tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم ٤٠٦٣/٤/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1438-06-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:04131d92-cb96-4543-bc2b-73a94de238f9 entity=document_number:م/4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم /4/360 4 ق لعام 1438
المقامه من/ شركه مصنع (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا مجد وعلي اله وصحبه .. وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22/6/1438 ه وبمقر المحكمه الاداريه بابها عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: 
القاضي (.....) رييسا
القاضي(.....) عضوا
القاضي (.....) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمقيده في المحكمه والمحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام في 14/7/1437 ه وبعد دراسه القضيه ومداوله الراي فيها اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بابها ملخص ما جاء فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه مبلغا وقدره سبعه الاف وخمسمايه ريال ( 7500 ربال) مستحق عليها نظير شرايها سلعا غذاييه من موكلته وعند حلول موعد السداد لم تسدد ما عليها من مستحقات، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها سداد المبلغ المستحق عليها والبالغ سبعه الاف خمسمايه ريال (0057ربال) وارفق بلايحته صوره من الهويه الوطنيه والسجل التجاري، وكشف المطابقه علي الرصيد والاستلام الممهور بخاتم المدعي عليها. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات تخلفت فيها المدعي عليها عن الحضور. وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/4/8341ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها للجلسه الثالثه بالرغم من الكتابه الي مدير شرطه منطقه نجران الا انه لم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها من عدمه وعليه رات الدايره الكتابه لايقاف خدمات المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) والكتابه مره اخري لمدير شرطه منطقه نجران لتبليغ المدعي عليها بالحضور، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا بالرغم من ايقاف خدماتها في الجلسه الماضيه، وفي الجلسه طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم غيابيا بطلباته وعليه رات الدايره الفصل في القضيه بحالتها.
(الاسباب)
لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناثته عنقيام المدعيه ببيع سلع غذاييه لصالح المدعي عليها ثم لم تقم بسداد المبلغ المستحق للمدعيه عند حلوله فانها تكون مشموله بالماده 443 فقره (ا) من نظام المحكمه التجا الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 51/1/0531ه التي نصت علي ان (القضايا التي يحال امر النظر/فيها لمحكمه التجاريه ويجري بالفعل نظرها عن طريقها وضمن اختصاصها كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه ... من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه محضه...) وبالتالي تندرج في اختصاص الدواير التجاريه بالديوان. ولما كان وكيل المدعيه قد طلب الحكم غبابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (7500ربال) سبعه الاف وخمسمايه ريال»وقدم في سبيل اثبات ذلك كشف اقرار واستلام للبضاعه ممهور بخاتم المدعي عليها وبما ان المدعي عليها تغيبت عن ثلاث جلسات تم ايقاف خدماتها في الجلسه الثالثه ثم حتي مع ايقاف خدماتها لم تحضر وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم في الدعوي غيابيا.وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه عن الحضور وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي ذلك ۔وكذا الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للتهرب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل» وفي هذا يقول ابن قدامه رحمه الله في المغني: ( ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط ) ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه )كما ان المنظم سار علي هذا المنهج فقد نصت الماده 527 من نظام المحكمه التجاريه علي انه: ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عن وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده 528 من ذات النظام علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه بل ختام المحاكمه ٬ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي غيابيا.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره سبعه الاف وخمسمايه ريال (7500ريال) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا مجد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(.....) 
عضو
(....) 
رييس الدايره
(....)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه 
القاضي (....) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي (....) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٣٦٠٤ لعام ١٤٣٧ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٧٥٠٠) ريال سبعه الاف وخمسميه ريال مقابل شراء سلع غذاييه وعند حلول موعد السداد لم تسدد المدعي عليها هذا المبلغ، وقد انتهي الحكم المؤرخ في ٢٢/٦/١٤٣٨ه الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور اعلاه، ثم رفعته الدايره الي محكمه الاستيناف لتدقيقه وفقا لما تضمنته الماده ٦٠/٣ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه.
(الاسباب)
بعد دراسه الحكم وما بني عليه فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بابها في القضيه رقم ٣٦٠٤ لعام ١٤٣٧ه المؤرخ في ٢٢/٦/١٤٣٨ه، القاضي بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم ((...)) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (٧٥٠٠ ريال) سبعه الاف وخمسمايه ريال، محمولا علي اسبابه، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره: (....) 
العضو:(.....) 
العضو: (.....)