moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439185965 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (1- بتاريخ 24/07/2018 تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي تاسيس شركه محاصه باسم مؤسسه (...) (الشركه) سجل تجاري رقم: (...)، تعمل في مجال المغاسل باستخدام تطبيق الكتروني، وبلغ اجمالي راس المال مبلغ (1.500.000) ريال، مقسمه علي ان يدفع المدعي مبلغ (375.000) ريال وقد اوفي المدعي بكامل المبلغ، وباقي المبلغ هو عباره عن مساهمه المدعي عليه في المشروع مع تحفظنا وعدم قناعتنا فيما يخص هذا المبلغ ودون الدخول في تفاصيله حيث انه ليس له علاقه في هذه الدعوي. 2- اتفق الطرفان في العقد المبرم بين الطرفين في البند (8) من العقد علي تعيين المدعي عليه كمدير للشركه واعطايه كامل الصلاحيات اللازمه لاداره الشركه، وعليه رعايه الاموال والممتلكات الخاصه بها. 3- فرط المدعي عليه براس مال المدعي، حيث لم يلتزم ببنود العقد والالتزامات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، ونبينها فيما يلي: ا- لم يعد المدعي عليه اي تقرير مالي خلال فتره ادارته، بالاضافه الي انه لم يدعوا المدعي لاجتماع مجلس الشركاء، ولا يعلم المدعي ماذا فعل المدعي عليه براس ماله، حيث انه لم يقدم حتي تاريخه تقرير مالي من محاسب خارجي مرخص له وفق ما جاء نصه في الفقره (1) من الماده (35) من نظام الشركات السعودي يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له. وعليه يتبين لفضيلتكم مخالفه المدعي عليه الصريحه لكل من العقد المبرم بين الطرفين والتزاماته الوارده في نظام الشركات، رغم ان المدعي حاول اكثر من مره الحصول علي تلك القوايم والاجتماع مع المدعي عليه الا ان المدعي عليه امتنع عن تنفيذ التزاماته دون اي سبب شرعي او نظامي. ب- قام المدعي عليه بتبديد كامل راس مال الشركه خلال سنه بدون وجود اي اصول للشركه، ومن هنا يتبين لفضيلتكم بان المدعي عليه قد استخدم اموال المدعي بطريقه غير مشروعه، وعليه فهو ملزم بتعويض المدعي عن مخالفته لاحكام النظام وعن اخطايه وفق ما جاء نصه في الفقره (2) من الماده (165) نظام الشركات السعودي يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. ؛ انتهي فيها الي طلب/ اولا: الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ (375.000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدها المدعي لتحصيل دينه بمبلغ (100.000) مايه الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه من محاسب خارجي مرخص له، احتياطا). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 18/8/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله بالوكاله رقم (...) والوكاله رقم: (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من الامور الشكليه سالت وكيل المدعي عن سبق اللجوء للصلح؟ فقدم محاضر تعذر الصلح. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخه كما افهمت وكيل المدعي بالجواب علي ما سيقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي جلسه 10/9/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي مذكره المدعي المقدمه منه اخيرا؟ طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال 5 ايام من تاريخه علي ان يكون جوابه ملاقيا علي الدعوي، وذلك بالاجابه علي ما اثاره وكيل المدعي من اخطاء قام بها المدعي عليه فاستعد بذلك. وفي جلسه 22/10/1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي؟ اجاب بقوله جري الاجابه عن الدعوي عن طريق تبادل المذكرات مقيد برقم 437740070، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بقوله جري الاجابه عن الدعوي عن طريق تبادل المذكرات والمقيده برقم 4332776161، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الفقره (ا) من رابعا في مذكرته ماذا يقصد فيها؟ فاجاب بان موكله قد اشتري برنامج تقني يستخدم في المشروع محل الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي فاجاب بقوله اطلب مهله للاجابه علي ما ذكر وكيل المدعي عليه وجري افهامه بتقديمها خلال 5 ايام من تاريخه كما جري افهام وكيل المدعي عليها بالجواب علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه خلال 5 ايام التاليه. وفي جلسه 28/11/1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه بوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل عنه في الجلسه السابقه؟ اجاب بقوله جري ارفاقها عن طريق تبادل المذكرات برقم (33341521) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: جري ارفاق الرد عن طريق تبادل المذكرات برقم (433573512)، وبطلب الجواب من المدعي وكاله احال علي ما سبق وان قدم. وفي جلسه 10/1/1444ه حضر وكلاء الاطراف والمدونه بياناتهم مسبقا، هذا وتشير الدايره الي تغير تشكيلها في نظر هذه القضيه، وبعد التامل في الدعوي والطلبات، رات الدايره ان دعوي المدعي غير محرره، وان عليه تعيين تصرفات محدده يطلب المحاسبه عليها، وانه في حال اصراراه علي دعواه كما هي، فان الدايره ستقرر عدم قبولها، فقرر قايلا/ انني اطلب امهالي لتحرير الدعوي، هكذا قرر. وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال، مع افهامه بان هذا الاستمهال يعد الاخير في هذا الشان، ففهم ذلك واستعد له. وفي سبيل ذلك قررت الدايره منح المدعي خمسه ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم، علي ان يقدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي بعد التحرير في الايام الخمسه التي تليها، وبذلك اختتمت الجلسه. وفي جلسه 25/1/1444ه حضر وكلاء الاطراف المدونه بياناتهم مسبقا، وبسؤالهم عما استمهلوا له افادوا انهم ارفقوا مذكراتهم عبر النظام وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي المذكره الاخيره المقدمه من قبل وكيل المدعي فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ثلاثه ايام من تاريخه ورفعت الجلسه. وفي جلسه 3/2/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر ممثل المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه كما حضر (...) سجل مدني (...) بالوكاله رقم (...) وتعذر تحضيره في ايقونه الحضور ولتغير تشكيل الدايره فقد جري عرض ما سبق ضبطه علي الاطراف فصادقوا عليه، وفيها قدم المدعي عليه رده بالطلب رقم (447276476) ونصه: (اولا: بشان الرد علي ما دفع به المدعي وكاله من تبديد موكلي راس مال الشركه: موضوع السياره: التي تم شراؤها باسم المؤسسه والتي هي في الاصل مثبته بجميع القوايم الماليه للشركه. وادعاء المدعي بان هذا تعدي، هو ادعاء غير منطقي وغير صحيح ففي الاعمال التشغيليه حينما يكون الحرص علي التقليل من النفقات والمصروفات هو الهدف كما حدث بقيمه التامين علي السياره التي لو كان قد تم عمل التامين بها لوحدها لزادت المصروفات مبلغا لا يقل عن خمسه الاف ريال، ومن المعروف ان قيمه التامين علي سياره واحده ليس كقيمه التامين علي عده سيارات ضمن مؤسسه واحده، ولو كان في منطق التشغيل انه التشكيك في الثقه والامانه بين الشركاء لاستحال العمل والتشغيل، اذ انه في كل مشروع تجاري هناك الكثير من التحديات اهمها تقليل المصروفات وزياده الايرادات والارباح، فيما ان المصروفات المسجله بالقوايم الماليه هي حقيقه لا يمكن نكرانها الا لمن لا يريد، وهذا ما تم الاتفاق عليه منذ توقيع العقد بانه يحق لاي من الشركاء الاطلاع عليها وفحصها عن طريق مكتب محاسبي من قبله لمراجعه الحسابات وعلي حسابه الخاص. ولكن المدعي لم يكلف نفسه عناء ذلك فضلا ان عمليه البيع لن تتم باي حال الا بموافقه الشريك علي الكتاب الذي ارسل له، فليس من المنطقي البيع دون موافقه الشركاء. ام بشان ما افاد به المدعي بقوله فلا يخفي علي شريف علمكم بان القوايم الماليه تاتي مفصله وليس بمبلغ اجمالي.. فاذا كان المدعي يريد التفاصيل الدقيقه فلماذا لم يكلف نفسه بالاطلاع علي تفاصيل الحسابات ومراجعه جميع الفواتير بتوظيف مكتب محاسبي كما ورد في عقد الشراكه. ومع ذلك فان موكلي علي اتم الاستعداد بالتعاقد مع مراجع محاسبي علي ان تكون التكلفه مناصفه بين الشركاء. ثانيا: -موكلي لم يخالف نص عقد الشراكه الذي ابرم مع المدعي، وتم اعداد القوايم الماليه بناء علي المعايير المحاسبيه ومن قبل محاسب مرخص له بالعمل في مهنه المحاسبه بموجب الانظمه والقوانين المراعاه في المملكه العربيه السعوديه، ولم يتم الاتفاق بين الشركاء علي ضروره توفير مراجع خارجي علي حساب الشركه تقليصا للمصروفات وحسب مقدره الشركه ماليا في حينه. وما تم الاتفاق عليه حسب عقد الشركه هو انه يحق للشريك مراجعه الحسابات والقوايم الماليه عن طريق مكتب محاسبي لمراجعه الحسابات وعلي حسابه الخاص. ولكن المدعي لم يكلف نفسه عناء ذلك. لذا فانني اطلب من فضيلتكم 1- سماع شهاده كلا من المدعو (...) والمدعو / (...) المتضمنه علم المدعي بالوضع المالي للشركه اول باول ووجود خساير. 2- احاله القضيه لمكتب محاسب قانوني لفحص الاوراق المستندات وبيان الخساره من عدمها. 3- الحكم بحل الشركه وتصفيتها. 4- الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها وعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به)، كما قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 10/2/1444ه المنعقده عن بعد، حضر الاطراف المثبته بياناتهم اعلاه، كما جري افهام المدعي بحصر طلباته في احد الطلبين اما الطلب المتعلق براس المال او الطلب المتعلق بالقوايم الماليه والمحاسب المرخص بمذكره ختاميه مع حصر مسوغاته واسبابه وبيناته علي ذلك الطلب والاجابه عن اي دفع او نقاش اثاره المدعي عليه علي تلك المسوغات والاسباب ان كان تم نقاشها سلفا علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يكون للمدعي عليه خمسه ايام يقدم فيها مذكره جوابيه ختاميه حاصره لدفوعه ومسوغاتها، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 24/2/1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله .. وقدم عبر المحادثه مذكره ونصها (اولا: تبديد المدعي عليه لراس مال الشركه: قام المدعي عليه بتبديد كامل راس مال الشركه خلال سنه دون وجود اصول، بالاضافه الي انه استغل سلطته في الشركه وذلك بشرايه براس مال الشركه اشياء ليس لها علاقه بالشركه، ونبين ذلك لفضيلتكم فيما يلي: اشتري المدعي عليه سياره من نوع (...) رقم اللوحه (...)، براس مال الشركه محل الدعوي، وسجلها باسم شركه اخري، وكلفت تلك السياره مبلغ قدره (99.500) ريال (مرفق الاستماره التي قدمها المدعي عليه مرفق رقم 1 ) و (مرفق الشيك المقدم من وكيل المدعي عليه مرفق رقم 2 ) وعليه يظهر جليا تعدي المدعي عليه علي راس مال الشركه وتبديده بدون وجه حق، وما يؤكد عدم صدق المدعي عليه ومحاولته بشتي الطرق التنصل من التزاماته هو تناقضه في ردوده علي تسجيل السياره باسم شركه اخري حيث ذكر تاره بان سبب تسجيل السياره باسم شركه اخري لعدم وجود حساب بنكي للشركه محل الدعوي!! وتاره اخري ذكر بان سبب عدم تسجيل السياره باسم الشركه محل الدعوي هو لتسجيلها في بوليصه التامين التابعه للشركه!!، ومن خلال هذه التناقضات غير الصحيحه يتبين لفضيلتكم عدم صدق المدعي عليه، واستغلاله لسلطته وتبديده لراس المال. ذكر وكيل المدعي عليه بانه اجر معرض كمقر للاعمال البرنامج بمبلغ (70.000) ريال وارفق عقد ايجار لا نعلم عن صحته، وبين في القوايم الماليه المقدمه من قبله بان ايجار المعرض كلفه (36.837) ريال!!، ناهيكم حفظكم الله عن ذلك التناقض، الا انه لا يتصور عقلا ان يكلف معرض لبرنامج لوجستي هذه التكلفه، حيث ان عمل البرنامج هو ان يطلب العميل من خلال البرنامج تنظيف ملبوسات معينه، ويحضر شخص من الشركه محل الدعوي ويستلم الملابس من العميل، ومن ثم يسلمها لمغسله تقوم بتنظيفها ومن ثم يتم اعادتها للعميل، فما الحاجه من اجار معرض بمبلغ (70.000) ريال!!. اقر المدعي عليه في خطابه المؤرخ في 10/5/2020م، بان الشركه قدر ثمنها بمبلغ (500.000) ريال (مرفق الخطاب المقدم من المدعي عليه 3 )، وهذا دليل قطعي بان المدعي عليه بدد راس مال الشركه، حيث انه ذكر في جوابه علي هذه الدعوي بانه لم يتبقي من اصول الشركه سوي سياره من نوع (...) رقم اللوحه (...) وجهاز تاب وجهازين محمول، وكما اوضحنا في الفقره السابقه بان السياره مسجله باسم شركه اخري اي ان المتبقي من اصول الشركه فقط جهاز تاب وجهازين محمول!!!، وهذا حفظكم الله دليل علي ان المدعي عليه قد بدد راس المال ليتبقي فقط ثلاث اجهزه لا يتجاوز قيمتها (2.000) ريال، ولا يخفي علي شريف علمكم ان المشروع محل الشراكه يحتاج الي اجهزه وسيارات كثيره ليتمكن من تنفيذه، فاين الاجهزه التي كان يعمل بها؟ اين مكاين الغسيل والسيارات التي تقدم الخدمه؟ ثانيا: التناقضات الوارده في القوايم الماليه والتي لا يقرها المدعي: نبين لكم حفظكم الله التناقضات الوارده في القوايم الماليه التي ارفقها المدعي عليه والتي لا يقرها المدعي، والتي من خلالها يتبين لفضيلتكم صراحه تبديد راس المال، ونبين ذلك فيما يلي: بين في القوايم الماليه المقدمه من المدعي عليه بان اجور العمال تاره بمبلغ (42.145) ريال وتاره بمبلغ (83.434) ريال، وجميع هذه المبالغ غير صحيحه، حيث انه لا يوجد موظفين في الشركه محل الدعوي، وسبق وان طلب المدعي في اللايحه المقدمه بتاريخ 23/01/1444ه ان يقدم المدعي عليه اثبات وجود موظفين في الشركه محل الدعوي سواء كانوا سعوديين او اجانب، الا ان المدعي عليه ارفق رده دون الاجابه علي ذلك، وهذا دليل حفظكم الله علي ان ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح. ذكر في القوايم الماليه مصروفات الاعلانات بمبلغ (86.434) ريال ولم يسبق لنا ان رايينا اعلان للبرنامج، ولم يقدم المدعي عليه للمحكمه ما يثبت وجود تلك الاعلانات، بل اكتفي بالرد بان عدم رؤيه المدعي لتلك الاعلانات لا يعني عدم وجودها!!. حسب من ضمن المصروفات تكلفه البضاعه المباعه بمبلغ (38.566) ريال، بضاعه مباعه الاصل انها تحسب كدخل للشركه وليست كمصروفات!، بالاضافه الي ان عمل الشركه محل الدعوي هو عمل لوجستي فما هي البضاعه المباعه. حسب من ضمن المصروفات خصومات البيع (5.598) ريال، ولا نعلم علي اي اساس الخصم يعد مصروفات. ذكر في القوايم الماليه صراحه امر يبين استغلال المدعي عليه لمركزه كمدير حيث ذكر بانه يوجد مبلغ قدره (18.901) ريال، هو عباره عن مبلغ جاري لحساب المدعي عليه، ولا نعلم علي اي اساس اخذ المدعي عليه ذلك المبلغ، وعليه يتبين لفضيلتكم تعدي واستغلال المدعي عليه لراس مال الشركه. لم يحسب المدعي عليه البرنامج الذي يدعي بانه كلف (1.125.000) ريال من ضمن الاصول المتبقيه في الشركه، مما يتبين لفضيلتكم سوء نيته وعلمه بان ذلك البرنامج لا يكلف هذا المبلغ. وعلي ما تقدم يتبين لفضيلتكم ان تلك الحسابات من صنع المدعي عليه وليس لها اي اساس محاسبي، يهدف المدعي عليه بها التنصل من التزاماته، وتثبت بها تفريطه واخلاله بالتزاماته وتبديده لراس المال. ثالثا: المخالفات: لازال المدعي عليه مستمر في ادعاءاته غير الصحيحه، حيث ادعي في المذكره الاخيره بانه وما تم الاتفاق عليه حسب عقد الشركه هو انه يحق للشريك مراجعه الحسابات والقوايم الماليه عن طريق مكتب محاسبي لمراجعه الحسابات وعلي حسابه الخاص وهذا حفظكم الله غير صحيحه ولا يوجد في العقد مثل ذلك الاتفاق، ولو سلمنا جدلا وجوده فهذا حق لاي من الطرفين ولا يلغي الماده الامره الوارده في الفقره (1) من الماده (35) من نظام الشركات السعودي والتي نصت علي انه يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له. ، وبينا حفظكم الله تلك المخالفه فقط لاثبات ادعاءات المدعي عليه غير الصحيحه الغير منتهيه، ولايضاح عدم التزامه بالانظمه ليتمكن من تبديد راس المال دون مسايله. مما تقدم يتبين مسيوليه المدعي عليه بتبديد كامل راس مال الشركه خلال سنه، واستخدامه لاموال المدعي بطريقه غير مشروعه، واستغلاله لادارته الشركه، وعليه فهو ملزم بتعويض المدعي وفق ما جاء في الفقره (2) من الماده (165) نظام الشركات السعودي والتي نصت علي يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. رابعا: الطلبات: لما سبق، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل، نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم بالزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ (375.000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدها المدعي لتحصيل دينه بمبلغ (100.000) مايه الف ريال.) واكد علي ان طلب موكله يتمثل في طلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان هذا الطلب قد فصل فيه وطلب مهله لتقديم مذكره ايضاحيه وتم افهامه بتقديمها خلال 3 ايام من تاريخه علي ان يرفق بها الحكم المشار له. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب في الجلسه الماضيه فقدم في المحادثه مذكره تضمنت (بخصوص القضيه المنظوره والذي يدعي فيه بان موكلي ارتكب اخطاء بصفته مدير الشركه وعطفا علي ما ورد في ردودنا السابقه علي دعوي المدعي وحرصا منا علي وقت الدايره ومنعا للتكرار فاننا افيدكم بما يلي: اولا: ولما كان الثابت هو حصر المدعي طلباته في الحكم بالزام موكلي باعاده راس المال مستندا في طلبه علي ما جاء بلايحته الجوابيه والتي سبق وان جوابنا علي جميع ما جاء بها وحيث ان المدعي قد طلب في دعواه التي اقامها علي موكلي لدي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ذات الرقم (451) وتاريخ 3/2/1442ه الحكم ببطلان عقد الشراكه محل الدعوي وفسخه والزام موكلي بان يرد له راس المال وقدره (375000) فقط ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال وقد انتهت فيها الدايره الي الحكم برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب (مرفق صوره من الحكم) الامر الذي معه يكون طلب المدعي في هذه الدعوي قد سبق الفصل فيه بالدعوي المشار اليها لذا فانني اطلب من فضيلتكم:1- الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. 2- الحكم بحل الشركه وتصفيتها.3- الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها وعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به) ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع له وقدره (375.000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه وبما ان العلاقه التي تربط بين الطرفين هي عقد شراكه محاصه كما هو ثابت من اوراق القضيه والدعوي والعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان محل الشراكه بين الطرفين قد مارس نشاطه فانه لايحق لاحد من الشركاء المطالبه باعاده راس ماله اذ ان جميع الشركاء بعد ممارسه الشركه نشاطها مسؤولون عما يترتب علي هذه الشراكه من ربح او خساره ولا يمكن اعاده الطرفين الي ماكان عليه قبل التعاقد بعد العمل بالعقد كما ان المدعي لم يقد اي مبرر شرعي او نظامي لاسترداد راس ماله بعد انعقاد الشراكه مماتنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439185965 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430153412) وتاريخ 1444/03/23ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع له وقدره (375.000) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 1443/08/18ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/04/20ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: ان المستانف حصر دعواه بمحاسبه المستانف ضده بصفته مدير الشركه، والزامه بتعويض المستانف بمبلغ (375.000) ريال وهي قيمه الاخطاء المرتكبه، ويتبين من ذلك ان الدايره لم تستند علي وقايع صحيحه، كما خالف المستانف ضده التزاماته كمدير للشركه وبدد كامل راس مال الشركه خلال سنه حيث استخدم اموال المستانف بطريقه غير مشروعه ، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم 18 /5 /1444ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر المستانف الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ولا ينال من ذلك ما يثيره المستانف بشان توصيف طلبه؛ فالثابت-وفقا للوقايع- ان المدعي حدد طلبه الاخير باسترداد راس المال المسلم- لما ابداه من اسباب في مرافعته- وعلي فرض ثبوت ما يدعيه؛ فهذا الطلب مرفوض بعد انعقاد الشراكه وبدء مزاوله النشاط، وفرق بين هذا الطلب وبين طلب التعويض بضمان راس المال لحصول التعدي او التفريط، والذي يكون مقبولا بعد طلب التصفيه والتحقق من بقاء راس المال من عدمه، وعليه ولان الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف؛ وفقا للماده 82 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430153412 وتاريخ 23 / 03 /1444ه والقاضي ب (رفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.