tree · classes · sources · search · improve
root / external_affairs / diplomatic

Statute of the Saudi Center for International Strategic Partnerships 2017

ncar · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=2017-12-15 date_hijri=1439-03-03 document_type=law entity=keyword:شراكة استراتيجية entity=keyword:استراتيجية دولية entity=keyword:رؤية entity=keyword:الرؤية entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=document_number:127 entity=keyword:شراكات استراتيجية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) entity=legal_basis:high_order:22455 entity=legal_basis:cabinet_decision:127 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات، إنشاء المركز وارتباطه التنظيمي وشخصيته ومقره، هدف المركز، مهمات واختصاصات المركز، مجلس إدارة المركز، صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة، اجتماعات مجلس الإدارة، رئيس المركز التنفيذي ومسؤولياته واختصاصاته، موارد المركز المالية، الأنظمة التي يخضع لها منسوبي المركز، السنة المالية للمركز، المراقبة المالية، النشر والنفاذ. entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:الصندوق السعودي للتنمية entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية language=ar taxonomy_l1=external_affairs taxonomy_l2=diplomatic validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (127)
وتاريخ 3/ 3 /1439ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (36122) وتاريخ 8/ 8 /1438ه ، المشتمله 
علي خطاب الامانه العامه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5267) وتاريخ 
29/ 7 /1438ه ، في شان مشروع تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه .
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه .
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (22455) وتاريخ 14/ 5 /1438ه
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-38/3/ق ) وتاريخ 
16/ 1 /1438ه .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1126)وتاريخ 11/ 9 /1438ه ، والمذكره رقم(1500) وتاريخ 
1438/12/23ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع علي التوصيتين رقم (1-38/36/ ت) وتاريخ 22/ 11 /1438ه ، ورقم (
3- 39/1/ د) ( وتاريخ 5/ 1 /1439ه ، والمحضر رقم (44 /39/م) وتاريخ 27/ 2 /1439ه ، المعده 
في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (949 )وتاريخ 2/ 3 /1439ه .
يقرر ما يلي :
اولا :
 الموافقه علي تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه ، بالصيغه المرافقه .
ثانيا :
 علي الوزارات والجهات التي يحددها مجلس اداره المركز السعودي للشراكات 
الاستراتيجيه الدوليه القيام بتسميه ضابط اتصال ( او اكثر )مع المركز لغرض 
تعزيز التواصل معه .
ثالثا : 
علي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه العمل مع الجهات الحكوميه ذوات 
العلاقه لتكوين فرق عمل لاجل وضع خطط تنفيذيه مفصله لكل قطاع استثماري 
مستهدف مع دول الشراكات الاستراتيجيه ، وتحديد الدور المطلوب من كل فريق ومن كل 
جهه معنيه ، مع تسميه رؤساء الفرق للتنسيق والتواصل معهم من المركز.
رابعا: 
علي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه التواصل الدوري مع الجهات 
الحكوميه ذوات العلاقه عن طريق ضابط الاتصال - المشار اليه في البند (ثانيا ) 
من هذا القرار - لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات والتقارير اللازمه له 
لغرض متابعه التقدم المحرز في الشراكات الاستراتيجيه مع دول الشراكات 
الاستراتيجيه.
رييس مجلس الوزراء
تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه
الماده الاولي: 
يقصد بالكلمات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امام كل منها: 
المركز: 
المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه. 
