tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430810653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-10-24 document_type=ruling entity=document_number:166704 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439343170لعام1443ه
المدعي: 
شركه نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدوده
المدعي عليه:
عبدالرحمن سعد عبيد المولد
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها لهذه الدايره حددت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 24/ 10/1443ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن ملخص دعواه اجاب قايلا: انه صدر قرار الشركاء رقم (166704) وتاريخ 19/ 6/ 1443ه والمتضمن دخول شريك جديد وهو (بندر علي الخزاعي)، واستحقاقه لحصه الشريك (محمد حسن الخزاعي) وخروج الشريك (محمد حسن الخزاعي) من الشركه وذلك بموجب حكم قضايي في القضيه رقم (827) لعام 1438ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي، وتنازل الشريك محمود بن حسن علاوه عن عدد (60) حصه نقديه للشريك الثالث (يسلم بن عبيد صالح بافرج) كما تنازل عن (60) حصه نقديه (لبندر بن علي الخزاعي)، وامتنع المدعي عليه من التوقيع علي القرار، وعليه اطلب الزامه بالتوقيع عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بقوله اطلب مهله للرد علي الدعوي عليه، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات، وبتاريخ 29/ 12/ 1443ه،تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر النظام ذكر فيها ان موكله لم يتم اخطاره بهذه الدعوي بموجب ما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ثم دفع بان الدعوي غير محرره وفق اشتراطات نظام المحاكم التجاريه، واضاف انه لم يصدر من الشركه القرار المذكور في لايحه دعوي المدعيه، ومثل هكذا قرار يجب ان يكون بموافقه جميع الشركاء استنادا لعقد التاسيس، كما ان المدعيه قدمت عقد تاسيس معدل لم يوافق موكله عليه، واضاف بان (بندر علي الخزاعي) ليس له صفه لدخول الشركه حتي تاريخه؛ اذ لم ينفذ الحكم رقم (827) للعام 1438ه ولم تستكمل اجراءات تعديل عقد التاسيس، واضاف ان ما ورد في لايحه الدعوي مخالف للماده (165) من نظام الشركات والتي حظرت تنازل احد الشركاء عن حصته بدون اخطار باقي الشركاء، وان لموكله الحق في طلب استرداد الحصه المباعه بثمنها الحقيقي وفق صحيح النظام، وانتهي الي دفعه بان الفصل في هذه الدعوي متوقف علي الفصل في الدعوي رقم (456) وتاريخ
22/ 3/ 1441ه،والصادر بها حكم لم يكتسب القطعيه،وبتاريخ 4/ 11/ 1443ه تقدم وكيل المدعيه بمذكرته التي اكد فيها علي ان كافه الشروط الشكليه متحققه في دعوي موكلته، وان ما ذكره المدعي عليه بشان عدم اخطاره بادخال الشريك لا وجاهه له، اذ ان ادخال الشريك صدر بشانه حكم قضايي، وقد امتنع المدعي عليه عن تنفيذ هذا الحكم، وقد سبق له المطالبه بابطال التنازل المذكور في صحيفه الدعوي وصدر حكم برفض دعواه وامضاء تنازل الشريك عن حصصه للشريكين.
وفي جلسه 28/ 12/ 1443ه حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما ذكره من دفعه في مذكرته التي اجاب فيها علي الدعوي من ان هناك دعوي اخري متعلقه في هذه الدعوي اجاب قايلا قد تم الفصل فيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب مطالبته في هذه الدعوي رغم انه يوجد لديه حكم باثبات ملكيه الحصص ويمكنه من تقديمه الي محكمه التنفيذ بتنفيذ الحكم فاجاب بانه يوجد قرارات اخري لم يتم ذكرها في الحكم ويلزم عليها توقيع المدعي عليه، فافهمته الدايره بان عليه تفصيل وبيان طلباته واسبابها بشكل موضح يتم ذكرها في مذكره عن طريق تبادل المذكرات. وبتاريخ 2/ 1/ 1444ه تقدم وكيل المدعيه بمذكرته ذكر فيها ان الحكم الصادر في القضيه رقم (827) للعام 1438ه والمتضمن ثبوت ملكيه بندر الخزاعي لحصص محمد الخزاعي في الشركه، وذكر ان هذ الحكم كان حجه علي المدعي عليه بوصفه شريك في الشركه الا ان المدعي عليه لم يكن طرفا في تلك الدعوي لذا لم يتضمن الحكم ما يقضي بالزامه باي اجراء، وبعد اكتساب الحكم للقطعيه تقدمت موكلته لتعديل عقد التاسيس فماطل المدعي عليه في ذلك، حتي صدر الحكم الاخر والمتضمن تعديل حصص الشركاء بموجب تنازل الشريك محمود عليوه للشريكين يسلم بافرج وبندر الخزاعي، وهو ما استلزم تعديل عقد التاسيس، وعليه تم تعديل العقد لتصبح حصه المدعي عليه (148) حصه، و(168) حصه للشريك بندر الخزاعي، و(180) حصه يسلم بافرج، بالاضافه الي رغبه الشركه في اجراء تعديلات ملزمه اخري كتحديد نوع الشركه بجوار اسم الشركه، وتحديد غرض الشركه، وتعديل بند حصص الشركاء بما يتوافق مع الاحكام الصادره، الي غير ذلك من التعديلات التي تصب في مصلحه كل الشركاء. وبتاريخ 12/ 1/ 1444ه تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر النظام تمسك فيها بدفوعه الشكليه الوارده في مذكرته السابقه، وذكر ان دعوي المدعيه غير مفصله، وان وكيل المدعيه لم يوضح بشكل دقيق المواد المطلوب تعديلها في عقد التاسيس، وان موكله لا يمتنع عن تعديل وفق المواد الملزمه في نظام الشركات، اما المواد التي اعطت الخيار للشركاء فهو يطلب التصويت عليها.
وفي جلسه 25/ 2/ 1444ه حضر الطرفان وكاله وطلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب علي مذكره المدعي عليه الاخيره بما يتضمن اعتراضه علي التوقيع علي البنود الوارده في تعديل عقد التاسيس وذلك في تبادل المذكرات. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ارفق بها صوره من الاحكام الصادره ومحضر الاجتماع السنوي للجمعيه العامه للشركاء رقم (1/1442) واشعار من وزاره التجاره. وفي جلسه 1/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب اعتراض موكله علي التوقيع علي تعديل عقد التاسيس للشركه اجاب بانه تم ارفاق جوابهم علي هذا الاستفسار من الدايره، وان موكله معترض علي تعديل الحصص وعلي نسبه التصويت واضافه بندر الخزاعي شريك واختلاف بند التنازل وباطلاع الدايره علي العقد تبين ان حصص المدعي عليه لم تختلف عما هو موجود في العقد السابق، ولوصول القضيه لهذا الحد وصلاحيتها للحكم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل، وحيث انه صدر قرار الشركاء رقم (166704) وتاريخ 19/ 6/ 1443ه والمتضمن دخول شريك جديد وهو (بندر علي الخزاعي)، واستحقاقه لحصه الشريك (محمد حسن الخزاعي) وخروج الشريك (محمد حسن الخزاعي) من الشركه وذلك بموجب حكم قضايي في القضيه رقم (827) لعام 1438ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي، وتنازل الشريك محمود بن حسن علاوه عن عدد (60) حصه نقديه للشريك الثالث (يسلم بن عبيد صالح بافرج) كما تنازل عن (60) حصه نقديه (لبندر بن علي الخزاعي)، وامتنع المدعي عليه من التوقيع علي القرار، وحيث دفع المدعي عليه بان المحكوم بدخوله شريكا وهو المدعو بندر الخزاعي ليس له صفه في الشركه وبما ان الحكم قد صدر باستحقاقه الحصص , وحيث انه تبين للدايره ان حصص المدعي عليه في الشركه لم تتغير عن عقد التاسيس السابق فلا وجاهه لامتناع المدعي عليه علي التوقيع عليه , ولان في امتناعه اضرار بباقي الشركاء , ولقوله صلي الله عليه وسلم:
