tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430644343 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٧٥٠٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٤,٤١٦.٠٠) اربعه الاف واربع ميه وسته عشر ريال، بثمن اجمالي قدره (٤,٤١٦.٠٠) اربعه الاف واربع ميه وسته عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢,٢٠٤.٠٠) الفان وميتان واربعه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢,٢٠٨.٠٠) الفان وميتان وثمانيه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٢,٢٠٨.٠٠) الفان وميتان وثمانيه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٢٠٨.٠٠) الفان وميتان وثمانيه ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م الي ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠٢٢م.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وجري افهام وكيله المدعيه بارفاق دعواها مع البينات في خانه تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه.
وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب الظاهر في سجل التبليغات، وذكر انه تقدم بعقد جمع النفايات معتمد من المدعي عليها بشكل الكتروني واتفاقيه الخدمه المبينه لقيمه التكلفه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,٢٠٨.٠٠) الفان وميتان وثمانيه ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م الي ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من عقد جمع النفايات معتمد من المدعي عليها بشكل الكتروني واتفاقيه الخدمه المبينه لقيمه التكلفه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مطاعم (...) اكل لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...)-شركه شخص واحد-، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٢٠٨) الفان وميتان وثمانيه ريال.