gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
(القرار رقم ١٤٨٩ الصادر في العام ١٤٣٦ه) في الاستيناف رقم (١٢٠٢/ض) لعام ١٤٣٢ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٤/١٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٣) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والداخل (المصلحه) علي المكلف للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢١ ه كل من : :كما مثل المكلف كل من ............................... .9. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٣) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (۳۱/۱/۷۱) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣٠ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٨٩٥) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه, كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من (ب) برقم ........... ز وتاريخ ١٤٣٢/١/١٩ه بمبلغ (٥٠,٣١٣,٣٨٤) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: اهدار الحسابات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد وجهه نظر المصلحه في اهدار حسابات الشركه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه شركه ذات مسيوليه محدوده مسجله في المملكه بموجب السجل التجاري رقم وتاريخ ١٤٢٣/٨/٣ه الموافق ٢٠٠٢/١٠/١٠م ومملوكه (ا) بنسبه (٩٩,٥%) والسيد/. بنسبه (0,0%)، وتزاول الشركه نشاط تنفيذ عقود تركيب وصيانه شبكات الهاتف والخدمات الفنيه المتعلقه بها وفقا للترخيص رقم وتاريخ ١٤٢٣/٤/٢١ه الصادر من الهييه العامه للاستثمار، وتقوم الشركه باعمال توريد وتركيب معدات اجهزه الاتصالات لتقديم حلول الاتصالات لعملايها المتخصصين في تقديم خدمات الاتصالات, كما تمسك الشركه حساباتها باللغه العربيه علي الحاسب الالي في المملكه، ويتم تدقيق القوايم الماليه من قبل مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاوله المهنه, وقد اصدر المراجع الخارجي تقريرا غير متحفظ لا يوجد فيه ما يشير الي ان الدفاتر والسجلات ممسوكه خارج المملكه مما يثبت ان الدفاتر والسجلات ممسوكه في المملكه, وتم اعداد الاقرارات الضريبيه لعامي الاستيناف استنادا الي القوايم الماليه المدققه, وقدمت للمصلحه خلال المواعيد المنصوص عليها نظاما. ۹/۱ # الفحص الميداني واضاف المكلف انه بعد تقديم الاقرارات الضريبيه قامت المصلحه باجراء الفحص الميداني, اطلع من خلاله فريق الفحص الميداني علي الدفاتر المعده باللغه العربيه, واطلع ايضا علي عينه من القيود المحاسبيه للتحقق من صحه النظام المحاسبي للحاسب الالي, كما اختار فريق الفحص الميداني بعض بنود الايرادات والمصاريف (الايرادات المشتريات الخارجيه, الرواتب والاجور, مقاولي الباطن, الخدمات الهندسيه والفنيه ... الخ ) وطلب تقديم المستندات المؤيده لها، وقد قدمت الشركه المستندات المطلوبه, كما قام فريق الفحص الميداني كذلك بزياره القسم المالي والاداري بالشركه والتعرف علي نظام الادخال في الحاسب الالي وطريقه القيد, ولم يصدر من فريق الفحص الميداني اي تساؤلات بشان البنود التي تم فحصها وتدقيقها. وقد اجرت المصلحه ربطا تقديريا اهدرت بموجبه الحسابات, واعترضت الشركه علي الربوط الضريبيه وتم رفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه، وقدمت الشركه الي اللجنه الابتداييه صور الدفاتر باللغه العربيه اضافه الي شهاده المراجع الخارجي للحسابات فيما يتعلق بالحركه في حساب المخزون, وكذلك المستندات ذات العلاقه، ولم تاخذ اللجنه الابتداييه في الاعتبار المعلومات والمستندات والايضاحات المقدمه خلال جلسه مناقشه الاعتراض، كما رفضت اللجنه الابتداييه اعتراض الشركه علي اساس انه اتضح من الفحص الميداني ان الشركه تقوم بعمل نسخه الكترونيه لكافه المستندات المحليه، ويتم ارسالها الي الاداره الاقليميه في دبي للقيد والتسجيل في الدفاتر, وذلك بالمخالفه للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. واضاف المكلف ان ما توصلت اليه اللجنه الابتداييه بان الدفاتر والسجلات المحاسبيه ليست ممسوكه في المملكه لا يقوم علي حقايق ويتعارض مع ما قدم من ادله وبراهين واضحه خلال جلسه مناقشه الاعتراض, اما ما ذكرته اللجنه الابتداييه في قرارها من ان القيود المحاسبيه يتم اعدادها في الاداره الاقليميه في دبي، فيرد عليه انه بعد انتهاء العام المالي ٢٠٠٥م قامت الشركه بتركيب برنامج محاسبي جديد, ونظرا لمتطلبات تطبيق البرنامج المحاسبي الجديد فقد تم نقل بيانات الشركه الي النظام الجديد، وخلال عمليه الفحص الميداني كان النظام المحاسبي الجديد هو المعمول به, وقد واجه موظفو الشركه بعض المشاكل عند استخراج المعلومات من النظام الجديد، بناء عليه طلبت الشركه المساعده من الاداره الاقليميه في دبي والتي تستخدم نفس النظام المحاسبي منذ فتره طويله وتمتلك الخبرات الفنيه اللازمه للعمل علي هذا النظام وهي علي معرفه تامه بكيفيه استخراج التفاصيل والمعلومات المطلوبه من النظام الجديد، نتيجه لذلك فقد التبس الامر علي المصلحه وافترضت ان القيود المحاسبيه علي الحاسب الالي تتم في الاداره الاقليميه بدبي، عليه فان طلب المساعده والعون من الاداره الاقليميه في دبي لاستخراج التفاصيل المطلوبه من النظام المحاسبي في المملكه لا يعني ان الشركه لم تمسك الدفاتر التجاريه والسجلات المحاسبيه في المملكه، وبالتالي فان ما اوردته اللجنه الابتداييه في قرارها لا يقوم علي حقايق موضوعيه, حيث ان الشركه تحتفظ بدفتر اليوميه العامه ودفتر الاستاذ العام و دفتر الجرد اضافه للسجلات المحاسبيه الضروريه اللازمه لتحديد الضريبه بشكل دقيق، وهذه الدفاتر والسجلات ممسوكه في المملكه باللغه العربيه، كما تحتفظ الشركه بالمستندات التي تثبت صحه القيود والبيانات والايضاحات التي تفسرها، ويتم مسح المستندات ضوييا وتحميلها في النظام المحاسبي لاغراض الحفظ والارشفه فقط, وبالتالي التزمت الشركه التزاما كاملا بمتطلبات الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. ولم يمنح النظام الضريبي المصلحه الحق في اهدار الحسابات حتي وان تم ارسال النسخه الالكترونيه الي اي مكان في العالم، كما ان معالجه اي مخالفه لنظام الدفاتر التجاريه تتم طبقا لاحكام نظام الدفاتر التجاريه، ووفقا لذلك ليس للمصلحه الحق في اهدار الحسابات في حال وجود اي مخالفه لنظام الدفاتر التجاريه، اذ يتعين علي المصلحه اخطار وزاره التجاره لفرض الغرامه اللازمه علي الجهه المخالفه طبقا للماده (١٢) من نظام الدفاتر التجاريه. واضاف المكلف انه يتعين علي المكلف طبقا للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الالتزام بالمتطلبات التاليه: ٩/٢ # اضافه للسجلات المحاسبيه الضروريه اللازمه لتحديد الضريبه بشكل دقيق، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكه في المملكه باللغه العربيه، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تفسرها، ويجوز للمكلف تكليف جهه مهنيه متخصصه للقيام بذلك. # في حاله مسك المكلف لحساباته عن طريق الحاسب الالي، يجب ان يكون مقر الحاسب الالي في المملكه. كما هو مبين اعلاه تحتفظ الشركه بالدفاتر المحاسبيه الضروريه ونظام الحاسب الالي في المملكه والتي اطلعت عليها المصلحه بالكامل خلال الفحص الميداني، عليه فان الشركه التزمت التزاما كاملا بمتطلبات الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم اهدار حساباته لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م اجراء ربط ضريبي علي اساس الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه المدققه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تبين من الفحص الميداني لدفاتر وسجلات المكلف انه يقوم بعمل نسخه الكترونيه من كافه المستندات وترسل الي الاداره الاقليميه في دبي للقيد والتسجيل في الدفاتر، ولا يستطيع الفرع في المملكه من التصرف في النظام المحاسبي او القيد او التعديل الا عن طريق الاداره الاقليميه في دبي، وهذا مخالف للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي. واضافت المصلحه انه علي الرغم من حضور محاسب من الاداره المركزيه بدبي, لم يتمكن فريق الفحص الميداني عند فحص حسابات المخزون من مطابقه رصيد المخزون المقيد بالدفاتر مع المصرح به في الاقرار الضريبي وذلك لغرض حصر اجمالي القيود المدينه التي تمثل الزياده, وحصر اجمالي القيود الداينه التي تمثل النقص للوصول الي مطابقتها لارصده الحسابات, وقد اقر ممثلو المكلف اثناء الفحص الميداني ان سبب عدم توفر الطلبات هو مسك الحسابات عن طريق الاداره الاقليميه في دبي، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان العبره بمكان مسك الدفاتر وليست بالمستخرج من الحاسب الالي, حيث يمكن مسك الدفاتر في اي مكان في العالم وفي نفس الوقت يمكن طباعتها في مكان اخر, لذا تم محاسبه المكلف علي اساس تقديري استنادا الي الفقره (٣ / ب) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي اعطت المصلحه الحق في اهدار الحسابات في حال عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه. وقد عرف النظام الضريبي في الماده (الاولي) منه الدفاتر التجاريه بانها مجموعه الدفاتر التجاريه التي يحتفظ بها المكلف والتي يجب ان تسجل بها جميع المعاملات التجاريه والموصوفه بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٦١) والتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه ولايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري ذي الرقم (۱۹۹) والتاريخ ١٤١٠/٧/٢٩ه والمعدله بالقرار الوزاري ذي الرقم ( ۱۱۱۰) والتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه، واي تعديلات لاحقه له. وعليه تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اهدار حساباته للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م واجراء الربط علي اساس الاقرارات الضريبيه المقدمه والقوايم الماليه المدققه، في حين تري المصلحه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان الايضاح رقم (١) من الايضاحات المتممه للقوايم الماليه ينص علي ان (شركه (ا) شركه ذات مسيوليه محدوده، تم تسجيلها بالمملكه بموجب السجل التجاري الصادر من مدينه الرياض رقم ۹/۳ بتاريخ ١٤٢٣/٨/٣ه الموافق ٢٠٠٢/١٠/١٠م, يتمثل نشاط الشركه في تركيب وصيانه شبكات الهاتف والخدمات التقنيه بموجب ترخيص الهييه العامه للاستثمار رقم بتاريخ ١٤٢٣/٤/٢١ه الموافق ٢٠٠٢/٧/٢م). وباطلاع اللجنه علي محاضر الفحص الميداني اتضح ان المكلف يمسك دفاتره خارج المملكه، ويؤيد ذلك اقرار ممثلي المكلف في محضر الفحص الميداني المؤرخ في ١٤٢٥/٨/٢٠ه بما نصه ( ان الشركه تقوم بعمل نسخه الكترونيه من المستندات لكافه اعمال الشركه، ويتم ارسالها الي الاداره الاقليميه في دبي للقيد والتسجيل في الدفاتر، مع الاحتفاظ باصول المستندات، ولا تستطيع الشركه التصرف في النظام المحاسبي او القيد او التعديل الا عن طريق الاداره الاقليميه في دبي). وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ب) من الماده (٦٣) من نظام ضريبه الدخل تنص علي (للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته، كما تبين ان الفقره (۳) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي انه "يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي...... ب عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (۳) من الماده (السابعه والخمسين) من هذه اللايحه التي تنص علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف, وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لم يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه. التجاريه". د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر كما تبين ان الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه - ٢- يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب الالي وفقا للضوابط الاتيه: ا- ان يكون مقر الحاسب الالي بالمملكه، وبالنسبه للمكلف الذي يعمل في المملكه من خلال منشاه دايمه يجوز ان يكون مقر الحاسب الالي المركزي في الخارج علي ان يزود فرع المملكه بوحده طرفيه محليه يمكن عن طريقها الحصول علي كافه البيانات والقيود المتعلقه بحسابات المنشاه الدايمه في المملكه). وحيث ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه للنظام اجازت للمكلف الذي يعمل في المملكه من خلال منشاه دايمه ان يكون مقر الحاسب الالي خارج المملكه, علي ان يزود فرع الشركه في المملكه بوحده طرفيه محليه يمكن عن طريقها الحصول علي كافه البيانات والقيود المتعلقه بحسابات المنشاه الدايمه في المملكه، وحيث ان المكلف شركه مقيمه مسجله في المملكه, وليس منشاه دايمه, وبناء علي النصوص النظاميه المذكوره اعلاه، فان اللجنه تري احقيه المصلحه في اجراء ربط تقديري، وذلك لعدم مسك المكلف الدفاتر التجاريه داخل المملكه بالمخالفه للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه للنظام, مما يجعله في هذه الحاله في حكم من لا توجد لديه دفاتر تجاريه, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته للعامين ٢٠٠٥م ٩/٤ # البند الثاني: ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ( ٢ ) بتاييد وجهه نظر المصلحه بفرض ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه التي نتجت عن اهدار الحسابات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م علي اساس ان التسجيل والقيد في الدفاتر يتم في الاداره الاقليميه في دبي, الامر الذي استوجب تحديد نتايج الشركه محاسبيا خارج المملكه، وهو افتراض خاطي لانه شركه ذات مسيوليه محدوده مسجله في المملكه، وتمسك دفاترها وسجلاتها المحاسبيه في المملكه وليس في دبي, علاوه علي ذلك فان القوايم الماليه تم تدقيقها في المملكه من قبل مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاوله المهنه, عليه فان فرض ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه اجراء غير صحيح ويجب الغايه ويتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام ضريبه الدخل، اضافه الي ذلك فانه ليس منطقيا تقدير ارباح عندما تكون هناك دفاتر وسجلات محاسبيه ممسوكه في المملكه. واضاف المكلف انه طبقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه تطبق احكام ضريبه الاستقطاع علي كل مبلغ يتم دفعه من قبل مقيم لغير مقيم من مصدر في المملكه، ونصت الماده رقم (٦٨) من نظام ضريبه الدخل علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، وعلي الشخص الطبيعي، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع"، كما نصت الماده رقم (٦٣) من اللايحه التنفيذيه علي انه (يقصد بالارباح الموزعه اي توزيع من شركه مقيمه الي شركه غير مقيمه، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه). وبما ان قايمه التدفقات النقديه لا تظهر توزيعات ارباح خلال عامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، وحيث ان الشركه لم تقم بدفع اي توزيعات ارباح خلال عامي الاستيناف، لذا فان فرض ضريبه استقطاع علي توزيعات الارباح التقديريه لا يوجد ما يسندها من نظام ضريبه الدخل، وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه. وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣١/٥/٢١ه ورد فيها انه طبقا للقوايم الماليه يوجد حساب جاري للمركز الرييس, وفي ظل تحقق ربح نتيجه محاسبه الشركه علي اساس تقديري ووجود حساب جاري المركز الرييس وسيطره الاداره الاقليميه بدبي سيطره تامه علي الحسابات, فان هناك تحويلات ليس بالضروره ان تكون في صوره ارباح، وانما قد تكون ضمن مبالغ الاعمال المحققه وبالتالي يتوجب فرض ضريبه الاستقطاع المنصوص عليها في الماده (٦٨) من النظام الضريبي, ولا يتعارض كون الشركه ذات مسؤوليه محدوده مسجله في المملكه مع وجوب فرض ضريبه الاستقطاع لان مبدا فرض ضريبه الاستقطاع تجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف, ممن دفع مبلغ ما لغير مقيم من مصدر في المملكه. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، في حين تري المصلحه فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه ٩/٥ بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه سواء كان مكلفا او غير مكلف، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه علي انه يخضع غير المقيم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ارباح موزعه 0%...... وتري اللجنه ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه ارتبطت بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات، وبما ان المصلحه قامت باجراء الفحص الميداني لحسابات المكلف و من ثم اهدارها واحتساب ربح تقديري لعامي الاستيناف، وحيث ان المصلحه لم تثبت مستنديا حدوث واقعه الدفع او ما في حكمها، وحيث ان الاحكام تبني علي اليقين، لذا تري اللجنه ان الارباح التقديريه التي احتسبتها المصلحه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لعدم تحقق عمليه الدفع، وبالتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## البند الثالث: المواد المستورده. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد وجهه نظر المصلحه في احتساب فروقات مواد وفرض ضرايب عليها علي اساس ارباح تقديريه ب واقع ٢٠%. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في احتساب ارباح تقديريه بواقع ٢٠% علي الفرق بين المواد المستورده طبقا للسجلات المحاسبيه للشركه والواردات طبقا لسجلات مصلحه الجمارك, ولم تورد اللجنه الابتداييه الاسس التي اتبعتها لتاييد اجراء المصلحه، وقد تم الايضاح خلال جلسه مناقشه الاعتراض بانه ليس هناك فرق بين الواردات طبقا لسجلات مصلحه الجمارك وبين المواد المستورده طبقا للسجلات المحاسبيه للشركه، وتم تقديم تسويه خلال مناقشه الاعتراض اتضح منها ان المواد المستورده طبقا للسجلات المحاسبيه للشركه تتطابق مع التاكيد المقدم من مصلحه الجمارك لهذه المواد، كما تم تقديم المستندات المؤيده للتسويه اعلاه الي اللجنه الابتداييه، الا انها تجاهلت ما قدم من مستندات وقضت بتاييد اجراء المصلحه بشان احتساب ضريبه ارباح تقديريه بواقع ٢٠% علي الفرق في المواد المستورده طبقا لسجلات مصلحه الجمارك والسجلات المحاسبيه للشركه وفرض ضريبه عليها. واضاف المكلف ان الدوره المحاسبيه عند القيام بشراء مواد مستورده تتم كالتالي: * يتم عند استلام الفاتوره التجاريه قيد تكلفه المواد لحساب المخزون (مدين) وعلي حساب الداينين (داين). * يتم تحويل المواد الي تكلفه المبيعات عند استلام شهاده القبول الابتدايي من العميل، وفي هذه الحاله يتم قيد التكلفه علي حساب المخزون (داين) ولحساب تكلفه المبيعات (مدين). ويتضح مما ذكر اعلاه ان شراء المواد المستورده يسجل في حساب المخزون فورا عند استلام الفاتوره من المورد، وعليه فانه ليس هناك فرق بين المواد المستورده طبقا لسجلات مصلحه الجمارك والمواد المستورده طبقا لسجلات الشركه، علاوه علي ذلك قدمت الشركه شهاده المراجع الخارجي للحسابات فيما يتعلق بالحركه في حساب المخزون التي تؤكد صحه ارصده المخزون الوارده في اقرارات الشركه. وبناء عليه، فان قيام المصلحه باحتساب ارباح تقديريه بواقع ٢٠% علي الفرق بين قيمه المواد المستورده طبقا لسجلات مصلحه الجمارك وبين المواد المستورده طبقا للسجلات والدفاتر المحاسبيه وفرض ضريبه عليها ليس صحيحا، وبالتالي يطلب المكلف الغاء قرار اللجنه الابتداييه وعدم احتساب ارباح تقديريه علي فرق المواد. ٩/٦ في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يستطع اثبات حركه المخزون عند اجراء الفحص الميداني، وبمقارنه المواد المستورده طبقا لما اقر به في محضر الفحص الميداني مع ما ورد من مصلحه الجمارك بالخطاب رقم (٥١/٣٠٣٥٤) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢ه ظهر فروقات في الاستيراد لم تصرح بها الشركه ولم يثبت دخولها في مخازن الشركه وكانت نتايج المقارنه كما يلي: | العام | الاستيراد طبقا لبيانات الشركه | الاستيراد طبقا لبيانات الجمارك | الفرق | | ٢٠٠٥م | ١٢٢,٤٨٦,٩٨٧ | ١٥٩,٤٩٧,٤٧٩ | ۳۷,۰۱۰,٤٩٢ | | ٢٠٠٦م | ٢٣٤,٧٨٠,٥٧٨ | ٢٩٦,١٧٨,٩١٤ | ۱,۳۹۸,۳۳۶ | وفي حال عدم تصريح المكلف عن فرق المواد، وفي ظل وجود اجهزه ومعدات للمكلف يتم بيعها وتداولها في اسواق المملكه، فهذا يعطي قرينه علي امكانيه توريد المكلف فرق المواد للسوق او مزاوله المكلف العمليات البيع، وعليه قامت المصلحه باحتساب ربح تقديري بواقع ٢٠% من الفرق واخضاعه للضريبه. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب ربح تقديري علي فرق المواد المستورده للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بحجه عدم وجود فرق خاضع للضريبه، في حين تري المصلحه احتساب ربح تقديري بواقع ٢٠% من الفرق بين المواد المستورده طبقا لما اقر به المكلف في محضر الفحص الميداني وبين الواردات طبقا لبيان مصلحه الجمارك واخضاع الفرق للضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه ومحاضر الفحص الميداني وبيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بمصلحه الجمارك، اتضح للجنه ان المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار ممثلي المكلف في محضر الفحص الميداني والواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك كما يلي: | العام | المواد المستورده طبقا لمحضر الفحص الميداني | الواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك | الفرق | | ٢٠٠٥م | ١٢٢,٤٨٦,٩٨٧ | ١٥٩,٤٩٧,٤٧٩ | ۳۷,۰۱٠,٤٩٢ | وحيث تبين من واقع البيانات المقدمه من طرف ثالث محايد وهو مصلحه الجمارك ان المشتريات الخارجيه وفقا لاقرار المكلف اقل من الواردات وفقا لبيانات الجمارك، وهذا يعني عدم تسجيل المكلف كامل ما استورده من خارج المملكه، وبالتالي لم يفصح في قوايمه الماليه عن احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تؤثر بشكل مباشر علي ايراداته, مما يعد مخالفه لاحدي قواعد واسس المحاسبه الماليه والتي تقضي بانه يجب ان يتم قياس جميع الاحداث الماليه للوحده المحاسبيه وعرضها والافصاح عنها في القوايم الماليه، لذا تري اللجنه ان هذا الفرق عباره عن ايرادات لم يصرح عنها المكلف, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ارباح تقديريه علي فرق المواد المستورده البالغ (۳۷,۰١٠,٤٩٢) ريالا و (٦١,٣٩٨,٣٣٦) ريالا لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م علي التوالي، وطلبه عدم اخضاع الفرق للضريبه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ۹/۷ # البند الرابع: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٥) بتاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه المستحقه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المنشور الدوري رقم (۳) لسنه ١٣٧٩ ه ينص علي انه يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في التطبيق او لبس في المبدا مثل الالتباس في تعيين ما يعتبر وما لا يعتبر من المزايا الملحقه بالراتب الخاضع للضريبه والالتباس فيما يجوز وما لا يجوز حسمه ضمن المصروفات او الاستهلاكات او الاحتياطيات وذلك لان باب البحث في ذلك يظل مفتوحا وقد يمضي بعض الوقت الي ان يستقر الراي علي وضع سليم فلا يدخل هذا الوقت في حساب التاخير الموجب للغرامه لان القانون لا يفترض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي من يخفق في البحث). وحيث قدمت الاقرارات الضريبيه خلال المواعيد النظاميه، وسددت الشركه الضريبه المستحقه طبقا لنظام الضريبه الجديد. وحيث يوجد خلاف فني حول اهدار الحسابات وضريبه الاستقطاع، عليه فان اجراء المصلحه المتمثل في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه ليس مبررا ومنطقيا، وبناء عليه يطلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهدار الحسابات وضريبه الاستقطاع للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهدار الحسابات وضريبه الاستقطاع مستحقه بموجب التعليمات النظاميه، اما فرق الضريبه الناتج عن احتساب ارباح تقديريه علي فرق المواد المستورده، فان المصلحه لم تخضع فرق الضريبه الغرامه التاخير. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهدار الحسابات وضريبه الاستقطاع للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م، في حين تري المصلحه فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث ان اهدار الحسابات تحكمه نصوص نظاميه واضحه تمت الاشاره اليها في البند الاول من هذا القرار، لذا فان اللجنه تري توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن ذلك بواقع 1% عن كل (۳۰) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد وفقا لنص الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهدار الحسابات للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. اما ما يخص الغرامه علي ضريبه الاستقطاع، وحيث ان هذه اللجنه ايدت استيناف المكلف في البند الثاني من القرار، لذا فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها، وبالتالي الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ۹/۸ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٣) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع: -1 رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م واجراء الربط علي اساس الاقرارات الضريبيه المقدمه والقوايم الماليه المدققه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٢ تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٣ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ارباح تقديريه علي فرق المواد المستورده البالغ (٣٧,٠١٠,٤٩٢) ريالا و (٦١,٣۹۸,۳۳۶) ريالا لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م علي التوالي، وطلبه عدم اخضاع الفرق للضريبه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - ١/٤ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهدار الحسابات وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - ع / ب عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن ضريبه الاستقطاع لسقوط اصلها والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق. ۹/۹