gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
(القرار رقم ١٥٣٧ الصادر في العام ١٥٣٧) في الاستثناف رقم (١٤٣٧) علي عام ١٤٣٧ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٢٦٥ اجتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس لوزاء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٩/١١٩ و المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١١) وتاريخ ١٣٧٠/١/١ ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥١ ه, وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (٩) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكيض alsي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعامين ٢٠٠٠ م وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعده بتاريخ ١٩/٢٧/٢١ ه كل من: ....و...و...وما تم تقدميه ... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قراها رقم (٩) لعام ١٤٤٤/٤/٩ (١٨٣/٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٤/٢٢ هده للجنه برقم (٧٩) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٩ (٧٩) وتمتدها، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك ب برقم ..... و تاريخ ١٤٣٤/٤/٤/٢٢ (٢٦١,١٠٨) ربال لقا الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبoulا من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النームيه عناميه، مستوفيا الشروط المناوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعه: بند الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه: قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اول) بتاييد المصلحه في رفض الاعتراض المقدم من المكلف/شركه ا علي الربط الزكي الضريبي المعدل الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٠ م من الناحيه الشكليه. استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه بناء علي القرار الواري رقم (٩١١/٤٦/٢٢) واتابعه اللابيه الزكويه ان تنظر في الاعتراض الممال اليه بعد انقضاء المده النظاميه المذكوره اذا اتبت المكلف من الناحيه الموضعيه المؤيده بالمستندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيته في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود ٣/١ الربط الزكوي، كما انه بناء علي القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٨١٧/١٠/١٩ يل مصلحه بناء علي طلب من المكلف اعاده فتح الربط النهايي دون التقيد بمده محدوده في حال وجود اخطاء ماديه في الربط الزكوي او الطريبي. وحيث توجد اخطاء ماديه في الربط الزكوي الضريبي المعدل لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م، لذا يطلب المكلف قبول اعتراه من الناحيه الشكاليه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان اعتراض المكلف غير مقبول من الناحيه الشكليه وذلك لتقديمه بعد انتها المهله النظاميه للاعتراض. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠٠٠ م م من الناحيه الشكليه، في حين تري المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف علي الربط الزكوي الضريبي من الناحيه الشكليه، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف تبين ان المصلحه اصدرت الربط الزكوي الضريبي لعامي٢٠٠١ م بموجب الخطاب رقم (٢٠٥٦) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢ (١٠٥٥) . وقدم المكلف اعتراضه علي الربط بموجب خطابه المqيد لدي المصلحه برقم (٣٠٥٦) وتاريخ (٢٠٥٥) . وبالطلاع اللجنه علي الفقره (اول) من القرار الوزاري رقم (٩١١/٢) وتاريخ (١٤١٨/٤/٢١)ه تبين انها تنس علي انه "اذا وجد المكلف بالزكه ان المبلغ المشعر بادانه غير مطابق لوقاعه، يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل "بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته خلال مده ستين يموما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه..." وبطلاع اللجنه علي الماده (٢٣) من القرار الوزاري رقم (٣٤١) بتاريخ ١٣٧٠/٧١ ه تبين انها تنص علي انه "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط الضريبه في ميعاد لا يتجاز (ثلاثين) يوما من تاريخ اخطاره بمقدار الضريبه التي ربطت عليه واساس هذا الربط، ويكون اعتراض المكلف بموجب عريضه مسببه يقدمها من اصل وصوره الي الجهه التي اخطره بالربط وبناء علي النصوص النظاميه المذكوره اعلاه، ونظرا لان المكلف قدم اعتراضه بعد انتهاه المعله نظاميه المحدده بستين يوما للاعتراض علي الربط الزكي وثلاثين يوما للاعتراض علي الربط الضريبي، وبما ان اللجنه الابتداييه لم تقتنع بما قدمه المكلف من ميررات، لما ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الزكي الضريبي لعامي ٢٠٠٠ Y/2 القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (9) لعام ١٤٣٥ من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموصوعه. القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...