التنظيم: 
تنظيم المركز. 
المجلس: 
مجلس اداره المركز. 
الماده الثانيه: 
1- 
ينشا بموجب التنظيم مركز يسمي "المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه", يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه, ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله, وبالاستقلال المالي والاداري, ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطه به بموجب التنظيم. 
2- 
يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض، ويجوز انشاء فروع للمركز داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه.
الماده الثالثه: 
يهدف المركز الي تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكه في شان شراكاتها الاستراتيجيه الدوليه مع الدول المستهدفه بالشراكه, بما يسهم في بناء تلك الشراكات, وتطويرها, وتعزيزها, وتنسيق برامجها, ومتابعتها مع الجهات المعنيه. 
الماده الرابعه: 
دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ومسؤولياتها, يتولي المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات في سبيل تحقيق اهدافه, 
وله بوجه خاص ما ياتي: 
1- 
العمل والتنسيق مع الجهات الحكوميه والخاصه ذات العلاقه في كل ما يلزم لتطوير وتوثيق الشراكات الاستراتيجيه الدوليه في جميع المجالات. 
2- 
اجراء الدراسات ووضع المعايير التي تساعد في تحديد الدول التي يقترح بان يربطها بالمملكه علاقات شراكه استراتيجيه. 
3-
 اجراء الدراسات اللازمه في شان تاسيس شراكات استراتيجيه دوليه تعظم المصالح المشتركه مع كل دوله من دول الشراكات الاستراتيجيه, واقتراح الخطط والبرامج اللازمه لذلك. 
4- 
تفعيل ومتابعه نتايج الشراكات التي تعقدها المملكه مع دول الشراكات الاستراتيجيه, ودعم تطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدوليه, واقتراح الاليات المناسبه لتعزيز عوايدها. 
5- 
وضع خطه عمل متكامله لعلاقات المملكه مع دول الشراكات الاستراتيجيه. 
6-
 دراسه فرص الشراكات الاستراتيجيه الدوليه, وتحديدها, وتقويمها, مع كل دوله من دول الشراكات الاستراتيجيه، ومدي توافقها مع رؤيه المملكه وبرامجها التنفيذيه، وتحديد الاهداف منها كل خمس سنوات ومدي تاثيرها الاقتصادي علي كل من المملكه ودول الشراكات الاستراتيجيه. 
7-
 اعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم الاستثمار المتوقع والمتاح لكل قطاع في المملكه تتضمن عدد الشركات والفرص والمبالغ الماليه ومتابعه تطوراتها والخطط اللازمه لتحقيقها. 
8-
 اقتراح عوامل التمكين الاستثماريه المختلفه، والسعي الي اتخاذ كل ما يلزم حيال اصدار الادوات النظاميه اللازمه لدعم توفير بييه استثماريه جاذبه في المملكه, ومتابعه تنفيذها, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه. 
9-
 دراسه واقتراح الخطط والبرامج التعريفيه والثقافيه والاجتماعيه وغيرها -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- لغرض تصحيح وتحسين الانطباع عن المملكه لدي دول الشراكات الاستراتيجيه. 
10- 
تنسيق برامج الزيارات الرسميه لدول الشراكات الاستراتيجيه، وتحديد الاهداف المرجوه من كل زياره، واقتراح موعدها المناسب، واعداد الخطط التفصيليه لبرامجها، وتنسيق اجتماعات الوفود الرسميه، وتقديم الدعم والمسانده اللازمه لها, والاشتراك في تلك الزيارات لمتابعه محاور النقاش, ومتابعه تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. 
11-
 اعداد حصر لاهم الشركات في كل دوله من دول الشراكات الاستراتيجيه, ودراسه ما قد تقترحه تلك الشركات. 
12-
 تنظيم الندوات وورش العمل المختلفه لدعم الشراكات الاستراتيجيه الدوليه وتعزيزها. 
13-
 الاستعانه في اداء مهماتها ببيوت الخبره المتخصصه كلما تطلب الامر ذلك. 
14-
 اقتراح تشكيل اللجان العليا المشتركه مع كل دوله من دول الشراكات الاستراتيجيه.
15- 
اداء اي مهمه اخري تسند اليه من المجلس. 
الماده الخامسه:
يكون للمركز مجلس اداره علي النحو الاتي: 
1- 
وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه

 رييسا.
2-
 وزير الاقتصاد والتخطيط

 عضوا.
3-
 وزير الخارجيه

 عضوا.
4- 
وزير التجاره والاستثمار 

 عضوا. 
5-
 وزير البييه والمياه والزراعه 

 عضوا. 
6-
 وزير النقل 

 عضوا.
7-
 وزير الماليه 

 عضوا.
8-
 رييس مجلس اداره الصندوق السعودي للتنميه 

 عضوا.
9-
 مساعد وزير الدفاع 
 عضوا. 
10- 
المشرف علي صندوق الاستثمارات العامه 
عضوا.
11- 
12- 
امين اللجنه الاستراتيجيه في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه عضوا.
وباستثناء رييس المجلس, ينوب عن الوزير في حال عدم حضوره نايبه او مساعده علي الا تقل مرتبته عن المرتبه الممتازه، او غيرهما علي ان يكون بمستوي عال يتناسب مع مستوي التمثيل في المجلس. 
ويكون الرييس التنفيذي للمركز امينا عاما للمجلس. 
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
الماده السادسه:
المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون المركز, وادارته, وتصريف اموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه،
 وله علي وجه خاص ما ياتي:
1-
 وضع السياسه العامه التي يسير عليها المركز وفقا للتنظيم.
2- 
اقرار سياسات العمل المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها.
3- 
اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح والحوافز والممكنات الاستثماريه ذات العلاقه باهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه, تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه.
4-
 ابداء المرييات في السياسات التجاريه ومشروعات الاتفاقيات الدوليه ذات الصله بعمل المركز.
5-
 اقرار هيكل المركز التنظيمي.
6- 
اقرار لوايح المركز الاداريه والماليه, وغيرها من اللوايح التي يسير عليها.
7- 
الموافقه علي انشاء فروع للمركز داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه.
8- 
اقرار ميزانيه المركز, وحسابه الختامي, وتقرير مراجع الحسابات, والتقرير السنوي.
9- 
تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر), ومراقب مالي داخلي.
10-
 تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم, ويعهد اليها بما يراه المجلس ملايما من المهمات والصلاحيات لغرض انجاز المهمات المسنده اليها.
11-
 تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه.
12-
 رفع تقرير سنوي الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه عن اعمال المركز ومنجزاته وما قد يعيق تحقيق اهدافه.
الماده السابعه:
1-
 يجتمع المجلس بدعوه من رييسه اربع مرات علي الاقل في السنه, او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييسه. وعلي رييس المجلس دعوه المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل، ولرييس المجلس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه. 
2-
 توجه الدعوه لاجتماع المجلس -كتابه- قبل موعد الاجتماع بخمسه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال.
3-
 يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. 
4-
 لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه. 
5-
 للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه علي الاعضاء متفرقين، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع الاعضاء علي القرار كتابه، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 
6-
 تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون.
7-
 للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه به دون ان يكون له حق التصويت.
الماده الثامنه:

يكون للمركز رييس تنفيذي -من ذوي الكفايه والخبره- يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار مده عمله واجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون هو المسؤول عن اداره شؤون المركز، ويكون مرجعه رييس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، 
وله الاختصاصات الاتيه:
1- 
التحضير لاجتماعات المجلس.
2- 
اقتراح خطط المركز وبرامجه, والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس عليها.
3- 
اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الي المجلس.
4-
 اقتراح اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح التي يسير عليها المركز، ورفعها الي المجلس.
5-
 الاشراف علي سير عمل المركز, والعاملين فيه, وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح المركز.
6-
 اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفقا للميزانيه السنويه المعتمده ولوايح المركز الماليه والاداريه. 
7- 
اعداد مشروع ميزانيه المركز, ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي, ورفعها الي المجلس.
8-
 تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذوات العلاقه, وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها.
9-
 اعداد تقارير دوريه للمجلس عن اعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق اهدافه. 
10-
 متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس.
11-
 ممارسه اي اختصاصات اخري يسندها له المجلس.
وللرييس التنفيذي للمركز تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي غيره من منسوبي المركز.
الماده التاسعه:
1 تتكون موارد المركز الماليه مما ياتي:
ا-

الاعتمادات الماليه التي تخصص له في ميزانيه الدوله.
ب-
 الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
ج 
الموارد الماليه الاخري التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات.
2 
تودع موارد المركز الماليه في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسه النقد العربي السعودي, وله ان يفتح حسابات اخري لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيته المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه.
الماده العاشره:
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
الماده الحاديه عشره:
السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي له اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم.
الماده الثانيه عشره: 
مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد المجلس اتعابه (اتعابهم). ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس, ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. 
الماده الثالثه عشره:
ينشر التنظيم بالجريده الرسميه, ويعمل به من تاريخ نشره.