tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437052036 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-03-29 date_hijri=1443-08-06 document_type=ruling entity=document_number:ac5834e8-d725-4a05-acc7-d9e493b3ebe9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٢٨٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي: (...) رقم الهويه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تم التعاقد بين اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب في مشاريع المدعي عليها للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، في عقد غير محدد المده، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١.٨٩٦.٣٠١) مليون وثمان ميه وسته وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١.١٣٤.٥٥٩) مليون ومايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٧٦١.٧٤٢) سبع ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي يطلب الزامها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلستين، ففي جلسه ١٤/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله؛ فادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واضاف الي الطلب الاصلي المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال عليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ٩٠ و ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبعد دراسه الدايره للاسانيد المقدمه من وكيل المدعي المكونه من عقد مبرم بين الطرفين ومصادقه رصيد موقعه علي مطبوعات المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن التوقيع المنسوب علي مطابقه الرصيد فاجاب انه يعود للمدعي عليها وبتدقيق الدايره مطابقه الرصيد تبين انها ممهوره بختم المدعي عليها ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي يملكون سجلات تجاريه نظاميه يكتسبون بموجبها صفه التجار وبما ان التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي عقد مبرم بين الطرفين ممهور بالختم ومصادقه الرصيد المدين بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي ممهور بختم المدعي عليها مع التوقيع ، ولما قدم وكيل المدعي من المستندات ما يكفي لنهوض بينته في الدعوي، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه التحضيريه (عن بعد) ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، وحيث تركت المدعي عليها حقها في الدفع بما ينال من حجيه الاسانيد المقدمه من المدعي بالانكار ، وبناء علي الماده (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجاريه ، وبما ان وكيل المدعي طلب الحكم لموكله باتعاب المحاماه وحيث نصت الماده(١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب تضمين الدايره حكمها في موضوع الدعوي الحكم في طلبات التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي ا-جسامه الضرر ب-مقدار المبلغ المحكوم به ج-مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء، وحيث انه للمحكمه تقدير التعويض المناسب الذي يتحقق بموجبه رفع الضرر دون زياده ، فالدايره تقرر اجابه طلب وكيل المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي وتقدر التعويض المناسب بمبلغ (٣٨٠٨٧ ريال) بالنظر الي المبلغ المحكوم به والعرف و العاده المستقره في مده التقاضي وتاريخ نشوء الحق ومماطله المدعي عليه وجسامه الضرر ليكون المبلغ لا يتجاوز نسبه ٥% من المبلغ المحكوم به وفقا لتقدير الدايره وما راته مناسبا بموجب المعايير المنصوص عليها في النظام، وحيث ان الاصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير الدايره المؤسس علي مواد النظام
وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (٢٤٣) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وجري تبليغ المدعي عليه برساله الدايره بنجاح الا انها لم تتجاوب وبما ان الماده (٢٤٤) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها الشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦١٧٤٢) سبع ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي بالاضافه الي مبلغ (٣٨.٠٨٧ ريال) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريالا اتعاب للتقاضي والمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك وذلك لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)