tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430507203 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1442-01-25 document_type=ruling entity=document_number:f460936e-b1ed-4643-900e-42313e158005 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 42822979 لعام 1442ه
المدعي:
شركه (...) لخدمات السيارات
المدعي عليه:
مكتب (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (اولا: بتاريخ25/ 01/ 1442ه ابرمت المدعيه عقد مقاوله وهو عباره عن: (تنفيذ تاسيس وتشطيب المكتب العايد لها) باسم مكتب شركه (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات تقوم بمقتضاه المدعي عليها بتوفير العماله الفنيه وتامين العدد والادوات واي معدات تلزم العمل في نطاق اعمال العقد وتم تسليم الموقع للمدعي عليها وبدء الاعمال بتاريخ26/ 01/ 1442ه (مستند رقم1). ثانيا: اخفقت المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه حيث خالفت نص الماده (الثانيه) المتعلقه بمده العقد وتسليم المشروع خلال (60) يوم من تاريخ استلام الموقع الا انها لم تلتزم بذلك واعطيت مهلتين اضافيتين بعد موعد التسليم الرسمي في العقد في تاريخ 10/ 12/ 2020 و26/ 12/ 2020 علي التوالي الا انه اخفقت ايضا. (مرفق مستند رقم2) ثالثا: لم تلتزم المدعي عليها بجدول الكميات والمواصفات المتفق عليها وفق ما نص عليه البند (السادس) من العقد. رابعا: التحايل علي المدعيه بتقديم صوره مغايره لارض الواقع حيث اوهمها بانجاز ما نسبته (81%) من كامل قيمه المشروع الا ان تقرير الخبير الهندسي الذي ندبته المحكمه قدر نسبه الاعمال المنفذه علي الطبيعه ما نسبته (49.64%) (مرفق مستند التقرير الهندسي مستند رقم3) خامسا: تسلم المدعي عليها من المدعيه مبلغ قدره (395.000) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الف ريال) من قيمه المشروع البالغه في مجملها (420.420) اربعمايه وعشرون الف واربعمايه وعشرون ريال الا ان القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه بلغت 211.490.80 مايتان واحدي عشر الفا واربعمايه وتسعون ريالا وثمانون هلله فقط . (مرفق مستند رقم4) سادسا: طالبت المدعيه المدعي عليها بتعديل الاعمال التي قام بها لمخالفتها المواصفات المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعيه مما حدا بها الي اصدار خطاب بتوقيفها عن العمل ومنعها من دخول مقر الشركه استنادا لنص الماده الثامنه الفقره (6) من العقد. سابعا: طالبت المدعيه المدعي عليها باعاده المبالغ الماليه التي تسلمتها بالزياده عن الاعمال التي قامت بها الا انها رفضت ذلك وتهربت مما حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي)، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 12-10-1442ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب اولا: فسخ العقد ورد المبالغ الغير مستحقه التي قبضها المقاول ومقدارها (188,994) مايه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا كونها تتجاوز نسبه الانجاز المطابقه للحقيقه والواقع وفق ما اثبته تقرير الخبير الهندسي . ثانيا: دفع الغرامات المترتبه علي الطرف الثاني نظير التاخير التي نص عليها البند التاسع من العقد والتي تبلغ (13.033) ثلاثه عشر الفا وثلاثه وثلاثون ريال. ثالثا: التعويض عن الخساير المتراكمه والاضرار المتحققه التي تكبدتها الشركه بسبب عدم انجاز الاعمال وتاخر المقاول في تسليم مكاتب الشركه في المواعيد المحدده في العقد وهي: (رواتب اربعه اشهر للموظفين الذين تم توظيفهم بناء علي هذا المشروع، اضافه الي قيمه ايجار المكاتب والتي تبلغ في مجموعها (339.691) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريال. رابعا: التعويض عن الخساير المحتمله من رواتب موظفين وايجار مكاتب الي حين انتهاء المقاول المتعاقد معه من الاعمال والتي تقدر ب (143.200) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايتان ريال. (مرفق مستند رقم5). خامسا: الزامه بدفع امانه الخبير التي اودعتها الشركه في سبيل اثبات حاله الموقع والحفاظ علي حقوق الطرفين ومقدراها (46.000) سته واربعون الف ريال. (مرفق مستند رقم6) رابعا: اتعاب المحاماه عن هذه القضيه والتي تبلغ (100.000) مايه الف ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، ولم تتمكن الدايره من عرض الصلح؛ لعدم حضور المدعي عليه، وبالاطلاع علي ما ارفقه طرفي الدعوي تبين ان نطاق الادله المقدمه تنحصر فيما يلي: 1- عقد تنفيذ وتشطيب مكتب شركه (...) ب(...) وملاحق الكميات والمواصفات. 2- قرار دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده باثبات حاله العقار محل الطلب (مشروع تشطيب مكتب شركه (...) لخدمات السيارات) وفق ما ورد بتقرير الخبير (...) للاستشارات الهندسيه المؤرخ في9/ 8/ 1442ه (مرفق مستند رقم7) 3- تقرير الخبير الهندسي الذي يوضح نسبه الاعمال المنفذه علي الطبيعه هي (49.64%) فقط من مجمل الاعمال، كما تبين للدايره انه لم يرد بمعيه ملف القضيه الالكتروني خطه اداره القضيه، وبناء عليه امهلت الدايره كل طرف لتقديم مذكره واحده تبدا من المدعي عليه، علي ان يتم تقديم كافه البينات والمستندات، وبجلسه 17-12-1442ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ودفع وكيل المدعي عليها ما نصه: "الدفع الشكلي: ندفع بعدم قبول الدعوي بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث ان المدعيه خالفت هذه الماده صراحه في اخطار المدعي عليها بالدعوي قبل قيد الدعوي ب15 يوم" فعقب وكيل المدعيه بما نصه: "هذه الدعوي هي امتداد للدعوي التي تم فيها الفصل في الطلب العاجل، وحضر جلساتها المدعي عليه اصاله، كما سبق وابلغ فيها المدعي عليه اصاله قبل قيد الدعوي في المحكمه وتم صدور محضر مصالحه بتعذر الصلح وعلي هذا الاساس تم قيد الدعوي ..كما ان المدعي عليه اصاله حضر الجلسه السابقه وطلب منه فضيله ناظر القضيه الرد علي موضوع الدعوي خلال اسبوعين والتزم بذلك، وعليه اطلب من الدايره الموقره الفصل في طلبات موكلتي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي" فافهم وكيل المدعي عليه بان لموكله مهله اخيره (5) ايام لتقديم المستندات علي رده الموضوعي، ثم (5) ايام اخري للمدعيه لتقديم ردها –ان كان ثمت ما يستدعي الرد في مذكره المدعي عليه، فاستعد الطرفان، وبجلسه 7/3/1443ه وباطلاع الدايره علي حكم دايره الطلبات والاوامر وتقرير الخبير الصادر فيها رات ندب ذات الخبير في هذه الدعوي للنظر في ملاحظات الاطراف علي التقرير والاجابه عنها واصدار تقرير نهايي، ثم قرر المدعي قايلا: اصادق علي تقرير الخبير المبديي، هكذا قرر. وبناء عليه. ثم تلا بعد ذلك عده جلسات جري من خلالها تقديم الخبير تقريره الابتدايي وتقديم اطراف الدعوي ملاحظاتهما علي ما ورد به كما جري تقديم الخبير تقريره النهايي، وبجلسه 9/10/1443ه حضرت المدعيه وكاله (421573266) والمدعي عليه وكاله (...) واكد وكيل المدعي علي طلبه بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره اضافه الي غرامه التاخير واضافه الي اتعاب الخبير وقدره 46.000 ريال واتعاب المحاماه، وافهمت الدايره الخبير بارفاق التقرير المبديي عبر ايميل الدايره فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم اكد الخبير الهندسي بان المدعي قام بتسليم المدعي عليه مبلغ 395.000 ريال ونسبه الاعمال المنفذه من المدعي عليه 49.64 % من القيمه الاجماليه اي بواقع 211.490.80 ريال، كما ذكر بان قيمه الفرق بين المبلغ المسلم للمدعي عليه وبين قيمه الاعمال المنفذه هو 183.509.2 ريال مستحق للمدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب: 
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع وبيان الاعمال المنفذه علي الطبيعه وتقديرها وفق العقد المبرم بين الطرفين، مع بيان مستحقات كل طرف، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: " للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الخبير قدم تقريره المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ 183.509.2 ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقد قرر وكيل المدعيه قناعته بما انتهي اليه الخبير؛ وقدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته عليه والتي افاد الخبير انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه النتيجه التي انتهي اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 183.509.2 ريال في ذمه المدعي عليها والقضاء به؛ وبما ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هي المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبير الي المدعيه والبالغ قدره 46.000 ريال وبه تقضي. وفيما يخص الالزام بغرامه التاخير والتعويض به فلابد من توافر اركان التعويض من الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان التعويض وتقديره خاضع للسلطه القضاييه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر علي موكلته، وحيث ورد في قرار مجلس الفقه الاسلامي الدولي رقم (۱۰۹) (۱۲-۳) ما يتعلق بالشرط الجزايي وهو ان "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي". وحيث ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها؛ وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه او موصله لغلبه الظن، وحيث لم تتوفر تلك البينه علي المدعي عليها، مما يتعين معه رفض الطلب. كما ان الدايره تذهب الي رفض مطالبه المدعي تعويضه عن اتعاب المحاماه كون المنازعه حقيقيه ولم يظهر مماطله صرفه من المدعي عليها، فان الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطي موصوفا بالمماطله التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجا اليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجا اليه لردع الظالم المماطل.
