moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 3700/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد: (...) هويه مقيم رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 24/7/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا القاضي: سليمان بن خالد بابطين عضوا وبحضور امين السر خالد بن صقر العتيبي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 4/7/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بانه وبجلسه 24/7/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق الرسايل الالكترونيه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه ابرم مع المدعي عليه شراكه في بيع حليب الاطفال مقابل مبلغ 200,000ريال ثم طلب المدعي من المدعي عليه راس المال فاعاده المدعي عليه عن طريق شيكات بدون رصيد سته شيكات وبسؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بان الاتفاق مشافهه بينهما. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي استرداد راس ماله من الشراكه مع المدعي عليه، وحيث ان الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه بقولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ...)، ومن ثم فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وحيث ان الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...) وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وعن الموضوع، ولما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، ولما قدم المدعي بينته المتمثله في اصدار المدعي عليه عدد (6) شيكات بمبلغ 200,000ريال، ولما كانت الشيكات بعضها بدون رصيد وبعضها قديم حسب ورقه الاعتراض المرفقه بالدعوي من بنك الراجحي، وحيث ان تحرير المدعي عليه لتلك الشيكات للمدعي بينه جليه علي ثبوت تلك المبالغ في ذمته، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه مقيم رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره 200,000 مايتان الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن صقر العتيبي القاضي سليمان بن خالد بابطين القاضي انس بن سعد الشهراني رييس الدايره/ القاضي د. ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 397 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغ وقدره (200.000) مايتا الف ريال، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3700/2/ق لعام 1439ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي