boe_gov_sa · law · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧٢٨ /٨) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤١٩ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (١ / ١ / ٤ /٥ / ١ / ٢٨٣٥ ه) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤١٩ ه، المرفق به محضر اللجنه الوزاريه المشكله بموجب الامر السامي رقم (٧/ ب/ ١٣٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤١٩ ه، لدراسه انشاء هييه سعوديه للمساحه الجيولوجيه ودراسه نظامها الاساسي. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده الرابعه والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (٩٩) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٢٠ ه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم الخاص بهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٠ ه. يقرر ما يلي اولا - الموافقه علي التنظيم الخاص بهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه حسب الصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - نقل جميع الاصول والحقوق - التي ستصبح ملكا للدوله بمقتضي احكام عقدي البعثه الجيولوجيه الامريكيه والبعثه الجيولوجيه الفرنسيه - الي هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه وذلك عند انتهاء عقديهما. ثالثا - تفويض وزير البترول والثروه المعدنيه بما يلي : ١ - نقل جميع المعامل والمختبرات والمستودعات والمكاتب والاراضي والطايرات وحظاير الطايرات والمعدات والاجهزه والسيارات الخاصه باعمال المسح والتنقيب في وزاره البترول والثروه المعدنيه الي هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه. ٢ - نقل جميع الموظفين، والعمال اللازمين لهييه المساحه الجيولوجيه سواء من وكاله الوزاره للثروه المعدنيه، او المساحه الجويه في وزاره البترول والثروه المعدنيه، او من البعثه الجيولوجيه الامريكيه والبعثه الجيولوجيه الفرنسيه. رابعا - تطبيق نظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعيه علي عمال الهييه، وتطبيق نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه ونظام التقاعد المدني علي موظفي الهييه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٧٢٨ /٨) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤١٩ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (١ / ١ / ٤ /٥ / ١ / ٢٨٣٥ ه) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤١٩ ه، المرفق به محضر اللجنه الوزاريه المشكله بموجب الامر السامي رقم (٧/ ب/ ١٣٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤١٩ ه، لدراسه انشاء هييه سعوديه للمساحه الجيولوجيه ودراسه نظامها الاساسي. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده الرابعه والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (٩٩) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٢٠ ه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم الخاص بهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٢٠ ه. يقرر ما يلي اولا - الموافقه علي التنظيم الخاص بهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه حسب الصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - نقل جميع الاصول والحقوق - التي ستصبح ملكا للدوله بمقتضي احكام عقدي البعثه الجيولوجيه الامريكيه والبعثه الجيولوجيه الفرنسيه - الي هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه وذلك عند انتهاء عقديهما. ثالثا - تفويض وزير البترول والثروه المعدنيه بما يلي : ١ - نقل جميع المعامل والمختبرات والمستودعات والمكاتب والاراضي والطايرات وحظاير الطايرات والمعدات والاجهزه والسيارات الخاصه باعمال المسح والتنقيب في وزاره البترول والثروه المعدنيه الي هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه. ٢ - نقل جميع الموظفين، والعمال اللازمين لهييه المساحه الجيولوجيه سواء من وكاله الوزاره للثروه المعدنيه، او المساحه الجويه في وزاره البترول والثروه المعدنيه، او من البعثه الجيولوجيه الامريكيه والبعثه الجيولوجيه الفرنسيه. رابعا - تطبيق نظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعيه علي عمال الهييه، وتطبيق نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه ونظام التقاعد المدني علي موظفي الهييه. رييس مجلس الوزراء - تعديل الفقره ( ه ) من هذه الماده ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. لتكون بالنص الاتي: " القيام بنفسها او بوساطه غيرها بالابحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشاريه والخدمات التي تتعلق باعمال الهييه ونشاطها الي الجهات الحكوميه والخاصه بمقابل مالي، ويجوز لها الحصول علي مثل تلك الخدمات، ويجوز لها كذلك الاشتراك مع الشركات والهييات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول اعمالا مشابهه لاعمالها". - اضافه فقره الي الماده (الثالثه)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. وتنص علي الاتي: " ي- تاسيس شركات تابعه لها او الدخول شريكا فيها لتمكينها من اداء مهماتها وتحقيق اهدافها، بالاتفاق مع وزاره الماليه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه". •الماده الرابعه -عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 9 /5 /1440ه - اضافه ممثل من وزاره الطاقه الي عضويه مجلس اداره الهييه، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 1443/2/21ه، وذلك باضافه ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله الي عضويه مجلس اداره هييه المساحه الجيولوجيه السعوديه. •الماده الخامسه -عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 9 /5 /1440ه - اضافه فقرتين الي هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. وذلك علي النحو الاتي: " ل- اعتماد الخدمات التي تقدمها الهييه للقطاعين العام والخاص. م- اعتماد لوايح وسياسات الصرف من ريع الخدمات التي تقدمها الهييه، وفقا لاليه تخصيص الايرادات المتفق عليها مع وزاره الماليه ". يكون للهييه رييس بالمرتبه الممتازه يتم تعيينه بامر ملكي وهو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه، ومرجعه رييس مجلس الاداره، وتتركز مسيولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الاداره، ويمارس رييس الهييه الاختصاصات التاليه : ا - التحضير لاجتماعات مجلس الاداره. ب - متابعه وتنفيذ القرارات الصادره من مجلس الاداره. ج - اعداد مشروع ميزانيه الهييه ومشروع الحساب الختامي. د - الاشراف علي موظفي الهييه ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح. ه - اصدار اوامر بالمصروفات الخاصه بالهييه بموجب الميزانيه السنويه المعتمده. و - تقديم تقارير دوريه الي مجلس الاداره عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها. ز- اقتراح خطط وبرامج الهييه والاشراف علي تنفيذها بعد الموافقه عليها من مجلس الاداره. ولرييس الهييه تفويض بعض هذه الاختصاصات الي غيره من المسؤولين عن اداره الهييه. - اضافه فقرتين الي هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. وذلك علي النحو الاتي: " ح - اقتراح الخدمات التي تقدمها الهييه للقطاعين العام والخاص، وتحديد المقابل المالي لها بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه. ط - اقتراح لوايح وسياسات الصرف من ريع الخدمات التي تقدمها الهييه". - تعديل الفقره (د) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. لتكون بالنص الاتي: " د - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها". - اضافه فقره الي هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8ه. لتكون بالنص الاتي: " ه - اي مورد اخر يقره مجلس الاداره بما لا يخالف الانظمه والتعليمات ".