moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء 5/11/1442 ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي عليه/(...) (سجل مدني رقم (...)) علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم (1242) لعام 1441ه في القضيه المقامه ضده من/(...) والمحال لهذه الدايره بتاريخ 20/1/1442ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم المدعي/(...) بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض وباحالتها للدايره التجاريه العاشره اصدرت فيها حكمها القاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال، لما هو مبين بالاسباب. وبالاعتراض الي محكمه الاستيناف اصدرت فيها حكمها محل الاعتراض القاضي بتاييد الحكم. ثم تقدم المعترض باعتراضه الذي احيل الي المحكمه العليا وقيد برقم (419671455) وتاريخ 2/12/1441ه والذي تضمن: (ان الحكم صدر من محكمه غير مختصه لان الدعوي بين شخصين ليسا تاجرين وموضوعهما لا علاقه له بالمنازعات التجاريه الاصليه او التبعيه. كما خالف الحكم للشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها، لان الدايره تركت بيناته وحكمت في الدعوي بتطبيق القاعده الفقهيه ان القول قول رب المال لان الاصل بقاء ملكه عليه وهذا تطبيق خاطي للقاعده الفقهيه مما يعني مخالفه الحكم للشريعه الاسلاميه، ذلك ان دفعه بان المبلغ سدده المدعي مقابل شراء سياره، ولهذا فان القاعده الفقهيه التي من الواجب تطبيقها هي ان القول قول العامل في نفي ما يدعيه رب المال من خيانه واستيلاء علي المال ومخالفه الحكم للانظمه حيث استند الي يمين حلفها المدعي خارج مجلس القضاء، فقد حلف المدعي امام قنصليه سفاره خادم الحرمين الشريفين في (...).. بينما اذا اقتضي الامر استخلاف جهه لتحليف الخصم فيجب ان تستحلف المحكمه التي تقع في مكان اقامه من يوجه اليه اليمين وهو ما نصت عليه المادتين (112 و114) من نظام المرافعات الشرعيه، ولابد من ان يكون اداء اليمين في حضور الخصوم في الدعوي بناء علي الماده (115) من ذات النظام). وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تنتهي الدايره الي قبوله شكلا، اما عن الموضوع؛ فيما يتصل بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، فان المعتبر في تقرير الاختصاص بما ورد في الدعوي وهو الامر المتعلق بادعاء الشراكه، اما نفي ادعاء الشراكه فهو يصلح دفعا موضوعيا في الدعوي دون مساس بالاختصاص. اما عن ما استند عليه المعترض من الاشاره الي قول رب المال في صفه خروجه عن يده، فان الدايره قد اسست حكمها وفق ماثبت لديها، وبينت الاسباب التي بنت عليها حكمها، وبالتالي فما اوردته في ختام اسبابها غير مؤثر، وتستغني الدايره عن مناقشته لعدم تاثيره، علاوه علي ان تقرير ذلك يراد به توجيه عبء الاثبات، ولا محل له عند تقديم الاثبات. وفيما يخص الاستخلاف لسماع اليمين خارج المملكه، فانه في الاصل من طرق الاثبات، اما ما ذكره بشان المواد النظاميه التي خالفتها الدايره، فانه يظهر من سياق تلك المواد تعلقها بسماع اليمين لمن كان داخل نطاق اختصاص المحكمه او محكمه اخري مختصه استخلافا او تكليفا، اما في الاحوال التي يوجد فيها من وجهت له اليمين في الخارج فليست مشموله بهذه الاحكام. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري