tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830013659 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2026-07-09 date_hijri=1448-01-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:25eff4d6-9909-497a-be5f-5d054dd0ae82 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم:(...) وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها" قامت موكلتي بتوريد ستاندات وستيكرات للمدعي عليها علي ان تسدد ثمن ما استلمته وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م صادقت المدعي عليها علي مستند مطابقه رصيد بمبلغ وقدره (٤٢،٨٣٧.٥٠) ريال ، وذلك بموجب مستند مطابقه الرصيد المختوم والموقع من قبل المدعي عليها (مرفق١) ، الا انها تاخرت وماطلت في السداد. وانه اثناء اجراءات الصلح لدي مركز المصالحه تم الاتفاق بين الطرفين علي تقسيط المبلغ محل المطالبه علي دفعتين، الاولي بمبلغ (٢١،٤١٨.٧٥) ريال مستحقه بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٦م والثانيه بمبلغ (٢١،٤١٨.٧٥) ريال مستحقه بتاريخ ١/٤/٢٠٢٦م، الا ان وثيقه الصلح لم تكتمل اجراءات اعتمادها لعدم مصادقه احد مديري المدعي عليها ، مما ترتب عليه اغلاق طلب الصلح ولجوء موكلتي الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها. وبتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٦م سددت المدعي عليها الدفعه الاولي البالغه (٢١،٤١٨.٧٥) ريال ، الا انها لم تسدد لموكلتي بقيه المبلغ وماطلت في السداد، كما تم اصدار فاتوره جديده للمدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٦م اي بعد اقامه الدعوي بمبلغ وقدره (١٠،٦٩٥) ريال مقابل توريدات ستاندات وستيكرات لاحقه، ولم يتم سدادها.(مرفق٢ الفاتوره ، امر الشراء ، مايثبت التسليم ) وحيث ان مستند مطابقه الرصيد الذي صادقت عليه المدعي عليها يعد اقرارا كتابيا صريحا بالدين وثبوت استحقاقه، وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر توجب عليه السداد بما اقر به، وذلك وفقا للفقره (١) من الماده (١٨) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وكذلك الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه)، اضافه الي القاعده الفقهيه: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣٢،١١٣.٧٥) ريال اثنان وثلاثون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا وخمس وسبعون هلله وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي يستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي طلب وكيله المدعيه والمرفق عبر النظام وللبت بالطلب قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه لمذكره ونصها "قامت موكلتي بتوريد ستاندات وستيكرات للمدعي عليها علي ان تسدد ثمن ما استلمته وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م صادقت المدعي عليها علي مستند مطابقه رصيد بمبلغ وقدره (٤٢،٨٣٧.٥٠) ريال ، وذلك بموجب مستند مطابقه الرصيد المختوم والموقع من قبل المدعي عليها (مرفق١) ، الا انها تاخرت وماطلت في السداد. وانه اثناء اجراءات الصلح لدي مركز المصالحه تم الاتفاق بين الطرفين علي تقسيط المبلغ محل المطالبه علي دفعتين، الاولي بمبلغ (٢١،٤١٨.٧٥) ريال مستحقه بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٦م والثانيه بمبلغ (٢١،٤١٨.٧٥) ريال مستحقه بتاريخ ١/٤/٢٠٢٦م، الا ان وثيقه الصلح لم تكتمل اجراءات اعتمادها لعدم مصادقه احد مديري المدعي عليها ، مما ترتب عليه اغلاق طلب الصلح ولجوء موكلتي الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها. وبتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٦م سددت المدعي عليها الدفعه الاولي البالغه (٢١،٤١٨.٧٥) ريال ، الا انها لم تسدد لموكلتي بقيه المبلغ وماطلت في السداد، كما تم اصدار فاتوره جديده للمدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٦م اي بعد اقامه الدعوي بمبلغ وقدره (١٠،٦٩٥) ريال مقابل توريدات ستاندات وستيكرات لاحقه، ولم يتم سدادها.(مرفق٢ الفاتوره ، امر الشراء ، ما يثبت التسليم ) وحيث ان مستند مطابقه الرصيد الذي صادقت عليه المدعي عليها يعد اقرارا كتابيا صريحا بالدين وثبوت استحقاقه، وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر توجب عليه السداد بما اقر به، وذلك وفقا للفقره (١) من الماده (١٨) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وكذلك الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه)، اضافه الي القاعده الفقهيه: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣٢،١١٣.٧٥) ريال اثنان وثلاثون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا وخمس وسبعون هلله. " وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما بطيها من مرفقات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعه ، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب.

الاسباب:

لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢،١١٣.٧٥) ريال اثنان وثلاثون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا وخمس وسبعون هلله ، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه طالب بسداد المبلغ المترتب علي الاعمال وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد وفاتوره وطلب شراء ، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده ذات الرقم الموحد (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٢،١١٣.٧٥) ريال اثنان وثلاثون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا وخمس وسبعون هلله لشركه (...) ذات الرقم الموحد (...)؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.