tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 41 chunks
يقصد بالمصطلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: الدوله: المملكه العربيه السعوديه. السلطه البحريه: هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها. المنظمه: المنظمه البحريه الدوليه الاتفاقيه: الاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل لعام 1966م وتعديلاتها ببروتوكول عام ۱۹۸۸ م وقرارات المنظمه البحريه الدوليه وكل اشاره الي الاتفاقيه تعني في الوقت نفسه اشاره الي الاتفاقيه وتعديلاتها بالبروتوكول وقرارات المنظمه البحريه الدوليه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها. الشهاده: الشهاده الدوليه لخطوط التحميل الدوليه الصادره بمقتضي احكام الاتفاقيه الرحله الدوليه: رحله بحريه من ميناء داخل المملكه الي ميناء في دوله اخري او بالعكس. اللوايح: المواد المنصوص عليها في ملاحق الاتفاقيه والمدونات الملحقه بها التعليمات: التعليمات الملحقه بالاتفاقيه. السفينه (القايمه الموجوده: هي السفينه التي لا تندرج في اعداد السفن الجديده السفينه الجديده: سفينه تحت الانشاء ممدود صالب بنايها الاساسي او التي تكون في مرحله مماثله من البناء في تاريخ نفاذ الاتفاقيه. السفن لاغراض التجارب: هي السفن التي تقوم برحلات للبحث والتدريب او تقوم بابحاث لاغراض علميه. مركب الصيد: سفينه مستخدمه في صيد الموارد البحريه الحيه. طول السفينه: المسافه التي تعادل 96 ٪ من الطول الاجمالي علي خط الماء للسفينه عند 85 ٪ من العمق الادني المشكل للسفينه والمقاس من قمه صالبها او المسافه القايمه بين الجانب الامامي من مقدمه السفينه ومحور الدفه علي خط الماء المذكور ايهما اكبر، وفي حاله السفن المصممه بصالب مايل فيجب ان يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي، ويقاس طول السفينه بالمتر. السطح الحر للسفينه: المسافه المقاسه طوليا من الاعلي الي الاسفل علي جانبي منتصف السفينه من اعلي حافه خط سطح السفينه الي اعلي حافه في خط تحميلها. الغاطس: المسافه الراسيه المغموره من السفينه في الماء عند منتصفها والمحصوره بين خط التحميل المحدد والحافه العليا لخط التحميل الصيفي الي اسفل نقطه في صالبها. المعاينه: الكشف علي السفينه و/او هيكلها و/او اي جزء من مكوناتها او محركاتها او معداتها او اجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحه وتوافر كافه الشروط والمتطلبات طبقا للتشريعات والاتفاقيات البحريه الدوليه المصادق عليها من قبل المملكه والتي دخلت حيز التنفيذ دوليا ووضع تقرير يصف حالتها الفنيه بعد الكشف. الهييات التصنيف المعتمده: هييات التصنيف التي اعتمدتها المملكه العربيه السعوديه للقيام بمعاينه السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب انواعها واغراضها بالنيابه عن حكومه المملكه والمفوضه من قبل السلطه البحريه بموجب اتفاقيه تفويض اصوليه. اداره دوله طرف في الاتفاقيه: هي السلطه البحريه المختصه في دوله تكن طرفا في الاتفاقيه الدوليه لخطوط الشحن. ضابط رقابه دوله العلم (مفتش): الشخص الذي يتولي اعمال الرقابه والتفتيش علي السفن التي ترفع علم الدوله. ضابط رقابه دوله الميناء(مفتش): الشخص الذي يتولي اعمال الرقابه والتفتيش علي السفن التي ترفع علم دوله اجنبيه المتواجده داخل مواني المملكه او في مياها الاقليميه. تطبق احكام هذه اللايحه ومتطلبات الاتفاقيه علي السفن الموجوده والجديده التاليه: السفن السعوديه اينما وجدت. السفن الاجنبيه عند تواجدها في المواني او المياه الاقليميه السعوديه والسفن الاجنبيه المرخص لها العمل في المملكه. تنطبق اللوايح الوارده في المرفق رقم (2) من الاتفاقيه علي السفن الموجوده والجديده العامله في رحلات دوليه التي تنطبق عليها الاتفاقيه، وتطبق اللوايح الوارده في المرفق (1) من الاتفاقيه بشكل خاص علي السفن الجديده العامله في رحلات دوليه. لا تطبق احكام هذه اللايحه والاتفاقيه علي ما يلي: السفن الحربيه. السفن الجديده التي يقل طولها عن 24 مترا السفن الموجوده التي تقل حمولتها الاجماليه عن 150 طنا. يخوت النزهه التي لا تقوم باي نشاط تجاري. سفن الصيد. تطبق احكام هذه اللايحه ومتطلبات الاتفاقيه علي السفن الموجوده والجديده التاليه: السفن السعوديه اينما وجدت. السفن الاجنبيه عند تواجدها في المواني او المياه الاقليميه السعوديه والسفن الاجنبيه المرخص لها العمل في المملكه. السفن السعوديه اينما وجدت. السفن الاجنبيه عند تواجدها في المواني او المياه الاقليميه السعوديه والسفن الاجنبيه المرخص لها العمل في المملكه. تنطبق اللوايح الوارده في المرفق رقم (2) من الاتفاقيه علي السفن الموجوده والجديده العامله في رحلات دوليه التي تنطبق عليها الاتفاقيه، وتطبق اللوايح الوارده في المرفق (1) من الاتفاقيه بشكل خاص علي السفن الجديده العامله في رحلات دوليه. لا تطبق احكام هذه اللايحه والاتفاقيه علي ما يلي: السفن الحربيه. السفن الجديده التي يقل طولها عن 24 مترا السفن الموجوده التي تقل حمولتها الاجماليه عن 150 طنا. يخوت النزهه التي لا تقوم باي نشاط تجاري. سفن الصيد. السفن الحربيه. السفن الجديده التي يقل طولها عن 24 مترا السفن الموجوده التي تقل حمولتها الاجماليه عن 150 طنا. يخوت النزهه التي لا تقوم باي نشاط تجاري. سفن الصيد. تقوم السلطه البحريه بتنفيذ احكام هذه اللايحه والاتفاقيه وتعديلاتها ومرفقاتها والتي تشكل جزءا لا يتجزا منها وتعتبر ايه اشاره الي الاتفاقيه اشاره الي مرفقاتها. يتجزا منها وتعتبر ايه اشاره الي الاتفاقيه اشاره الي مرفقاتها. لا يجوز لايه سفينه تنطبق عليها الاتفاقيه الحاليه ان تبحر في رحله دوليه ما لم تكن قد خضعت للمعاينه ووسمت ومنحت الشهاده او شهاده اعفاء دوليه لخطوط التحميل، وفقا لاحكام الاتفاقيه. لا يجوز لايه سفينه تنطبق عليها احكام هذه اللايحه والاتفاقيه تحديد خط تحميل يزيد عن خط التحميل الادني المحدد بموجب متطلبات المرفق رقم (1) من الاتفاقيه. تقوم السلطه البحريه بتنفيذ احكام هذه اللايحه والاتفاقيه وتعديلاتها ومرفقاتها والتي تشكل جزءا لا يتجزا منها وتعتبر ايه اشاره الي الاتفاقيه اشاره الي مرفقاتها. يتجزا منها وتعتبر ايه اشاره الي الاتفاقيه اشاره الي مرفقاتها. لا يجوز لايه سفينه تنطبق عليها الاتفاقيه الحاليه ان تبحر في رحله دوليه ما لم تكن قد خضعت للمعاينه ووسمت ومنحت الشهاده او شهاده اعفاء دوليه لخطوط التحميل، وفقا لاحكام الاتفاقيه. لا يجوز لايه سفينه تنطبق عليها احكام هذه اللايحه والاتفاقيه تحديد خط تحميل يزيد عن خط التحميل الادني المحدد بموجب متطلبات المرفق رقم (1) من الاتفاقيه. تقوم السلطه البحريه باجراء عمليات تفتيش للسفن ومعاينتها وتحديد علامات الحموله ووسمها علي جسم السفينه طبقا لمتطلبات الاتفاقيه ومنح الاعفاءات لها، وللسلطه البحريه ان تفوض هذه العمليات الي هييات تصنيف معتمده، وعلي السلطه البحريه ان تتاكد من كفاءه وفعاليه عمليات المعاينه والتفتيش وتحديد علامات وخطوط التحميل للسفن من خلال الاشراف والرقابه علي اعمال تلك الهييات. اخضاع السفينه للمعاينات المحدده بموجب متطلبات الاتفاقيه وعلي النحو التالي: معاينه قبل دخول السفينه الخدمه البحريه بحيث تتضمن معاينه كامله لهيكل السفينه ومعداتها ويتم تنفيذ هذه المعاينه علي نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والابعاد تماما لمتطلبات الاتفاقيه. معاينه دوريه علي فترات تحددها السلطه البحريه لا تتجاوز خمس سنوات وتنفذ هذه المعاينه علي نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والواح البدن لمتطلبات الاتفاقيه بشكل تام. عمليه تفتيش دوريه خلال ثلاثه اشهر قبل او بعد كل موعد سنوي للشهاده وذلك للتحقق من عدم ادخال ايه تغييرات علي البدن او الانشاءات العلويه او تغيرات جوهريه علي محركاتها او اجهزتها المساعده يمكن ان تؤثر علي الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل وبما يضمن ان الاجهزه والمرفقات التاليه يجري صيانتها بصوره فعاله: واقيات الفتحات. قضبان الحمايه لمسارات الاشخاص (درابزين). منافذ التصريف. مداخل ومخارج اماكن اقامه الطاقم. تصديق السلطه البحريه علي عمليات التفتيش الدوريه المشار اليها في الفقره (1/ج) من هذه الماده علي شهاده الاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل او شهاده الاعفاء عليها التي تمنح لسفينه معفاه بموجب الماده (2/6) من الاتفاقيه. اخضاع السفينه للمعاينات المحدده بموجب متطلبات الاتفاقيه وعلي النحو التالي: معاينه قبل دخول السفينه الخدمه البحريه بحيث تتضمن معاينه كامله لهيكل السفينه ومعداتها ويتم تنفيذ هذه المعاينه علي نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والابعاد تماما لمتطلبات الاتفاقيه. معاينه دوريه علي فترات تحددها السلطه البحريه لا تتجاوز خمس سنوات وتنفذ هذه المعاينه علي نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والواح البدن لمتطلبات الاتفاقيه بشكل تام. عمليه تفتيش دوريه خلال ثلاثه اشهر قبل او بعد كل موعد سنوي للشهاده وذلك للتحقق من عدم ادخال ايه تغييرات علي البدن او الانشاءات العلويه او تغيرات جوهريه علي محركاتها او اجهزتها المساعده يمكن ان تؤثر علي الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل وبما يضمن ان الاجهزه والمرفقات التاليه يجري صيانتها بصوره فعاله: واقيات الفتحات. قضبان الحمايه لمسارات الاشخاص (درابزين). منافذ التصريف. مداخل ومخارج اماكن اقامه الطاقم. معاينه قبل دخول السفينه الخدمه البحريه بحيث تتضمن معاينه كامله لهيكل السفينه ومعداتها ويتم تنفيذ هذه المعاينه علي نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والابعاد تماما لمتطلبات الاتفاقيه. معاينه دوريه علي فترات تحددها السلطه البحريه لا تتجاوز خمس سنوات وتنفذ هذه المعاينه علي نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والواح البدن لمتطلبات الاتفاقيه بشكل تام. عمليه تفتيش دوريه خلال ثلاثه اشهر قبل او بعد كل موعد سنوي للشهاده وذلك للتحقق من عدم ادخال ايه تغييرات علي البدن او الانشاءات العلويه او تغيرات جوهريه علي محركاتها او اجهزتها المساعده يمكن ان تؤثر علي الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل وبما يضمن ان الاجهزه والمرفقات التاليه يجري صيانتها بصوره فعاله: واقيات الفتحات. قضبان الحمايه لمسارات الاشخاص (درابزين). منافذ التصريف. مداخل ومخارج اماكن اقامه الطاقم. واقيات الفتحات. قضبان الحمايه لمسارات الاشخاص (درابزين). منافذ التصريف. مداخل ومخارج اماكن اقامه الطاقم. تصديق السلطه البحريه علي عمليات التفتيش الدوريه المشار اليها في الفقره (1/ج) من هذه الماده علي شهاده الاتفاقيه الدوليه لخطوط التحميل او شهاده الاعفاء عليها التي تمنح لسفينه معفاه بموجب الماده (2/6) من الاتفاقيه. يجوز للسلطه البحريه منح اعفاء لسفينه تنطبق عليها متطلبات الاتفاقيه وتعمل في رحلات دوليه بين مينايين في دولتين متجاورتين، او ان السفينه ذات سمات مبتكره ويمنح الاعفاء بموجب احكام الفقرتين (1) و (2) من الماده (6) من الاتفاقيه علي ان يتم ابلاغ المنظمه بتفاصيل هذه الاعفاءات واسبابها لتعميمها علي الحكومات الاطراف في الاتفاقيه بغرض الاطلاع عليها. يجوز للسلطه البحريه منح اعفاء لسفينه لا تعمل في رحلات دوليه وتقتضي طبيعه عملها القيام برحلات دوليه منفرده من اي من متطلبات الاتفاقيه، شريطه امتثالها التام لمتطلبات السلامه الكافيه وبعد التحقق من ذلك من قبل السلطه البحريه او من تفوضه بذلك. تمنح الشهادات من قبل السلطه البحريه او من هييات التصنيف المفوضه من قبلها بذلك، وتبقي السلطه البحريه مسؤوله عن اصدار تلك الشهاده. تمنح السلطه البحريه الشهادات لمده تحددها علي الا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الاصدار تمنح السلطه البحريه مصادقه علي تمديد صلاحيه الشهاده الاصليه لفتره لا تتجاوز خمس اشهر قبل انقضاء صلاحيه الشهاده في حال تعذر منح شهاده جديده للسفينه بعد المعاينه الدوريه المشار اليها في الفقره (1 /ب) من الماده (4) من هذه اللايحه، ويقتصر منح التمديد علي