moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٦١٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي تتحصل في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي بطلان حكم التحكيم لدي هذه المحكمه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه وذكر فيها انه كان قد جري التعاقد بين كل من الطرف الاول (...) والطرف الثاني (شركه (...) المحدوده - فرع شركه (...) المحدوده) علي الدخول في شراكه "مضاربه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد المؤرخ في ١٤٣٧/٠٤/٨ الذي ينص علي انه (تتم تسويه اي خلاف يقع بسبب تطبيق او تفسير هذا العقد بالطرق الوديه وفي حال التعذر يحال الي التحكيم) ، فقد تم تعيين هييه تحكيم مشكله من التاليه بياناتهم (...) (...) - (...) - (...) )، للبت في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها القاضي ب (فسخ عقد المضاربه و الزام الشركه بدفع ١١٨٢٠٠٠٠ ورفض احد طلبات المحتكم)، ولتبلغهم بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨ه، وما ظهر لموكلته من مسوغات تبرر بطلان الحكم والمتمثله في (مخالفه نظام التحكيم مخالفه هييه التحكيم لاتفاق الاطراف ومخالفه مكان التحكيم فان موكلته تطلب الحكم بابطال حكم التحكيم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا تبين عدم حضور من يمثل مدعيه البطلان شركه (...) رغم الابلاغ واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي دعوي المدعي، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ان دعوي البطلان الماثله هي دعوي البطلان الثانيه التي اقامتها شركه (...) حيث سبق ان اقامت دعوي بطلان قيدت برقم (...) وحكمت هذه الدايره بعدم قبولها لعدم تقديمها من محام ونطلب رد دعوي البطلان, واضاف انه توجد دعوي تنفيذ قيد النظر برقم ((...)) ومحدد لها جلسه بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ه امام هذه الدايره. وبعد الاطلاع علي الماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه والمواد ذات الصله ٩٥ و ٩٧ من اللايحه التنفيذيه للنظام قررت الدايره شطب الدعوي وتاجيلها ٣٠ يوما، علي انه اذا لم يطلب المدعي خلالها السير في الدعوي سيتم الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي الجواب الذي بعث به وكيل المدعي عليه عبر حقل المحادثه في برامج التيمز ونصه "اولا- ندفع بسبق الحكم في القضيه حيث تقدمت المحتكم ضدها بطلب بطلان الحكم بالقضيه(...)وحكمت الدايره الاستينافيه التجاريه الثانيه بعدم قبول دعوي البطلان المقدمه من المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لعدم تقديمها من محام بموجب الصك رقم (...)بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤ه. ثانيا- ندفع بانتهاء مده البطلان حيث صدر حكم الهييه في القضيه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه وهذه الدعوي مقيده بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه . ثالثا: نفيد فضيلتكم بعدم ظهور صحيفه دعوي المدعيه في هذه القضيه سوي ما هو مذكور في ناجز وقد بنت المدعيه دعوي البطلان علي امور ثلاثه ننكرها وهي: ذكرت مخالفه نظام التحكيم:الجواب: لم نطلع علي لايحه البطلان تفصيلا ولكن لا يوجد في مسيره وحكم التحكيم ما يخالف نظام التحكيم. وذكرت مخالفه هييه التحكيم لاتفاق الاطراف: الجواب: لم نطلع علي لايحه البطلان تفصيلا ولكن لا يوجد في مسيره وحكم التحكيم ما يخالف نظام التحكيم ومخالفه مكان التحكيم كما جاء في محضر الجلسه الاجراييه الاولي وصك الحكم التحكيمي ص٤ ما نصه: (٥- مكان التحكيم: يكون مكان التحكيم في مدينه جده - المملكه العربيه السعوديه، ولا يجوز عقد اي جلسه خارج مدينه جده الا بموافقه طرفي النزاع كتابه. ٦- مقر التحكيم يكون مقر التحكيم هو: المكتب الخاص باي من اعضاء هييه التحكيم دون ان يمثل هذا قدحا في حياد ونزاهه اي منهم. ويقر الطرفان بموافقتهما علي عقد هذه الجلسه الاجراييه في المكتب الخاص للمحكم المعين من جانب المحتكم). واما فيما يخص الدفع بعدم ايداع هييه التحكيم للحكم في المحكمه المختصه فبعد مراجعه محكمه الاستيناف العام زودتنا بصك حكم رقم (...) الصادر من الدايره الاستينافيه الحقوقيه الاولي بعدم الاختصاص النوعي ووعدنا رييس الهييه بايداع الحكم لدي محكمه الاستيناف التجاري بجده .ولان المدعيه قد استلمت نسخه من الحكم وقدمت دعواها بالبطلان لذا يطلب موكلي رد دعوي المدعي والامر بتنفيذ الحكم التحكيم". ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه فهد الوشمي بان طلبه التنفيذ اقام فيه موكله دعوي مستقله منظوره امام هذه الدايره وسيتم النظر في طلب التنفيذ فيها. وبعد اكتفاء الطرفين قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث ان المدعي يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم محل الدعوي ، وحيث نصت الماده ٥١ فقره ١ من نظام التحكيم علي (ان ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم ...) ، وحيث اقر المدعي وكاله انهم تبلغوا بحكم التحكيم بتاريخ ٨/٢/١٤٤٤ه وبما انه تقدم بهذه الدعوي بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤ه ، وبما انه لم يقدم دعواه الماثله خلال المده المنصوص عليها وهي ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بالحكم ، لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي البطلان. ولا ينال من ذلك ما يتمسك به وكيل المدعي من الخطا في ايداع حكم التحكيم لدي محكمه الاستيناف بمحافظه جده فان هذا ليس مانعا من تقديم دعوي البطلان خلال المده المحدده نظاما . نص الحكم: عدم قبول دعوي البطلان المقدمه من شركه (...) المحدوده، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.