 لا ضرر ولا ضرار , ولان الضرر يزال , كما ان ترغب الشركه بتعديل قرار التاسيس للالتزام بمواد نظام الشركات، ولما رات الدايره ان رفض المدعي عليه التوقيع علي عقد التاسيس غير ذا وجاهه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / عبدالرحمن سعد عبيد المولد صاحب الهويه رقم (...) بالتوقيع علي عقد تاسيس شركه نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدوده والمؤرخ بتاريخ 1442/2/19 والمكون من واحد وعشرين بندا , والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439343170لعام1443ه
المدعي: 
شركه نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدوده
المدعي عليه:
عبدالرحمن سعد عبيد المولد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل للشركه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي:
بالزام المدعي عليه / عبدالرحمن سعد عبيد المولد صاحب الهويه رقم (...) بالتوقيع علي عقد تاسيس شركه نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدوده والمؤرخ بتاريخ 1442/2/19 والمكون من واحد وعشرين بندا، وبتسلم وكيل المدعي عليه للحكم تقدم بلايحه اعتراضيه ذكر فيها ان الحكم قد بني علي القرار رقم (166704) المزور والذي لا يقر موكله بصحته ولم يوقع عليه، وان هذا مخالف لنظام الاثبات، وان الحكم قد خالف الماده (174) من نظام الشركات، وان موكله لم يطلع علي مذكره المدعيه الجوابيه علي مذكره موكله المؤرخه في 25/ 2/ 1444ه، وان المدعيه لم تحرر دعواها مما ظهر معه منطوق الحكم مبنيا علي المجهول ومتناقضا، وان الدايره اغفلت دفوع المستانفه في تسبيب الحكم، ثم اكد علي الا صفه للمستانف ضدها لرفع هذه الدعوي، وانها قد غشت الدايره لما طلبت الزام المدعي عليها بالتوقيع علي عقد التاسيس المتضمن تعديلات في حصص الشركاء ثم تقدمت بعقد تاسيس يحوي تعديلات في بنود مختلفه غير هذا البند، وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، اطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف مع ارفاق عقد التاسيس القديم والمعدل وبيان ما تم تعديله والمستند الذي بني عليه، ثم تقدم وكيل المستانف ضدها بمذكره اكد فيها علي انه قد صدر الحكم رقم (827) لعام 1438ه والمثبت لاستحقاق (بندر علي الخزاعي) لحصص الشريك (محمد خسن الخزاعي) ثم ماطل المستانف في المصادقه علي تعديل عقد التاسيس حتي طرا تعديل اخر في حصص الشركاء متمثل في تنازل الشريك (محمود حسن عليوه) عن (120) حصه من حصصه، نصفها للشريك (يسلم عبيد بافرج) والنصف الاخر للشريك (بندر علي الخزاعي) فاعترض المستانف ايضا علي هذا وطلب استرداد الحصص لنفسه وتقدم بالدعوي التجاريه رقم (546) للعام 1441ه،والتي صدر فيها الحكم برفض دعواه وامضاء التنازل، وهو ما اضاف سببا جديدا لتعديل عقد التاسيس فضلا عما اوجبه نظام الشركات من ضروره تصحيح الشركات لاوضاعها بما يتوافق مع النظام، واضاف ان الشركاء الحاليين في الشركه هم الشركاء الثلاثه وفق انصبتهم الموضحه ولا يمكن عمليا تحقيق نسبه (75%) المطلوبه لاتخاذ القرارات، وحاصل ذلك ان القرارات لا بد لها من موافقه جميع الشركاء، وهو امر متعذر غالبا، لذا ترغب موكلته في تعديل عقد التاسيس، ثم اضاف ان المستانف يذكر ان العقد مزور لمجرد عدم وجود مصادقه عليه، واما ما ذكره من مخالفه الماده (174) من نظام الشركات فان وكيل المستانف حضر الجمعيه العامه للشركاء المؤرخه في 2/ 11/ 1442ه،ووافق علي تعديل عقد التاسيس، واما المذكره التي اشار لها فقد جري تقديمها عبر بريد الدايره الالكتروني بعد تعذر رفعها علي ملف القضيه عبر النظام، واما الدعوي فهي محرره وقد ناقشت الدايره تفاصيلها وطلبت تفصيل الطلبات واسبابها في مذكره، واما الحكم فهو ليس مبنيا علي المجهول اذ ان عقد التاسيس المعدل له اصل بوزاره التجاره ولا يوجد طلب لتعديل عقد التاسيس الشركه المستانف ضدها لدي وزاره التجاره غير الطلب محل الدعوي، وان الدايره غير ملزمه بالاجابه علي دفوع الاطراف خاصه اذا لم تكن صحيحه وهذا سلطه تقديريه للدايره، واما الدفع بعدم صفه الشركه في رفع الدعوي فان الشركه هي الملزمه بتعديل اوضاعها بما يتوافق مع النظام، واما بشان الغش واخفاء البنود المعدله فيتعذر اضافه كافه البنود المعدله في صحيفه الدعوي وهي كما هو موضح في المذكرات، وارفق بمذكرته نسخه من عقد التاسيس وتعديله وذكر انه هو التعديل المعتمد، ثم تقدم وكيل المستانف بمذكره اشار فيها الي ان الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي تنعقد حجيتها بين الخصوم فقط، والحكم في القضيه رقم (827) لعام 1438ه كان بين الشركاء (بندر علي الخزاعي) و(محمد حسين الخزاعي) لذا هذا الحكم لا يعد حجه لصالح الشركه المستانف ضدها، ثم اكد علي عدم جواز تعديل عقد التاسيس استنادا علي الماده (174) من نظام الشركات والتي الزمت ان تكون التعديلات بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل، وقد نصت الماده (14) من عقد التاسيس علي ان تعديل عقد التاسيس يكون بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل ولا يجوز تعديل العقد بموافقه شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب او اكثر، وبما ان موكله يملك ما نسبته (32,56%) بينما يملك الشريكين (67,44%) مما يتبين معه عدم توفر النسبه النظاميه لتعديل عقد التاسيس، كما ان وكيل المستانف قد امتنع عن التصويت، واضاف ان الجمعيه العموميه (1/1442ه) باطله استنادا للماده (162) من نظام الشركات ولا يترتب علي انعقادها ايه اثار قانونيه، واضاف انه ينازع في صحه قرار الشركاء رقم (166704)، وان هذا المستند مزور، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن التعديلات الوارده في عقد التاسيس المطلوب توقيع المستانف عليه هل هي مبنيه علي ما ورد في الحكم القضايي النهايي السابق فاجاب ان جميع التعديلات مشموله بعدد من الاحكام النهاييه، وبطلب بيانها عدل عن ذلك وذكر ان بعض التعديلات مبنيه علي احكام نهاييه وبعضها لا تدخل في الاحكام النهاييه السابقه وانه فصلها في مذكرته المقدمه للدايره الابتداييه والمؤرخه في 2/ 1/ 1444ه، واجاب المستانف بان ذلك يثبت ان الحكم قد بني علي مجهول اذ لم يتضمن الحكم بيان تلك التعديلات وان المستانف ضده لم يدل بمعلومات صحيحه عن تلك التعديلات ويتناقض فيها سواء امام الدايره الابتداييه او امام دايره الاستيناف وانه يتمسك بطلب رد الدعوي، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر، ذلك ان طلب المدعيه في هذه الدعوي قد انحصر في طلب توقيع المدعي عليه علي عقد التاسيس الجديد، والذي تضمن تعديلات مبينه علي احكام نهاييه سابقه، وتعديلات غير وارده في الاحكام النهاييه، ولكون ما ذكره وكيل المدعيه يستلزم تحريره فيما يتعلق بالتعديلات التي لم يصدر بشانها حكم، لكونها غير مبينه ولا محرره وهي تستلزم نظرا ابتداييا فيما يخصها، بالاضافه الي ان ما صدر بشانها احكام قضاييه يكتفي بتقديمها لدي الجهات الاداريه المختصه كونها احكام واجبه النفاذ كما نص عليها في الماده (161) من نظام الشركات، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم السابق، والحكم وفق الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 7 /4 /1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439343170)، والحكم مجددا ب: (بعدم قبول الدعوي رقم (439343170) والمقامه من المدعيه/شركه نور حراء لخدمات حجاج الداخل المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/عبدالرحمن سعد عبيد المولد سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.