tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 271671

gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks

date_gregorian=2024-05-44 document_type=decision entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:27236 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=document_number:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-264670
(VT-2025-264670) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
مجي
مجي عليها
من / صندوق التنميه الزراعيه، رقم مميز (……)
ضد / هييه الزكاه والخيريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ 20/09/10 م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المريي، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاریخ 1446/04/17 ه.
من كل من:
رييسا
(الكتور / ....)
عضو
(الاستاذ / ....)
عضو
(الاستاذ / ....)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجريه بالرقم اعلاه وtbاريغ 2025/05/19
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، بصفته الممثل نظامي للمدعي
صندوق التنميه الزراعيه، رقم مميز (……) بموجب خطاب التفويض رقم (……) وتاريخ 3/2023/2024
من الرييس التنفيذي للصندوق، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها / مهينه الزكاه والضريه
والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه اكتوبر 2019، وذلك فيما يخص بند المبيعات الخاصه للضريه بالنسبه
الاساسيه، وعلي فرض غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدم اطراف الدعوي عده مذكرات
جوابيه في ملف الدعوي، wed اطلعت عليها الداره.
وفي يوم الارباع بتاريخ 14/07/03/18 هموافق 2025/09/10 و عند الساعه 3:25 مساء، عقدت الداره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعشاها المدوله
اسماثهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم
(1) من الماده (الخامسه عشرقه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم
(25711) وتاريخ 08/44/05/2024 ه. والبناء علي اطراف الدعوي; ضرر (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه
الوطنيه رقم (……) بصفته متمل عن المدعي بموجب خطاب التمثيل الصادر من المدير التنفيذي للصندوق رقم
| Public
Public |
8/1
www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2026-264670
(VD-T-2025-264670) الصادر في الدعوي رقم
بصفته ممثل المدعي عليه بموجب التفويض رقم (الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام
بهينه الزكاه والضريه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل
منهما عبر نافضه مكبره والتحقق من صفه كل منهما; قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال مثل المدعي
عن الدعوي اجب وابغا للمذكره المرفقه بملف الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب بانه يتمسك
بمذكره الرد المرفقه بملف الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكتغاء بما تم تقدمه سابقا:
وعليه قدرت الدارقه رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
اسباب القرار
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(1/م) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ
(113/م) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيعه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (m/11)
و تاريخ 02/11/2018 ه، وعلب، للانحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريه
والجمارات برقم (3839) وتاریخ 14/12/14 ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه
الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاریخ 1445/04/08 ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيقه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب
قواعد عمل اللجان الاكويه والضريبيه والجمريكيه، وحيث تبلغ المدعي bisشعار الغاء طالب الاعتراض بتاريخ
2025/04/20 م، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 10/05/19 م: عليه فان الدعوي قدمت خلال المده
المقرهه نظرانا وفقا للمن الساده (5) من قواعد علم اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه، وحيث قدمت الدعوي من
ذي صفه; فان الداره تتنهي الي قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوء، فانه بتامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي اشعار تقييم الفتره الضريبيه اكتوبر 2019 م وما نتج عن
ذلك من غرامات، وذلك علي النحو التالي:
فيما يتعلق بالبند الاول، بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في تعديل بند المبيعات المعفاه واخضاعها البند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه
5% وذلك لعدم صحه افصاح المدعي فيما يتعلق برسوم المتابعه والتقييم (المقابل المالي) استنادا لاحكام الماده
www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/09/10
(VT-2025-264670) الصادر في الدعوي رقم
(29) من اللايحه التنفيذيه، واوضح الممدي بانه كيان حكومي غير تجاري وغير رحي انشي بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/9) لعام 1430 ه، بهدف دعم التنميه الزراعيه واستدامتها في المملكه من خلال تقدم القروض الميسره
والتسهيلات التثمانيه، و هذا التوجه ليس تجاريا او تنافسيا، بل تنموي ويهدف الي دعم الامن الغذاي وتشجيع الزراعه
باستخدم وسايل مستدامه، وبالتالي فان الخدمات التي يقدمها لا تدخل ضمن اطار النشاط الاقتصادي بالمعني
المقصود في نظام ضريبه القيمه المضافه. كما اوضح المعي بان المقال المالي الذي يتقاضاه من المستفيدين
مقابل القروض الممنوحه لا يعد مقاله صريه لخدمه ماليه، وانما هو "هامش ربخ ضمني" علي التمويل يعادل ٢%
سنويا علي مدي مده القرض، ويتعلق بتحمل الصندوق لمخاطر الاثمام وتكاليف التشغيل، وهو ما تنص عليه الماده
(29) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي تعفي بوضوح هذا النوع من المقال المالي من الضربيه
باعتباره جزءا من الخدمات الماليه المعرفه. واشار المدعي الي ان المدعي عليهما لم تقدم اي تحليل مفصل لطبيعه هذه
التوريدات، واكتفت فقط بالاشاره الي تسميه "رسوم خدمات المتابعه والتقييم" في دفاتر الصندق والعقود المبرمه
مع العملاء، دون تحليل مضمونها الاقتصادي او دورها الحقيقي في عمليه الاقراض، كما اشار الي ان المدعي عليهها
اعتمت دقط علي ظاهر التسميه، في حين ان المقال المشار اليه هو عباره عن نسبه ثابته يتم احتسابها ضمن هيكل
التمويل وليست رسوما صريحه مقال خدمه اداريه او تشييله. واکد المدعي ايها ان الفرقوات الجوهریه بينه وبين
المؤسسات الماليه الخاصه يجب ان تؤخذ في الحسبان، فبينا تهدف المؤسسات الماليه الي الربح وتقدم قروضا وفقا
لاسعار السوق وبشروط تجاريه، فالمدعي يقدم قروط مدعومه بهوامش منخفضه وشروط سداد مرنه ضمن اطار دعم
القطاع الزراعي الذي لا يغطيه القطاع الخاص بنفس الكفاعه او الشروط، و هذا الاختلاف الجوهري يعني ان نشاط المدعي
لا يمكن تصيفه ضمن النشاط الاقتصادي المعتاد، وهو ما نحت عليه الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه والتي تخرج النشاط الحكومي الحصري وغير التنافسي من نطاق الضريبه. كما ذكر المدعي ان المدعي
عليها لم تراع المبادي المقرره من قبلها سابقا، حيث تجاهلات ما ورد في الدليل الارشادي لقطع الحدمات الماليه الذي
يغرق بوضوح بين المقابل المالي المحمل بها مشري رج ضمي (وهو معفي) وبين الرسوم والعموالت الصريه (وهي
خاضعه للضريبه) وحيث ان الصندوق يتحمل فعليا مخاطر الاليتمان ولا يتقاضي مقاليا مباشرا منفصل عن خدمه تقدم
التمويل: فان المقابل المالي المتعلق بالقروض يدخل ضمن التوریدات المعرفه. واشار المدعي كذلك الي ان قرار
المدعي عليها الغاء الاعتراض لم يكن مسبا، ولم يبين اسباب التقييم بشكل واضح، وهو ما يخالف المبادي العامه
للقرارات الاداريه الملمزه بالتسبيب، ويستشهد الصندوق في هذا السياق بقرار سابق صادر عن لجنه الفصل في
المنازعات الزكويه والضريبيه الذي اعي قرارا للهينه بسبب نفس العيب الشبكي في التسبيب. اما بالنسبه للرسوم
المتعلقه بالفحص المسبق لطلبات القروض، والتي تبلغ 0.75% من قيمه القرض، فقد اقر الممعي بخصوصها لضريبه
القيبه المضافه، ويقوم بسدادها صفليا ضمن اجراءات الضريبه، وذكر بانه ما يعز موقفه ان التعاون مع هذه الرسوم
مختلف تماما عن المقال المالي لوامش الربح الضمني، الذي يروا هذا في رياء من الضريبه. وعليه فان اعاده تصيف الممدي
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/09/10 وتاريخ VSR-2025-264670 قرار رقم
(VT-2025-264670) الصادر في الدعوي رقم
عليها لمقابله المالي كخدمه خاضعه للضريبه استندت فقط الي الاسم الظاهري دون فحص تحقيق لطبيعه المقال
وطبيعه النشاط المقدم، وقد تجاهلت المدعي عليها مبادي ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه والادله
الارشاديه الصادره من قبلها، فضلا عن تجاهلها للصفه القانونيه للمدعيه كجهه حكوميه ذات نشاط حصري غير تنافسي؛
لذا يطلب المدعي الغاء قرار المدعي عليها ابعاده التضيف، واعاده الاعتراف بالمقابل الم耶تعلق بالقروض
والتسهيلات كخدمه مبعثه معفاه من ضريبه القيمه المضافه وفقا لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه ذات الصله.
