tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 10086/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2018-02-03 date_hijri=1437-07-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f5701e84-90cb-47b9-9afe-e596b7387818 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم:10086/2/ق لعام1437ه
المقامه من/ مؤسسه (…) المتحده التجاريه سجل تجاري رقم: (…)
ضد/ مؤسسه (…) للتجاره سجل تجاري رقم (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق4/2/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:
القاضي/ سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي/ فيصل بن صالح العنزي عضوا
القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
وذلك بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره بتاريخ17/7/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي:
الواقعات
تتلخص واقعات هذه الدعوي بان المدعيه وكيله حصريه لشركه (…) في المملكه العربيه السعوديه، وبصفتها هذه قامت بالتعاقد مع المدعي عليها لتقوم الثانيه، بتشغيل وتسويق المنتج محل الوكاله، وهو عباره عن اجهزه طبيه، علي ان يدفع كل طرف: (100,000) ميه الف ريال، ويكون الربح بالمناصفه بينهما، وقد قامت المدعيه ببذل نصيبها من راس المال دون المدعي عليها، كما ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه، ما تسبب بخساره في الشراكه؛ طالبه الزام المدعي عليها بكافه الخساير التي لحقت الشراكه والمتمثله في قيمه الاجهزه الطبيه، والمصروفات والرواتب مبلغا وقدره: (135,545) ريال، والزامها بالقرض الشخصي العايد (…) (…) الجنسيه، الذي يعمل لدي المدعي عليه.
وبعد احاله القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه12/11/1437ه؛ وفيها اكد المدعي علي ما جاء بصحيفه دعواه، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره44,282ريال نصيب المدعي عليه من الخساره، وبمبلغ67,772 ريال تمثل نصيبه في مخزون الاجهزه، وبمبلغ38،728 ريال سلفه شخصيه للمدير العامل لدي المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ورقه واحده؛ تضمنت ان المدعيه لم يقم بفسخ الاجهزه الطبيه من خلال هييه الغذاء والدواء، ما ادي الي تعثر اعمال التشغيل والتسويق، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد.
وفي جلسه25/4/1438ه؛ قدم المدعي وكاله مذكره، وزود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها سالته الدايره عن اجابته عن هذه المذكره فاجاب: بانه يكتف بما قدمه سابقا منعا لاطاله التقاضي، ثم اكتفي طرفا الدعوي بما سبق ان قدما.
وفي جلسه27/7/1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن حصوله علي اذن خطي بدخول الاجهزه من الهييه العامه للغذاء والدواء بموجب الماده الرابعه من لايحه رقابه الاجهزه والمستلزمات الطبيه فقدم فحص جمركي من جمرك مطار الملك عبد العزيز، وبسؤاله عن اذن من الهييه العامه للغذاء والدواء فاجاب بانه لا يملك ذلك واضاف بانه لو كانت المنتجات ممنوعه لما فسحت من الجمارك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
وبجلسه14/8/1438ه تشير الدايره الي عدم تقديم طرفي الدعوي ما يثبت ان من ضمن مسؤوليه المدعي او المدعي عليه استخراج التصريح من هييه الغذاء والدواء، حيث قامت المدعيه بتخليص الاجهزه الطبيه من الجمارك، وقدم وكيل المدعيه مستندات سداد البضاعه محل الدعوي ورواتب الموظفين وورقه تخليص الجمارك، فاكتفي الاطراف بما تم تقديمه سابقا.
وبجلسه هذا اليوم؛ تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، علي الرغم من ثبوت تبلغها في الجلسه السابقه وبسؤال المدعي وكاله عن مكان وجود المعدات الطبيه محل الدعوي قرر انها موجوده لدي موكلته وقدم مذكره توضيحيه جري ارفاقها بطي الدعوي ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب
ولما كانت المطالبه الماليه التي تطالب بها المدعيه مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في22/1/1435ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر هذه الدعوي.
وعن موضوع الدعوي؛ وحيث انه يجب قبل الخوض في مدي قيد الاجهزه الطبيه محل الدعوي لدي هييه الغذاء والدواء من عدمه، وقيام المدعي عليها بالتشغيل والتسويق من عدمه، النظر الي العقد من الناحيه الشرعيه، حيث يتضح من خلال البند السابع ان المدعيه دفعت حصتها من راس المال بخلاف المدعي عليها الذي رغبت بموافقه المدعيه ان يكون نصيبها دينا عليها، علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين عقب حسم هذا الدين ورسوم اخري، ولما كان من المستقر فقها ان من جمله شروط شركه الاموال ان يكون راس المال فيها نقدا حاضرا غير غايب؛ وقد نص ابن قدامه في المغني علي ذلك بقوله: "… ولا يجوز بمال غايب ولا دين، لانه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركه"، وهو ما نص عليه صاحب الكشاف، ولا ينال من ذلك ان الاصل تصحيح العقود قدر الامكان، الا ان العقد محل الدعوي لم يقم حقيقه، فهو عقد ابرم بصفه المدعيه وكيله حصريه، وليس هو عقد سيبني عليه الوكاله الحصريه، ثم ان المدعيه بذلت قيمه الاجهزه الطبيه بطوعها، واقر وكيلها بجلسه هذا اليوم والذي يحق له الاقرار بموجب الوكاله الممنوحه له من قبل المدعي عليها ان الاجهزه بحوزه موكلته، وبذلك فان لها استيفاء حقها من تلك الاجهزه، في ظل بطلان العقد المبرم من الناحيه الشرعيه.
وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد القرض الشخصي العايد ل(…) (…) الجنسيه، فانها دعوي حقوقيه لا تعلق لها باختصاص المحكمه التجاريه. 
ولهذه الاسباب حكمت الدايره:
اولا: ابطال عقد الشراكه المبرم في10/3/1436ه بين كل من مؤسسه (…) المتحده التجاريه سجل تجاري رقم (…) ومؤسسه (…) للتجاره سجل تجاري رقم (…).
ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد القرض الشخصي العايد (…) (…) الجنسيه اقامه رقم (…).
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
 
خالد العبيد امين السر 
عبد الله بن سمير الفيفي القاضي 
فيصل بن صالح العنزي القاضي 
سعدي بن محسن الزهراني القاضي/ رييس الدايره

محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه
 الدايره التجاريه الثانيه (جده)
القرار في القضيه رقم310لعام1439ه
المقامه من/ مؤسسه (...) المتحده التجاريه
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده
بجلسه4/2/1439ه في القضيه رقم10086/2/ق لعام1437ه
الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاحد18/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من:
رييس محكمه استيناف فرحان بن يحي الفيفي رييسا
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا
القاضي بالاستيناف عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور امين السر حسام بن مصطفي سقا، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ3/4/1439ه.
دايره الاستيناف
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: اولا: ابطال عقد الشراكه المبرم في10/3/1436ه بين كل من مؤسسه (...) المتحده التجاريه- سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...). ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد القرض الشخصي العايد ل(...) (...) الجنسيه- رخصه اقامه رقم (...). ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
لذلك قررت دايره الاستيناف
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم10086/ق لعام1437ه القاضي: اولا: ابطال عقد الشراكه المبرم في10/3/1436ه بين كل من مؤسسه (...) المتحده التجاريه- سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...). ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد القرض الشخصي العايد ل(...) (...) الجنسيه- رخصه اقامه رقم (...). ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
حسام بن مصطفي سقا امين السر 
عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو الدايره 
حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره 
فرحان بن يحي الفيفي رييس الدايره