التي لم تنظرها ولم تطبق الاجراءات النظاميه الصحيحه، كما ان الحكم جمع بين عقود (القصيم) دون وجود رابط بينها في العدد والقيمه عدا اتحاد الاطراف، وكان الصحيح المفضي لحل الخصومه فصل كل عقد ونظر كل ما يتعلق به بعد التحقق من شرط التحكيم فيه، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي ابطال حكم التحكيم، واما بخصوص الابطال الجزيي وتنفيذ القدر المحكوم به فان الدايره تنتهي الي رفضه اذ كان علي الهييه علي فرض صحه حكمها اصدار الحكم الجزيي والفصل في بعض الطلبات كمساله اوليه وارجاء البت في الطلبات الاخري لموضوع النزاع طبقا لاحكام (الماده التاسعه والثلاثون /الفقره الخامسه) من نظام التحكيم اما وان الحكم لم يتحقق من العقود والاحكام القضاييه المتعلقه بالنزاع وقام بجمع العقود في حكم واحد دون مسوغ نظامي، فان الدايره تنتهي الي ابطاله وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ببطلان حكم التحكيم المؤرخ بتاريخ 12/07/1442ه الموافق 24/02/2021م ورفض طلب الامر بتنفيذه جزييا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري