tree · classes · sources · search · improve
root / health / public_health

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

uqn_gov_sa · law · processed · 92 chunks

date_gregorian=2021-04-16 date_hijri=1442-09-04 document_type=law entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:ministerial_decision:615100 entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:615100 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=public_health validity_confidence=0.0
الاصدار الثالث جدول التعديلات الوارده في اللايحه التنفيذيه للنظام الموحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه مقارنه باللايحه الاصدار الثاني الصادره بالقرار الوزاري رقم 615100 وتاريخ 24/ 5/ 1441ه احكام عامه ماده (1) تعاريف في مجال تطبيق احكام النظام الموحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه ولايحته التنفيذيه يقصد بالكلمات والعبارات والالفاظ الاتي بيانها، المعاني المبينه قرين كل منها، ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك: 1- نفایات الرعایه الصحیه: هي النفایات التي تنتج من المنشات التي تقدم الرعایه الصحیه المختلفه، والمختبرات، ومراكز انتاج الادويه والمستحضرات الدواييه واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثيه، ومن العلاج والتمريض في المنازل. وتقسم الي نوعين: 1- 1 نفایات الرعایه الصحیه غیر الخطره: وهي جميع النفایات التي تشتمل علي مواد كالتي توجد في النفایات البلديه، وتنتج هذه النفایات من الاقسام الاداريه ومن اعمال النظافه العامه داخل المنشات الصحیه، وتشكل الجزء الاكبر من اجمالي نفایات الرعایه الصحیه، ویعامل هذا النوع معامله النفایات البلديه. 1- 2 نفایات الرعایه الصحیه الخطره: هي النفایات التي تنتج من مصادر ملوثه او محتمل تلوثها بالعوامل المعدیه او الكيماويه او المشعه وتشكل النسبه الاقل من اجمالي نفایات الرعایه الصحیه، وتشكل خطرا علي الفرد والمجتمع والبييه اثناء انتاجها او جمعها او تداولها او تخزینها او نقلها او التخلص منها. 2- نفایات الاجزاء وبقایا الاعضاء البشريه والحيوانيه: هي النفایات التي تحتوي علي الانسجه، والاعضاء البشريه، والنسج الجنينيه والمشیمیه، وجثث الحيوانات، / والدم ومشتقاته، والسوايل الجسمیه. 3- النفایات المعدیه: هي تلك النفایات التي قد تنقل ایا من الامراض المعدیه نتيجه تلوثها بالبكتريا، الفيروسات، الطفيليات،والفطريات. 4- النفایات الكيماويه: هي تلك النفایات التي تشتمل علي المواد الكيماويه الصلبه او السايله او الغازيه الناتجه من الانشطه التشخيصيه، العلاجيه، المختبريه، او المستخدمه في التنظيف واجراءات التطهیر او التعقيم. 5- النفایات الحاده: هي النفایات التي تحتوي علي الادوات الحاده مثل المحاقن، المشارط، المباضع الجراحيه، المناشير، الشفرات، الزجاج المهشم، واي ادوات حاده اخري قد تسبب قطعا او وخزا للجسم. 6- النفایات الصيدلانيه (الادويه): هي تلك النفایات المتخلفه عن الانشطه الوقاييه او العلاجيه او عن انتاج وتحضیر المستحضرات الصيدليه والعقاقير والادويه التالفه او منتهیه الصلاحيه. 7- النفایات الملوثه بالمواد المشعه: هي تلك النفایات التي تتضمن جميع المواد الصلبه والسايله والغازيه الملوثه بنویدات المواد المشعه الناتجه من استخدامها في فحوصات الانسجه البشريه والسوايل، وفي اجراءات تشخيص وتحديد الاورام وعلاجها. 8- نفایات عبوات الغازات المضغوطه: هي اسطوانات الغازات الفارغه او التالفه والخراطيش (الكارترج) وعبوات التعقيم والبخاخات (اریسولات). 9- نفایات المواد السامه للجینات والخلایا: هي نفایات مواد صیدلانیه خاصه شدیده الخطوره، ولها القدره علي قتل او منع انقسام الخلایا او مكونات الجینات، ویشمل هذا، تلك المواد المستخدمه في علاج بعض انواع السرطان وحالات نقل الاعضاء، كما تشمل هذه النفایات اي لوازم مستخدمه في تحضیر هذه المواد بالاضافه الي افرازات المریض الذي یتم علاجه بهذه المواد، وحتي اسبوع من تاریخ اخر جرعه اخذها المريض. 10- وحده معالجه النفایات: تعني المنشاه التي تتم فیها عملیات تغییر الخاصیه البيولوجيه او الكیماویه او الفیزیايیه لنفایات الرعایه الصحیه الخطره بهدف القضاء علي خطورتها حتي تصبح امنه صحیا وبیيیا. 11- فرز (فصل) النفایات: هو عزل مجموعه نفایات الرعایه الصحیه الخطره (بواسطه المنتج) ابتداء من نقطه انتاجها في المنشاه وخلال مراحل الجمع والتعبيه والتخزین والنقل داخل المنشاه 12- التخزین: هو حفظ مؤقت لنفایات الرعایه الصحیه الخطره في موقع تجميع محدد. 13- الناقل: هو الشخص الطبیعي او الاعتباري (شركه او مؤسسه عامه او خاصه) الذي یعمل في مجال نقل نفایات الرعایه الصحیه الخطره الي وحده المعالجه والتخلص. 14- وثیقه النقل: هي الاستماره التي تشتمل علي كافه البیانات المستوفاه والموقعه من قبل المنتج والناقل والمستخلص والتي تتكون غالبا من عده نسخ تصاحب حموله نفایات الرعایه الصحیه المنقوله من المنشاه المنتجه للنفایات الي وحده المعالجه. 15- المنشاه: هي اي مستشفي او عیاده او مركز طبي او بیطري او شركه ادویه او مركز ابحاث طبي او صیدلیه او مختبر او دور نقاهه عامه او خاصه. 16- المنتج: هو اي شخص طبیعي او اعتباري یؤدي نشاطه الي انتاج نفایات الرعایه الصحیه مثل المنشاه الصحیه. 17- الجهه المختصه: هي جهاز البیيه او اي جهه اخري تحددها الدوله. 18- حرق النفایات: هي العملیه التي یتم بها التخلص من النفایات الصلبه والسايله والغازیه القابله للاحتراق في درجات حراره عالیه لینتج عنها غازات او مواد او مركبات لا تؤثر علي البیيه ونواتج لا تحتوي علي مواد خطره. اللايحه: 1- 1 نفايات عبوات الغازات المضغوطه: هي اسطوانات الغازات الفارغه او التالفه والخراطيش (الكارترج) وعبوات التعقيم والبخاخات (اريسولات). 1- 2 نفايات المواد السامه للجينات والخلايا: نفايات مواد صيدلانيه خاصه شديده الخطوره لها القدره علي قتل او منع انقسام الخلايا او مكونات الجينات، ويشمل ذلك المواد المستخدمه في علاج بعض انواع السرطان وحالات نقل الاعضاء، كما تشمل هذه النفايات اي لوازم مستخدمه في تحضير هذه المواد بالاضافه الي افرازات المريض الذي يتم علاجه بهذه المواد ولمده اسبوع من تاريخ اخر جرعه اخذها. 1- 3 النفايات شديده العدوي: هي النفايات المعديه المحتويه يقينا وبدرجه كبيره علي عوامل بيولوجيه خطره. 1- 4 النفايات: نفايات الرعايه الصحيه الخطره. 1- 5 فرز (فصل) النفايات: عزل مجموعه نفايات الرعايه الصحيه الخطره في الاكياس والحاويات المخصصه لها ابتداء من نقطه انتاجها في المنشاه وخلال مراحل الجمع والتعبيه والتخزين والنقل داخل المنشاه. 1- 6 المنتج: هو اي شخص طبيعي او اعتباري يؤدي نشاطه الي انتاج نفايات الرعايه الصحيه. 1- 7 المنشاه: هي اي مستشفي او عياده او مركز طبي او مركز بيطري او شركه ادويه او مركز ابحاث طبي او صيدليه او دور نقاهه عامه او اهليه. 1- 8 نقطه التجميع: المكان الذي يتم فيه جمع اكياس النفايات داخل اقسام المنشاه. 1- 9 التخزين المؤقت: حفظ مؤقت لا يتعدي 24 ساعه لنفايات الرعايه الصحيه الخطره في مركز تجميع محدد داخل المنشاه. 1- 10 النقل: هو نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره خارج المنشات الصحيه الي مراكز وحدات المعالجه. 1- 11 الناقل: الشخص الطبيعي او الاعتباري (شركه او مؤسسه عامه او خاصه) الذي يعمل في مجال نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره الي وحده المعالجه والتخلص. 1- 12 وثيقه النقل: الاستماره التي تشتمل علي كافه البيانات المستوفاه والموقعه من قبل المنتج والناقل والمتخلص والتي تتكون غالبا من عده نسخ تصاحب حموله نفايات الرعايه الصحيه الخطره المنقوله من المنشاه المنتجه للنفايات الي وحده المعالجه حسب النموذج رقم (1). 1- 13الصحه العامه: منظور متكامل وشامل لصحه الفرد والاسره والمجتمع والتاثيرات البيييه والاجتماعيه والاقتصاديه والوراثيه عليها. 1- 14البييه: كل ما يحيط بالانسان من ماء وهواء ويابسه وفضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه الاوساط من جماد ونبات وحيوان واشكال مختلفه من طاقه ونظم وعمليات طبيعيه وانشطه بشريه. 1- 15التلوث البييي: وجود ماده او اكثر من المواد او العوامل البيولوجيه او الكيمياييه او الاشعاعيه بكميات او صفات او لمده زمنيه تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي الاضرار بالصحه العامه او الاحياء او الموارد الطبيعيه او الممتلكات او تؤثر سلبيا علي نوعيه الحياه ورفاهيه الانسان. 1- 16المعالجه المبدييه: معامله النفايات شديده العدوي في اماكن انتاجها باستعمال درجات حراره تحت ضغط او بمواد كيماويه بهدف الاقلال من العوامل البيولوجيه الموجوده فيها. 1- 17الكيس الاحمر: كيس بلاستيكي احمر اللون لا تقل سماكته عن 150 ميكرون ذو سعه 100 لتر بحد اقصي مكتوب عليه عباره نفايات طبيه خطره وشعار النفايات الحيويه الخطره. 1- 18الكيس الاصفر: كيس بلاستيكي اصفر اللون لا تقل سماكته عن 150 ميكرون ذو سعه 100 لتر بحد اقصي مكتوب عليه عباره نفايات طبيه خطره وشعار النفايات الحيويه الخطره. 1- 19حاويه نفايات الادوات الحاده: حاويه بلاستيكيه صفراء اللون قويه وغير قابله للثقب وغير منفذه للسوايل مكتوب عليها عباره نفايات حاده خطره وشعار النفايات الطبيه الخطره توجد بها فتحه تسمح بادخال نفايات الادوات الحاده ومزوده بغطاء لاحكام القفل، ومقبض لسهوله الحمل. 1- 20حاويات الاكياس (السلال): سلال مصنوعه من الصلب الذي لا يصدا ( ستانلس ستيل ) او من ماده بلاستيكيه سهله التنظيف ذات غطاء علوي محكم يفتح بالقدم ويكتب علي غطايها وجانبها الامامي عباره نفايات طبيه خطره وشعار النفايات الحيويه الخطره. 1- 21حاويات المواد المشعه: حاويات مصنوعه او محاطه بالرصاص مدون عليها الشعار الدولي للاشعاع. 1- 22 عربات النقل: عربات صفراء اللون ذات عجلات لسهوله الحركه مصنوعه من مواد مقاومه للصدا ولا تتاثر بالاحماض او القلويات مانعه للتسرب وذات اسطح وزوايا سهله التنظيف وذات حجم مناسب لنقل عشره اكياس في المره الواحده ومزوده بغطاء لاحكام قفلها اثناء النقل ومقبض لسهوله تحريكها ويكتب علي جوانبها وغطايها بخط واضح نفايات طبيه خطره ومبين عليها شعار النفايات الحيويه الخطره. 1- 23 حاويه النفايات السايله: حاويات صفراء اللون مصنوعه من ماده لا تتفاعل مع المواد الكيماويه التي توضع بداخلها وقويه تتحمل التخزين ومحكمه الاغلاق ولا تتعدي سعتها (50) لترا ويكتب علي جوانبها بخط واضح نفايات كيمياييه وشعار النفايات الطبيه الخطره. 1- 24 البطاقه اللاصقه: بطاقه تلصق علي الكيس او الحاويه تحتوي علي البيانات التاليه: (اسم المنشاه، اسم القسم او الجناح، نوع النفايات التي يحتويها الكيس او الحاويه، اسم الشخص الذي قام باغلاق الكيس او الحاويه، الوقت والتاريخ) وتكون بحجم مناسب لا يقل عن 15سم × 14سم مكتوبه بياناتها بحبر ثابت مقاوم للماء ومطبوع عليها شعار النفايات الحيويه الخطره النموذج رقم (2). 1- 25شعار النفايات الحيويه الخطره: هو الشعار الموضح في الشكل رقم (1). 1- 26شعار نفايات المواد السامه للخلايا: هو الشعار الموضح في الشكل رقم (2). 1- 27الشعار الدولي للاشعاع: هو الشعار الموضح في الشكل رقم (3). 1- 28الموافقه البيييه: هو الترخيص الصادر من الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه بغرض الموافقه علي اقامه مراكز المعالجه او اماكن التخلص. 1- 29 وحده معالجه النفايات: المنشاه او المركز الذي تتم فيه عمليه معالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره. 1- 30 تقنيه المعالجه: التقنيه التي تعتمد عليها اجهزه وحدات المعالجه للقيام بمعالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره. 1- 31 تقنيه معتمده: تقنيه لمعالجه نفايات الرعايه الخطره مصرح باستخدامها من قبل الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه. 1- 32 المعالجه: اي وسيله او تقنيه تستخدم لتغيير الصفه الفيزياييه او الكيمياييه او البيولوجيه للنفايات وتستعمل لمعادله النفايات او الاستفاده من المواد او الطاقه الموجوده فيها او المتحرره منها او لتحويل النفايات الخطره الي نفايات غير خطره او اقل خطوره او اكثر امانا عند النقل او التخزين او التخلص او تهييتها بغرض تخزينها او التقليل من حجمها. 1- 33 حرق النفايات: هي العمليه التي يتم بها التخلص من النفايات الصلبه والسايله والغازيه القابله للاحتراق في درجات حراره عاليه لينتج عنها غازات او مواد او مركبات لا تؤثر علي البييه ونواتج لا تحتوي علي مواد خطره. 1- 34 مرافق التخلص: المرافق التي تصدر لها موافقه بيييه من الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه لغرض معالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره. 1- 35 مسؤول النفايات الطبيه: هو شخص يحمل الدرجه الجامعيه في علوم البييه او العلوم الطبيه المساعده والعلوم في تخصصات الصحه العامه والمفوض بمتابعه تطبيق اداره نفايات الرعايه الصحيه داخل المنشاه. 1- 36 برنامج النفايات الطبيه: هو الوحده الاداريه المفوضه بمتابعه اداره نفايات الرعايه الصحيه في الوزاره. 1- 37 الوزاره : وزاره الصحه. ماده (2): الهدف من النظام ونطاق تطبيقه يهدف هذا النظام الي وضع اسلوب تحكم ومراقبه مناسب لعمليات انتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره والتخلص منها بطرق امنه في دول المجلس. كما يهدف الي دعم وتطوير عمليات معالجه هذه النوعيه من النفايات بما يحافظ علي الصحه العامه، وعدم تلوث البييه. ويطبق هذا النظام علي كل منتج او ناقل او متخلص يعمل في عمليات جمع او تخزين او نقل او معالجه او التخلص من نفايات الرعايه الصحيه الخطره، وبالنسبه للمواد المشعه يتم التعامل معها وفقا للنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. اللايحه: 2- 1 تقوم وزاره الصحه بالتنسيق مع المركز الوطني لاداره النفايات بوضع التعليمات والاجراءات واللوايح التي يلتزم بها داخل المنشاه الصحيه في ضوء القواعد الوارده في النظام ولوايحه التنفيذيه. 2- 2 تقوم وزاره الصحه تنفيذا لمواد النظام ولايحته التنفيذيه بالتالي: 1- التنسيق مع المركز الوطني لاداره النفايات لمراجعه وتطوير اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره في المملكه ومتابعه التطورات والمستجدات في هذا المجال. 2- توثيق المعلومات الخاصه بالنفايات ونشرها وتبادلها مع الجهات ذات العلاقه وصناع القرار والباحثين والمنظمات الدوليه ذات العلاقه. 3- اعداد واصدار مواد التوعيه بالاداره السليمه لنفايات الرعايه الصحيه الخطره داخل المنشات الصحيه والتعاون مع الجهات الوطنيه ذات العلاقه والاشخاص والمنظمات الاقليميه والدوليه للاستفاده من الدعم والتسهيلات والبرامج التي توفرها تلك الجهات. 4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لاقامه الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبيه في مجال اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره للتوعيه ونشر المفاهيم السليمه لاداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره وحمايه الصحه العامه وحمايه البييه من اضرارها المختلفه وتعزيز ذلك ببعض الخبراء المتخصصين في مجال اداره نفايات الرعايه الصحيه. 5- تقوم وزاره الصحه بمهام متابعه ومراقبه وحدات معالجه النفايات داخل حرم المنشاه الصحيه. 2- 3 يقوم المركز الوطني لاداره النفايات بالتالي: 1- متابعه ومراقبه اداره نفايات الرعايه الصحيه خارج المنشات الصحيه وفقا للنظام العام للبييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولوايحه التنفيذيه. 2- اصدار الموافقه البيييه لتقنيات ووحدات المعالجه ومرافق التخلص. 3- التنسيق مع الوزاره والجهات ذات العلاقه لتطوير نظم اداره نفايات الرعايه الصحيه. 4- مراجعه دراسات تقويم الاثر البييي لمرافق المعالجه والتخلص قبل اقامتها. 2- 4 تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان: 1- استلام نفايات الاجزاء وبقايا الاعضاء البشريه من المنشات الصحيه لدفنها حسب المتبع لدي كل امانه وبلديه. 2- تخصيص خلايا هندسيه مبطنه لاستقبال نفايات الرعايه الصحيه الخطره المعالجه فقط، وفق اجراءات التخصيص المتبعه لديها في هذا الشان وحسب المواصفات المعتمده لدي المركز الوطني لاداره النفايات. 3- الموافقه علي المواقع المراد تخصيصها لاقامه المرافق الخاصه بمعالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره واماكن التخلص منها بعد اعتماد الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه لدراسه الاثر البييي لمرافق المعالجه او لمرافق التخلص واصدار الموافقه البيييه. 2- 5 تلتزم الجهات والاشخاص ذوو العلاقه باداره نفايات الرعايه الصحيه الناتجه منها وفق مواد واحكام النظام ولايحته التنفيذيه والاجراءات التي تصدرها الوزاره والمركز الوطني لاداره النفايات المتعلقه باداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره. 2- 6 علي كل جهه او شخص مسؤول عن تصميم او تشغيل اي منشاه الالتزام بان يكون تصميمها وتشغيلها متمشيا مع هذه اللايحه. 2- 7 تلتزم الجهات والاشخاص ذوو العلاقه باحكام ومواد الاتفاقيات والمعاهدات الاقليميه والدوليه التي انضمت اليها المملكه وجميع موادها وبروتوكولاتها وملاحقها الخاصه بنفايات الرعايه الصحيه الخطره والمواد الكيمياييه والنفايات الخطره الاخري او السامه او الاشعاعيه وطرق نقلها عبر الحدود وتداولها وتخزينها والتخلص منها وتعتبر هذه الاتفاقيات والمعاهدات وملاحقها وبروتوكولاتها جزءا من هذه اللايحه ومكمله لها. 2- 8 فيما يتعلق بتنفيذ احكام النظام ولايحته التنفيذيه فان مسؤوليه الوزاره ومسؤوليه المركز الوطني لاداره النفايات ومسؤوليه وزاره الشؤون البلديه والقرويه لا تشمل ما يدخل ضمن اختصاصات جهه اخري الا ما يتطلب التنسيق والمتابعه في الامور التي لها مساس باختصاصاتهم. ماده (3): انتاج النفايات يجب علي منتجي نفايات الرعايه الصحيه الخطره العمل علي خفض معدلات انتاج هذه النفايات كما ونوعا، وذلك بتطوير الاجهزه والمعدات المستخدمه، واتباع التقنيه النظيفه واختيار البدايل والمواد الاوليه الاقل ضررا علي البييه والصحه العامه. كما يجب علي كل منشاه صحيه وضع برنامج عمل متكامل للاداره السليمه للنفايات. اللايحه: 3- 1 علي منتجي نفايات الرعايه الصحيه الخطره الالتزام باداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره وفق الخطوات التاليه: 1- تحديد مصدر انتاج النفايات. 2- وضع برنامج محدد يحدد خطوات التعامل مع اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره في المنشاه مشتملا علي خطه للتعامل مع النفايات في الحالات الطاريه. 3- تكليف مسؤول لمتابعه تطبيق اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره داخل المنشاه وتحديد عماله متخصصه ومدربه لجمع ونقل النفايات. 4- تامين المستلزمات والمستهلكات الخاصه بالنفايات وتحديد عماله متخصصه ومدربه لجمع ونقل النفايات. 5- الفصل الدقيق لنفايات الرعايه الصحيه الخطره عن نفايات الرعايه الصحيه غير الخطره ثم الجمع والنقل الي نقاط التجميع ومنها الي مركز التخزين المؤقت تمهيدا لمعالجتها. 6- تطبيق سياسات الاقلال من انتاج النفايات وخفض معدلات انتاجها والتي تشتمل علي التالي: ا- الاقلال من مصادر النفايات. ب- الالتزام باستخدام الاجهزه المتطوره ذات التقنيات الحديثه واستخدام البدايل والمواد الاوليه الاقل ضررا علي الصحه العامه والبييه. ت- الاداره الجيده لطريقه التموين بالمنشاه. ث- الاداره الجيده للمخزون من المواد الاوليه والمواد الكيمياييه والمواد الصيدلانيه. ج- الفصل الجيد والدقيق لنفايات الرعايه الصحيه الخطره والتداول السليم لها. ح- الحرص في تداول النفايات في كافه مراحل التعامل معها لضمان عدم العبث بها. ماده (4): التصنيف تصنف نفايات الرعايه الصحيه الخطره كالتالي: 1- النفايات المعديه: وهي النفايات التي تحتوي علي مسببات الامراض (بكتيريا، فيروسات، طفيليات او فطريات) بكميات او تراكيز كافيه لاحداث امراض لدي الاشخاص المعرضين للعدوي وتشمل بقايا المزارع الجرثوميه ومخلفات العمليات الجراحيه ومخلفات اقسام العزل للمرضي المصابين بامراض معديه ومخلفات اقسام الغسيل الكلوي. 2- نفايات اجزاء وبقايا اعضاء الجسم: تحتوي علي الانسجه والاعضاء او اجزايها والانسجه الجنينيه والمشيميه والدم ومشتقاته وسوايل الجسم الاخري وجثث الحيوانات. 3- نفايات الادوات الحاده: هي التي يمكن ان تسبب قطعا او جرحا او وخزا للجسم مثل ابر المحاقن والمشارط والشفرات والزجاج المكسور والادوات الحاده الاخري. 4- النفايات الصيدلانيه (الادويه): وتشمل النفايات الناتجه عن تصنيع وتحضير الادويه والمستحضرات الصيدلانيه والمنتجات الدواييه التالفه او المنتهيه الصلاحيه، والمنتجات الدواييه الملوثه والامصال واللقاحات وتشمل الاوعيه والادوات المستخدمه في انتاجها وتعبيتها وتوزيعها. 5- نفايات المواد السامه للجينات والخلايا: وهي التي يمكنها ان تؤثر علي الجينات والخلايا، بحيث تؤدي الي مشاكل صحيه مثل العيوب الخلقيه في الجنين او القادره علي احداث الاصابه بالسرطان ولها القدره علي ايقاف نمو الخلايا وتستخدم هذه المواد في اقسام الطب النووي ووحدات علاج الاورام والتشخيص بالاشعاع، بما في ذلك مياه الصرف الصحي الناتجه من دورات المياه الخاصه بالمرضي المعالجين بهذه المواد. 6- النفايات الكيماويه: تعتبر نفايات المواد الكيماويه خطره اذا انطبق عليها اي من الصفات التاليه: 1- سامه. 2- قابله للاشتعال. 3- تسبب تاكل المواد الاخري. 4- نشطه التفاعل او قابله للانفجار. 5- لها القدره علي احداث العيوب الخلقيه في الاجنه او تغيير المواد الجينيه او تسبب الاصابه بالسرطان او تؤدي الي ايقاف نمو الخلايا. 7- نفايات المواد المشعه: وتشمل جميع المواد (الصلبه والسايله) التي لها نشاط اشعاعي وتستخدم في الفحص والتشخيص والعلاج وجميع المواد الملوثه بها (سواء كانت هذه المواد صلبه او سايله). 8- نفايات عبوات الغازات المضغوطه: وهي عبوات الغازات المضغوطه الفارغه او التالفه التي استخدمت في تعبيه الغازات الخامله او الغازات التي يحتمل ان تسبب الضرر وقد تنفجر هذه العبوات عندما تتعرض للثقب او لدرجات حراره عاليه. اللايحه: 4- 1 يتولي الشخص الذي انتج نفايات الرعايه الصحيه تصنيفها الي النوعين التاليين وما يحدده المركز الوطني لاداره النفايات وفقا للتصنيفات المعتمده لديه. ا- نفايات الرعايه الصحيه غير الخطره. ب- نفايات الرعايه الصحيه الخطره، والتي يتولي المنتج تصنيفها للانواع التاليه: 1- النفايات المعديه. 2- نفايات الاجزاء وبقايا اعضاء الجسم. 3- نفايات الادوات الحاده. 4- النفايات الصيدلانيه. 5- نفايات المواد السامه للجينات والخلايا. 6- النفايات الكيماويه. 7- نفايات المواد المشعه. 8- نفايات عبوات الغازات المضغوطه. ماده (5): اشتراطات فرز (فصل) وتعبيه نفايات الرعايه الصحيه الخطره علي منتج نفايات الرعايه الصحيه الخطره فصلها عن نفايات الرعايه الصحيه غير الخطره في مصادر انتاجها ويتولي منتج النفايات المسؤوليه المباشره للفرز (الفصل) والتعبيه في مواقع مخصصه لهذا الغرض داخل المنشات الصحيه والاقسام الطبيه علي النحو التالي: 1- تجمع النفايات الطبيه المعديه في اكياس بلاستيكيه مميزه باللون الاصفر ومبين عليها عباره نفايات طبيه خطره وشعار النفايات الحيويه الخطره ومطابقه للمواصفات الوارده في ملحق (4). 2- تجمع نفايات الادوات الحاده في حاويات سميكه صفراء مقاومه للثقب والتسرب ومبين عليها عباره نفايات حاده وشعار النفايات الحيويه الخطره. 3- تجمع نفايات المواد الكيماويه السايله في عبوات صفراء محكمه القفل سميكه مقاومه للتسرب ويبين عليها عباره نفايات كيماويه، اما نفايات المواد الكيماويه الصلبه فتجمع في اكياس بلاستيكيه صفراء ومبين عليها عباره نفايات «كيماويه- ادويه». وشعار النفايات الحيويه الخطره. 4- النفايات الصيدلانيه (الادويه): 4- 1- الادويه والمواد المنتهيه الصلاحيه ان وجدت بكميات كبيره، يجب اعادتها الي قسم الصيدله للتخلص منها بالطرق المناسبه. 4- 2- بقايا الادويه والمواد الصيدلانيه المحتمل تلوثها يجب التخلص منها بوضعها داخل حاويات مقاومه للتسرب ثم في اكياس بلاستيكيه مميزه باللون الاصفر وعليها شعار ادويه وعقاقير ونفايات حيويه خطره. 5- تجمع نفايات المواد المشعه في حاويات معده خصيصا لهذا الغرض بالمواصفات التي تحددها الجهات المختصه - مصنوعه من الرصاص او محاطه بالرصاص محكمه القفل ويبرز علي هذه الحاويات الشعار الدولي للاشعاع. 6- تجمع الاجزاء وبقايا الاعضاء البشريه في اكياس بلاستيكيه حمراء اللون ويبين عليها شعار النفايات الحيويه الخطره (وتحفظ في ثلاجه الموتي لحين التعامل معها وفقا لنص الفتوي الشرعيه) او كما تقرره كل دوله. 7- تجمع النفايات الخطره شديده العدوي الناتجه عن المزارع الجرثوميه في اكياس بلاستيكيه قابله للمعالجه المبدييه باستخدام الاوتوكلاف داخل الاقسام المنتجه لها، ثم توضع هذه الاكياس بعد المعالجه المبدييه داخل اكياس صفراء يبين عليها عباره «نفايات طبيه خطره» وشعار النفايات الحيويه الخطره. 8- تجمع نفايات المواد السامه للجينات والخلايا في حاويات مقاومه للتسرب، مميزه باللون الاصفر ويكتب عليها (بقايا مواد سامه للخلايا). ويجب اعادتها الي مصدرها او حرقها عند درجات حراره عاليه جدا (1200) درجه ميويه فما فوق، ويجب عدم دفنها او صرفها في شبكه الصرف الصحي، كما يجب عدم خلطها مع المواد الصيدلانيه الاخري. اللايحه: 5- 1 لاغراض فصل وجمع ونقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره داخل المنشاه يلتزم منتجو النفايات بتامين مستلزمات فصلها وجمعها ونقلها علي النحو التالي: 1- اكياس بلاستيكيه مميزه الالوان صفراء وحمراء. 2- حاويات الاكياس (السلال) التي توضع فيها الاكياس اثناء الاستعمال. 3- حاويات نفايات الادوات الحاده. 4- اكياس المعالجه المبدييه. 5- حاويات فصل النفايات السايله. 6- حاويات المواد المشعه. 7- اجهزه المعالجه المبدييه وموادها. 8- عربات النقل. 9- يخضع تامين المستلزمات لانواع وكميات النفايات المنتجه داخل المنشاه. 5- 2 يلتزم منتجو النفايات بان تكون المستلزمات البلاستيكيه المؤمنه لاداره النفايات مصنعه من مواد بلاستيكيه خاليه من البلاستيك المهلجن. 5- 3 يتولي منتج النفايات المسؤوليه المباشره لفصل نفايات الرعايه الصحيه الخطره في اماكن انتاجها في اكياس بلاستيكيه مميزه الالوان وحاويات مخصصه لهذا الغرض. 5- 4 تستخدم للفصل الاكياس والحاويات علي النحو التالي: 1- تفصل النفايات المعديه في الاكياس البلاستيكيه الصفراء. 2- تفصل نفايات الادوات الحاده في حاويات نفايات الادوات الحاده. 3- تفصل نفايات المواد الكيماويه السايله في حاويات النفايات السايله. 4- تفصل نفايات المواد الكيماويه الصلبه في عبواتها ثم في الاكياس البلاستيكيه ذات اللون الاصفر ويوضع عليها عباره نفايات كيمياييه وشعار النفايات الحيويه الخطره. 5- تجمع نفايات المواد الصيدلانيه السايله والصلبه في عبواتها ثم في اكياس بلاستيكيه صفراء اللون مبين عليها عباره نفايات ادويه وعقاقير وشعار النفايات الحيويه الخطره. 6- تفصل نفايات المواد المشعه في حاويات المواد المشعه. 7- تفصل بقايا الاعضاء والاجزاء البشريه في الاكياس البلاستيكيه الحمراء فيما عدا الدم وسوايل الجسم. 8- تفصل النفايات الخطره شديده العدوي في اكياس بلاستيكيه قابله للمعالجه المبدييه. 9- توضع اكياس النفايات الخطره شديده العدوي بعد اتمام المعالجه المبدييه لها في اكياس بلاستيكيه صفراء علي اعتبار انها نفايات معديه. 10- تفصل نفايات المواد السامه للجينات والسامه للخلايا السايله في حاويات مقاومه للتسرب مميزه باللون الاصفر مبين عليها عباره نفايات سامه للخلايا وشعار النفايات السامه للخلايا. 11- تفصل نفايات المواد السامه للجينات والسامه للخلايا الصلبه والمواد الملوثه بها والمواد الصلبه الملوثه بالمواد السامه للجينات والسامه للخلايا السايله في اكياس بلاستيكيه صفراء ومبين عليها عباره نفايات سامه للخلايا وشعار النفايات السامه للخلايا. 12- اذا اختلط اي نوع من انواع نفايات الرعايه الصحيه غير الخطره مع نفايات الرعايه الصحيه الخطره يتم تصنيف هذه النفايات وفقا لنوع النفايات الذي اختلط معه. 13- تعتبر كافه النفايات وبقايا الاطعمه الصادره عن غرف واقسام العزل نفايات خطره ويتم التعامل معها وفق النظام واللايحه وادله العمل ذات العلاقه وفق ما تقتضيه الحاله الصحيه. 14- يتم استخلاص الفضه من النفايات السايله الصادره من اقسام الاشعه ثم تعامل معامله النفايات السايله كما ورد في الفقره رقم (3) من هذه الماده من هذه اللايحه. 15- يتم التخلص من مريله الحمايه من الاشعه المرصصه المستخدمه من قبل فني الاشعه في اقسام الاشعه التشخيصيه وفقا للاجراءات المحدده ليتم اعاده تدويرها او التخلص منها بما يضمن حمايه البييه والصحه العامه. 16- تجمع الاسنان المحتويه علي حشوه الاملجم (الزيبق) مع الناتجه من عمل الحشوات في حاويات خاصه بها، تكون جافه، سميكه، ومحكمه الاغلاق. 5- 5 تقفل الاكياس باحكام داخل القسم الذي انتج النفايات وباشراف مسؤول القسم عند الامتلاء الي ثلاثه ارباع حجمها وتقفل حاويات النفايات الحاده عند الامتلاء الي الحد المسموح به المبين علي الحاويه، علي الا تتجاوز ثلاثه ارباع حجمها. 5- 6 توضع حاويات النفايات الحاده بعد احكام قفلها في الكيس الاصفر مع مراعاه قفل الكيس حسب ما ورد في الماده (5- 5) من هذه اللايحه. ماده (6): اشتراطات وضع الملصقات 1- علي منتج نفايات الرعايه الصحيه الخطره وضع بطاقات لاصقه او الطباعه علي حاويات واكياس النفايات قبل نقلها الي موقع التخزين داخل المنشاه الصحيه او وحده المعالجه علي ان تحتوي هذه الملصقات علي المعلومات التاليه: 1- 1 اسم منتج النفايات (اسم المنشاه). 1- 2 اسم الموقع (القسم او الجناح). 1- 3 نوع النفايات المنتجه حسب التصنيف المذكور في الماده (4). 1- 4 وزن وكميه النفايات المخزونه في الحاويه او الكيس. 1- 5 وقت وتاريخ التجميع. 1- 6 وقت وتاريخ النقل. 2- ان تكون الملصقات الموضوعه علي الحاويات والاكياس بحجم مناسب وبحبر ثابت ومقاومه للماء. 3- وضع شعار النفايات الحيويه الخطره علي الحاويات والاكياس حسب ما هو موضح في الملحق رقم (5). اللايحه: 6- 1 يقوم منتج النفايات باستيفاء بيانات البطاقه اللاصقه ثم يضعها علي الكيس او الحاويه. 6- 2 تقع مسؤوليه التاكد من استيفاء بيانات البطاقه اللاصقه علي عاتق مسؤول القسم الذي انتج النفايات والتي تتضمن المعلومات التاليه: 1- اسم المنشاه. 2- القسم او الجناح. 3- نوع النفايات الموجوده داخل الكيس حسب التصنيف الوارد في الفقره (2) من الماده (4/ 1ل) من هذه اللايحه. 4- وزن او كميه النفايات في الكيس او الحاويه. 5- وقت وتاريخ التجميع. 6- وقت وتاريخ النقل. 7- تكون الكتابه باستخدام حبر ثابت مقاوم للماء. 8- تلصق البطاقه علي الكيس (او الحاويه) الذي يحتوي النفايات مع مراعاه ان حاويات الادوات الحاده تعامل حسب ما ورد في الماده (6- 5) من هذه اللايحه. ماده (7): اشتراطات الجمع والنقل داخل المنشاه 1- يتطلب جمع ونقل اكياس وحاويات نفايات الرعايه الصحيه استخدام عربات (تروليات) مخصصه لهذا الغرض وعماله مدربه لضمان اقصي درجات السلامه خلال عمليه الجمع والنقل داخل المنشات الصحيه حتي لا تتبعثر او تتسرب محتويات الاكياس والحاويات. 2- یجب قبل جمع ونقل اكیاس وحاویات نفایات الرعایه الصحیه الخطره مراعاه قفلها باحكام والتاكد من انها تحمل بطاقه بیانات النفایه الموجوده بها ومبین علیها شعار النفایات الحیویه الخطره. 3- یجب الا تملا الاكیاس بالنفایات لاكثر من ثلاثه ارباع حجمها، والا تضغط او تكبس، والا تضم الي الجسم او تمسك من الاسفل عند حملها، بل یجب ان تمسك من الجزء الاعلي اثناء حملها. 4- یجب ان تنقل نفایات الرعایه الصحیه الخطره داخل المنشاه الصحیه بواسطه عربات (ترولیات) مغطاه ومخصصه لهذا الغرض ومصممه بطریقه تكفل كفاءتها عند التحمیل والتفریغ وقویه ومانعه للتسرب اضافه الي سهوله تنظیفها وتطهیرها (بالمطهرات). 5- تجمع نفایات الرعایه الصحیه الخطره الناتجه عن اقسام وغرف الامراض المعدیه واقسام وغرف العزل تحت الاشراف المباشر من مسؤول اداره نفایات الرعایه الصحیه في المنشاه الصحیه. 6- تجمع الانسجه والاعضاء البشريه والجينيه والمشيميه منفصله وتحفظ في ثلاجه الموتي او في ثلاجه خاصه حتي يتم التخلص منها طبقا للانظمه المعمول بها في كل دوله بما يتوافق مع مبادي الشريعه الاسلاميه. 7- تجمع جثث وانسجه الحيوانات وتحفظ منفصله في ثلاجه حتي تتم معالجتها والتخلص منها. 8- تنظف وتغسل العربات (التروليات) المخصصه لتجمیع ونقل نفایات الرعایه الصحیه الخطره وتطهر یومیا بواسطه عماله مدربه وتحت اشراف مسؤول نفایات الرعایه الصحیه في المنشاه الصحیه في موقع خاص، علي ان تعالج مخلفات التنظيف قبل تصريفها او التخلص منها. 9- اذا حدث تبعثر او تسرب لنفايات الرعايه الصحيه الخطره من الاكياس او الحاويات او عربات النقل فيجب اعتبار النفايات المتبعثره او المتسربه علي انها نفايات شديده الخطوره مما يوجب التعامل الفوري بشانها واتخاذ اجراءات التطهير والسلامه في المكان الذي تسربت فيه. 10- تجمع نفايات الرعايه الصحيه غير الخطره في اكياس سوداء ويتم التعامل معها بصوره منفصله تماما عن نفايات الرعايه الصحيه الخطره في كافه المراحل (التعبيه والجمع والنقل داخل المنشاه والتخزين) الي حين نقلها الي اماكن التخلص النهايي في موقع الردم المخصصه من قبل البلديه. اللايحه: 7- 1 علي كل منتج للنفايات اتخاذ الاجراءات التي تكفل المحافظه علي الصحه العامه والسلامه المهنيه والمحافظه علي البييه خلال جمع ونقل نفايات الرعايه الصحيه داخل المنشاه ويلتزم المنتج بالتالي: 1- استخدام عربات النقل المخصصه. 2- تنفيذ عمليات الجمع والنقل باستخدام عماله مخصصه ومدربه. 3- التاكد من التزام العاملين بارتداء الواقيات الشخصيه اثناء التعامل مع النفايات الطبيه. 4- التاكد من قفل الاكياس والحاويات باحكام وانها تحمل البطاقه اللاصقه ومبين عليها العبارات والشعارات حسب الماده (6/ 2ل) من هذه اللايحه. 5- تنقل النفايات من اماكن الانتاج الي نقاط تجميع داخل الاقسام ثم تنقل بواسطه عربات النقل الي مركز التخزين المؤقت. 6- تلتزم العماله المخصصه لجمع ونقل النفايات بعدم ضغط الاكياس او كبسها وعدم ضمها للجسم اثناء الحمل وان تمسك من الجزء الاعلي والا تمسك من الاسفل عند جمعها. 7- تجمع نفايات اقسام وغرف الامراض المعديه واقسام وغرف العزل تحت الاشراف المباشر من قبل مسؤول النفايات الطبيه في المنشاه. 8- تجمع الاكياس البلاستيكيه الحمراء المحتويه علي الانسجه والاعضاء البشريه والجنينيه والمشيمه في ثلاجه خاصه لحين تسليمها للجهات المختصه في الامانات والبلديات للتعامل معها وفق نص الفتوي الشرعيه رقم 8099 وتاريخ 21/ 2/ 1405ه. 9- اذا حدث تبعثر او تسرب لنفايات الرعايه الصحيه الخطره من الاكياس او الحاويات او عربات النقل فتعتبر النفايات المتبعثره او المتسربه نفايات شديده الخطوره وعلي منتج النفايات التعامل معها وفقا للماده (8/ 4ل) من هذه اللايحه. 7- 2 يلتزم منتج نفايات الرعايه الصحيه حيال التعامل مع نفايات الرعايه الصحيه غير الخطره بفصلها في اكياس بلاستيكيه سوداء ثم يتم جمعها ونقلها والتعامل معها بصوره منفصله عن نفايات الرعايه الصحيه الخطره الي ان تنقل بواسطه وسايل نقل النفايات البلديه الي اماكن التخلص النهايي في المواقع المخصصه والمرخصه من قبل المركز الوطني لاداره النفايات. 7- 3 تعاد عبوات الغازات المضغوطه القابله لاعاده الاستخدام الي الموزعين او المصنعين، اما غير القابله لاعاده الاستخدام فيتم التخلص منها وفقا لما يحدده المركز الوطني لاداره النفايات. ماده (8): اشتراطات التخزين المؤقت للنفايات داخل المنشاه الصحيه علي كل منشاه صحيه ترغب في تخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره مؤقتا داخل المنشاه لحين نقلها الي وحده المعالجه اتباع الاشتراطات التالي بيانها: 1- توفير موقع خاص للتخزين داخل المنشاه الصحيه ليكون مركزا لتجميع نفايات الرعايه الصحيه الخطره الناتجه من تلك المنشاه. 2- ان تكون النفايات معباه داخل الحاويات او الاكياس قبل تخزينها. 3- ان يكون موقع التخزين مناسبا بحيث لا يسبب اي تلوث او ضرر علي صحه الانسان والبييه. 4- ان يكون موقع التخزين في مبني محكم الغلق ومزود بما يمنع تسرب المياه والامطار وانتشار الروايح الكريهه ودخول القوارض والحشرات والطيور والحيوانات الضاله، وذي ارضيه صلبه مقاومه وتتحمل الغسيل والتطهير، ومزوده بوسايل جيده للصرف الصحي. 5- ان يكون موقع التخزين مزودا بادوات السلامه والحمايه ضد الحريق. 6- ان يدار موقع التخزين من قبل مسؤولين متخصصين في مجال اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره. 7- ان يزود موقع التخزين باجهزه تكييف مناسبه وان يكون جيد الاضاءه والتهويه وان تكون درجه حرارته بين 15- 18 درجه ميويه. 8- ان لا تزيد فتره تخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره علي 24 ساعه. 9- ان يكون موقع التخزين سهل الوصول اليه لغرض التخزين والنقل والتنظيف. 10- ان يكون موقع التخزين بعيدا عن مخازن الاطعمه والمطابخ واماكن اعداد الطعام، ويكون بعيدا عن اماكن رعايه المرضي. 11- يقتصر دخول موقع التخزين علي الموظفين المصرح لهم فقط. 12- وضع علامات واضحه علي موقع التخزين توضح ما يحتوي عليه الموقع. 13- ان يزود الموقع بمصدر للمياه الجاريه وحوض لغسيل الايدي وبادوات النظافه الملايمه ومواد التطهير لاستعمالها في نظافه المركز بصفه مستمره وفي حاله الطواري وعند انسكاب النفايات. 14- وجود خطه طواري لدي القايمين علي الموقع للتعامل مع انسكاب النفايات. اللايحه: 8- 1 عند تخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره مؤقتا داخل المنشاه لحين نقلها الي وحده المعالجه فان علي كل منشاه توفير مركز للتخزين المؤقت والحصول علي ترخيص من المركز الوطني لاداره النفايات تتوفر فيه الاشتراطات الصحيه والبيييه تجمع فيه اكياس نفايات الرعايه الصحيه الخطره المنتجه فيها معباه داخل الحاويات او عربات النقل. 8- 2 في المراكز الصحيه ومراكز طب الاسنان والعيادات وما في حكمهما يلتزم منتج النفايات بتوفير غرفه تخزين مؤقت تنطبق عليها الاشتراطات الوارده في ماده (8) او وحده تجميد للتخزين المؤقت بحجم مناسب لجمع اكياس نفايات الرعايه الصحيه الخطره مكتوب علي غطايها وجوانبها عباره نفايات طبيه خطره ومبين عليها شعار النفايات الحيويه الخطره وتوضع في مكان خلفي مغلق مناسب وامن بعيد عن المراجعين ولا تزيد فتره التخزين في غرفه التخزين عن 24 ساعه وفتره التخزين في وحده التجميد لا تزيد عن 72 ساعه. 8- 3 تخزن نفايات المواد المشعه لمده عشر اضعاف نصف العمر في مستودعات خاصه داخل المنشاه الصحيه وحسب التعليمات الصادره عن هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه وبعد انتهاء عمر النصف تعامل هذه النفايات معامله النفايات الكيماويه حسب الحاله التي هي عليها. 8- 4 تعتبر النفايات المنسكبه او المتبعثره اثناء عمليات تداول او تخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره نفايات شديده الخطوره ويلتزم منتجو النفايات باتخاذ اجراءات التعامل مع النفايات المنسكبه والمتبعثره الصادره عن الوزاره. ماده (9): اشتراطات المنتج عند نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره خارج الموقع علي منتج نفايات الرعايه الصحيه الخطره الالتزام بتنفيذ الاجراءات التاليه قبل شحن النفايات خارج المنشاه. 1- تعبيه نفايات الرعايه الصحيه الخطره ووضع الملصقات عليها بصوره سليمه وفقا للمادتين (5) و (6). 2- عدم تسليم اي شحنه نفايات رعايه صحيه خطره الا لشخص او منشاه مرخصه من قبل الجهات المختصه لنقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره. 3- عدم تسليم اي شحنه نفايات رعايه صحيه خطره للنقل خارج المنشاه دون ان ترافقها وثيقه النقل (ملحق7). 4- عدم تسليم اي شحنه نفايات رعايه صحيه خطره لمرفق معالجه لا يملك تصريحها من الجهه المختصه. اللايحه: 9- 1 عند نقل النفايات خارج المنشاه يلتزم المنتج بالتالي: 1- التاكد من ان مركبه النقل التي يستخدمها الناقل تستوفي اشتراطات نقل نفايات الرعايه الصحيه خارج المنشاه الصحيه. 2- يقوم مسؤول النفايات الطبيه بتعبيه الجزء الخاص بالمنتج الوارد بوثيقه النقل الذي يحدد وصف النفايات الكمي والنوعي ويقوم الناقل باستلام النفايات واستيفاء الجزء الخاص به في وثيقه النقل اقرارا منه باستلام النفايات حسب المعلومات الوارده في الجزء (ا) في الوثيقه. 9- 2 يجب علي المنشات الصحيه التعاقد مع الشركات المرخصه بنقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره خارج المنشات الصحيه وفق اجراءات التعاقد التي تحددها الوزاره والمركز الوطني لاداره النفايات وتلتزم المنشات الصحيه بالتاكد من قيام هذه الشركات بتطبيق كافه اشتراطات النقل قبل التعاقد معهم. ماده (10): اشتراطات التقارير وحفظ السجلات الخاصه بالمنتج 1- علي منتج نفايات الرعايه الصحيه الخطره الالتزام بتوفير تقارير حول كافه الجوانب المتعلقه بنفايات الرعايه الصحيه الخطره مثل بيانات الانتاج والتخزين والنقل والمعالجه. 2- تزويد الجهات المختصه بنسخه من هذه التقارير بشكل دوري بحسب ما تحدده هذه الجهات. اللايحه: 10- 1 يلتزم منتجو النفايات بتقديم بيانات لانواع وكميات انتاج نفايات الرعايه الصحيه الخطره في منشاتهم وطريقه نقلها ومعالجتها ويقوم المنتج بتزويد الوزاره والمركز الوطني لاداره النفايات بهذه البيانات بشكل دوري حسب ما تحدده الوزاره والمركز الوطني لاداره النفايات. ماده (11): ترخيص النقل خارج المنشاه علي اي شخص او منشاه تقوم بنقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره خارج المنشاه الحصول علي ترخيص من الجهات المختصه. اللايحه: 11- 1 يقوم المركز الوطني لاداره النفايات باصدار تراخيص النقل للاشخاص والمنشات وفقا للاجراءات الوارده في النظام العام للبييه ولوايحه التنفيذيه. ماده (12): معلومات ترخيص النقل للحصول علي ترخيص من الجهات المختصه علي صاحب الطلب توفير المعلومات التاليه: 1- وصف وسايل النقل والمعدات المراد استخدامها في عمليه النقل. 2- خطه الطواري المراد استخدامها في حالات الحوادث او التسرب للنفايات عند مرافق التسليم او خلال عمليه النقل. 3- قايمه باسماء العاملين وخبرتهم العمليه وشهاده تثبت لياقتهم الصحيه لمزاوله هذه المهنه شريطه الا يكون قد مضي عليها اكثر من سنه واحده. 4- برنامج تدريب للعاملين في هذا المجال وبرنامج التوعيه. 5- ايه معلومات اضافيه تري الجهه المختصه بانها ضروريه من اجل المحافظه علي صحه الانسان والبييه. اللايحه: 12- 1 تقدم طلبات الحصول علي ترخيص نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره خارج المنشات الصحيه وعبر الطرق البريه للمركز الوطني لاداره النفايات بالتنسيق مع وزاره الصحه. 12- 2 يقوم المركز الوطني لاداره النفايات بتزويد الوزاره بقايمه الشركات المرخص لها بالنقل عبر الطرق البريه. ماده (13): النقل خارج المنشاه علي ناقلي نفايات الرعايه الصحيه الخطره الالتزام بالاشتراطات التاليه: 1- عدم نقل اي نفايات الي وحده معالجه ليس لديها تصريح للتخلص من نفايات الرعايه الصحيه الخطره من الجهات المختصه. 2- عدم نقل اي نفايات كيماويه لا ترافقها استماره بيانات السلامه الخاصه بها. (ملحق رقم 8). 3- عدم نقل اي نفايات لا ترافقها وثيقه مستوفيه جميع بياناتها من قبل المنتج. 4- عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفه وذلك بوضعها في حاويه واحده. 5- عدم قبول ايه حاويه او كيس ليس عليها ملصق يوضح البيانات المذكوره في الماده (6). 6- تزويد الجهه المختصه ببرنامج نقل النفايات موضحا اسم المنتج، نوعيه وكميه النفايات المراد نقلها والفتره الزمنيه لنقل النفايات (تاريخ الابتداء والانتهاء من عمليه النقل) قبل الشروع في عمليه النقل. 7- عدم نقل اي حاويه او كيس غير مستوفيه للمواصفات المذكوره في الماده (5). 8- عدم تخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره الا بعد الحصول علي تصريح خاص بتخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره من الجهات المختصه. 9- صيانه وسايل النقل والمعدات بشكل مستمر للحد من تاثيرها علي صحه الانسان والبييه. 10- عدم المرور في المناطق السكنيه او الشوارع التجاريه عند نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره خلال فتره الذروه. 11- وضع العلامات الارشاديه علي وسيله النقل التي تبين نوع المواد المنقوله، وان يكون الناقل علي معرفه تامه بدرجه خطورتها والخطوات الواجب اتباعها في حاله حدوث طاري اثناء عمليه النقل. 12- استيفاء الجزء المخصص له في وثيقه النقل بدقه. 13- الالتزام بالوقت المناسب للنقل الذي تحدده الجهات المعنيه. 14- الاحتفاظ بالسجلات والوثايق الخاصه بنقل النفايات وتقديمها الي الجهات المختصه عند طلبها في فتره اقصاها اسبوع من تاريخ الطلب. 15- استخدام وسايل نقل تتوفر فيها الاشتراطات الخاصه بالمركبات الوارده في الملحق (3). اللايحه: 13- 1 يلتزم الناقل بتطبيق الاشتراطات التي يضعها المركز الوطني لاداره النفايات لنقل نفايات الرعايه الصحيه خارج المنشات الصحيه ووضع اكياس النفايات المنقوله داخل عربات وعدم نقلها بشكل سايب. ماده (14): ترخيص مرافق المعالجه علي اي شخص او منشاه ترغب في انشاء مرافق معالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره، الحصول علي ترخيص من الجهات المختصه، والالتزام عند اختيار الموقع بالمحافظه علي البييه وسلامه المياه الجوفيه والسطحيه، وجوده الهواء المحيط وعدم الاضرار باي منها او بالمناطق السكنيه المجاوره، وللحصول علي ترخيص من الجهات المختصه علي صاحب الطلب استيفاء استماره بیانات تقییم الاثار البیيیه المعتمده من قبل كل دوله. اللايحه: 14- 1 يقوم المركز الوطني لاداره النفايات بالتنسيق مع الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه باصدار تراخيص المعالجه للاشخاص والمنشات. ماده (15): معلومات الترخيص لمرافق المعالجه للحصول علي ترخيص لمرافق المعالجه، علي صاحب الطلب توفير المعلومات التاليه: 1- وصف تفصيلي للتقنيات والطرق المراد استخدامها في معالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره، بحيث يشمل مواصفات التقنيه واساليب معالجه النفايات ووسايل التحكم في الانبعاثات، وكذلك كميه المواد المنتجه بعد المعالجه وطرق التخلص منها. 2- تحديد انواع نفايات الرعايه الصحيه الخطره التي ستتم معالجتها بواسطه التقنيه او التقنيات المطلوب الترخيص باستخدامها. 3- وصف تفصيلي لتصميم وانشاء وتشغيل المرافق. 4- خارطه توضيح الموقع الجغرافي والجيولوجي للمرافق. 5- خطه الطواري التي ستستخدم في حالات تسرب النفايات اثناء عمليه المعالجه او التخلص شامله قايمه بمعدات الطواري. 6- الاجراءات الخاصه بالفحص الذاتي وصيانه المرافق والمعدات المستخدمه في معالجه النفايات. 7- ايه معلومات اخري قد تطلبها الجهات المختصه من اجل اصدار الترخيص البييي. اللايحه: 15- 1 تقدم طلبات الحصول علي ترخيص لمرافق المعالجه للمركز الوطني لاداره النفايات. ماده (16): انشاء وتشغيل مرافق المعالجه علي اي شخص او منشاه ترغب انشاء وتشغيل وحده لمعالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره الالتزام بالاتي. 1- الحصول علي موافقه الجهات المختصه في الدوله علي تقنيه المعالجه (ملحق ارشادي ببعض التقنيات المتوفره حاليا) (ملحق 2). 2- تطبيق مقاييس حمايه البييه للهواء والماء والنفايات مع الاسترشاد بالملحق (1). 3- معالجه ايه مواد سايله قد تنتج عن عمليات المعالجه. 4- الا تقل كفاءه الاداء ومعدل الازاله التقنيه المستخدمه عن 99،99%. 5- اعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في المرافق في مجال اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره. 6- تقديم شهاده تثبت لياقه العاملين صحيا علي ان يتم تجديدها سنويا. 7- تقديم شهاده بالخبرات العمليه للعاملين ان وجدت. 8- عدم قبول اي نفايات رعايه صحيه خطره لا ترافقها وثيقه نقل مستوفيه الشروط من قبل المنتج والناقل. 9- عدم قبول اي نفايات رعايه صحيه خطره من ناقل ليس لديه تصريح نقل من قبل الجهه المختصه. 10- عدم قبول اي نفايات لا ترافقها البيانات المذكوره في اشتراطات وضع الملصقات الموضحه في الماده (6). 11- التاكد من مطابقه كل شحنه من النفايات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكوره في وثيقه النقل المرفقه بالشحنه. 12- اخطار الجهات المختصه بكل تغيير في ملكيه واداره تشغيل المرافق. 13- التخلص من الرواسب والفضلات الناتجه من عمليه المعالجه في مواقع التخلص المحدده من قبل الجهات المختصه. 14- عدم قبول نفايات رعايه صحيه خطره لا يمكن معالجتها وفقا للترخيص الممنوح حسب تقنيات المعالجه المستخدمه. اللايحه: 16- 1 تلتزم وحدات ومرافق المعالجه بالتالي: 1- الحصول علي ترخيص من المركز الوطني لاداره النفايات، وموافقه بيييه من الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه لتقنيه المعالجه الحصول علي الترخيص البييي اللازم. 2- تطبيق قواعد واجراءات التحكم في النفايات الخطره ومقاييس حمايه البييه الصادره من المركز الوطني لاداره النفايات وكافه المعايير والمقاييس البيييه المعمول بها في المملكه. 3- التاكد من مطابقه كل شحنه من النفايات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكوره في وثيقه النقل المرفقه بالشحنه. 4- عدم استلام انواع النفايات التي لا تستطيع تقنيه المعالجه معالجتها. 5- اشعار الهييه والوزاره والمركز الوطني لاداره النفايات قبل تغيير ملكيه او اداره تشغيل مرفق المعالجه. 6- معالجه نفايات المواد السامه للجينات والخلايا بتقنيات معالجه حديثه قادره علي معالجتها او علي درجات حراره عاليه جدا لا تقل عن 1200م. 7- تقطيع النفايات المعالجه الي اجزاء صغيره والتخلص من نواتج المعالجه او الرماد في الاماكن التي يحددها المركز الوطني لاداره النفايات. 8- يقوم المركز الوطني لاداره النفايات باشعار الوزاره عند الغاء الترخيص او التاهيل البييي الصادر عن الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه او ايقاف اي شركه لمعالجه النفايات الطبيه او اي تغيير يطرا علي وضعها البييي. 16- 2 يجوز للمنشات الصحيه التعاقد مع شركات ووحدات المعالجه المرخصه من قبل المركز الوطني لاداره النفايات وفق اجراءات التعاقد التي تحددها الوزاره بالتنسيق مع المركز الوطني لاداره النفايات. 16- 3 تقوم الوزاره بمراقبه مراكز معالجه النفايات الطبيه في حال كانت المعالجه داخل المنشات الصحيه للتاكد من الالتزام بالوضع الصحي والبييي للمعالجه والتاكد من تطبيق اجراءات الصحه والسلامه المهنيه وتقوم عند وجود مخالفات للنظام ولايحته التنفيذيه بالرفع للمركز الوطني لاداره النفايات لاتخاذ الاجراءات اللازمه. 16- 4 يجوز عند الحاجه ان يتم تركيب وحدات لمعالجه النفايات الطبيه داخل المنشاه بعد الحصول علي موافقه الوزاره وترخيص من المركز الوطني لاداره النفايات. ماده (17): السجل التشغيلي علي صاحب الطلب عند تشغيل مرافق معالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره: 1- الاحتفاظ بسجل تشغيلي يحتوي علي: 1- 1 وصف نوعيه وكميه كل شحنه يتم استلامها واسم المنتج من الواقع المدون في وثيقه النقل وتاريخ الاستلام وتاريخ المعالجه. 1- 2 نوعيه ونتايج تحاليل الفضلات الناتجه عن عمليه المعالجه. 1- 3 نوعيه ونتايج فحوصات كفاءه عمل جهاز المعالجه. 1- 4 نسخ من وثايق نقل النفايات. 1- 5 نسخ من جميع استمارات بيانات السلامه الخاصه لكل نفايه. 1- 6 قياسات تركيز الانبعاث في الهواء الناتجه من عمليه المعالجه. 1- 7 كميه الفضلات الناتجه عن عمليه المعالجه وطرق وموقع التخلص منها. 1- 8 نتايج تحليل مياه الصرف الناتجه عن عمليه المعالجه وطرق وموقع التخلص منها. 1- 9 اي سجلات اخري قد تري الجهات المختصه ضروره الاحتفاظ بها. 2- تقديم تقارير ربع سنويه بكامل السجل التشغيلي الي الجهات المختصه. اللايحه: 17- 1 تقدم كامل بيانات السجل التشغيلي للمركز الوطني لاداره النفايات وللوزاره. 17- 2 تقدم شهاده اكمال المعالجه لكل شحنه من النفايات الي منتج النفايات وتقدم نتايج اختبارات جوده المعالجه للمركز الوطني لاداره النفايات وللوزاره والجهه المتعاقد معها. ماده (18): التقرير الشهري علي مشغل مرافق المعالجه تقديم تقرير شهري يحتوي علي كميه النفايات التي استلمت يوميا من كل منتج علي حده واسم منتجها وناقلها متي ما طلبت الجهه المختصه ذلك. اللايحه: 18- 1 يلتزم مشغل مرافق المعالجه بتقديم تقارير شهريه للمركز الوطني لاداره النفايات والهييه العامه للارصاد والوزاره حول الكميات المستلمه يوميا او متي ما طلبت للمركز الوطني لاداره النفايات ذلك. 18- 2 يلتزم مشغل مرافق المعالجه بتقديم تقارير شهريه للوزاره والمركز الوطني لاداره النفايات والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه ومنتج النفايات تتضمن كميات وانواع النفايات وطريقه معالجتها لكل منشاه صحيه متعاقده معها. ماده (19): النقل عبر الحدود تتم عمليه نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره عبر الحدود طبقا للاتفاقيات الاقليميه والدوليه واجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها (المقره من قاده دول مجلس التعاون) وكذلك القوانين الوطنيه ذات العلاقه. اللايحه: 19- 1 يمنع ادخال نفايات الرعايه الصحيه الخطره الي اراضي المملكه العربيه السعوديه ومياهها الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخالصه. 19- 2 يحظر القاء او تصريف اي كميه من نفايات الرعايه الصحيه الخطره من قبل الاشخاص او السفن او غيرها في المياه الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخالصه. 19- 3 تلتزم الجهات الوطنيه والاشخاص والشركات باتفاقيه بازل للتحكم في نقل النفايات الخطره عبر الحدود عند نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره عبر اراضي المملكه او اجوايها او مياهها الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخالصه. ماده (20): تضع كل دوله الانظمه الخاصه بها لمعاقبه كل من يخالف احكام هذا النظام. اللايحه: 20- 1 تشكل لجنه للتفتيش علي مخالفات النظام ولايحته التنفيذيه داخل المنشات الصحيه لا يقل عدد اعضايها عن اربعه ويزود اعضاءها ببطاقات تعريفيه لاجراءات الدخول الي المنشات الصحيه الاهليه والحكوميه بقرار من مدير عام الشؤون الصحيه في كل منطقه او من صاحب الصلاحيه في المنشاه الصحيه الحكوميه غير الخاضعه لرقابه الشؤون الصحيه وتتولي اللجنه المهام التاليه: 1- التفتيش للتاكد من تنفيذ المنشات الصحيه للنظام ولايحته التنفيذيه والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزاره في مجال اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره. 2- مراقبه مستوي الجوده النوعيه الذي تلتزم به المنشات الصحيه في مجال تطبيق اداره نفايات الرعايه الصحيه. 3- التاكد ان نفايات الرعايه الصحيه الخطره الصادره عن المنشات الصحيه التابعه للمديريه يتم معالجتها حسب النظام ولايحته التنفيذيه. 4- التحقيق في المخالفات الناشيه عن تطبيق النظام ولايحته التنفيذيه والتوصيه بتوقيع العقوبه المناسبه في حدود اختصاصها. 5- مده العضويه في لجنه النفايات الطبيه ثلاث سنوات قابله للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها. 6- تتولي اللجنه التحقيق في مخالفات النظام ولايحته وفق الاجراءات التاليه: ا- تعقد اللجنه جلساتها بمديريه الشؤون الصحيه المختصه او الجهه المختصه ويكون انعقاد اللجنه صحيحا بحضور الرييس او نايبه ومسؤول النفايات في المديريه او الجهه المختصه علي الا يقل عدد اعضاء اللجنه الحاضرين عن ثلاثه وتصدر قراراتها بالاغلبيه المطلقه. ب- تلتزم اللجنه في اعمالها باجراء التحقيق اللازم واخطار ذوي العلاقه وسماع اقوال المخالف وتحقيق اوجه دفاعه علي ان تدون اعمالها في محاضر مكتوبه. ت- يتم ابلاغ ذوي العلاقه كتابه بالمثول امام اللجنه في الزمان والمكان اللذين تحددهما اللجنه ويراعي عند تحديد الموعد اضافه مده مناسبه اذا كان الحضور يتطلب الانتقال الي مدينه اخري. ث- يحدد موعد للحضور اذا لم يحضر المخالف او وكيل شرعي عنه بعد ابلاغه علي الا تقل الفتره بين تاريخ الابلاغ والموعد الجديد عن ثلاثين يوما وفي حاله عدم حضور المخالف او وكيله الشرعي بعد ابلاغه بالموعد الثاني فعلي اللجنه استكمال النظر في المخالفه ورفع التوصيات لجهه الاختصاص. ج- ترفع اللجنه توصياتها الي اللجنه المكونه وفقا لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه اذا كانت المخالفه داخل المنشات الصحيه الخاصه اما اذا كانت المخالفه داخل منشاه صحيه حكوميه فترفع اللجنه توصياتها لصاحب الصلاحيه لاصدار القرار. 7- تقوم الوزاره بتوفير البيانات والمعلومات الخاصه بمخالفات اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره داخل المنشات الصحيه واسبابها. 8- تقوم الوزاره بمتابعه مخالفات اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره داخل المنشات الصحيه وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح اساليب تلافيها. 20- 2: 1- يتم ضبط مخالفات النظام ولايحته التنفيذيه خارج المنشات الصحيه وفقا للنظام العام للبييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولوايحه التنفيذيه. 2- يقوم المركز الوطني لاداره النفايات بالتنسيق مع الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه بتوفير البيانات والمعلومات الخاصه بمخالفات اداره نفايات الرعايه الصحيه خارج المنشات الصحيه واسبابها ومصادرها. 3- يقوم المركز الوطني لاداره النفايات بالتنسيق مع الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه بمتابعه مخالفات اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره خارج المنشات الصحيه وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح اساليب تلافيها. 4- يقوم المركز الوطني لاداره النفايات بالتنسيق مع الهييه العامه للارصاد وحمايه البييه قبل التوصيه باصدار عقوبه سحب الترخيص البييي لشركات او محطات او مراكز المعالجه. 20- 3 عقوبات المخالفات خارج المنشات الصحيه يتم تطبيق العقوبات الوارده في النظام العام للبييه ولوايحه التنفيذيه علي من يخالف اي حكم من احكام النظام ولايحته التنفيذيه خارج المنشات الصحيه. 20- 4 ازاله المخالفات يجوز للجان المشكله بناء علي هذا النظام ولايحته التنفيذيه ان تامر عند الاقتضاء بازاله المخالفه فورا دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلم او الدعوي حسب الاحوال من الافعال التاليه: 1- اذا تبين بان المخالفه التي وقعت ذات تاثيرات صحيه وبيييه كبيره وان عدم المبادره الي ازالتها في حينه سوف يؤدي الي مضاعفه هذه التاثيرات فانه يحق لها ان تامر بازاله هذه المخالفه فورا وحسب الاشتراطات الوارده في النظام التي تراها مناسبه وعلي نفقه المخالف، ودون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلم او الدعوي. 2- لا تعتبر التكاليف او الخساير التي يدفعها المخالف لازاله المخالفه وبطلب من اللجان المختصه ضمن الغرامات المترتبه عليه او التعويضات جراء المخالفه وللمركز الوطني لاداره النفايات التنسيق مع الوزاره والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه لتحديد التعويضات المناسبه نتيجه للخساير الصحيه والبيييه الناجمه عن هذه المخالفه. 3- اذا تبين للوزاره او المركز الوطني لاداره النفايات من خلال اللجان المشكله بان المخالف لا يمتلك الامكانيات الفنيه علي ازاله المخالفه فان للوزاره بالتنسيق مع المركز الوطني لاداره النفايات الحق في تكليف الجهات او الاشخاص المؤهلين لازاله المخالفه حسب الاشتراطات والضوابط الوارده في هذه اللايحه علي ان يتحمل المخالف جميع التكاليف الناجمه عن ازاله المخالفه. 20- 5 يجوز لمن صدر ضده قرار عقوبه عن اي مخالفه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه التظلم لدي ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بها واذا لم يتظلم خلال الفتره المنصوص عليها فيسقط حقه في التظلم وتكون العقوبه نافذه التطبيق من تاريخ صدورها اما التظلم علي العقوبات للمخالفات التي تمت خارج المنشات الصحيه فيخضع ذلك للنظام العام للبييه ولوايحه التنفيذيه. 20- 6 حين تتاكد الوزاره ان اجراءات اداره نفايات الرعايه الصحيه وفقا للنظام ولايحته التنفيذيه داخل المنشات الصحيه قد اخل بها فانها تقوم بالزام المتسبب بالتالي: 1- ازاله ايه تاثيرات سلبيه تسبب فيها هذا الاخلال. 2- تقديم تقرير بالخطوات التي قام بها لمنع تكرار او حدوث هذه المخالفات مستقبلا علي ان تحظي هذه الخطوات بموافقه الوزاره. 20- 7 حين يتاكد المركز الوطني لاداره النفايات والهييه العامه للارصاد وحمايه البييه بان اجراءات اداره نفايات الرعايه الصحيه وفقا للنظام ولايحته التنفيذيه خارج المنشات الصحيه قد اخل بها فانها تقوم بتطبيق النظام العام للبييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 28/ 7/ 1422ه، ولايحته التنفيذيه علي المتسببين في هذا الاخلال وفقا للاجراءات الوارده فيه. 20- 8 اذا تبين للوزاره وللجهات ذات العلاقه بان الافراد او الشركات المرخص لهم بنقل ومعالجه نفايات الرعايه الصحيه لم يحققوا التطبيق الحازم للنظام ولايحته التنفيذيه فيما يخص النقل او المعالجه او التخلص فيمكن ايقاف التعامل معهم ويتم التنسيق مع المركز الوطني لاداره النفايات لاتخاذ الاجراءات اللازمه التي من شانها تحقيق التقيد بالاشتراطات والضوابط الخاصه بعمليه النقل والمعالجه. 20- 9 تقوم جميع الجهات الحكوميه الاخري بتشكيل لجنه للتفتيش علي مخالفات النظام ولايحته التنفيذيه في المنشات الصحيه التابعه لها وتتولي هذه اللجنه مهامها حسب ما ورد في الماده (20/ 1ل ). ماده (21): نطاق الاشتراطات تتوليالجهات المختصه تحديد نطاق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام وما قد يستجد منها او يطرا عليها من تعديل او تحديث. اللايحه: 21- 1 تسري احكام هذه اللايحه بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. 21- 2 تمنح المنشات مهله اقصاها ثلاثه اشهر من تاريخ نفاذ هذه اللايحه لترتيب اوضاعها وفقا لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. 21- 3 وزاره الصحه هي المعنيه بتفسير مواد وفقرات اللايحه، بالتنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه. ماده (22): التشريعات والنظم الوطنيه يعتبر هذا النظام الحد الادني من التشريعات والنظم الوطنيه المتعلقه بالاداره السليمه لنفايات الرعايه الصحيه الخطره. اللايحه: 22- 1 يحق للوزاره تطوير او تبديل او تعديل اي فقره من فقرات هذه اللايحه وملاحقها كلما دعت الضروره والمصلحه العامه بالمشاركه مع وزاره البييه والمياه والزراعه ويصدر بها قرار من الوزير. 22- 2 في اوقات الكوارث او انتشار الاوبيه تصدر الوزاره ايه تعديلات للضوابط والتعليمات الخاصه باداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره حسب ما تقتضيه الحاله بالمشاركه مع وزاره البييه والمياه والزراعه. الملاحق ماده (23): الملاحق المرفقه جزءا لا يتجزا من النظام. اللايحه: 23- 1 تلتزم كافه المنشات والناقلون ووحدات ومرافق المعالجه والاشخاص بالملاحق الوارده في النظام. 23- 2 مع الالتزام بنظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426ه، تلتزم كافه المنشات ووحدات ومرافق المعالجه وشركات النقل في سبيل سلامه وصحه العاملين في مجال اداره نفايات الرعايه الصحيه بالتالي: 1- تدريب العاملين لاداء العمل بكفاءه عاليه. 2- تزويد العاملين بمعلومات كافيه عن خواص النفايات التي يتعاملون معها. 3- توعيه العاملين في المنشات بمخاطر نفايات الرعايه الصحيه الخطره وطرق الوقايه من هذه المخاطر. 4- تطبيق برنامج الصحه والسلامه المهنيه للتعامل بشكل مباشر مع النفايات الطبيه ويشمل التالي: 4- 1- اجراء الفحص الطبي الابتدايي قبل الالتحاق بالعمل. 4- 2- اعطاء التحصينات ضد امراض الالتهاب الكبدي (ب) والتيتانوس والسل (الدرن) واي تطعيمات اخري تحددها الوزاره. 4- 3- اجراء الكشف الطبي الدوري سنويا او بحسب ما تحدده الوزاره. 4- 4- اجراء الكشف الطبي الخاص حسب احتياج العامل في مهنته. 4- 5- الاحتفاظ بملف خاص لكل عامل يتضمن الفحوصات والتحصينات التي تحصل عليها ويبقي هذا الملف في مكان العمل. 5- البلاغ بالاصابات المهنيه. 5- 1- يتم التعامل مع حالات الاصابه الناتجه عن النفايات وفق التعليمات الصادره عن الوزاره. 5- 2- يبلغ برنامج النفايات الطبيه في المديريه عن حالات الاصابه بالوخز او القطع بالادوات الحاده بواسطه النموذج المعد من قبل الوزاره. 5- 3- يبلغ برنامج النفايات الطبيه في المديريه عند اكتشاف اي مرض او حاله عدوي ناتجه عن التعرض لنفايات الرعايه الصحيه. 6- توفير غرف غيار الملابس ودورات المياه للنظافه الشخصيه. 7- توفير معدات الوقايه الشخصيه من الافول والاحذيه القويه طويله الساق والقفازات الطبيه والقفازات القويه الجلديه طويله الذراع والكمامات والنظارات وغطاء الراس عند الاقتضاء. نموذج رقم (1) استماره نقل نفايات طبيه الي خارج المنشاه - تعد هذه الاستماره من ثلاث نسخ. البطاقه اللاصقه نموذج رقم (2) شكل رقم (1): شعار الخطر الحيوي شعار النفايات الحيويه الخطره شكل رقم (2): شعار المواد السامه للخلايا شكل رقم (3): الشعار الدولي للاشعاع الشعار الدولي للاشعاع النووي