moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٦١٢٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للبلاستيك السعوديه للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للنقليات) ضد (شركه (...) للبلاستيك السعوديه الصناعيه) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٣٦٦٧٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه حيث ثبت لدي المحكمه الموقره احقيه المدعيه في دعواها ضد المدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٧٧٧٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٧ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- المماطله في سداد المستحقات مما ادي الي (الاستعانه بمحامي للمطالبه بالمستحقات)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٢- صك حكم المحكمه التجاريه بالدمام بدايره الاستيناف الثانيه برقم (٤٥٣٠٧٧٧٧٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٧ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشرون الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر بطلب مهله فجري رفضها ثم قرر عدم وجود في الدعوي بينه علي الضرر، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال. وبعد اطلاع المحكمه علي القضيه الاصليه ولما كانت هذه القضيه للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. خ-راي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تري معه المحكمه تقدير مبلغ قدره (١٦٫٠٠٠) سته عشر الف ريال. الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للبلاستيك السعوديه للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٦٫٠٠٠) سته عشر الف ريال. والله الموفق.