الحالات التي لم تدخل فيها اي تغييرات علي الهيكل، او المعدات، او التجهيزات، او المواد، او الواح البدن التي تؤثر علي عايم السفينه. تلغي السلطه البحريه الشهاده في الحالات التاليه: حدوث تغييرات ماديه في بدن السفينه او منشاتها العلويه او تغيرات جوهريه علي محركاتها مما يتطلب تحديد غاطس وخط تحميل جديد للسفينه. عدم القيام بالصيانه الفعاله للتركيبات والاجهزه المذكوره في البند (ج) من الفقره (1) من الماده (4) من هذه اللايحه. ضعف المتانه الهيكليه للسفينه الي حد تصبح فيه غير امنه. عدم التصديق علي الشهاده بما يفيد بان السفينه قد خضعت للمعاينه وفقا لاحكام الفقره (ج) من الماده (4) من هذه اللايحه. لا يجوز ان تزيد مده شهاده الاعفاء الدوليه لخطوط التحميل التي تمنحها السلطه البحريه لسفينه معفاه بموجب الفقره (٢) من الماده (5) من هذه اللايحه عن خمس سنوات من تاريخ الاصدار مع مراعات ما يلي: يجب ان تخضع شهاده الاعفاء لاجراءات تجديد وتصديق والغاء شبيهه بما هو منصوص عليه في هذه الماده فيما يخص اجراءات الشهاده. تقتصر مده شهاده الاعفاء الممنوحه الي سفينه لا تعمل في رحلات دوليه معفاه بموجب الفقره (4) من الماده (6) من الاتفاقيه علي الرحله المخصصه لها والصادره لاجلها. تفقد الشهاده التي تصدرها السلطه البحريه لسفينه سعوديه صلاحيتها فور انتقال هذه السفينه الي علم دوله اخري. حدوث تغييرات ماديه في بدن السفينه او منشاتها العلويه او تغيرات جوهريه علي محركاتها مما يتطلب تحديد غاطس وخط تحميل جديد للسفينه. عدم القيام بالصيانه الفعاله للتركيبات والاجهزه المذكوره في البند (ج) من الفقره (1) من الماده (4) من هذه اللايحه. ضعف المتانه الهيكليه للسفينه الي حد تصبح فيه غير امنه. عدم التصديق علي الشهاده بما يفيد بان السفينه قد خضعت للمعاينه وفقا لاحكام الفقره (ج) من الماده (4) من هذه اللايحه. يجب ان تخضع شهاده الاعفاء لاجراءات تجديد وتصديق والغاء شبيهه بما هو منصوص عليه في هذه الماده فيما يخص اجراءات الشهاده. تقتصر مده شهاده الاعفاء الممنوحه الي سفينه لا تعمل في رحلات دوليه معفاه بموجب الفقره (4) من الماده (6) من الاتفاقيه علي الرحله المخصصه لها والصادره لاجلها. تعترف السلطه البحريه باي شهاده صادره بموجب احكام الاتفاقيه عن الادارات او الهييات او السلطات البحريه في الدول الاطراف في الاتفاقيه ويكون لها نفس المعامله لكافه اغراض الاتفاقيه وذات صلاحيه تماثل ما تتمتع به الشهاده التي تصدر عن السلطه البحريه. للسلطه البحريه بناء علي طلب اداره اي طرف في الاتفاقيه ان تعمل علي اجراء معاينه لسفينه تنطبق عليها احكام الاتفاقيه وان تمنحها الشهاده ذات الصله او تفوض ذلك لهييه معتمده لديها وتقوم بمنحها لتلك الشهاده حال ثبوت امتثال تلك السفينه لمتطلبات واحكام هذه اللايحه والاتفاقيه. تقوم السلطه البحريه علي وجه السرعه بتزويد الاداره البحريه لدي الدوله الطرف بالاتفاقيه المشار اليها في الفتره السابقه من هذه الماده بما يلي: نسخه عن الشهاده. نسخه عن تقرير المعاينه المستخدم في حساب قوه الطفو. نسخه عن الحسابات الخاصه بخطوط التحميل للسفينه ذات الصله. يجب ان تتضمن الشهاده الصادره بمقتضي الفقره (1) من هذه الماده البيانات التاليه: ما يفيد بانها صدرت بناء علي طلب اداره دوله في الاتفاقيه التي ترفع السفينه علمها او ستقوم برفعه. ما يفيد بانها تتمتع بنفس الصلاحيه القانونيه للشهاده الصادره عن السلطه البحريه للسفن السعوديه وتتمتع بذات القدر من الاعتراف. لا يجوز منح الشهاده لاي سفينه تقع علم دوله ليست طرفا في الاتفاقيه. نسخه عن الشهاده. نسخه عن تقرير المعاينه المستخدم في حساب قوه الطفو. نسخه عن الحسابات الخاصه بخطوط التحميل للسفينه ذات الصله. ما يفيد بانها صدرت بناء علي طلب اداره دوله في الاتفاقيه التي ترفع السفينه علمها او ستقوم برفعه. ما يفيد بانها تتمتع بنفس الصلاحيه القانونيه للشهاده الصادره عن السلطه البحريه للسفن السعوديه وتتمتع بذات القدر من الاعتراف. تصدر السلطه البحريه الشهادات باللغه العربيه وتشتمل الشهاده علي ترجمه الي اللغه الانجليزيه. تكون نماذج الشهادات مطابقه لتلك النماذج في المرفق رقم ( III ) من الاتفاقيه. للسلطه البحريه ان تسمح باجراء تركيب تجهيزات او مواد او اجهزه او ادوات علي سفينه ما مختلفه عما تتطلبه الاتفاقيه في حال اظهرت التجارب اثبات فعاليه اداء تلك المواد او التجهيزات او الادوات في السفينه بما يكافي الاداء المطلوب علي الاقل بمتطلبات الاتفاقيه، علي ان يتم ابلاغ المنظمه بتفاصيل ذلك مع ارسال تقرير عن اي تجارب اجريت بغرض التعميم علي الحكومات الاطراف في الاتفاقيه. تقوم السلطه البحريه عند عقد اتفاق بينها وبين كل او بعض اطراف الاتفاقيه يشتمل علي قواعد خاصه بتطبيق وانفاذ الاتفاقيه بارسال نسخه من هذا الاتفاق للمنظمه لتعميمه علي اطراف الاتفاقيه. علي السلطه البحريه ان ترسل للمنظمه وتودع لديها ما يلي: نماذج من شهاداتها الصادره بمقتضي احكام الاتفاقيه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه. نصوص القوانين والانظمه والتعليمات والقرارات ذات الصله بالمسايل الواقعه في اطار تطبيق واصدار الشهادات المطلوبه بموجب الاتفاقيه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه. قايمه باسماء كافه هييات التصنيف المفوضه من السلطه البحريه بالعمل نيابه عنها للقيام بالمعاينه واصدار الشهادات المطلوبه بموجب الاتفاقيه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه عند استكمال المعاينه والتفتيش المشار اليها في الماده (4) من هذه اللايحه، لا يجوز ادخال تعديلات او تغيرات علي هيكل او معدات او ترتيبات او تجهيزات او مواد او ابعاد السفينه التي شملتها المعاينه دون اخذ الموافقه الخطيه من السلطه البحريه. للسلطه البحريه ان تمنح موافقات معينه لاغراض اجراء اختبارات تتعلق بسفينه تنطبق عليها الاتفاقيه وان تبلغ المنظمه بتفاصيل ذلك لتعميمها علي الحكومات الاطراف في الاتفاقيه. علي هييه التصنيف المعتمده من السلطه البحريه بهدف معاينات واصدار الشهادات ان تمتثل الامتثال التام لمتطلبات الماده (13) من الاتفاقيه مع الاخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهيه التي اعتمدتها المنظمه من خلال لجنه السلامه البحريه بقرارها رقم (349) (92) ولجنه حمايه البييه البحريه بقرارها رقم (237) (65) باعتماد مدونه هييات التصنيف. علي هييه التصنيف المعتمده والمفوضه من السلطه البحريه تزويد السلطه البحريه بنسخه عن تقرير المعاينه المرتبط بالشهادات التي تم اصدارها والاعفاءات التي اصدرتها تلك السفينه. تقوم السلطه البحريه باجراء التحقيق في ايه حوادث تتعرض لها السفن السعوديه اينما وجدت والسفن الاجنبيه عند تواجدها في المياه الاقليميه للدوله والخاضعه لاحكام الاتفاقيه من اجل وضع توصيات لمعالجه النواقص واجراء التغييرات اللازمه علي الاتفاقيه من خلال المنظمه لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلا. تقوم السلطه البحريه بارسال المعلومات المتعلقه بنتايج التحقيقات في الحوادث البحريه للمنظمه ولا يتم الافصاح عن هويه السفن المعنيه او جنسيتها في تقارير او توصيات المنظمه المتعلقه بتلك المعلومات، او ان تحمل المسؤوليات باي شكل من الاشكال علي السفينه او الاشخاص المرتبطين بالحادث او ان يتم التلميح الي ذلك. علي ضباط رقابه دوله الميناء في السلطه البحريه التاكد من توافق السفينه مع متطلبات هذه اللايحه واحكام الاتفاقيه من خلال وجود الشهاده ساريه المفعول ومتوافقه مع المواصفات الفعليه للسفينه ومطابقتها مع وضع السفينه وعلامات خطوط التحميل عليها، وبما يضمن تحقق المتطلبات التاليه: ان السفينه غير محمله بحموله تزيد عن الحموله المحدده في الشهاده. ان علامات خطوط التحميل علي جانب السفينه متوافقه مع بيانات شهادتها. ان السفينه مصرح لها بالابحار دون تشكيل خطوره علي سلامه الارواح والملاحه نتيجه لحمولتها. اذا كانت السفينه تحمل شهاده اعفاء من متطلب الشهاده ساريه المفعول، فيجب ان تقتصر اجراءات التفتيش علي غايات التاكد من ان ابحار السفينه لا يشكل اي