moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471146000 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1443/09/04ه الموافق 2022/04/05م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (13,682.15) ثلاثه عشر الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال وخمسه عشر هلله، سدد منه (4,599) اربعه الاف وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/04ه الموافق 2022/04/05م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع (9,083) تسعه الاف وثلاثه وثمانون ريال. 2- اضرار تقاضي. وطالب الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (9,083) تسعه الاف وثلاثه وثمانون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,362.45) الف وثلاث ميه واثنان وستون ريال وخمسه واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، المتضمن الرصيد المستحق للمدعيه من المدعي عليها وقدره (13,682.15) ثلاثه عشر الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال وخمسه عشر هلله، ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، مؤرخ في 2022/04/05م. 2- نمذج فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه، المتضمن فتح حساب للمدعي عليها، ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وتبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (9,083) تسعه الاف وثلاثه وثمانون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,362.45) الف وثلاث ميه واثنان وستون ريال وخمسه واربعون هلله. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه ولم يحضر، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن (9,083) تسعه الاف وثلاثه وثمانون ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه فتح حساب بالاجل مبرم بين الطرفين، وكشف حساب، وكلاهما ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,362.45) الف وثلاث ميه واثنان وستون ريال وخمسه واربعون هلله، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطل والجي المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره حضوريا بالاتي: 1- الزام المدعي عليه(...)، هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه(...) وشركاه للتسويق المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9,083) تسعه الاف وثلاثه وثمانون ريال. 2- الزام المدعي عليه (...)، هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه(...) وشركاه للتسويق المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (900) تسعمايه ريال اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.