نص الحكم: 
بالزام مكتب (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...) (...) رقم الهويه بان يدفع لشركه (...) لخدمات السيارات رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 183.509.2 مايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات وهللتان. ثانيا: مبلغا قدره 46.000 سته واربعون الف ريال مقابل اتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42822979 لعام 1442ه
المدعي:
شركه (...) لخدمات السيارات
المدعي عليه:
مكتب (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...)
الوقايع: 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها فسخ العقد ورد المبالغ الغير مستحقه التي قبضها المقاول ومقدارها (188,994) مايه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا كونها تتجاوز نسبه الانجاز المطابقه للحقيقه والواقع وفق ما اثبته تقرير الخبير الهندسي، اضافه الي دفع الغرامات المترتبه علي الطرف الثاني نظير التاخير التي نص عليها البند التاسع من العقد والتي تبلغ (13.033) ثلاثه عشر الفا وثلاثه وثلاثون ريال، والتعويض عن الخساير المتراكمه والاضرار المتحققه التي تكبدتها الشركه بسبب عدم انجاز الاعمال وتاخر المقاول في تسليم مكاتب الشركه في المواعيد المحدده في العقد وهي: (رواتب اربعه اشهر للموظفين الذين تم توظيفهم بناء علي هذا المشروع، اضافه الي قيمه ايجار المكاتب والتي تبلغ في مجموعها (339.691) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريال، وكذلك التعويض عن الخساير المحتمله من رواتب موظفين وايجار مكاتب الي حين انتهاء المقاول المتعاقد معه من الاعمال والتي تقدر ب (143.200) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايتان ريال، والزامه بدفع امانه الخبير التي اودعتها الشركه في سبيل اثبات حاله الموقع والحفاظ علي حقوق الطرفين ومقدراها (46.000) سته واربعون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه عن هذه القضيه والتي تبلغ (100.000) مايه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 16/11/1444ه الذي قضي: الزام مكتب (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...) (...) رقم الهويه بان يدفع لشركه (...) لخدمات السيارات رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 183.509.2 مايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات وهللتان. ثانيا: مبلغا قدره 46.000 سته واربعون الف ريال مقابل اتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 17/06/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف (محامي المدعي عليه)، وعقب وكيل المدعي بانه اطلع علي لايحه الاستيناف ويكتفي بما اورده امام الدايره الابتداييه، واما عن الدفع بعدم صفه المكتب وان الصفه للمؤسسه فكلاهما عايده لمالك واحد وقد حضر امام الدايره الابتداييه، والدعوي اقيمت ابتداء علي مؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (...) الا انه ولتعذر الابلاغ علي هذا السجل التجاري وجهت الدايره الابتداييه بالابلاغ علي سجل مكتب (...): (...) فالدعوي اقيمت ابتداء صحيحه والذي حضر وترافع فيها مالك المؤسستين، فالحكم صدر صحيحا في مواجهه صاحب الصفه، فعقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعي من كون الدعوي اقيمت ابتداء علي المؤسسه فغير صحيح ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت ذلك، فسالته الدايره عن مالك المؤسستين فذكر بان مالكهما واحد الا انها تحولت الي شركات ومديرهما واحد، واكد وكيل المدعي علي انه يختصم مالك المؤسسه شخصيا والمؤسسه المتعاقد معها، وقرر الطرفان اكتفاءهما وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب: 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم , وتشير الدايره الي ان المؤسسه ليس لها ذمه مستقله عن ذمه مالكها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه باضافه اسم وهويه مالك المؤسسه المدعي عليها .
نص الحكم: 
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره (الثالثه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 16/11/1443 في القضيه رقم (42822979) مع تعديل منطوقه ليصبح: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم بان يدفع لشركه (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 183.509.2 مايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات وهللتان. ثانيا: مبلغا قدره 46.000 سته واربعون الف ريال مقابل اتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.