gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض **المفاتيح :** زكاه - ربط زكوي - ربط تقديري - الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - توقف النشاط - راس المال وجوب تزكيه راس المال بغض النظر عن توقف النشاط - تحديد رؤوس اموال المنشاه بالرجوع الي السجل التجاري - دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم رد الهييه خلال المده النظاميه للبت في اعتراض المدعي واقامه الدعوي امام لجنه الفصل بعد انقضايها - يترتب علي تقديم المدعي اعتراضه امام الهييه خلال المده النظاميه دون البث فيه خلال المده المحدده نظاما، قبول دعواه المقامه امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه مستندا الي عدم تحقيقه لاي دخل، وان المركزين الرييسي والفرعي للمنشاه لم يزاولا النشاط التجاري اجابت الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام؛ لعدم امساك المدعي الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه الدقيقه، وعدم تقديم مستنداته الثبوتيه لما تضمنته اقراراته الزكويه، واعتمدت علي سجلاته التجاريه الساريه لتقدير راس مال المنشاه - دلت النصوص النظاميه علي ان الهييه هي الجهه الاداريه المخوله بفحص اقرارات المدعين، ولها اجراء الربط التقديري عند عدم امساك الدفاتر والسجلات النظاميه، وعلي المدعي يقع عبء تقديم مستنداته الثبوتيه المؤيده لما تضمنته اقراراته، وان الاصل المقرر بوجوب تاديه المدعي للزكاه المستحقه علي رؤوس الاموال لا علاقه له بمزاوله النشاط، ونص علي انه اذا انقضت المده المحدده نظاما لبت الهييه في اعتراض المدعي المقدم امامها ولم ترد علي الاعتراض فللمدعي اقامه دعواه مباشره امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي غير ممسك لدفاتر وسجلات نظاميه دقيقه بالمخالفه للنصوص النظاميه ولم يقدم مستنداته الثبوتيه، وثبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدير راس مال المنشاه بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه الساريه وطبيعه نشاط المكلف. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض. **المستند:** - الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (٢/٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٨/١٨م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2020-500-2) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٨ه الموافق تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١ه، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٠ه الي ١٤٣٩ه، المبلغ له اليا بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٥ه، مستندا الي انه من عام ١٤٣٠ه لا يوجد اي دخل، وتم اصدار فواتير من عام ١٤٣٠ه الي عام ١٤٣٩ه، وان المركزين الرييسي والفرعي للمؤسسه لم يزاولا النشاط التجاري، وان المبلغ المطلوب سداده غير صحيح، وان السجلين منتهيان في عام ١٤٣٤ه، ولم يتم شطب السجلين في وقتها بسبب الجهل بالنظام، وان الغرض من اصدار الشهاده هو شطب السجلين التجاريين، وان صاحب المؤسسه تم تعيينه في وظيفه حكوميه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٦ه. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، تقدم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٨ه المشار اليه. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٧/١١ه، اجابت المدعي عليها عن صحيفه الدعوي بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه : انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه؛ لرفعها قبل اوانها، وذلك استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من الناحيه الموضوعيه، فتوضح المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٣٨ه بناء علي البند الاول من الماده (الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتم تحديد الوعاء الزكوي للمدعي بمبلغ قدره ( ٥٠,٠٠٠) ريال سعودي بناء علي رؤوس الاموال المسجله في السجلات التجاريه، وذلك استنادا الي البند الثامن من (الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه ذاتها. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، الساعه الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وباطلاع الدايره علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر (...) بصفته ممثل المدعي عليها بموجب تفويض رقم (...) (ارفقت صوره منه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في ملف الدعوي)، بينما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبلغه بالموعد نظاما؛ مما يعتبر معه بانه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تبين للدايره ان المدعي قيد له عدد عشر قضايا بالارقام التاليه: | Z-5060-2020 | Z-5017-2020 | Z-5016-2020 | Z-5015-2020 | | Z-5068-2020 | Z-5066-2020 | Z-5064-2020 | Z-5061-2020 | | | | Z-5071-2020 | Z-5070-2020 | وعليه قررت الدايره نظر جميع الدعاوي الموضحه اعلاه في محضر واحد، وايداع نسخه من المحضر في ملف كل قضيه، ثم قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عما لديه حيال الدعوي، فاجاب : الربط التقديري تم بناء علي الماده (الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، حيث تبين ان لديه سجلين تجاريين: الاول برقم (...)، والثاني برقم (...)، وتكتفي المدعي عليها بمذكراتها المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، وتتمسك بما ورد فيها من دفوع ؛ وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٥ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام الهييه، او مضي مده تسعين يوما دون البت في الاعتراض المرفوع امام الهييه، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه، او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي اعترض امام المدعي عليها في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١ه، علي قرارها المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٥ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣١ه، وحيث ان ممثل المدعي عليها في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٢/٢٨ه ، لم يفصح للدايره عن نتيجه اعتراض المدعي وانما اكتفي بمذكره المدعي عليها، مما يتضح معه للدايره ان مده التسعين يوما المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، مضت دون البت في اعتراض المدعي، وبذلك تكون الدعوي قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها مما يتعين معه قبولها شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري انه ليس له دخل ولم يمارس النشاط التجاري، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا من خلال الاعتماد علي رؤوس الاموال المسجله في السجلات التجاريه، وفقا للماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل، سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه. حيث نصت الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٠ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور، وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف». 1 - يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده . باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك؛ فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب الارباح الصافيه المحققه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه (١٥%) كحد ادني من اجمالي الايرادات ...... عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي عليها، في ظل غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعي، قامت بمحاسبته تقديريا بناء علي رؤوس المال المدونه في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م السجلات التجاريه، وبالتالي فان المدعي عليها قامت باستخدام حقها الذي كفله لها النظام باجراء الربط الزكوي التقديري، مما تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام الفقرات (٨، ٦، ٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي في دعواه من انه لم يقم بمزاوله النشاط التجاري؛ اذ لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي للنشاط وكونه مكلفا من حيث الاصل، الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن رؤوس المال. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاي من طرفي الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.