moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471103086 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عطورات مستورده، بثمن اجمالي قدره (9,660.00) تسعه الاف وستمايه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,660.00) تسعه الاف وستمايه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي قدره (9,660) تسعه الاف وستمايه وستون ريال، مختوم من المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/25ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلباته وبيناته في هذه الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,660.00) تسعه الاف وستمايه وستون ريال. ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9,660) تسعه الاف وست ميه وستون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.