خطر علي الركاب او افراد الطاقم. اذا تبين لضابط رقابه دوله الميناء في السلطه البحريه وجود مخالفه لاحكام الاتفاقيه وتستوجب منع السفينه من الابحار، فعليه فورا ابلاغ السلطه البحريه والقنصل او الممثل الدبلوماسي للدوله التي ترفع السفينه علمها خطيا حول جميع الظروف المحيطه بهذه الحاله ومبررات قرار منع السفينه من الابحار وتثبيت ذلك في النموذج المعتمد من السلطه البحريه لهذه الغايه. ان السفينه غير محمله بحموله تزيد عن الحموله المحدده في الشهاده. ان علامات خطوط التحميل علي جانب السفينه متوافقه مع بيانات شهادتها. ان السفينه مصرح لها بالابحار دون تشكيل خطوره علي سلامه الارواح والملاحه نتيجه لحمولتها. 1- علي مالك السفينه او الشركه التي تديرها او تشغلها القيام بتوفير المعلومات الكافيه لربانها في نموذج معتمد لتمكينه من ترتيب تحميل وتحقيق اتزان السفينه علي نحو يضمن تفادي توليد اي اجهادات غير مقبوله علي هيكل السفينه، وللسلطه البحريه اعفاء السفينه من تطبيق هذا المتطلب علي اي نوع او طول او تصميم او طراز معين من السفن وذلك بعد التحقق من تامين سلامه ابحارها وبما لا يشكل اي خطر علي السفينه او الركاب او افراد الطاقم. 2- علي مالك السفينه الجديده او الشركه التي تديرها او تشغلها القيام بتوفير معلومات كافيه ومحدثه بنموذج معتمد لربانها حول اتزان السفينه طبقا لمتطلبات المدونه الدوليه للاتزان السليم الصادره عن المنظمه بموجب قرار لجنه السلامه البحريه رقم (85)267, (MSC) وتعديلاته لارشاده حول ظروف الخدمه المتغيره للسفينه، وتزويد السلطه البحريه بنسخه عن تلك المعلومات. يتم تحديد السطح الحر ووضع علامات تحميل للسفن ذات وسايل الدفع الميكانيكيه او المواعين او الصنادل او السفن غير المجهزه بوسايل دفع ذاتيه وفقا لاحكام اللوايح (1 الي 40 ) الوارده في المرفق رقم (1) من الاتفاقيه. يتم تحديد سطح حر للسفن المحمله ببضايع الاخشاب علي السطح وفقا لاحكام اللوايح (41 الي 45) الوارده في المرفق رقم (1) من الاتفاقيه، اضافه الي متطلبات تحديد السطح الحر المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. يتم تحديد السطح الحر ووضع علامات تحميل للسفن المصممه لحمل اشرعه سواء كانت هذه الاشرعه وسيله الدفع الوحيده ام وسيله تكميليه، ولزوارق القطر وفقا لاحكام اللوايح من (1 الي 40 ) في المرفق رقم (1) من الاتفاقيه. للسلطه البحريه وفي ظل ظروف محدده اشتراط تحديد سطح حر اضافي طبقا لما تقتضيه الضروره باعتبار نوع وطبيعه عمل ومناطق ابحار السفينه وبما يضمن كافه متطلبات سلامه ابحارها. تتالف علامه خط التحميل من حلقه ذات قطر خارجي قدره ( 300 ملم) (12 بوصه) وبعرض ( 25 ملم ) (بوصه واحده) ويقطعها خط افقي مقداره (450 ملم ) (18 بوصه) طولا، و (25 ملم) (بوصه واحده) عرضا وتمر حافته العليا عبر مركز الحلقه، ويوضع مركز الحلقه عند منتصف السفينه وعلي بعد يكافي العايم الصيفي المعين المقاس عموديا اسفل الحافه العليا لخط السطح كما هو موضح في الشكل (1) ادناه. تكون الخطوط المستخدمه مع علامه خط التحميل التي توضح خط التحميل المعين للسفينه وفقا للايحه (5) من المرفق (1) من الاتفاقيه خطوطا افقيه مقدارها 230 ملم (9 بوصات) طولا و25 ملم (بوصه واحده) عرضا وتمتد، امام خط عامودي قدره 25 ملم (بوصه واحده ) عرضا وموسوما علي بعد 540 ملم (21 بوصه) امام مركز الحلقه، وذلك بزوايا عموديه ازاء الخط المذكور (حسب ما هو موضح الشكل (2) ادناه. تكون الخطوط المستخدمه مع علامه خط التحميل مرتبه علي النحو التالي: خط التحميل الصيفي المحدد بالحافه العليا للخط المار عبر مركز الدايره وبخط يحمل الحرف (S). خط التحميل الشتوي المحدد بالحافه العليا بخط يحمل الحرف (W). خط التحميل الشتوي لشمال الاطلسي المحدد بالحافه العليا بخط يحمل الاحرف (WNA). خط التحميل الاستوايي المحدد بالحافه العليا بخط يحمل الحرف (T). خط التحميل للمياه العذبه في الصيف المحدد بالحافه العليا بخط يحمل الحرف (F) ويوسم خط التحميل للمياه العذبه في الصيف وراء الخط العامودي، والفارق بين خط التحميل للمياه العذبه في الصيف وخط التحميل الصيفي هو مقدار التسامح الممنوح للتحميل في المياه العذبه علي خطوط التحميل الاخري. خط التحميل الاستوايي للمياه العذبه المحدد بالحافه العليا بخط يحمل الحرفين(TF)، وراء الخط العامودي. خط التحميل الصيفي المحدد بالحافه العليا للخط المار عبر مركز الدايره وبخط يحمل الحرف (S). خط التحميل الشتوي المحدد بالحافه العليا بخط يحمل الحرف (W). خط التحميل الشتوي لشمال الاطلسي المحدد بالحافه العليا بخط يحمل الاحرف (WNA). خط التحميل الاستوايي المحدد بالحافه العليا بخط يحمل الحرف (T). خط التحميل للمياه العذبه في الصيف المحدد بالحافه العليا بخط يحمل الحرف (F) ويوسم خط التحميل للمياه العذبه في الصيف وراء الخط العامودي، والفارق بين خط التحميل للمياه العذبه في الصيف وخط التحميل الصيفي هو مقدار التسامح الممنوح للتحميل في المياه العذبه علي خطوط التحميل الاخري. خط التحميل الاستوايي للمياه العذبه المحدد بالحافه العليا بخط يحمل الحرفين(TF)، وراء الخط العامودي. علي جميع السفن ان تظهر في مقدمتها وفي مؤخرتها علي الجانبين بالحفر او باللحام علي السفن الفولاذيه، او بالحفر علي الالواح لعمق لا يقل عن 3 ملم في السفن الخشبيه، او بطريقه مساويه في الهياكل المصنوعه من مواد غير فولاذيه او خشبيه، مطليه باللون الاسود علي خلفيه فاتحه او باللون الابيض او الاصفر علي خلفيه داكنه، مقياس الغاطس وترك فراغات بمسافه (10) سنتمترات، مع ارقام بارتفاع يظهر ان انغمارها الكامل يعني زياده الغاطس بمقدار (10) سنتمترات. يتم قياس السطح الحر للسفن طبقا لمتطلبات المرفق رقم (1) الفصل (III) من الاتفاقيه. تطبق متطلبات اللايحه (28) الفقره (1) القياسات الوارده في الجدول (A) من المرفق (1) الفصل (III) من الاتفاقيه لتحديد قياس السطح الحر للسفن من النوع (A) المحدد بتلك اللايحه . تطبق متطلبات اللايحه (28) الفقره (2) القياسات الوارده في الجدول (B) من المرفق (1) الفصل (III) من الاتفاقيه لتحديد قياس السطح الحر للسفن من النوع (B) المحدد بتلك اللايحه. تنطبق الماده (29) من الاتفاقيه ومرفقها رقم (1) والتي تصحح السطح الحر علي السفينه. للسلطه البحريه ان تستكمل جداول قياسات السطح الحر علي السفن التي يزيد طولها عن (365) مترا بالنسبه للسفن من النوع (A) والسفن التي تزيد عن (209,3) متر للسفن من النوع (B) تتحقق السلطه البحريه او من تفوضه من ان متانه الهيكل العام للسفينه كافيه بالنسبه للغاطس المتناسب مع السطح الحر وخط التحميل المحدد للسفينه، وتعتبر السفينه المبنيه والمصانه وفقا لمتطلبات هييه التصنيف المعتمده من السلطه البحريه ذات متانه كافيه لاغراض المعاينه ومنح الشهاده. تعتبر السفينه مصممه ومبنيه ومصانه وفقا للمتطلبات الملايمه لهييه تصنيف معتمده لدي السلطه البحريه، او طبقا للمعايير الوطنيه التي تطبقها السلطه البحريه وفقا لاحكام هذه اللايحه الاتفاقيه ومرافقها ومستوفيه لمستوي مقبول من المتانه، وتنطبق الاحكام اعلاه علي جميع الهياكل والمعدات والتجهيزات للسفن التي تشملها متطلبات واحكام الاتفاقيه ومرافقها والتي لم توضع لها معايير صريحه تتعلق بالمتانه والبناء. يجب ان تستوفي السفينه معيارا للاتزان السليم يكون مقبولا لدي السلطه البحريه بما لا يقل عن متطلبات المدونه الدوليه للاتزان السليم الصادره عن المنظمه بموجب قرار لجنه السلامه البحريه رقم (85)267.MSC)وتعديلاته. يراعي عند تطبيق احكام هذه اللايحه والاتفاقيه ما قد تتعرض له السفينه من انحراف او تاخير نتيجه قوه قاهره كسوء الاحوال الجويه. دون الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام او لوايح اخري معمول بها داخل المملكه، فانه يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللايحه بالعقوبات التاليه: الشركه المشغله للسفينه في حال عدم اخطارها بوقوع حادث يتطلب تدخل السلطه البحريه لاجراء تحقيق او اجراء معاينه اضافيه، او يتطلب التنسيق مع الدول الاخري اذا كان الحادث وقع خارج المملكه بغرامه عشره الاف ريال سعودي. كل سفينه تخالف قواعد الاعفاء الممنوح لها او تستخدمه بعد انتهاء مدته بغرامه عشرين الف ريال سعودي، وتعاقب بغرامه ثلاثين الف ريال سعودي في حاله ابحار السفينه رغم رفض الاعفاء من السلطه البحريه. كل سفينه تستخدم بديل لا يحقق الكفاءه ذاتها المطلوبه في الجهاز الاصلي بغرامه عشرين الف ريال سعودي. كل سفينه تبحر دون اتخاذ الاجراء التصحيحي الذي قررته السلطه البحريه او هييه التصنيف بغرامه ثلاثين الف ريال سعودي وتكون الغرامه خمسين الف ريال سعودي في حال وجود احتماليه لتعرض الاشخاص او الاموال علي السفينه للخطر. كل سفينه لا تقوم بالمعاينات المطلوبه في موعدها او خلال الفتره المسموح بها تعاقب بغرامه عشره الاف ريال سعودي عن كل حاله علي حده. كل سفينه تخالف اي من متطلبات تعيين حدود الشحن او الطفو بغرامه عشره الاف ريال سعودي عن كل مخالفه لاي من المتطلبات وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. كل سفينه لا تحتفظ باي من السجلات او الشهادات او الوثايق المطلوبه بموجب هذه الاتفاقيه او المدونات ذات الصله بغرامه خمسه الاف ريال سعودي وتتعدد العقوبه بتعدد المخالفات. يعاقب ربان السفينه المعرضه للخطر بغرامه خمسه الاف ريال سعودي في حال عدم تنفيذ تعليمات الاتزان الصادره له. يجوز للسلطه البحريه مضاعفه العقوبه والغرامه الماليه لمره واحده فقط في حال تكرار المخالفه خلال مده صلاحيه الشهاده مع جواز شطب تسجيل السفينه اذا كان له مقتضي او شطب الترخيص الملاحي او ايقافه في حال ارتكاب اي من المخالفات الوارده في هذه اللايحه. يجوز للسلطه البحريه سحب الشهادات او ترخيص الملاحه للسفينه او ايقافها او الغايها في حال مخالفه السفينه متطلبات واحكام هذه اللايحه والاتفاقيه وملاحقها. لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركه الا بعد كافه المستحقات الماليه والغرامات الناشيه عن مزاوله النشاط. يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكه مع مراعاه ما يلي: الاعتراض علي القرار الصادر بالمخالفه امام الجهه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها باي وسيله ولا يترتب علي الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامه الا في حاله تقديم المعترض خطاب ضمان من احدي الجهات المعترف بها. يترتب علي عدم الاعتراض علي القرار الصادر بالمخالفه خلال المده المذكوره بالفقره الاولي، ان يصبح هذا القرار نهاييا وواجب التنفيذ. تعد الاتفاقيه والمدونات الملحقه بها وكذلك اللوايح الاخري متممه لاحكام هذه اللايحه، وتكون مرجعيه وتفسير هذه اللايحه الي الاتفاقيه. تقوم السلطه البحريه بالاشراف علي تنفيذ احكام هذه اللايحه والتي تشكل جزءا من الانظمه المتبعه في المملكه العربيه السعوديه. تطبق الانظمه والقرارات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه في كل مالم يرد بشانه نص في هذه اللايحه. يجب علي السلطه البحريه ان ترسل للمنظمه ما يلي: نماذج من الشهادات الصادره بمقتضي احكام الاتفاقيه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه. نصوص التشريعات واللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله في اطار تطبيق الاتفاقيه وتعديلاتها. قايمه باسماء هييات التصنيف المعتمده والمفوضه من السلطه البحريه نيابه عنها في القيام بالمعاينات واصدار الشهادات المطلوبه بموجب الاتفاقيه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه. نسخه من الاتفاقيات للمنظمه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه عند عقد اتفاقيه ثناييه او اقليميه او مذكرات تفاهم مع اي طرف في الاتفاقيه تشتمل علي قواعد خاصه بمقتضي الاتفاقيه. اي اعفاءات واستثناءات تمنحها واسبابها. تقارير دوريه عن كافه التعليمات الوطنيه والانشطه المتعلقه بالاتفاقيه. تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللايحه لجميع الرسوم المقرره في المملكه او التي تصدر مستقبلا. تدخل هذه اللايحه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها