tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530192660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-14 date_hijri=1445-02-29 document_type=ruling entity=document_number:2b4ef282-4f6e-4475-83d7-236d640c1d13 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570144296 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١١/٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٥٧٠,١٤٨.٠٠) ثلاثون مليونا وخمس ميه وسبعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٣٠,٥٧٠,١٤٨.٠٠) ثلاثون مليونا وخمس ميه وسبعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٨,٩٧٦.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال سعودي.٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (الجاء المدعيه للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-رد الثمن المسلم وقدره (٤٨,٩٧٦.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي)، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-02-13ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: تتلخص وقايع الدعوي انه خلال عام 2014 ابرمت المدعيه سته عقود (بيع سيارات بالتقسيط) مع المدعي عليها وذلك مقابل قيمه اجماليه قدرها (30570148) ريال، وقامت المدعيه لغرض سداد هذه العقود انشاء حساب بنكي لدي بنك (...) وتخصيصه باصدار امر حواله اليه لصالح المدعي عليها، وبعد سداد كامل المبالغ المستحقه قامت المدعي عليها بتاريخ 27-5-2018 بتزويد المدعيه خطاب تقر فيه وفايها بكامل المستحقات البالغه (30570148) ريال. وكانت المدعيه قد طلبت من المدعي عليها رفع امر الحواله ووعدت بذلك. وخلال شهر يونيو من عام 2022 ورد علي حساب المدعيه حوالات من وزاره (...) بمبلغ اجمالي قدره (48976) ثمانيه واربعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال، لتفاجي بسحب كامل المبلغ لصالح المدعي عليها وبعد مراجعه البنك تبين لها عدم قيامها بالغاء امر الحواله ه وان سبب الحوالات كما هو موضح بكشف الحساب المرفق (سداد عقود مموله). وقد تم التواصل مع المدعي عليها في سبيل استرداد تلك المبالغ واللجوء الي المصالحه الا ان كل ذلك لم يجد نفعا معها مما الجيه الي اقامه هذه الدعوي في سبيل الزامها رد المبالغ التي استولت عليها بغير وجه حق. الطلبات، اولا الزام المدعي عليها برد مبلغ (48976) ثمانيه واربعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال. ثانيا، الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه وقدرها (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال. هذه دعواي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: اطلب مهله للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام من هذه الجلسه، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط.
وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-02-27ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه،وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر النظام وهذا نصها: اولا: ما ذكرته المدعيه بوجود حوالات زايده من حسابها لحساب موكلتي بقيمه 48976 فهذا صحيح حيث تم تحويل مبلغ بالزياده الي حساب موكلتي علي عده دفعات لدي حساب موكلتي في بنك (...) رقم (...) دفعه بتاريخ 26.7.2022م بقيمه 9380 ودفعه بتاريخ 30.6.2022 بقيمه 9380 ودفعه بتاريخ 7.6.2022 بقيمه 30360 باجمالي مبلغ وقدره 48976 وموكلتي لم تنكر الحواله.
ثانيا: موكلتي لم تستطع اعاده المبلغ لحساب المدعيه لوجود عده طلبات تنفيذ علي موكلتي وجميع حسابات موكلتي موقفه ثالثا: المدعيه اضرت بنفسها في تحويل المبالغ الي حساب موكلتي ولم توقف الحواله باي طريقه حيث ان موكلتي لا تتحمل اي ضرر من تحويل المبالغ الي حسابها من رسوم التقاضي او اتعاب المحاماه فكان الاحري بالمدعيه ايقاف امر الحواله الي حساب موكلتي لا ان يتم تحويل المبلغ الي حسابات موكلتي الموقفه وتحميل موكلتي الضرر وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب: ما ذكره في ثالثا ايقاف الحوالات لم يكن في يد موكلتي وحاولنا التواصل معهم وعليه اضطرت موكلتي الي انها توقف ايداع اي مبالغ لحسابها المقيد عليه امر مستديم. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق. ورات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ١- (٤٨,٩٧٦.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال يمثل المبلغ الزايد علي العقود المبرمه بين الطرفين وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه.
٢- (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال يمثل اتعاب المحاماه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
واما عن الموضوع فقد اقر وكيل المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه وذكر بان موكلته لم تستطع اعاده المبلغ لحساب المدعيه لوجود عده طلبات تنفيذ علي موكلته وجميع حسابات موكلته موقفه ودفع بان المدعيه لا تستحق اتعاب المحاماه كون المدعيه لم توقف امر الحواله.
وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فانه لما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت ذلك والمتمثل في عقد الاتعاب فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (48.976.00) ثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.