tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 12

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-01-19 date_hijri=1441-05-24 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه بمحافظه جده

قرار رقم: (12-2020-VJ)
في الدعوي رقم: (10-2018-V)

المفاتيح:
دعوي - انتهاء خصومه - تراجع ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

الملخص:
قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
في ضريبه القيمه المضافه- اجابت الهييه بالمطالبه بانقضاء الدعوي لمعالجه الغرامه
المفروضه علي المدعي- دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري
لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع- ثبت لداره الفصل تراجع الهييه عن
القرار المطعون عليه، واسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع. مؤدي ذلك: انتهاء
الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاحد الموافق (19 / 1 / 2020م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم
(...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، اعترض علي غرامه التاخر في
التسجيل بمبلغ (...) ريال، وطلب الغاء الغرامه لعدم وجود عماله في المؤسسه،
وتقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه
القيمه المضافه، حيث جاء فيها «فرض غرامه تاخير تسجيل منشاه دخلها اقل من (١٨٥)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الف ريال في السنه، في النطاق الاختياري، وتم فرض غرامه تاخير تسجيل»، راجيا النظر
في الموضوع، حيث ان التسجيل اختياري، واعترض علي الغرامه فقط لا غير، طالبا ازاله
الغرامه في اقرب فرصه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «الاشخاص
الملزمون بالتسجيل حتي ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م هم المنشات التي تزيد ايراداتها علي مليون
ريال، وقد كان متاحا للمكلف التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون، واتاحت
الهييه للمكلف التسجيل بنفسه، وتقديم المستندات اللازمه، وتضمن التسجيل تعهد
المكلف بصحه البيانات والمستندات المدخله في النظام الالكتروني المخصص
للتسجيل، وصدرت غرامه التاخير بالتسجيل علي المدعيه، وفق مدخلاتها في النظام
الالكتروني للهييه، وتطلب الهييه الحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه
من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر
(...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل
المدعيه عن سبب اعتراضه، ذكر وفقا لما جاء في لايحه دعواه، وبسؤال ممثل الهييه
العامه للزكاه والدخل التي تقدم بردها، اجاب بالمطالبه بانقضاء الدعوي لمعالجه
الغرامه المفروضه علي المدعيه، وقدم ما يثبت المعالجه محل الدعوي.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل، بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۲م وقدمت اعتراضها بتاريخ
٢٠١٨/٠١/٢٢م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين
معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا
الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي؛ فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء
الخصومه. وحيث ان المدعيه قررت في جلسه الاحد الموفق ٢٠٢٠/٠٢/١٩م ان المدعي
عليها اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه
بينها وبين المدعيه واثبات ذلك، وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه
تقرر.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: قررت الدايره انقضاء الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٠/٠٢/٠٣م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ،
وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.