tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 447245980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1443-01-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:3da80489-0d07-47b8-b698-ccbae4a9200f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٥٢٥٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للالكترونيات المحدوده
المدعي عليه:
وكاله (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب شاشه عرض، لمده (٧) سبعه ايام، ابتداء من تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٣ه الموافق ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٤/ ٠٩/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢١٥.٠٣١) ريال، ولم يسدد منها شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ قدره (٢١٥٠٣١) ميتان وخمسه عشر الفا وواحد وثلاثون ريالا، لقاء مستحقات ماليه تجاري، بموجب الفاتوره رقم (٢٠٢١٧٩). ٢- تعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠.٧٥١) عشره الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا، لقاء تعويض تجاري. ٣- التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه، واحالت الطرفين الي تبادل المذكرات.... ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي؛ لكون نشاط موكلتها هو تنظيم واداره المعارض والمؤتمرات، وان هذا النشاط من الاعمال المهنيه التي تقدم خدمات للغير مقابل الحصول علي اتعاب في مقابلها، ولا يعتبر من الانشطه والاعمال التجاريه، وختمت مذكرتها بطلب رد الدعوي؛ لعدم الاختصاص. وفي جلسه هذا اليوم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل في الاختصاص النوعي اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ميتان وخمسه عشر الفا وواحد وثلاثون ريالا، وتعويضها عن الضرر الذي اصاب الشركه، مع تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس واقعا بين تاجرين، ولا ينطبق علي المدعي عليها وصف التاجر، ولما جاء في الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المعنيه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه رقم ٢٨٢٦ في ٢٩/٠١/١٤٣٩ه المؤيد من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء والمعمم برقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه والمتضمن: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.