في حين دفعت المدعي عليها بان المدعي قام بتضيف رسوم المتابعه والتقييم كمبيعات معفاه من ضريبه
القييمه المضافه، الا ان الفحص اظهر ان هذه الرسوم لا يمكن اعتبارها ضمن التوريدات المعفاه لانها تمثل مقاليا ماليا
صريا عن خدمات محدده مرتبطه بالقروض، وليس عوايد استثماريه مثل الفوايد، استنادا علي الماده (29) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان توريدات الخدمات الماليه تعفي من الضريبه، ويستثني
من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد بشكل صريح كرس او حصم تجاري; وعليه تم اعاده
تصنيف رسوم المتابعه والتقييم واحتسابها ضمن التوريدات الخاصه للضريبه بنسبه 5%. كما اشارت المدعي عليها
الي ان المدعي لا يمارس نشاطا حكوميا بصفته " سلطه عامه " علي النحو الذي يعفيه من الضريبه، لان نشاطه في
تقديم القروض ليس حصري، حيث توجد جهات تمويليه وبنوك تجاريه تؤدي نفس الدور. وبينت من خلال مستندات
مرفه ان المدعي يعتمد في تسعيره علي ظروف السوق والمخاطر الاثمنايه، مما يعكس طيعه تنافسيه وتجاريه
لهدا النشاط، وهو ما يتنافي مع الشروط النظاميه لاستثناء الجهات الحكوميه من الخضوع للضريبه حينما تعمل بصفتها
كسلطه عامه. واكدت المدعي عليها فيما يتعلق بادعاء المدعي بان هذه الرسوم تمثل "فوايد"; ان هذا الدعاء غير
دقيق، لان العقود المبرمه بين الصندوق والعملاه تنص علي رسوم مقطوعه محدده، ويجري تحيليها كجز من الاتفاق
المالي، وهي لا تحسب كنسبه دوريه من اصل القرض كما هو الحال في الفوايد. كما اظهرت القوايم الماليه للمدعي
بانه لا يتم فرض فوايد علي القروض، مما ينفي انطباق صفه العايد الاستثماري علي هذه الرسوم، وتؤكد انها مقال
خدمه اداريه خاضعه للضريبه. كما نفت المدعي عليها ما اشرا اليه المدعي من عدم تسيب القرار الصادر او عدم وضوح
مبررات اعاده التقييم، وبينت انها اجرت كافه المراسلات اللازمه مع المدعي، واوضحت اسباب التصنيف الضريبي الجديد
خلال مراحل الفحص والاعتراض، وشاركت معه تقرير الفحص ومحاضر الاجتماعات واتاحت له الرد علي التقييم المبديي
قبل اصدار القرار النهاي، مما يؤكد التزامها بالاجراءات النظاميه. واشارت المدعي الي ان المدعي عليها الي ان المدعي نفسه قد
تواصل معها في وقت سابق بطلب استفسار عن مدي خضوع بعض الرسوم للضريبه، وotضمن استفساره بند المقابل
المالي محل النزاع، وفقد تم الرد عليه حينها بوضوح ان الرسوم الصريحه لا تعفي، مما يعزز صحه الموفق النظامي الذي
تبته المدعي عليها في اعاده تصنيف التويریدات، مما تري معه المدعي عليها ان نشاط الصندوق هو نشاط اقتصادی
تنافسي وليس نشاكا حكوميا حصريا، وان المقابل المالي الذي يتقاضاه لا يمثل فوايد بل هو رسوم صريحه مقال
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-264670
(WT-2025-264670) الصادر في الدعوي رقم
خدمه، مما يستوجب اخضعها للضريبه بنسبه ٥٥، وان الاجراءات التي اتخذتها متوافقه مع النظام واللايحه التنفيذيه
ولم تاخالف فيها اي متطلب شكي او موضوعي.
