tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing for the Year 2017G

ncar · law · processed · 120 chunks

date_gregorian=2017-11-06 date_hijri=1439-02-12 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:16/2 entity=legal_basis:royal_order:90/11 entity=legal_basis:royal_order:13/1 entity=legal_basis:royal_order:91/1 entity=legal_basis:royal_order:293/1 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 24/2/1435هـ، وتضمن : التعريفات، أحكام عامة، الإجراءات، العقوبات، المصادرة، التدابير، التعاون الدولي، الإدارة العامة للتحريات المالية، الرقابة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/21 entity=keyword:مكافحة entity=keyword:تمويل entity=keyword:تطرف entity=keyword:جريمة entity=keyword:إرهابيين entity=keyword:أموال entity=keyword:جرائم entity=keyword:إرهابي entity=keyword:إرهاب entity=keyword:إرهابية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف entity=agency:اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:57/5 entity=legal_basis:royal_decree:2/2 entity=legal_basis:royal_decree:212 entity=legal_basis:royal_decree:216 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بجلله لمتله
٢١/٢٣
الطريق: ٢١/٢٣

بمون الله تعالي
نحن ملمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملكه العربیه السعودیه
بنا علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١١) ١٤١٢٧/٨/٢٧
وبنا علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
ب تاريخ ١٤١٤/٣/٣
وبنا علي المادتين (السابقه عشره) و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩١/١) بتاريخ ٢٧/٢٧
وبعد الالطاع علي قراي مجلس الشوري رقم (٥٩/١٨٥) بتاريخ (٥٩/١٨٥) ورقم
(١٠٩/٢/١٠) ب تاريخ
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٩٢/١١) بتاريخ ١١/١٩٥.
: رممنا بما هو ات:
اولا : المواقعه علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، بالصيغه المراقفه.
فانيا : استثناء من احكام نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، ونظام هييه التحقيق والاداء العام
(النيابه العامه) ، تمارس وزاره الداخليه (ومن ثم رياسه امن الدوله بعد مشرتها لمعاها)
الخصاص التحقيق في الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله
الي حين توافر الامكانات اللازمه للمياءه العامه لمباشره اختصاصاتها وفق ما تفتق عليه مع
رياسه امن الدوله، وذلك لمده ستين قابله للتجديد بقرار من مجلس الوزاء.
: علي ممو نايب رييس مجلس, الوزاء, والوزاء ووزاء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ رمونا هذا.

الله عرد
(9r) قرار رقم
وTARBY/7/11: وتاریخ

ولاتجارد
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الدولي برقم ٢٥١٢ و تاريخ ٢٥١٢، المثتمله علي
برقيه وزاره الداخليه رقم ١٢٦٧٥٥ و تاريخ ١٢٦٧٥
الارهاب وتمويله.
وبعد اطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد اطلاع علي الامر الملكي رقم (٢٩٣/١) و تاريخ ١٥١٢٨.
وبعد الاطلاع علي نظام هييه التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٧/٥) واتاريخ
وبعد اطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٢) و تاريخ ١٥٢٥/١/٢٢
وبعد اطلاع علي نظام جرا انم الارهاب وتو蓝ه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦/٢) و تاريخ
.1450/2/24
وبعد اطلاع علي المحاضر رقم (٤٧٦) و تاريخ (٢٢) ورقم (٢٢) (١٤٣٩/١/١١) ورقم (١٣٣) (٢٤٦) وليار (١٤٣٩/٢/٤) وليار (١٤٣٩/١/١١) وليار (١٣٣) وليار (١٤٣٩/٢/٤) وليار (١٤٣٩/٢/٤) وليار (١٤٣٩/٢/٤) وليار
وTARIF 2/11 (1/9) وTARIF 1/27 (5/9) وTARIF 1/27 (5/9) وTARIF 1/27 (5/9) وTARIF 2/11 (1/9) وTARIF 2/11 (1/9) وTARIF 2/11 (1/9) وTARIF 1/27 (1/9) وTARIF 1/27 (1/9) وTARIF 1/27 (1/9) وTARIS
و بعد الالظرفي قراري مجلس الشوري رقم (٥٩/١٨٥) و تاريم (٩٩٥) و تاريم (٩٥٥) و تاريم (٩٥٥) و تاريم (٩٥٥) و تARIM (٩٥٥) و تARIM (٩٥٥) و تARIM (٩٥٥)

الذي اطاء بالثانه
بزه لكتله
. V.07: رقم الصادر : 1427/1/R. /د. 1
المرفقات : 20

(٠٦١)
"تملم حالا"
- تميم -
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزرا وزير الدناع
نسخه لكيل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجبات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته:
ابعث سموكم ما يلي:
1 - صوره من قراع مجلس الونزاء رقم (٩٧/٢/١١) ب تاريخ ١١/٢/١١
اولا: المواققه علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، بالصيغه المراققه للقرار.
ثانيا: امتثناء من احكام نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، ونظام هييه التحقيق
والاداء العام (النيابه العامه) تمارس وزاره الداخليه (ومن ثم ناميه امن الدوله بعد
مباشرتها لمهامها) اختصاص التحقيق في الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه جرايم
الارهاب وتمويله الي حين توافر الامكانيات اللازمه للنيابه العامه لمباشره اخصاصاتها وفق
ما تトفق عليه مع رياسه امن الدوله، وذلك لمده سنتين قابله للتجديد بقرار من مجلس
الوزاء.
٢- صوره من المرسوم الملكي رقم (٢١٢) بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢
علي ذلك.
وارجو تفضل مسوكم بالامر ياكمال اللازم، وتقبلوا مسوكم اطيب تحياتي وتقذيري.
رييس الديوان الملكي
خالد بن عبد الرحمن العيسي

FM/ YY

نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله
الفصل الاول
التربيقات
الماده الاولي
يqصد بالالغاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل
منها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك:
1 -النظام: نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله.
٢- اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
٢- الجريمه الارهابيه: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي
بشكل مباشر او غير مباشر، يقتصد به الاخلال بالنظام العام، او زعزعه امر المجتمع واستقرار
الدوله او تعريض وحدتها الوطنيه للخطر، او تعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض احكامه، او
احاق الضرر باحد مرافق الدوله او مواردها الطبيعيه او الاقتصاديه، او محاوله ارغام احدي
سلطاتها علي القيام بعمل ما او المتناع عنه، او ابنداء اي شخص او التسبب في موته، عندما
يكون الغرض - بطبيعته او سياقه - هو ترويع الناس او ارغم حكومه او منظمه دوليه علي القيام
باي عمل او الامتناع عن القيام به، او التهيد بتنفيذ اعمال تؤدي الي المقصد والاغراض
المذكوره او التحريض عليها.
وكذلك اي سلوك يشكل جريمه بموجب التزامات المملكه في اي من الاتفاقيات او
البروتوكولات الدوليه المرتبطه بالارهاب او تمويله - التي تكون المملكه طرفا فيها - او اي من
الافعال المدرجه في ملحق الاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الارهاب.
٢٠٠٠ جريمه تمويل الارهاب: توفير اموال لارتكاب جريمه ارهابيه او لمصلحه كيان ارهابي او
ارهابي باي صوره من الصور الوارده في النظام، بما في ذلك تمويل صفر ارهابي وتدرييه.
العربيه العربيه السعوديه
الاميه العامه لمعا
العربيه العربيه السعوديه
الاميه العامه لمعا

٥- الارهابي: اي شخص ذي صفه طبيعيه - سواء اكان في المملكه او خارجها- يرتكب جريمه
من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او يشرع او يشترك او يخطط او يسماهم في
ارتكابها، باي وسیله مباشره او غير مباشره.
٦- الكيان الارهابي: اي مجموعه مؤلفه من شخصين او اكثر داخل المملكه او خارجها.
تهدف الي ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام.
٧- المحكمه المختصه: المحكمه الجزاييه المتخصصه.
٨- الاموال: الاصول او الموارد الاقتصاديه او المملكات اي كانت قيمتها او نوعها او طريقه
امتلا كها - سواء اكانت ماديه ام غير ماديه منقوله ام غير منقوله ملموسه - لموسه
والوثايق والسكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد اي كان شكلها، سواء اكانت
داخل المملكه ام خارجها. ويشمل ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه، والاتمانات المصرفيه
التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها، وكذلك جمع انواع الاوراق التجاريه، واو
ايه قوافك او ارباح او مداخيل اخري تنج من هذه الاموال.
٩-المënصلات: الاموال الناشيه او المتخصله - داخل المملكه او خارجها - بشكل مباشر او غير
مباشر من ارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الاموال التي
حولت او بدلت كليا او جزييا الي اموال مماليله.
١٠-الومساقط: كل ما اعد او قصد او يراد استخدامه او استخدم فعلا في ارتكاب جريمه من
الجرايم المنصوص عليها في النظام.
١١-الحجز التحفظي: الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها
او تحريكها، او وضع اليد عليها; استنادا الي امر صادر من المحكمه المختصه او الجهه
المختصه بذلك.
العربيه المطلوبه
اللغه المعلوميه
اللغه المعلوميه

٢- المصادره: التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او متحصلات الجريمه او الوسايط؛ بناء
علي حكم قضايي صادر من محكمه مختصه.
٢- المرافق والاللاك العامه والخاصه: العقارات والمنقولات والمنشيات التي تملكها الدوله او
الاشخاص ذوو الصفه المعنيه العامه، او التي تكون مخصصه لصلحه عامه، او الشاطات
التي تقدمها تحقيق غرض من اغراض النفع العام، و tshml كدلك العقارات والمنقولات
والمنشات العايده للافراد او الاشخاص ذوي الصفه المعنيه الخاصه، او الهييات
البلوماسيه، او الهييات او المنظمات الدوليه او الانسانيه، العامله في الدوله.
١٤- المؤسسات الماليه: كل من يزاول واحدا (او اكثر) من الانشطه او العمليات الماليه - التي
تحددها اللاتحه-لمصلحه عمل او نهايه عنه.
١٠- الاعمال والمهن غير الماليه المحدده: اي من الاعمال التجاريه او المهنيه التي تحددها
اللاتحه
١٢- المنظمات غير الهاده الي الربح: اي كيان غير مادف للربح - مصرح له نظام - يجمع
اموالا او يلتقاها او يصرف منها لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او
اجتماعيه او تضامنيه او غيرها من الاغراض.
١٧- العمل: من يقوم - او يشرغ في القيام - باي من الاعمال التي تحددها اللايحه مع احدي
المؤسسات الماليه او الاعمال وال Omanين غير الماليه المحدده.
١٨ - علاقه العمل: العلاقه ذات الطابع الاستمراري التي تنشا بين العمل والموستات الماليه
والاعمال وال Omanين غير الماليه المحدده، المتعلقه بالانشطه والخدمات التي تقدمها لم.
١٩ - التحويل البرقي: معامله ماليه تجريها مؤسسه ماليه نيابه عن امر التحويل يجري من
خلالها ايصال مبلغ مالي الي مستفيد في مؤسسه ماليه اخري بصرف النظر عما اذا كان
امر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
العربيه الماليه
العربيه الماليه
العربيه الماليه
العربيه الماليه
العربيه الماليه
العربيه الماليه
العربيه الماليه
العربيه الماليه

٢٠-المستفيد الحقيقي: الشخص ذي الصفه طبیعیه الذي يمتلك او يمارس سيطره فعليه
نهابيه مباشره او غير مباشره علي العميل او الشخص الطبيعي الذي يجري المعامله نيابه
عنه او علي المؤسسات الماليه او الاعمال وال Omanن غير الماليه المحدده او المنظمات غير
الهادده الي الربح او علي اي شخص اعتباري اخر.
٢١- الجهه المختصه: اي من السلطات الاداريه او سلطات الضبط الجنايي او سلطات انفاذ
النظام، او الجهات الرقابيه، والتي ينعقد لها الاختصاص سمكافه جرايم الارضاب
وتمويله او الاستدلال، او التحيي، او التفتيض، او الحجز، او التجميد، او التبض، او
التحقيق، او الادعاء العام، او المحاكمه، بحسب السياق- بموجبالنظام.
٢٢ - الجهه الرقابه: الجنه المسؤوله عن التحق من التزام المؤسات الماليه، والاعمال والمهن
غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهاده الي الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في
النظام واللاتحه او اي قرارات او تعليمات ذات صله.
الفصل الثاني
احكام عامه
الماده الثانيه:
تعد الجرايم المنصوص عليها في النظام من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقف.
الماده الثالثه:
استثناء من مبدا الاقليميه، يسري النظام علي كل شخص سعوديا كان ام اجنبيا ارتكب
- خارج المملكه- جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او ساعد علي ارتكابها، او
شرع فيها، او حرض عليها، او ساهم فيها، او شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ اذا كانت تهدف
الي اي مما ياتي:
العربيه الماليه
الاستعماله
الاستعماله
الاستعماله
الاستعماله
العربيه الماليه
1 - تغيير نظام الحكم في المملكه.

٢- تعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض احكامه.
٢- حمل الدوله علي القيام بعمل او الامتناع عنه.
٤- الاعتدا، علي السوديين في الخارج.
٥- الاضرار بالاملاك العامه للدوله وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من
الاماكن الدبلوماسيه او القصيله التابعه لها.
٦- القيام بعمل ارهابي علي متن وسیله مواصلات مسجله لدي المملكه او تحمل علمها.
٧- المساس بمصالح المملكه، او اقصادها، او امنها الوطني.
الفصل الثالث
الاجراءات
الماده الرابعه:
تتولي رياسه امن الدوله مهام الضبط الجنايي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري
والضبط والملاحظه الجناييه والاداريه وجمع الادله والقران والتحري المالي والعمليات ذات الطابع
السي، وكذلك تحديد وتقب وضبط وتحير اموال المشتبه به ومënحصلات الجريمه او
وسناظها في الجرايم المنصوص عليها في نظام.
الماده الخامسه:
تختص النيابه العامه اصدار تكليف بالحضور او امر بالقبض والاحضار علي من يشتبه
في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المقبوض عليه موقوفا لاكثر من (٧) ايام الا بامر
كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللايحه من اجراءات ضوابط في هذا الشان.
الماده السادسه:
١ - للنيابه العامه - من تلقاء نفسها او بناء علي رجل الضبط الجناني - ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات الماليه، او الاعمال والهمن غير الماليه المحدده، او المنظمات
الملكه العربيه السعوديه
الملكه العربيه لبنان
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه

الرهم، الرهم
الارج : تاريخ
الفرقات: المفرقات
الله ممرات المله
الله ممرات المله
غير العباده الي الربح; توفير سجلات او مستندات او معلومات، وعلي الجهه المطلوب منها
ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محمد في الطلب بصوره عاجله. وفي حاله كان
الطلب موجها الي مؤسسه ماليه فينفذ عن طريق الجهه الرقاببه المختصه بالرقابه عليها.
وتوضع اللايحه اليات تنفيذ تلك الطابات.
٢- لرياسه امن الدوليه في - مرحله الاستدلال - ان تطلب من اي شخص او من المؤسسات
الماليه، او الاعمال والهمن غير الماليه المحدده، او المنظمات غير الهاده الي الربح؛ توفير
سجلات او مستندات او معلومات، وعلي الجهه المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح
ودقيق كما هو محمد في الطلب بصوره عاجله. وفي حاله كان الطلب موجها الي مؤسسه
ماليه فيفد عن طريق الجهه الرقابيه المخصه بالرقابه عليها. وتوضح اللايحه اليات تنفيذ
تلك الطبات.
٢- علي من يتبلغ بالطلب وفقا للفقره (١) من هذه الماده، عدم الاقصاح لاي
شخص عن وجود هذا الطلب او ما يتعلق به الا لشخص معني بتنفيذه او لموظف اخري او
عضو من اضاء الاداره للحصول علي المشوره او تحديد الخطوات الضروريه لتنفيذ
الطلب.
الماده السابعه:
١- تختص النيابه العامه باصدار اذن بدخول المساكن او المكاتب او المباني وتعتبشها في اي
وقت خلال المده المحدده في اذن التفتيش وال QAبض علي الاشخاص وضبط وتحرير الاموال
او الممتلكات او المستندات او الادله او المعلومات، وذلك في اي جريمه من الجرايم
المنصوص عليها في النظام.
٢- في حال اتحاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده علي المؤسسات الماليه، والاعمال وال Oman غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الماده الي
الربح، فيتم ابلاغ الجهه الرقابيه بذلك.
العربيه الماليه
الاداره الماليه
الاداره الماليه
الاداره الماليه
الاداره الماليه
الاداره الماليه
الاداره الماليه
الاداره الماليه
الار

الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
٢- لا يلزم - في حاله الضروره- الحصول علي اذن للقيام باي من الاجراءات المشار اليها في
الفقره (1) من هذه الماده، علي اين يدون محضر توضح فيه الاسباب ودواعي الاستعجال.
وتبلغ النيابه العامه بهذا الاجراء وما نتج عنه خلال مده لا تتجابوز (٢٤) ساعه، وتوضح
اللاتحه ضوابط حاله الضروره.
الماده العامه:
لنايب العام ان يصدر امرا مسبا بالمراقبه والوصول الي الادله والسجلات والرسايل بها
فيها الخطابات والمطبوعات والطروود وساير والاتصال والمعلمومات والمستندات المخزنه في
الانظمه الالكترونيه- ذات الصله باي من الجرايم المنصوص عليها في نظام، واعتراضها وضبطها
و تسجيلها.
الماده التاسعه:
١ - للنيابه العامه ان تامر الجهه المختصه بالحجر التحفظي - بصوره عاجله وقيل ابلاغ
الطرف المعني - علي الاموال او الوسايل او المت'eصلات التي يشتبه في ارتباطها باي من
الجرايم المنصوص عليها في نظام او سستخدم فيها والتي قد تكون محلا للمصادره.
٢ - لرييس امن الدوله - في مرحله الاستدلال - ان يامر الجهه المختصه بالحجر التحفظي
بصوره عاجله وقيل ابلاغ الطرف المعني - علي الاموال او الوسايل او المستحصلات التي
يشتبه في ارتباطها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او سستخدم فيها والتي قد
تكون محلا للمصادره، علي ان يبلغ النايب العام بالحجز خلال مده لا تنجاز (٢٧)
ساعه.
الماده العاشره:
1 - لرييس امن الدوله منع المشتبه به في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام
من السفر الي خارج المملكه، علي ان يتم عرض امر المنع علي النيه العامه خلال مده
(٢٧) ساعه من تاريخ اصدار الامر او اتحاذ اي تدابير اخري تتعلق بSFWره او قدومه، ويجوز
العربيه العربيه
المؤسسه
المؤسسه العربيه
المؤسسه العربيه
V

ان ينص في امر المنع علي عدم ابلاغه بما اتخذ في حقه متي كانت المصلحه الامنيه
تتطلب ذلك.
٢- للنايب العام منع المتهم في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من السفر
الي خارج المملكه، ويجوز ان ينص في امر المنع علي عدم ابلاغه بما اتخذ في حقه متي
كانت مصله التحقيق تتطلب ذلك.
الماده الحاديه عشره:
مع عدم الاخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابه العامه ايقاف اجراءات الدعوي
بحق من بادر بالابلاغ عن جريمه من الجرايم المنصوص عليهها في النظام - قبل ارتكابها او
بعد- وتعاون مع جهات الاختصاص اثناء التحقيق للقبض علي باقي مرتكبها او علي مرتكبي
جريمه اخري مماليه لها في النوع والخطوره، او ارضد جهات الاختصاص الي اشخاص مطلوبين
امنيا او خطرين لديهم مختطات اجراميه مماليه لنوع الجريمه القايمه وخطورتها.
الماده الثانيه عشره:
للدنيابه العامه الافراج المؤقت عن اي موقوف في احدي الجرايم المنصوص عليها في
النظام، ما لم تكن هناك محاذير امنيه.
الماده الثالثه عشره:
لرييس امن الدوليه -وفق ضوابط وشروط تحددها اللايحه - الافراج المؤقت عن المحكوم
عليه في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام اثناء تنفيذ العقوبه.
العربيه العربيه
العربيه
العربيه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

الماده الرابعه عشره:
لرييس امن الدوله وضع ما يلزم من ضوابط واجراءات وتدابير لضمان سلامه الوضع
الامني للمفرج عنهم في الجرايم المنصوص عليها في النظام.
الماده الخامسه عشره:
لرجال الضبط الجنايي او العسكريين المكلقين بمكافحه الجرايم المنصوص عليها في
النظام في سبيل ضبط اي من تلك الجرايم استعمال القوه وفقا للضوابط المنصوص عليها نظاما.
الماده السادمه عشره:
لمن اصابه ضرر من المتهمين او المحكوم عليهم في جريمه من الجرايم المنصوص
عليها في النظام، ان يتقدم الي رييس امن الدوله بطلب التعويض قبل التقدم الي المحكمه
المختصه، ونتظر في الطلب لجنه تسويه تشكل لهذا الغرض بقرار من الرييس لا يقل اعضاؤها
عن ثلاثه يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قارات اللجنه بالاعربيه
خلال مده لا تتجازوسين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويحدد رييس امن الدوله قواعد
عمل اللجنه.
الماده السابعه عشره:
مع عدم الاخلال بالاحكام ذات الصله بمصلحه الجمارك العامه الوارده في نظام مكافحه
غسل الاموال؛ تقوم المصلحه - عند الاشتباه بوجود حاله تمويل الارهاب - ببحجز ما يشتبه به
من المعلات او الادوات القابله للتداول لحاملها او السباتك الذهبيه او المعادن الثمنيه او
ال'احجار الكريمه او المجوهرات المشغوله مهما كانت قيمتها، واحالتها وحاملها - ان وجد - فورا
للهجه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه مع اشعار الاداره العامه للتحركات الماليه بذلك
وتحدد conaحه الاحكام المتعلقه بطبيق هذه الماده.
العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه
العربيه

الماده العامه عمره:
تختص النيابه العامه بالتحقيق في الجرايم المنصوص عليها في نظام واقامه الدعوي
الجزاييه ومباشرتها امام المحكمه المختصه.
الماده التاسعه عمره:
تختص النيابه العامه باصدار امر توقيف اي متهم في جريمه من الجرايم المنصوص
عليها في نظام مده او مبدا متعاقبه لا يزيد اي منها علي (ثلاثين) يوما ولا تزيد في
مجموعها علي (انني عشر) شهرا. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مده اطول، يرفع الامر
الي المحكمه المختصه لتقريب ما تراه في شان التمديد.
الماده العشرون:
دون الاخلال بالحق في ابلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابه العامه ان تامر بمنع
الاتصال بالمهم او زيارته مده لا تزيد علي (تسعين) يوما اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك.
ولن تطلب التحقيق مده منع اطول، يرفع الAدر من الي المحكمه المختصه لتقرير ما تراه.
الماده الحاديه والعشرون:
دون اخلال بحق المتهم من الاستعانه بمحام او وكيل للدفاع عنه، للنيابه العامه في
مرحله التحقيق- تقييد هذا الحق متي ما اتضت مصلحه التحقيق ذلك.
الماده الثانيه والعشرون:
دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، تتولي النيابه العامه صلاحيه تحديد الاموال
والوسايل والمحصلات التي قد تخصع للمصادره وتعقبها.
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه العربيه
العربيه
العربيه العربيه
العربيه
العربيه العربيه
العربيه
العربيه العربيه
العربيه
العربيه العربيه
العربيه
العربيه العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
ال موارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الموارد
الماده الثانيه والعشرون:
دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، تتولي النيابه العامه صلاحيه تحديد الاموال
والوسايل والمحصلات التي قد تخضع للمصادره وتعقبها.
العربيه
اللغه العربيه
1.

الماده الثالثه والعشرون:
لا تتوقف اجراءات التحقيق او اقامه الدعوي الجزاييه في الجرايم المنصوص عليها في
النظام او الجرايم المرتبطه بها علي شكوي المجني عليه، او من ينوب عنه، او وارثه من بعده.
وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه امام المحكمه المختصه بعد انتهاه التحقيق في الحق العام.
الماده الرابعه والعشرون:
تتولي المحكمه المختصه الفصل في اي مما ياتي:
١٠ الجرايم المنصوص عليها في نظام.
٢٠ دعاوي الغاء القرارات ودعاوي التعويض المتعلقه بطبيق احكام النظام.
٢٠ طبابت تنفيذ الاحكام الاجنبيه النهاييه المتعلقه باي جريمه ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب
بما فيها الاحكام المتعلقه ب HBOAD او المتصلات او الوستاط المرتبطه باي من
تلك الجرايم.
وشتانف الاحكام الصادره في شان الفقرتين (١) من هدهام محكمه
الاستثناف الجزاييه المتخصصه، ويجوز الاعتراض علي احكامها امام دايره متخصصه في
المحكمه العليا في الحيالات المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزاييه.
الماده الخامسه والعشرون:
تصدر المحكمه المختصه حكما غيابيا في حق المتهم بارتكاب جريمه من الجرايم
المنصوص عليها في نظام اذا تم التبليغ من المحكمه عن طريق وسايل التبليغ او احدي
وسايل الاعلام الرسميه، وعند القبض عليه او حضوره يعرض علي المحكمه التي اصدرت
الحكم لاعاده محاكمته.
العربيه
الامنيه
الامنيه للعمر
الامنيه للعمر
الامنيه للعمر
الامنيه للعمر
الامنيه للعمر
الامل
العربيه
الامنيه للعمر
الامنيه للعمر
الامنيه للعمر
الامنيه للعمر
الا

الله وله
الرهم
الاربع : التاريخ
الفرقات:

السمات والشرح
الشرح والشرح
الماده السادسه والعشرون:
اذا وقعت عده جرايم يرتبط بعضها بعض، وكانت احداها جريمه من الجرايم المنصوص
عليها في النظام، فتتولي المحكمه المختصه، الفصل في جميع الجرايم الموجنه الي المتهم، ما
لم تفصل اوراق مستقله لم هذه الجرايم قبل رفعها الي المحكمه.
الماده السابعه والعشرون:
1 - للمحكمه المختصه - عند الافتضاء - متاشيه الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم
ومحاميه وبيلغ المتهم او محاميه بما تضمنته الشهاده وتقرير الخبره دون الكشف عن هويه
من ادلي بهما. ويجب ان توفر الحمايه اللازمه التي تënتënها حاله الشاهد او الخبير
وظروف القضيه المطلوب فيها، وانواع الاخطار المتوقعه.
٢- لرييس المحكمه المختصه - اثناء نظر الدعوي - السماح بتصوير او تسجيل او بث او عرض
اي وقايع من جلسات المحاكمه.
الماده العامه والعشرون:
علي الجهه المختصه تنفيذ الامر الصادر بالحجز التحفظي علي الاموال او المتحصلات
او الوسايط بصوره عاجله.
الماده التاسمعه والعشرون:
١ - لا تنقصي الدعوي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام بمضي المده.
٢ - في حاله حفظ الاوراق او الدعوي يحق المتهم لفقده الله الطبيه في اي من الجرايم المنصوص
عليها في نظام، فيتم ايداعه في احد المراكز العلاجيه المتخصصه علي ان يعرض المتهم
عند انتقاء عوارض فقدان الاهليه علي النيابه العامه للنظر في استثناف اجراءات الدعوي
الجزاييه.
الاعلانيه العربيه
الاعلانيه الجنسيه
الاعلانيه الجنسيه

الفصل الرابع
العقوبات
الماده العلايون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من
وصف - بصوره مباشره او غير مباشره - الملك او ولي العهد باي وصف يطمن في الدين او
العبداله.
الماده الحاديه والثلاثون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاثين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام
بحمل اي سلاح او متفجرات تنفيدا لجريمه ارهابه.
الماده الثانيه والثلاثون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس وعشرين) سنه ولا تقل عن (خمس عشره)
سنه، كل من انشا كيانا ارهابيا او اذاره او تولي منصا قيادي فيه، فان كان الفاعل من ضباط
الث婁ات العسكريه او من افرادها، او كان قد سبق له تلقي تدرييات لدي كيان ارهابي، فلا تقل
عقويه السجج عن (عشرين) سنه ولا تزيد علي (ثلاثين) سنه.
الماده الثالثه والثلاثون:
يعاقب بالسجون مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من
انضم الي كيان ارهابي او شارك فيه، فان كان الفاعل من ضباط القوات العسكريه او من
افرادها، او كان قد سبق له تلقي تدريبات لدي كيان ارهابي، فلا تقل عقوبه السجون عن
(خمس عشره) سنه ولا تزيد علي (ثلاثين) سنه.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال

الماده الرابعي والثلاثون :
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (شماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من
ايد اي فكر ارهابي، او دعا له، او كيان ارهابي، او جريمه ارهابيه او منهج مرتكبها، او اقصح
عن تعاطفه معه او سوغ فعله او جريمه، او روح لها، او اشد بها، او حاز او احرز اي محرر او
مطبوع او تسجيل -بقصد النشر او الترويج -ايا كان نوعه يتضمن تسويغا او ترويجا لفر
ارهابي او لجريمه ارهابيه او اشاده بذلك.
الماده الخامسه واللاحون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس وعشرين) سنه ولا تقل عن (شماني) سنوات،
كل من خرض اخري علي الانضمام الي اي كان ارهابي، او المشاركه في انشطته، او جنده، او
ساهم في تمويل اي من ذلك، فان كان قد عمل علي منه من الانسحاب من الكيان، او
استقل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولايه او سلطه او مسؤوليه او اي صفه تعليميه او
تدريبيه او توجيهيه او اجتماعيه او ارشاديه او اعلاميه، فلا تقل عقوبه السجن عن
(خمس عشره) سنه.
الماده السادسه والثلاثون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام
- لارتكاب في من الجرايم المنصوص عليها في النظام باحد الافعال الاتيه:
1 - خصص مكانا للتدريب، او هييه لذلك، او اداره.
٢- درب او تدرب او مarel التدريب علي اي ما ياتي:
ا- استخدم اي من الاسلحه، او المتجرات، او الموارد النوويه او الكيميانيه او
البيولوجيه او الاشعاعيه، او السموم، او الاجهزه الحارقه، او اي من وسايل
الاتصالات الملكيه او اللاسلكيه او الالكترونيه، او علي تصنيها، او تحضيرها، او
تجيمها، او تطويرها، او تجهيزها، او حيازتها، او حزرها، او جلها.
العربيه International
الاميه العامه لبنان

ب- التزويب، او التزيبف او استخدم وسايل او اساليب اعلاميه.
ج- فنون حربيه او امنيه، او مهارات قتاليه.
الماده السابعه والثلاثون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (ثلاشين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من امد
كيانا ارهابي او ايا من افراده او اي ارهابي، باي من الاصلحه، او المفتجرات، او الدخاير، او
المواد النوويه او الكيميانيه او البيولوجيه او الاشعاعيه، او السمو، او الاجهزه الحارقه.
كما يعاقب بالعقويه نفسها كل من امد كيانا ارهابي او ايا من افراده او ايا منشخص له
علاقه باي من الجرايم المنصوص عليها في نظام باي من المستندات الصحيه او المزوره.
الماده الثامنه والثلاثون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من امد
كيانا ارهابي او ايا من افراده او اي ارهابي، باي وسیله اتصال، او قدم الي اي منهم معلومه او
مشوره، او اعانه، او وسيله للعيش، او السكن، او الماوي، او التطيب، او النقل، او مكانا
لاجتمع، او غير ذلك من التسهيلات التي تعينه علي تحقيق اغراضه.
الماده التاسعه والثلاثون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس وعشرين) صنه ولا تقل عن (خمس عشره)
سنه، كل من هرب ايا من الاسلحه، او الذخاير، او المفتجرات، او المواد النوويه او
الكميابيه او البيولوجيه او الاشعاعيه، او السمو، او الاجهزه الحارقه، او ايا من وسايل
الاتصال الملكيه او الملاسلكيه او الالكترونيه، او صنعها، او طورها، او جمعها، او حضرها، او
جهزها، او اسطورها، او حازها، او اجرزها، او هرب ايا من الاجزاء او المواد الاوليه او
الجهزه التي ستخدم في صنعها او صحرها او نجهيزها، او نقها عن طريق البريد او
احدي وسايل النقل العام او الخاص، او اي وسيله اخري؛ بقصد استخدامها في ارتكاب اي من
العربيه العربيه الصحي
العربيه
العربيه
الجرايم المنصوص عليها في النظام.

الله عرد
الرهم
الترخي: / / / الماريح
الفرقات
الله عرد
الله عرد
الله عرد
الماده الاربعون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي ثلاثين سنه ولا تقل عن عشر سنوات، كل من خطف
شخصا او ايجتهز او حبسه او هدد باي من تلك الافعال تنفيذا لجريمه ارهابيه او جريمه تمويل
ارهاب، وللمحكمه المختصه ان تحكم بالقتل اذا اقترن اي من تلك الافعال باستعمال او اشهار
اي من الاصلحه او المفتجرات.
الماده الحاديه والاربعون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي ثلاثين سنه ولا تقل عن عشر سنوات، كل من
اكتطف اي وسيله من وسايل النقل العام او مهد باي من تلك الافعال؛ تنفيا لجريمه ارهابيه
او جريمه تمويل ارهاب، وللمحكمه المختصه ان ت堪比م بالقتل اذا اقترن اي من تلك الافعال
باستعمال او اشهاد اي من السلحه او المنجرات.
الماده الثانيه والاربعون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل
من اتلف - تنفيذا لجريمه ارهابيه - اي من المرافق والاملك العامه او الخاصه او اي وسيله من
وسايل النقل، او احدي مشت المتلاحه الجويه او البحريه او البريه، او المنصات المثبطه في قصر
البحر، او عزمها للخطر، او عطلها، او عرقل الخدمات فيها.
الماده الثالثه والاربعون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشرين) سنه ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من
انشا او استخدم موقعا علي الشبكه المعلوماتيه او برنامجا علي احد اجهزه الحاسب الالي او اي
من الاجهزه الالكترونيه، او نشر ايا منها، لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في
النظام، او لتصهيل الاتصال باحد قيادات او افراد اي كيان ارهابي، او لترويج افكاره، او
لتمويله، او ل نشر كيفيه تصنيع الاجهزه الحارقه او المفتجرات او اي اداه لاستخدمها في جريمه
ارهابيه.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاستمال
الاst

الماده الرابعه والابعون:
نشر باي وسیله خبرا، او بيانا، او اشاعه کاذبه، او مغرضه، او نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمه
ارهابيه.
الماده الخامسه والاربعون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من
اتخذ من اقليم المملكه محلا للتحطيط او للاجtjمع، لا رتكاب جريمه ارهابيه او جريمه تمويل
ارهاب خارج المملكه.
الماده السادسه والاربعون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من
اعاق سمير التحقيق او المحاكمه، او قاوم او اعتدي او هدد بالاعتداء علي احد القايمين علي
تطبيق احكام نظام، او علي احد اقاربه او متملكاته.
الماده السابعه والاربعون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل
من قام بتقدميم اموال او جمعها او تسلمها او خصها او نقلها او حولها او حازها او دعا الي
الترج بها - باي وسيله كانت بصوره مباشره او غير مباشره من مصدر مشروع او غير مشروع -
بغرض استخدامها كليا او جزييا لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، او كان
عالما بانها سوف تستخدم كليا او جزييا في تبوييل جريمه ارهابيه داخل المملكه او خارجها او
كانت مرتبطه فيها او انها سوف تستخدم من قبل كيان ارهابي او ارهابي لاي غرض كان،
حتي وان لم تقع الجريمه او لم تستخدم اي من تلك الاموال، فان القاعل قد استقل لهذا
الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفه او نشاطه المهني او الاجتماعي، فلا تقل
العقوبه عن (عشر) سنوات.
العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه

الماده الثامنه والاربعون:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس عشره) سنه ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل
من سافر الي دوله اخري بغرض ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام.
الماده التاسمعه والاربعون:
يعاقب بغرامه لا تزيد علي عشره ملايين ريال ولا تقل عن ثلاثه ملايين ريال، كل
شخص ذي صفه اعتباريه ارتكب اي من مالكيه او مطلبه او مديريه او وكلانه ايا من الجرايم
المنصوص عليها في النظام او ساهم فيها، اذا وقعت الجريمه باسم الشخص ذي الصفه
الاعتباریه او لحسابه، وذلك دون اخلال بمسؤوليه الشخص ذي الصفه طبیعیه مرتكب
الجريمه. وللمحكمه المختصه الحكم بايقاف نشاط الشخص الاعتيادي بصفه مؤقته او دايمه، او
ياغلاق فروعه او مكانه التي اقترن استخدامها باتتكاب الجريمه بصفه دايمه او مؤقته، او
بتصفيه اعماله، او بتعيين حارس قضايي لاداره الاموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز
تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه
محليه تضدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطلق له، او نشره في
اي وسيله اخري مناسبه، ولا يتم النشر الا بعد ان يكتسب الحكم الصفه القطعيه.
الماده الخمسون:
١٠ يعاقب بالقتل كل من ارتكب ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاه
شخص او اكثر.
٢- لا تقل عقوبه السجن المقرر لكل من ارتكب ايا من الجرايم المنصوص عليها في النظام عن
نصف الحد الاعلي لها; في اي من الحالات التاليه:
العربيه الماليه
الامنيه الماليه
الامنيه الماليه الماليه
العربيه الماليه الماليه

شركار
الهم
الدار / / : النيخ
الفرقات
الله ممره
الله ممره
ا - اذا اقرنت باستعمال او اشهار اي من الاصلحه او المثجرات.
ب - اذا كانت من خلال احمد الانديه او المنظمات غير الهاده الي الربح.
ج- اذا عاد الجاني الي ارتكاب الجريمه.
د- استغلال القصر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمه.
الماده الحاديه والخصون:
١ - يAQAB كل من شرع في القيام بارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام بالعقوبه
المقره لذلك الفعل.
٢ - بعد شريكا في اي من الجرايم المنصوص عليها في نظام ويعاقب بالعقوبه المقرره لها، كل
من
ا- ساهم عن طريق الاتفاق او التحريض او المساعده علي ارتكاب اي من الجرايم
المنصوص عليها في نظام.
ب- اخفي او اتلف - عمدا - اضياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب اي من
الجرايم المنصوص عليها في النظام او تصلت منها، او مستندات كان من شانها
كشف الجريمه وادلتها او عقاب متركبيها.
ج- مكن موقوفا او سجينا او مطلوبا في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من
الهرب او سهل له ذلك.
الماده الثانيه والخصصون:
لا تخل العقوبات التعزيريه الوارده في النظام؛ باي عقوبه اشد تستند الي احكام الشريعه
الاسلاميه الاولظمه الاخري.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال

الماده الثالثه والخدمسون:
1 - بمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في اي من الجرايم المنصوص عليهها في النظام من السفر الي خارج المملكه - بعد انتهاه تغييل عقوبه السجن - مده مماليه لمده عقوبه السجن
المحكوم بها عليه.
٢- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في اي من الجرايم المنصوص عليهها في النظام
عن المملكه بعد تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودها.
الماده الرابعه والخصوص:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمه
ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب ولم يبلغ السلطات المختصه مع تمكنه من الابلاغ.
الماده الخامسه والخصوص:
يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات كل من تستر علي اي من الجرايم
المنصوص عليها في النظام او احد مرتكبيها.
الماده السادسه والخصوص:
للمحكمه المختصه تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، علي الالا تقل عقوبه
السجن عن نصف الحد الادني المقرر لها، ولا تقل عقوبه الغرامه عن نصف الحد الادني المقرر
لها، اذا بادر الجاني يبلاغ اي من الجهات المختصه بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول
عليها بطريق اخري، وذلك للمساعده في اي بما ياتي:
1 - منع ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام.
٢- تحديد مرتكبي الجريمه الاخرين او ملاحظاتهم قضاييا.
٣- الحصول علي ادله.
٤- تجنب اثار الجريمه او الحد منها.
٥ - حرمان الكيان الارهابي او الارهابي من الحصول علي اموال او السيطره عليها.
المملكه العربيه السعوديه
الاداره العامه لсеربيه
العربيه

الماده السابعه والخمسون:
للمحكمه المختصه - لاسباب معتبره تبعت علي الاعتقاد بان المحكمو عليه لن يعود
لا رتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام - وفق تنفيذ عقوبه السجن بما لا يزيد
علي نصف المده المحكوم بها وذلك بشرط ما ياتي:
1- الا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام.
٢- ان يبدي نده علي جزيمته.
واذا عاد المحكوم عليه الي ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام يلغي وقف
التنفيذ دون الاخلال بالعقوبه المقرره علي الجريمه الجديده.
الفصل الحامس
المصادره
الماده الثامنه والخصون:
مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، يصادر بحكم قضايي بصور الفتر عما اذا
كانت في حياره او ملكيه الجاني او طرف اخري ما يلي:
١ - المتخصصات. فان اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه فيصادر منها ما يجاد
القيمه المقدره لها.
٢ - الوسايل.
٢- الاموال المرتبطه باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او التي اعدت لاستخدامها
فيها.
الماده التاصعه والخمسون:
اذا تعذر مصادر الاموال او الوساط او المتصطلات وفقا للماده (الثامنه والخمسين) من
النظام او لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضايي اي اموال اخري تعادل قيمه تلك
الاموال او الوساط او المتحصلات.

الاجاز
الرتم
السمات المكترج
الشريه المكترج
الماده المستون:
لا تجوز مصادره الاموال او الوسايط او المتحصلات متي ا ثبث صاحبها انه حصل عليها
لقاء ثمن عادل او مقال تقدميمه خدمه تتناسب مع قيمتها او حصل عليه بناء علي اسباب
مشروعه اخري وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
الماده الحاديه والستون:
للمحكمه المختصه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ابطال او منع اي اجراء او عمل
- تعاقدي او غير تعاقدي- اذا علم اطرافه او احدمم او كان لمثلهم ان يعلموا ان يمن مكن تلك
الانغال من شانها ان تؤثر علي قدره السلطات المختصه في استرداد الاموال او الوسايل او
المënحصلات الخاصه للمصادره.
الماده الثانيه والستون:
اذا حكم بمصادره الاموال او الوسايل او المتحصلات و كانت غير واجبه الاتلاف، فللهجه
المختصه التصرف بها وفقا للاحكام المقرره نظاما، او استردادها او اقتسامها مع الدول التي
تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه.
الفصل السادس
التدابير
الماده الثالثه والستون:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه
الي الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الارهاب لديها وتقييمها وتوثيغها وتحديثها بشكل
مستمر، وتوفر تقييمها للمخاطر للجهات الرقابه المختصه عند الطلب، مع الاخذ بعين
الاعتبار مجموعه واسعه من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطه بعمالها، او البلدان او المناطق
الجرافيه، او المنتجات، او الخدمات، او المعاملات او قنوات التسليم، علي ان تتضمن دراسه
تقيم المخاطر وفقا لهذه الماده تقييما للمخاطر المرتبطه بمنتجات جديده، وممارسات العمل

والتقنيات قبل استخدامها.

الله بمر
الرهم / / المربح
الطريح: التاريخ
الفرقات
الله
الماده الرابعه والثلاث
الماده الرابعه والستون:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده؟ اتحاذ تدابير العنايه
الواجبه، وتحديد نظامها علي اساس مستوي مخاطر تمويل الارباب المرتبطه بالعماله وعلاقات
العمل ويتعين عليها تطبيق تداير مشدده للعنايه الواجبه عندما تكون مخاطر تمويل الارباب
مرتفعه. وتحدد الالحاله الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وانواعها.
الماده الخامسه والستون:
١ - علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده; الاحتفاظ بجميع السجلات
والمستندات والوثايق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العنايه الواجبه، لجميع التعاملات
الماليه والصفقات التجاريه والنقديه، سواء اكانت محليه ام خارجيه، وذلك لمده لا تقل
عن عشر سنوات من تاريخ انتهاه العمليه او قتل الحساب.
٢ - للنيابه العامه - في الحالات التي تراهما الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير
الماليه المحدده؛ بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد
الضروري لاغراض التحقيق الجنايي او الادعاء.
٢- يجب ان تكون السجلات والمستندات المختقط بها كافيه للسماح بتحليل البيانات وتتبع
التعاملات الماليه، ويجب ان يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحه للجهات المختصه عند
الطلب.
الماده السادمه والستون:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده؛ تطبيق تدابير العنايه
الواجبه المستوده علي علاقات العمل والمعاملات مع اي شخص ياتي من بلد او يقيم فيه تم
تحديده - من قلبها او من قبل اللجنه الدايمه لمكافه الارهاب وتمويله - علي انه بلد عالي
المخاطر. وعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، تطبيق تدابير
للتخفيف من المخاطر العالميه التي تحدها الجهات الرقاببه.
العربيه العربيه
الاميه العامه لعليه الازمه
العربيه

الماده السابعه والستون:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه
الي الربح وضع السياسات والاجراءات والضوابط وتنفيذها بفعاليه لمكافه تمويل الارهاب
بهدف الاداره والحد من اي مخاطر محدده. وتحدد اللايحه ما يجب ان تënضمته تلك السياسات
والاجراءات والضوابط.
الماده الثامنه والستون:
١ - علي المؤسسات الماليه اتخاذ التدابير المناسبه للتخفيف من المخاطر الناتجه عن الدخول
في علاقه مراسله مع مؤسسات ماليه اخري، والمحده في نظام مكافحه غسل الاموال.
٢ - يتعين علي المؤسسات الماليه عند ممارسه نشاط التحويلات البرقيه تطبيق المتطلبات
الواده في نظام مكافحه غسل الاموال.
الماده التاسمعه والمنون:
علي المؤسسات الماليه والعمال والهمن غير الماليه المحدده مراقبه وفحص المعاملات
والوثايق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الاحكام ذات الصله في نظام
مكافحه غسل الاموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقده والكبيره بشكل غير عادي
واي انماط غير اعتياديه للمعاملات التي لا تونفر لها اغراض اقصاديه او مشروعيه واضحه.
الماده السبعون:
علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهاده
الي الربح بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونيه او محاسبهه عند اشtbامهم
او اذا توافرت لديهم اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات او في
ارتباطها او علاتها بعمليات تمويل الارباح او انها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في
دلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات؛ ان تلتزم بالاتي:
١ - ابلغ الاداره العامه للتحرييات الماليه فورا وبشكل مباشر عن العمليه المشتبه بها، وتزويدها
بتقير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك العمليه

والاطراف ذات الصله.

الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
المعتمه
المعتمه
المعتمه
٢- الاستجابه لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحريات الماليه من معلومات اضافيه.
الماده الحاديه والسبعون:
١- يحظر علي المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير
الهادقه الي الربح، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التغذيه او
الاشرافيه او العاملين فيها: تنبيه العميل او اي شخص اخري بان تقريرا بموجب النظام او
معلومات متعلقه بذلك قد قدمت او سوف تقدم الي الاداره العامه للتحريات الماليه او ان
تحقيقا جناييا جار او قد اجري. ولا يشمل ذلك عمليات الاقصاح او الاتصال بين
المديرين والعاملين او عمليات الاتصال مع المحامين او السلطات المختصه.
٢- لا يترتب علي المؤسسات الماليه، والاعمال وال Omanن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير
الهاده الي الربح، واي من مديرها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او
الاشرافيه او العاملين فيها: اي مسؤوليه تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الاداره العامه للتحريات
الماليه او تقديم معلومات لها بحسن نسبه.
الفصل السابع
التعاون الدولي
الماده الثانيه والسعون:
للبحيات المختصه تبادل المعلومات المتاحه مع البحيات النظيره في الدول الاخري والقيام
بالتحديات نهايه عنها، او تشكيل فرق تحر مشتركه لتقدمي المساعده في التحقيقات او لغرض
التسليم المراقب للاموال مع الدول التي تربطها بال المملكه اتفاقيات ساريه، او تبعا للمعامله
بالمثل وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، دون ان يشكل ذلك اخلالا بالاحكام والاعراف
المتعلقه بسريه المعلومات ووفقا لما تحده للايحه.
الماده الثالثه والسبعون:
يجوز تسم المهم او المحكوم عليه في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام من
دوله اخري وتسليمه اليها، علي ان يكون التسليم اعمالا لاتفاقيه ساريه بين المملكه والدوله
المملكه العربيه السعوديه
الاستثمارات العامه المينيه
العربيه

الله عرد
الرتم
الر Jeremy : التاريخ
المرقات.
الله
الله عرد المله علي
الله عرد المله علي
الطالبه، او بناء علي مبدا المعامله بالمثل، واذا رفض طلب تسليم مطلوب في اي من تلك
الجرايم، فتحاكمه المحاكم المختصه في المملكه، ويستعان في هذا الشان بالتحقيقات التي
تقدمها الدوله التسليم، وتوضح اللازحه اليه التسليم، والسليم.
الماده الرابعه والسبعون:
تقوم اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه المتباده بتلقي طلبات المساعده القانونيه
المتباده المتعلقه باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام.
الماده الخامسه والسبعون:
تقوم اللجنه الدايمه لمكافه الارهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيات
والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الامن الخاصه بمكافه الارهاب او تمويله. وتقوم
بوضع الاليات وتحديثها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمه لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات
الصله، وتصدر بقرار من رييس امن الدوله.
الفصل الثامن
الاداره العامه للتحريات الماليه
الماده السادسه والسبعون:
تتمتع الاداره العامه للتحريات الماليه - بوصفها جهازا مركزيا وطبياء، باستقلاليه عمليه
كافيه، وتعمل علي تلقي البلاغات والمعلموات والتقارير المرتبطه بجريمه تمويل الارهاب وفقا
لما هو منصوص عليه في النظام واللاحظه، وتحليلها ودراستها، واحاله نتايج تحليلها الي
السلطات المختصه، بشكل تلقايي او عند الطلب.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
العربيه

بحدارج
الرتم - الرتم
الداري : الماريح
الرطات
الله
السماعيلات
الله ممره لمتده
الماده السابعه والسبعون:
١- للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول مباشره من مقدم البلاع علي اي معلومه اضافيه
تعينها علي تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات الماليه قد قدمت بلاغنا
بموجب الماده (السبعين) من النظام او اذا رغبت الاداره العامه للتحريات الماليه في
الحصول علي معلومات لا علاقه لها بيلاغ تلقه؛ فانها تطلب المعلومات من خلال الجهه
الرقابيه المختصه، وعلي المؤسسات الماليه تقدم ما يطلب منها بصوره عاجله.
٢- للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي اي معلوماته ماليه او اداريه او قانونيه او اي
معلومه ذات صله، تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصه - او من ينوب عنها - وفقا
للا'حكام المقرره نظاما، وتري انها ضروريه لاداء مهماتها.
الماده التامعه والسبعون:
علي كل موظف يعمل في الاداره العامه للتحريات الماليه، او اي شخص مسؤول امامها.
الالتزام بسريه المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتي بعد انتهاه مسؤوليات.
الماده التامعه والسبعون:
لاداره العامه للتحريات الماليه - من تلقاء نفسها او عند الطلب - احاله المعلومات ونتايج
تحليلها الي الجهه المختصه عندما تقدم بان هناك اسبابا للاشتباه بان معامله ما مرتبطه
بجريه تمويل ارهاب، ولالجاده كذلك صلاحيه تنفيذ اختصاصاتها بحريه بما فيها اتحاذ قرار
مستقل بتحليل معلومات معينه وطلبها او اعاده توجيهها او احالتها.
الماده العمانون:
للاداره العامه للتحريات الماليه ان تتبادل مع الجهه المختصه المعلومات التي تحتفظ بها.
الماده الحاديه والثمانون:
١- للاداره العامه للتحريات الماليه ان تتبادل مع اي جهه اجنبيه نظيره او تطلب منها اي
معلومه متصله بعملها، ولها ان يرم - وفقا للاجراءات النظاميه - مع اي جهه اجنبيه نظيره
اتفاقا او ترتيبا ل تسهيل تبادل المعلومات معها.
الاستعماله العربيه
الاستعماله العربيه
الاستعماله العربيه
الاستعماله العربيه
الاستعماله العربيه
الاستعماله العربيه
الاستعماله العربيه
الاستعماله العربيه

الله بمر
الرتم
الطابخ : المابخ
الرطقات

٢- علي الاداره العامه للتحرييات الماليه عند تقديم معلومات وفقا للفتره (1) من هذه الماده
الي جهه اجنبيه نظيره، ان تحصل منها علي اقرار او تعهد ملامن بان تلك المعلومات لن
تستخدم لا للغرض الذي ظلبت من اجلها، ما لم تحصل هذه الجهه علي موافقه الاداره
العامه للتحرييات الماليه لاستخدام المعلومات لغرض اخري.
الفصل التامع
الرقابه
الماده الثانيه والثمانون:
تخذ الجهات الرقابيه في سبيل ادانها لمهماتها ما ياتي:
- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده
والمنظمات غير الهاده الي الربح، و tangيب الاجراءات الاشرافيه المناسبه، بما في ذلك اجراء
عمليات الفحص الميداني والمكتي
٢- ازام المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهاده الي
الربح; بتوفر اي معلومه تراها الجنه الرقابه ملايمه للقيام بوتاشها، والحصول علي نسخ
للمستندات والملفات اي كانت طريقه تخزينها واينما كانت مخزنه.
٢- اجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمه تمويل ارهاب في الجهات التي تملك الجهه
الرقابه صلاحيه مراقبها.
٤- اصدار تعليمات او قواعد او ارشادات اي ادوات اخري للمؤسسات الماليه، والاعمال
والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير العاده الي الربح؛ تنفيذا لاحكام النظام.
٥- التEOUN والتنسيق مع الجهات المختصه عند تبادل المعلومات الرقابيه ذات العلاقه بمجال
الاشراف علي مكافحه جريمه تمويل الارهاب مع اي جهه اجنبيه نظيره، او تنفيذ طلبات
تتعلق باعمال رقابيه ترد من اي جهه اجنبيه نظيره بالنيابه عنها، او طلب اي معلومه رقابيه
او تعاون من اي جهه اجنبيه نظيره.
العربيه
الامنه العامه لعلوم
العربيه
YΛ

الله عرد
الرتم
الارخي : تاريخ
المرضات:
الله عرد
الله عرد
الله عرد
٢- التحقق من ان المؤسسات الماليه، والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير
الهاده الي الربح; تعتمد تطبيق التدابير المقرره وفقا لاحكام النظام، وتنفذها في فروعها
الاجنبيه والشركات التابعه لها والتي تملك فيها حصه الاغلبيه بقدر ما تجيزه انظمه الدوله
التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
- وضع اجراءات النزاهه والملاءه وتطبيقها علي كل من يسعي الي المشاركه في اداره
المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي
الربح، او الاشراف عليها او يسعي الي امتلاكها او السيطره عليها بشكل مباشر او غير
مباشر، او ان يصح مستفيدا حقيقيا من حصص كبيره فيها.
- الاحتفاظ ياحصاءات عن التدابير المتخذه والعقوبات المفروضه.
الماده الثالثه والعمانون:
مع عدم الاخلال باي عقويه اشد، ودون اخلال باي اجراء منصوص عليه في نظام اخري
للهجه الرقابيه عند اكتشاف اي مخالفه - من المؤسسات الماليه، او الاعمال والمهن غير الماليه
المحدده، او المنظمات غير العاده الي الربح، او مديريها او اي من اعضاء مجالس اداراتها او
اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه- للاحكام المنصوص عليها في النظام او اللايحه او
القرارات او التعليمات ذات الصله، او اي مخالفه تحال اليها من قبل السلطه المختصه؛ ان
تتخذ او تفرض واحدا (او اكثر) من الاجراءات او الجزاعات الاتيه:
1- اصدار اندار كتابي بالمخالفه المرتكبه.
٢- اصدار امري تضمن الالتزام بتعليمات محدده.
٢- اصدار امر بطلب تقديم تقارير منظمه عن التدابير المتخده لمعالجه المخالفه.
٤- فرض غرامه ماليه لا تتجازز خمسه ملا بين ريال سعودي عن كل مخلفه.
٥- منع مرتكب المخالفه من العمل في القطاعات التي تملك الجهه الرقابه سلطه الرقابه عليها
لمده تحددها الجهه الرقابيه.
العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه
العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللاله
Y9

٦- تقييم صلاحيات المديرين او اضاء، مجلس الاداره او اضاء، الاداره التنفيذيه او
الاشراقبه او الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد او اكثر.
٧- ايقاف المديرين او اضاء مجلس الاداره او اضاء الاداره التنفيذيه او الاشرافيه، او طلب
تغيرهم.
٨- ايقاف النشاط او العمل او المهنه او المنح، او تقييد اي منها، او حظر مزاولته.
٩- تعليق الترخيص او تقييده او انغاذه.
الفصل العاشر
احكام ختاميه
الماده الرابعه والثمانون:
تقوم اللجنه الدايمه لمكافه الارهاب وتمويله بتسيق السياسات الوطنيه العامه في مجال
مكافه الارهاب وتمويله ومراجعه تلك السياسات وتحديثها دوريا واتخاذ التدابير اللازمه
بشانها وتطويرها علي اساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدوليه، وكذلك تقييم
مخاطر الارهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عاليه المخاطر، ويصدر رييس امن الدوله اللايحه
الداخليه للجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله.
الماده الخاصه والثمانون:
علي الجهات المعنيه الاتي:
1 - رعايه حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرايم المنصوص عليها في النظام، من خلال
توفير المساعده والدعم المnasبين للمطالبه بحقوتهم.
٢- تقديم الحمايه اللازمه للشهود والالمصادر والقضاء والمدعين العامين والمحققين ومحامي
الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود اسباب جديده من شانها ان تعرض حياتهم او
سلامتهم او مصالحهم الاساسيه او احد افراد اسرهم للخطر او الضدين.
و-thedد اللازحه الاليه المناسبه للدك.
الاستعماله العربيه
الاستعماله للعلوم

الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الماده السادسه والثمانون:
الماده السادسه والثمانون:
بجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات الماليه والاعمال والهمن غير الماليه
المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح بين الجهات المختصه في المملكه، مع الالتزام التام
بسره تلك المعلومات وعدم الكشف عنها الا بالقدرد الذي يكون ضروريا لاستخدمها في
التحققات او الدعاوي المتعلقه باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام.
الماده السابعه والثمانون:
يلتزم كل من له شان ب تطبيق احكام نظام، بسريه المعلومات التي اطلع عليها، والا يكشف سريتها الا لضروره استخدامها في اغراض جهاد التخصص، والا يخصص الي شخص عن اي من اجراءات الابلاغ او الاستدلال او التحقيق او المحاكمه، التي تختذ في شان اي من الجرايم المنصوص عليها في نظام، او الافío ص عليها في النظام، او الايضاح عن البيانات متعلقه بها دون مقتصي.
الماده العامه والثمانون:
تنشا مراکز متخصصه تكون مهماتها التربويه للموقوفين والحكوم عليهم في
الجرايم المنصوص عليها في النظام، وتصحيح افكارهم وتعميق الاتماء الوطني لديهم، وتحدد
قواعد اعمال اللجان في هذه المراکز وكيفيه تشكيلها، ومكافاه اعضايها ومن يستعان بهم
بقرار من رييس امن الدوله.
الماده التاسعه والثمانون:
تنشي رياسه امن الدوله دورا تسمي (دور الاسلاميه والتهيل) تكون مهماتها الاعتناء
بالموقوفين والمحكوم عليهم في الجرايم المنصوص عليها في النظام، وتسهيل اندماجهم في
المجتمع، وتعقيق انتمايهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاصه لديهم، ويسدر رييس امن
الدوله قواعد تنظيم هذه الدور ومكافات العاملين فيها والمتعاونين معها.
الماده التسعون:
يصد رييس امن الدوله لايحه تضمن الاجراءات الامنيه، والحقوق، والواجبات،
والمخالفات وجزاعاتها، وتصنيف الموقوفين والسجنا داخل دور التوقيف والسجون المخصصه
لتنفيذ احكام النظام، وما يلزم لتصحيح اوضاعهم الاجتماعيه والرحميه وتحسينها.
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنيه العربيه
البنه

الماده الحاديه والتصون:
يحقق من القصد او العرم او الغرض في ارتكاب جريمه ارحابيه او جريمه تمويل ارحاب
من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.
الماده الثانيه والتعاون:
تطبق الاحكام الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال المتعلقه بالتزامات المؤسسات الماليه
والاعمال والهمن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهاده الي الربح، وذلك فيما لم يرد
فيه نص في النظام.
الماده الثالثه والتعاون:
تطبق احكام نظام الاجراءات الجزاييه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
الماده الرابعه والتعاون:
يصل هذا النظام محل نظام جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١٦)
وتاريخ ٢٢/٢٤ ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.
الماده الخامسه والتعاون:
تقوم البابه العامه بالاشتراك مع وزاره الداخليه ووزاره العدل ووزاره الماليه ووزاره الماليه
الدوله اعداد الالانحه، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مده لا تتجاؤ (180) يوما من
تاريخ صدور النظام.
الماده السادمه والتعاون:
يعمل بها النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريده الرسميه.
الملكه العربيه
الاميه العامه لمركز
العربيه