ncar · law · processed · 41 chunks
# المملكه العربيه السعوديه ## الامانه العامه المجلس الوزراء ### قرارات مجلس الوزراء قرار رقم : (٤٥٧) وتاريخ : ١٤٤٠/٨/١١ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٩٣٥ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١ه ، المشتمله علي خطابي معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم ٢٧٦٣ وتاريخ ١٤٤٠/٥/١١ه ، ورقم ٢٧٦٣ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٥ه ، في شان مشروع تنظيم المركز الوطني لاداره النفايات، ومشروع خطه انشاء المركز. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم، ومشروع الخطه، المشار اليهما. وبعد الاطلاع علي الفقره (۲) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٣٤٩) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ١ - ٤٠/٣٩ /د) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٠٢٦) و تاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي خطه انشاء المركز الوطني لاداره النفايات، بالصيغه المرافقه. ثانيا : الموافقه علي تنظيم المركز الوطني لاداره النفايات، بالصيغه المرافقه. ثالثا : قيام هييه الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقه- بمراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والقرارات التي تاثرت بما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، واقتراح تعديلها، لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) اشهر من تاريخ هذا القرار. رييس مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers تنظيم المركز الوطني لاداره النفايات الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه **الماده الاولي:** يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **التنظيم:** تنظيم المركز الوطني لاداره النفايات. * **المركز:** المركز الوطني لاداره النفايات. * **الوزير:** وزير البييه والمياه والزراعه. * **المجلس:** مجلس اداره المركز. * **الرييس:** رييس المجلس. * **النفايات:** جميع المواد التي يتم رميها او التخلص منها، وتؤثر سلبا بطريق مباشر او غير مباشر علي الصحه العامه او البييه كنفايات البناء والهدم ونفايات البلديه الصلبه، والنفايات الزراعيه، والطبيه، ونفايات الصرف الصحي والصناعي، والنفايات الخطره، والنفايات الخاصه، ولا تشمل النفايات المشعه والنوويه. * **اداره النفايات:** تنظيم انشطه استيراد النفايات وتصديرها وجمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها والتخلص النهايي منها، بما في ذلك العنايه اللاحقه بمواقع التخلص من النفايات. * **التصريح:** وثيقه يمنحها المركز لمنشات اعاده تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته قبل اصدار تراخيص تلك المنشات من الجهه المختصه. * **الرخصه:** اذن مكتوب يصدره المركز للقيام باي نشاط يتعلق باداره النفايات، وذلك وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه. **الماده الثانيه:** ١ - يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ٢- يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض، وللمركز بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. ## الماده الثالثه: يهدف المركز الي تنظيم اداره النفايات والاشراف عليها في نطاق اختصاصه، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها؛ بما يكفل تعزيز حمايه البييه والصحه العامه. ## الماده الرابعه: مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري ومسؤولياتها، يتولي المركز الاختصاصات والمهمات التي تخدم الاهداف التي انشي من اجلها، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1. وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنيه وتقنيه لانشطه اداره النفايات. 2. وضع ضوابط وشروط لاصدار الرخص والتصاريح، وتحصيل المقابل المالي لها. 3. تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقه باختصاصه. 4. دراسه النماذج المختلفه لتمويل اداره النفايات، بما يحقق الاستدامه الماليه، والرفع بما يلزم في شانها من اجراءات نظاميه. 5. الحصول من الجهات الحكوميه وغير الحكوميه - علي المعلومات والبيانات المتعلقه باختصاصاته وما يحتاجه لاداء مهماته. 6. وضع قاعده بيانات وطنيه متعلقه باختصاصاته. 7. اعداد الدراسات والتقارير الدوريه المتعلقه باختصاصاته، ونشرها. 8. متابعه مبادرات وبرامج تنظيم اداره النفايات، وتنفيذها. 9. اقامه البرامج التدريبيه في المجالات ذات العلاقه باختصاصاته؛ لرفع مستوي الاداء لدي الكوادر الاداريه والفنيه العامله في اداره النفايات. 10. تنظيم انشطه الارشاد المتعلقه باختصاصاته، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصه. --- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ۱۱ - التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاته. ۱۲ - القيام باي مهمه اخري ذات صله باختصاصاته، يقرها المجلس. ## الماده الخامسه: ۱ - يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه. ب- ممثل من قطاع البييه في وزاره البييه والمياه والزراعه. ج- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. د- ممثل من وزاره الصحه. ه- ممثل من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه. و- ممثل من الهييه العامه للاستثمار. ز- ثلاثه من المختصين وذوي الخبره في مجال عمل المركز، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم (ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده). عضوا ونايبا للرييس ۲- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. ## الماده السادسه: يتولي المجلس اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه ومهماته في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1 - الاشراف علي تنفيذ المركز للمهمات المنوطه به، ومتابعتها. 2 - اقرار السياسات المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها. 3 - اقرار هيكل المركز التنظيمي. 4 - اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات المركز، واقتراح تعديل النافذ منها؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هيده الخبر المجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الخمر الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ه - اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المركز - بالاتفاق مع وزاره الماليه وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه وعمله. ٦- تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والاعمال التي يصدرها او يقدمها المركز في مجال اختصاصه. - الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي ، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. - اقرار التقارير الدوريه عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. ۹ - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، بحسب الانظمه المتبعه. ١٠ - اقرار الاليات اللازمه لضمان الجوده والاستدامه في الخدمات والاعمال والصرف عليها. ۱۱ - تعیین مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي، وتحديد اتعابهما. ١٢ - الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، للقيام بما يكلفها به من مهمات. وله تفويض بعض تلك المهمات الي من يراه من اعضايه او المسؤولين في المركز وفق ما يقتضي سير العمل في والمحفوظات الماده السابعه: - فيه. ١ - يجتمع المجلس - بصفه دوريه - بناء علي دعوه من رييسه او نايبه او من اغلبيه الاعضاء علي الاقل، علي الا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ويجب ان توجه الدعوه كتابه قبل الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول اعماله . ۲ - تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه . - تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات اعضايه الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. الملكه العربيه السعوديه قصيره الخراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه ٤- لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت ولا ان يفوض اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه. ٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع، والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. ٦- يجوز للرييس دعوه من يراه من ممثلي الجهات الحكوميه غير الممثله في المجلس، او الخبراء او المختصين؛ لحضور اجتماعات المجلس، دون ان يكون له حق التصويت. الماده الثامنه: يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي بشكل خاص الاختصاصات الاتيه: ١ - التحضير لاجتماعات المجلس. ٢ - اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط المركز، ووضع الخطط والبرامج اللازمه للارتقاء بخدمات المركز ولتحقيق الاستدامه الماليه، ورفعها الي المجلس. ٣ - تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات المتعلقه بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمه. ٤- الاشراف علي سير العمل في المركز من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. ٥ - اقتراح الاليات اللازمه لضمان الجوده والاستدامه في الخدمات والاعمال والصرف عليها، ورفعها الي المجلس. ٦ - الاشراف علي اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. ٧ - الاشراف علي التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، ورفعها الي المجلس. مملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ٨- تمثيل المركز امام القضاء، والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. ٩- الاستعانه بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهله والمطلوبه في المجالات ذات العلاقه باختصاصات المركز. ١٠- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. ١١- التعاقد لتنفيذ الاعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. ١٢- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه بحسب الصلاحيات المخوله له. ١٣- تعيين منسوبي المركز والاشراف عليهم، وفقا للوايح المنظمه لذلك. ١٤- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز. ## الماده التاسعه: الوطني للوثايق والمحفوظات تتكون موارد المركز من المصادر الاتيه: ١- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانيه الدوله. ٢- الاعتمادات التي يخصصها له صندوق البييه. ٣- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. ٤- اي مورد اخر يقره المجلس. ## الماده العاشره: يفتح المركز حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المركز. المملكه العربيه السعوديه هيد و الخبر المجلس الوزرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات الماده الحاديه عشره: ١ - يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. ٢ - السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. الماده الثانيه عشره: يخضع جميع منسوبي المركز النظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده الثالثه عشره: يرفع المركز حسابه الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الرابعه عشره: يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه - تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل ... الماده الخامسه عشره: وطني للوثايق والمحفوظات مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا او اكثر من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي ، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده السادسه عشره: ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين) يوما من تاريخ نشره. المملكه العربيه السعوديه ١٤ه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه الخبر المجالس الوزراء التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / / ١٤ه خطه انشاء المركز الوطني لاداره النفايات اعدت وزاره البييه والمياه والزراعه تنظيم المركز الوطني لاداره النفايات ليكون المركز احد المراكز الوطنيه ضمن الاطار المؤسسي لقطاع البييه ، الذي يهدف الي تنظيم انشطه اداره النفايات والاشراف عليها في نطاق اختصاصات المركز، وتحفيز الاستثمار فيها ، والارتقاء بجوده اداره النفايات بما يكفل حمايه البييه والصحه العامه. وبناء عليه ، اعدت الوزاره خطه تتضمن انشاء المركز واتخاذ الاجراءات اللازمه لنقل جميع المهمات والمسؤوليات من الجهات ذات العلاقه الي الاطار المؤسسي الجديد للمركز، وذلك علي النحو الاتي: اولا: انشاء المركز الوطني لاداره النفايات التابع لقطاع البييه: تنشي الوزاره المركز الوطني لاداره النفايات خلال (۱۲) شهرا من تاريخ موافقه مجلس الوزراء علي تنظيمه، وفقا للاجراءات الاتيه: * **تشكيل مجلس اداره المركز** تتخذ الوزاره ما يلزم لتشكيل مجلس اداره المركز خلال (٦٠) يوما من تاريخ موافقه مجلس الوزراء علي تنظيم المركز، وسيباشر مجلس اداره المركز ممارسه صلاحياته وتعيين رييس تنفيذي للمركز وفقا للاحكام الوارده في تنظيمه. * **اعداد هيكل المركز التنظيمي:** تعد الوزاره وفقا للاحكام الوارده في تنظيم المركز خلال مده لا تتجاوز (٤) اشهر من تاريخ الموافقه علي تنظيم المركز؛ مقترحا لهيكل المركز التنظيمي بما يتوافق مع الاستراتيجيه الوطنيه للبييه وبما يمكن المركز من ممارسه مسؤولياته المقره في تنظيمه بفاعليه. * **تحديد البرامج التنفيذيه والامكانات الفنيه:** تحدد الوزاره - وفقا للاحكام الوارده في تنظيم المركز - خلال مده لا تتجاوز (٦) اشهر من تاريخ اقرار تنظيم المركز البرامج التنفيذيه والامكانات الفنيه والبشريه اللازمه للمركز. المملكه العربيه السعوديه غده الدار مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ثانيا: نقل المهمات المتصله باداره النفايات المشموله باختصاصات المركز من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه الي المركز * **انشاء لجنه لنقل المهمات والمبادرات والموظفين:** تشكل لجنه برياسه الوزاره، وعضويه كل من: وزاره الماليه، ووزاره الخدمه المدنيه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه، والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه؛ تتولي تحديد المهمات التنفيذيه والمبادرات والموظفين الواجب نقلهم من تلك الجهات الي المركز، وذلك علي النحو الاتي: **نقل المهمات الخاصه بالمركز:** * **نقل الموظفين:** تحدد اللجنه الموظفين الذين سينقلون من تلك الجهات، وتحدد كذلك التصنيف الوظيفي المناسب لهم بحسب التصنيف الوظيفي المعتمد للمركز، في مده لا تتجاوز (۹) اشهر من تاريخ اقرار تنظيم المركز. * **نقل المبادرات:** تقوم اللجنه بالتنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤيه في تلك الجهات بنقل المبادرات المشموله باختصاص المركز - المنضويه ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني والميزانيات المعتمده لها والعقود المتعلقه بها؛ الي المركز، ويكون الانتهاء من نقل جميع المبادرات خلال مده لا تتجاوز (۱۰) اشهر من اقرار تنظيم المركز. * **نقل البيانات والوثايق الفنيه:** ١ - تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه، والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه، بحصر جميع البيانات والوثايق الفنيه لديها، مثل: الدراسات والمسوحات، والتقارير الفنيه، وقواعد المعلومات والبيانات الناتجه عن برامج الرصد والرقابه، وغيرها من البيانات والوثايق ذات العلاقه باختصاصات المركز، وتسلم قوايم بهذه الوثايق والبيانات الي المركز خلال مده لا تتجاوز (٤) اشهر من اقرار تنظيم المركز. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه المرفقات ٢ - تقوم الجهات بتسليم جميع البيانات والوثايق الفنيه الي المركز، ويكون الانتهاء من نقلها خلال مده لا تتجاوز (۱۰) اشهر من تاريخ اقرار تنظيم المركز. * نقل الميزانيات التشغيليه والعقود والاعتمادات والبيانات والوثايق المتعلقه بها: تسلم وزاره الشؤون البلديه والقرويه، والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه؛ اللجنه قوايم بجميع الميزانيات التشغيليه والعقود والاعتمادات والبيانات والوثايق الماليه والاداريه المتعلقه باختصاصات المركز، خلال مده لا تتجاوز (٤) اشهر من تاريخ اقرار تنظيم المركز، وتتخذ اللجنه ما يلزم لنقلها الي المركز، وتنتهي جميع اعمالها خلال مده لا تتجاوز (۱۲) شهرا من تاريخ اقرار تنظيم المركز. ثالثا: تطوير اجراءات المركز الفنيه والاداريه: تستمر الوزاره بتقديم الدعم الفني للمركز لمده (٣٦) شهرا من تاريخ اقرار تنظيمه. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هيد مال الخبر المجلس الوزيرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / / ١٤ه الرقم التاريخ المرفقات الاجراء اقرار تنظيم المركز : الجدول الزمني لخطه انشاء المركز الوطني لاداره النفايات: مده التنفيذ (بالشهر) ١. اعلان انشاء المركز وتشكيل مجلس ادارته. ٢. اعداد هيكل المركز التنظيمي. ٣. تحديد البرامج التنفيذيه والامكانات الفنيه . ٤. اعتماد التصنيفات الوظيفيه وسلم الرواتب. ٥. نقل المهمات: ١/٥ انشاء اللجنه واستكمال اجراءات تحديد ونقل المهمات والموظفين والميزانيات الخاصه بالمبادرات والبرامج، والبيانات والوثايق التي تدخل في اختصاصات المركز بحسب التنظيم المعتمد ٢/٥ اعلان اكتمال نقل المهمات وصلاحيات المركز. ٦. تقديم الدعم الفني (الاستمرار لمده ٣٦ شهرا). | | | | |