tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:68d49e2c-d069-47c3-ad70-bdde23519e7a entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1374 لعام 1441 ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا
 (الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه (...)، بصحيفه دعوي ضمنها قوله انه قمنا بالتعاقد مع المدعي عليها بعمال علي ان يتم الدفع بعد 30 يوم من تاريخ التعاقد ومده العقد 6 شهور، ولم يقم المدعي عليها بسداد قيمه العقد حتي تاريخه، وتبقي في ذمتهم مبلغ قدره (211.881) ميتان واحد عشر الف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال؛ طالبا الزامها بهذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 14/3/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بهذه الجلسه عن طريق نظام (ابشر) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قدم مجموعه من المستندات، واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 26/5/1441ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، جري تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وفي جلسه 1/7/1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم استمهاله في الجلسه الماضيه للاجابه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكلته غير موصله للمطالبه، وان له يمين المدعي عليها فقرر طلبها؛ علي اثره قررت الدايره تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين عن طريق نظام (ابشر) وفي جلسه هذا اليوم الموافق 09/11/1441ه مثل امام الدايره وكيل المدعيه، في حين لم يتبين من يمثل المدعي عليها لاداء اليمين رغم تبلغها للمثول لاداء اليمين في الجلسه المنعقده عن بعد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب المحكمه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (211.881) ميتان واحد عشر الف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال؛ قيمه اجره عماله، لم يلتزم المدعي عليها بدفع ثمن الاجره، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره مضت في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبما ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه قررت عدم كفايه الادله المقدمه من المدعيه كون ما تقدمت به ليس الا اوامر شراء وفواتير صادره من المدعيه؛ والتي لا تثبت الحق واستحقاقه المدعيه للاجره وانتفاع المدعي عليه بها؛ فبالتالي لا يعتد بها كبينه موصله للمطالبه، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال: " كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم، فقال رسول ﷲ: ( شاهداك او يمينه )، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين وبالتالي عرضت الدايره علي المدعي وكاله يمين المدعي عليها النافيه لدعوي موكلته والذي اجاب وكيلها بطلبها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين، الا انها امتنع عن المثول امام الدايره، وحيث ان المدعي عليها تخلف عن ذلك وكان عليها ان يمثل لاداء اليمين من يمثلها، الا انها امتنعت عن ذلك، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا، ولما كان ذلك، وكانت الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان :" 1-من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولافي تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، وحيث ان الدايره عرضت اليمين النافيه علي المدعي عليها الا انها تخلفت عن المثول امام الدايره بغير عذر، مما تذهب معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها لنكوله عن اداء اليمين النافيه الحاسمه لنفي مبلغ المطالبه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري ( (...) ) بان يدفع للمدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري ( (...) ) مبلغا قدره (211.881) ميتان واحد عشر الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد العتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 36 لعام 1442 ه
المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت هذه الدايره حكمها – محل الالتماس الماثل- الذي قضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه في القضيه رقم 1374 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 211.881 ريال، والحكم مجددا برد دعوي المدعيه وباحاله طلب الالتماس الماثل الي هذه الدايره، نظرته تدقيقا، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) فحضرها وكيل المدعيه (الملتمسه) (...) بالسجل المدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)كما حضرها وكيل المدعي عليها /(...) بالسجل المدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ودراسه اوراقها والحكمين الصادرين فيها، والالتماس المقدم من المدعيه في القضيه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من طلبها الي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 19/1/1442ه، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه، ولما كانت حقيقه طلب التماس المدعيه اعاده النظر في الحكم المشار اليه، هو اعتراض موضوع علي الحكم، ليس التماس اعاده النظر المقرر في النظام محلا له، ولما كان طلب الالتماس الماثل لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، بل جاء خلوا من ذلك كله، ولا يرتكن الي اي من الحالات المشموله باحكام الماده المشار اليها؛ فهو خليق بعدم القبول، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه وبه تقضي. 
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه لاعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 19/1/1442ه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
القاضي
 محمد بن ابراهيم اللحيدان
القاضي
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير