tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-19 date_hijri=1442-04-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dc7f2206-daab-4c42-bae9-08c02bba1592 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1407 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر وكيل المدعيه/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فقرر: بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها عام: (2015م) علي تنفيذ اعمال مشروع كليه (...) ب(...)، وبلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغا قدره: (68,732) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريالا، سددت المدعي عليها جزء منها، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره: (37,081) سبعه وثلاثون الفا وواحد وثمانون ريالا، وتطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرجوع لموكلته والتحقق من العقد، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسه الكترونيا، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ما يثبت الدعوي، قدم صوره المستخلص والعقد الموقع بين الطرفين، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عمن باشر التعامل مع المدعي عليها، فذكر بانه (...) (...) الجنسيه فطلبت منه الدايره احضاره في الجلسه القادمه، فتفهم ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وحضر معه/ (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه، ذكر بانه علي كفالتها ويعمل بمؤسستها، وهو من باشر التعامل مع المدعي عليها ووقع العقد بصفته مديرا لمؤسسه المدعيه المفوض منها، وبسؤاله عن المبالغ المتبقيه، ذكر بان المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها قدره: (37,081) سبعه وثلاثون الفا وواحد وثمانون ريالا، فسالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين، فذكر بانه مستعد لادايها، ثم حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بانه قد تبقي في ذمه شركه (...) مبلغ قدره: (37,081) سبعه وثلاثون الفا وواحد وثمانون ريالا من قيمه الاعمال المنفذه في مشروع (...) ب(...) ولم يسدد حتي الان اقسم بالله علي ذلك)، واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بالدعوي وحضور وكيلها في الجلسه الاولي، ولم تتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغ مديرها (...) الكترونيا بالدعوي عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه، عن طريق النظام القضايي (معين)، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله، ولكنها لم تحضر او تتقدم باي عذر عن عدم حضورها، ولما كان الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21 ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره: (37,081) سبعه وثلاثون الفا وواحد وثمانون ريالا، وحيث ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها تستند علي المستخلص والعقد الموقع بين الطرفين، ولما كانت المدعي عليها علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضدها حيث ابلغ بها مديرها الكترونيا، كما حضر وكيلها في الجلسه الاولي وطلب مهله للرد ولم يحضر بعد ذلك، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليها في الحضور للمحكمه رغم تبلغها بموعد الجلسه، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث قرر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب سداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها والبالغ قدره: (37,081) سبعه وثلاثون الفا وواحد وثمانون ريالا، وقد حلف من باشر التعامل مع المدعي عليها يمين الاستظهار المكمله للبينه بناء علي طلب الدايره، استنادا لاحكام نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه في الماده (111/5) والتي نصت علي انه: (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصوم عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك)، وحيث قبلت الدايره مستندات المدعيه ثم وجهت لمن باشر التعامل يمين الاستظهار علي صحه الدعوي فاستعد بادايها وحلف بها، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده.
(منطوق الحكم) 
بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (37,081) سبعه وثلاثون الفا وواحد وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.