وبدراسه الداره لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفعو ومستندات، وحيث عرفت الماده (2) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (الشخص الخاضع للضريبه) بانه: "لاغراض تطبيق النظام و هذه اللايحه، يعد
الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلا بqdع تحقيق الدخل، وتم
تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها
وفقا للنظام وهذه اللايحه".، كما نصت الفقره (5) من الماده (9) من ذات اللايحه علي انه: "لا يعد النشاط الذي
تمارسه الجهه الحكوميه بصفتها سلطه عامه نشاها اقتضادي لاغراض تطبيق النظام واللايحه، اذا تحققت كافه
الاشتراطات الاتيه: 1 - وجود اداه نظاميه تخلول الجهه الحكوميه بممارسه النشاط. 2 - الا تكون الجهه الحكوميه تمارس
النشاط وفقا لمعايير اتحاديه، تجاريه. 3 - ان تكون الجهه الحكوميه تمارس النشاط بصفه حصره; ويقصد بالحصريه
انعدام المنافسه مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكوميه ممارسه هذا النشاط، "، ذلك تحت الفقره
(5) من الماده (9) من اللازحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل - ان: "ايي نشاط تمارسه جهه
حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقصاديا وفقا لاغراض النظام هذه اللازحه. يعد من قبيل ممارسه
النشاط الاقتصادي، قيام جهه حكوميه بانشطه تنطوي علي القيام بتوريدات لساع او لخدمات بصفه غير صفتها
كسلطه عامه".، واستنادا علي الماده (14) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه:
"دون الاخلال بالمداده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه
توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص
خاضع للضريبه في المملكه في المملكه في التحاليات التي تطبق فيها اليه التحتساب (التكليف) العكسي، و علي استيراد السلع الي
المملكه. "، وعلي الفقره (1) من الماده (29) من ذات الاللايحه التي نصت علي ان: "1- "تعفي من ضريبه القيمه المضافه،
توريدات الحدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد
عن الخدمه قد سدد صرايه كرسم او عموله او خصم تجاري...، وبناء علي ما تقدم، وفيما يتعلق بدفع المدعي بان قرار
المدعي عليها بالغاء الاعتراض لم مسببا لم يتبن اسباب التقييم بشكل واضح، وباطلاع الداره علي مرفقات
المدعي عليها في مذكره ردها الجوابيه: تبين لها ارغاقها بريدا الكترونيا مستلم من المدعي والذي ورد فيه: "والي
المناقشات والاجتماع والابرید الالكتروني...الخ، ومحضر الاجتماع المنعقد في 20 ابريل 2025 وموضوعه اجتماع
مع صندوق التنميه الزراعيه لتوضيح نتيجه الاعتراض النهاييه، وتقرير التدقيق لعام 2019م: عليه يënح عدم صحه دفع
المدعي بان الاعتراض لم يكن مسبا حيث تم الاجتماع مع بالاضافه الي التسبيب الوارد والواضح في تقرير التدقيق.
اما فيما يتعلق بدفع المدعي بانه كيان حكومي غير تجاري و غير رحي انشي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) لعام
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/09/10
(WT-2025-264670) الصادر في الدعوي رقم
1430 ه هدف دعم التنميه الزراعيه واستدامتها في المملكه من خلال تقدمي القروض الميسره والتسهيلات
الانتمانيه، و巴طلاع الذارعه علي المستندات ودفوع الطرفين؛ تبين لها الموافقه علي نظام صندوق التنميه الزراعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) بتاريخ 10/02/01 ه، وقد نصت الماده (الثالثه) منه علي انه: "مع مراعاه
المحافظه علي المياه وترشيد استخداماتها الزراعيه، والمحافظه علي البييه، يهدف الصندوق الي دعم التنميه الزراعيه
واستدامتها عن طريق تقدمي القروض الميسره والتسهيلات الالزمه،"...، وحيث اوضحت المدعي عليها في
مذكره ردها الجوابيه وجود عدد من المعابير لتحديد ما اذا كانت الاشطه التي تمارسها الجهات الحكوميه تعد من
الانشطه الاقتصاديه الخاصه للضريبه ام لا، كالتالي: اولا (وجود اداه نظاميه تحول الجهه الحكوميه بممارسه النشاط
كامر ملكي او مرسوم ملكي)؛ عليه فان الفقره (5) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه قبل
التعديل التي نصت علي ان: "اي نشاط تمارس جهه الحكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقتطاعيا وفقا لاغراض
النظام وهذه اللايحه ... " تنطبق علي المدعي؛ حيث تهدف القروض المقدمه لدعم التنميه الزراعيه واستدامتها في
المملكه، ونشاطها ليس تجاريا ولا يهدف لربح وانا بصفتها سله عامه بناء علي المرسوم الملكي، وبالتالي فان
الخدمات التي يقدمها لا تدخل ضمن اطار النشاط uneقتصادي في نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا (ممارسه الجهه
الحكوميه للانشطه المسنده لها دون اتباع لللاسس والمعايير uneقتصاديه او التجاريه); حيث يبت المنعم من
خلال المستندات المرفقه ان المدعي يعتمد في تسعيره علي ظروف السوق والمخاطر athناميه، وتري ان ذلك يعكس
طبيعه تنافسيه وتجاريه لهاا النشاط، وانه يتنافي مع الشروط نظاميه لاستثناء الجهات الحكوميه من الخضوع
للضريبه، بينما اوضح المدعي ان اخذ ظروف السوق بعين العتبار لا يعني ان الصندوق يتصرف كمنافس تجاري، بل هو
اجراء تنظيمي لضمان كفاعه استخدام الموارد بما يخدم الاهداف التنمويه للصندوق وليس لتحقيق ربح; مما تري معه
الدايره صحه ما ذكره المدعي؛ حيث ان اطلاع المدعي علي ظروف السوق لا يدل علي انه يتصرف كمنافس تجاري واذا
لاخذه بعين الاعتبار لتحقيق الاهداف التي انشي من اجلها. ثالثا (ممارسه الشناظ بشكل حصري) وقد اوضح المدعي
ان الفروض التي يقدمها تثميز يكونها ميثره وتستهدف شرع مزوعه من قبل القطاع المالي Oxب بسبب ارتفاع
مخاطرها، واكد ان الجهات الاخري لا تقدم ذات النوع من التمويل التنموي، لا في اهدافه ولا في شروطه: مما تري
معه الداره انطباق المعيار المشار له علي المدعي، حيث لا يوجد جهه تقدم مثل الخدمه التي يقدمها الصندوق
والمتمثله بالتمويل الميسر التنموي، ذلك انه لا يوجد جهه تهدف في تقدمي التمويل الي دعم التنميه الزراعيه
واستدامتها باستثناء الصندوق المنشي بمرسوم ملكي. وEضافه لجميع ما سبق، فان المعايير الموضحه تم تفسيرها
من قبل المدعي عليه، وليست اساس في النظام واللايحه لاخذ بها، حيث ان الفقره (5) من الماده (9) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه قبل التعديل نص علي ان: "اي نشاط تماسجه جهه حكوميه ب صفتها سلطه
عامه. ان يعد نشاطها مفقا اغزاح النظام وهدw اللايحه ...", دون معاير او شروط، ينتضح انطلاق الماده
علي المدعي لممارسته النشاط بصفته سلطه عامه. وحيث افراد المدعي بصحه معالجته بمعامله المblغ معامله الفوايد
www.gstc.gov.sa | الموقع الکتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
2025/09/10
(VT-2025-264670) الصادر في الدعوي رقم
المعافه من الضريبه، في حين دفعت المدعي عليها انه رسم صريح يخضع للضريبه استنادا لاحكام الماده (29) من
اللانحه التنفيذيه، ووفقا لما تم ايضاحه اعلاه; وحيث ان المدعي يمارس نشاط بصفته سلطه عامه ولا يمارس
نشاط اقتصادي يهدف للربح، عليه فان الرسوم تعتبر خارج نطاق تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه: الامر الذي تنتهي
معه الداره الي قبول اعتراض المدعي في هذا البند.
وفيمنا يتعلق بالبند الثاني، غرامه التاخر في السداد: يتحث ان «الخالف يكمن في فرض غرامه التاخر في السداد
للفتره الضريبيه محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه
المضافه علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع للضربيه ان يسدد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد
اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه. " واستنادا للماده (43) من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي نعت علي ان: "يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها للاله بغرامه
تعادل (5%) من قيمه الضربيه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه. "، و حيث اتعت الداره في
البند الاول الي قبول اعتراض الممدي، وبما ان غرامه التاخر في السداد تتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه:
الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول اعتراض الممدي في هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثالث، غرامه الخطا في الاقرار: يënخ ان الخلاف يكمن في فرض غرامه الخطا في الاقرار للفتره
الضريبيه محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه : "يعاقب كل
من قدم الي الهييه اقرارا ضرييا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص
الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50%) من
قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه. "، وحيث انتت الداره في البند الاول الي قبول اعتراض المدعي، وبما
ان غرامه الخطا في الاقرار ننتج عن ذلك، فان ما يرتبط به inاخذ حكمه: الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول اعتراض
المدعي في هذا البند.
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد
عمل الجان الزكويه والضروريه والجمريكيه قارت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا:})(وF) المWOZO:
- 1 الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للبند المبيعات الخاصه للطريقه للنسبهilde الاساسيه ل妖魔يه
محل الدعوي.
| Public
Public |
8/7
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/09/10
(WT-2025-264670) الصادر في الدعوي رقم
- 2 الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار للفتره الضريبه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الداره. (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان
تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المده.
وصلي الله وسل مي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.
عضو
عضو
(....../الاستاذ)
(....../الاستاذ)
رييس الدارده
(....../الدكتور)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
Public |
8/8
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع النتايجيه
VA-2026-271671: قرار رقم
(VT-2025-271671) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستانفه
من / هييه الزكاه والضريه والجمارك
المستانفه
ضد / صندوق التنميه الزراعيه، رقم مميز (....)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2026/06/07، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسالع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15
والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/و تاريخ
1438/11/2
وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بضور كل من:
رييسا
(الستاذ / ....)
عضو
(الكتور / ....)
عضو
(الكتور / ....)
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 11/11/2025/11/11
VSR- (الداريه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم)
(2025-264670) في الدعوي المقامه من المستالف ضده ضد المستالفه.
الواقع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستنافيه تحيل اليه منعا
للكتRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
- ثانيا:})(فوي الموصوع:
1- الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لبند المبيعات الخاصه للخريبه للسبه الاساسيه
للفتره الضريبيه محل الدعوي.
2- الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار للفتره الضريبه محل
الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه بالتحه استناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بالغاء قراها بشان التقييم النهايي للبند المبيعات
| Public
4/9
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الاتياييه
VA-2026-271671: قرار رقم
(VT-2025-271671) الصادر في الاستيانف رقم
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه لشهر اكتوبر لعام 2019 م وما ترتب عليها من غرامات. حيث اشرات المستانفه في لايحه استيانفها الي انطباق مفهوم الرسوم والاستثناء الوارد في الفقره (1) من الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، حيث ان طبيعه المقال المالي لخدمات المتابعه والتقييم لا تمثل عايده استثماريا (فوالد) انما هي عباره عن رسوم اداريه مقال تقدمي خدمه محدده بالفرض والمتمثله بخدمه المتابعه والتقييم وتهدف الي تغطيه تكاليف تشغيليه، بينما تعد الفوالد عايد استثماري مقال للاقراض وتعداد عوايد علي راس المال المقترض وليست مقال بدمه مباشره، اضافه الي ان القوايم الماليه للصدوق نصت علي عدم فرض اي فوايد علي القروض المقدمه من الصندوق مما يؤكد عدم انطباق مفهوم الفوالد علي المقال المالي المتعلق بخدمات المتابعه والتقييم، وقد تمت الاشاره الي مقال خدمات المتابعه والتقييم صراحه (كرسوم) ضمن قرار قيمه المقال المالي الصادر من اللجنه الاشرافيه علي سياسات التسعير للخدمات الانتماييه بالصدوق، كما اوضحت سياسه التسعير انه تم اعتماد نسبه خدمات " المتابعه والتقييم" بحسب شرايح قيمه القروض مما يؤكد طبيعه المقال المالي كرسوم صريحه بعكس الفوايد والتي تكون نسبتها تابعت برض النظر عن قيمه القرض، وقد تحت العقود المبرمه بين الصندوق والعملاء علي وصف الخدمات بانها خدمات متابعه وتقييم بقيمه مقطوعه، ويعزز ذلك اليه انتساب المقال المالي حيث يعد مبلغ مقطع ويتتم استلام جزء منه عند صرف القرض والجزء المتبقي يتم توزيعه علي فتره سداد القرض، بينما تحتسب الفوايد كنسبه من المبلغ المتبقي من القرض وتدفع بشكل دوري، وانتهت بطلب قبول الاستثناف.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 14/7/11/18 ه— 05/05/2026/05/05
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات صربيه القيمه المضافه والسلاع الانتقاييه جلستها ب حضور
اعضايها المدوله اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التفاني المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمريه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08
اطراف الدعوي، ضرر (……) ، هويه وطنيه رقم (……) بصفته ممثلا للمستانفه بموجب
التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظه للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه
والجمارك بتاريخ 1447/04/24) ، كما حضر (……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، وضرر
(……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، بصفتهما ممثلي المستانف ضد بموجب التفويض رقم
(……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، اصدر من الرييس التنفيذي لصدقو التنميه الزراعيه بتاريخ 1447/04/24) ، افتتحت
الجسبه بسؤال ممثل المستانفه عن الاستثناف، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره
| Public
4/10
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والساع الاتيافيه
VA-2026-271671: قرار رقم
(VT-2025-271671) الصادر في الاستياناف رقم
الاستينافيه وTMSKب ما ورد فيهها، وبسؤال ممثلي المستانف ضدده عن ردها، اجبا بما لا يخرج عما
سبق ذكره في المذكره الجوابيه وTMSKب ما ورد فيها، عليه طلبت الدايره من الطرفين تقديم مخذره
تفصيليه توضح حقيقه المبلغ الذي فرضت عليه الضريبه محل النزاع، وتوضيح طبيعته، وان يثبت ذلك
من خلال المستندات ذات العلاقه، وذلك خلال سبعه ايام عمل من تاريخ هذا الطلب، وتاجيل النظر في
الاستيناف لجلسه تحدد لاحقا بعد انتهاه المهله الحدده لتقدم المطلوب. واختتمت الجلسه في تمام
الساعه 00:03:م
وفي يوم الاحد بتاريخ 21/12/2026م، الساعه 02:00م، عقدت الداره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسابع الانتقاييه جلستها بحضور
اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرمي طبقا لاجراءات التقاضي المرمي عن
بعد، استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه
والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف الضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجلسه في تمام الساعه 03:00 م.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي واللجه الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحوته من وثايق
ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مخترات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل
الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مトفقا مع احكام النظام ومع الاساب السابقه التي نني عليها
والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي
النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستعي الاستدراك
او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم
تاثيرها علي نتيجه القارار، ونناعه علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستيناف وتاريد قارار دايره
الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابه.
| Public
4/11
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه
VA-2026-271671: قرار رقم
(VT-2025-271671) الصادر في الاستياف رقم
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستيانف شكل.
ثانيا: رفض الاستيانف موضوعا.
عضو
(الكتور / / )
عضو
(الكتور / / /)
رييس الدارث
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
4/12
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني