tree · classes · sources · search · improve
root / education / education_authorities / education_evaluation

تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

ncar · law · processed · 30 chunks

date_gregorian=2018-11-16 date_hijri=1440-02-14 document_type=law entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:المركز الوطني للمناهج entity=agency:مجلس شؤون الجامعات entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:108 entity=legal_basis:cabinet_decision:94 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات ، شخصية الهيئة واستقلالها وارتباطها التنظيمي ومقرها الرئيسي وفرعها ، اختصاصات الهيئة ، المركز الوطني للقياس واختصاصاته ، تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة ، مجلس إدارة الهيئة اختصاصاته صلاحياته واجتماعاته ، رئيس الهيئة اختصاصاته صلاحياته ، المسؤول التنفيذي واختصاصاته ، الأنظمة التي يخضع لها منسوبو الهيئة والمراكز ، موارد الهيئة والمراكز ، إيداع إيرادات وأمول الهيئة والمراكز ، فتح حسابات للهيئة والمراكز ، الميزانيات والسنة المالية للهيئة والمراكز ، المراقبة المالية ، النشر والنفاذ . entity=document_number:108 entity=keyword:تقويم entity=keyword:تعليم entity=keyword:تدريب entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=education_authorities taxonomy_l3=education_evaluation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 1440/2/14ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (9427) وتاريخ 26/ 2 /1439ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس اداره هييه تقويم التعليم
رقم 123 وتاريخ 6/ 2 /1439ه، في شان مشروع تنظيم هييه تقويم التعليم والتدريب.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده
(24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه
لهييه تقويم التعليم، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ
7/ 2 /1438ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1345)
وتاريخ 13/ 10 /1439ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس
الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5-62/ 39/د) وتاريخ 24/ 11 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (837) وتاريخ 8/ 2 /1440ه.
يقرر
الموافقه علي تنظيم هييه تقويم التعليم والتدريب، بالصيغه المرافقه

رييس مجلس الوزراء
تنظيم هييه تقويم التعليم والتدريب
الماده الاولي:
يقصد بالعبارات والكلمات الاتيه – اينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهييه: 
هييه
تقويم التعليم والتدريب.
المجلس: 
مجلس
اداره الهييه.
المراكز: 
مراكز
تابعه للهييه للقيام ببعض اختصاصاتها.
الماده الثانيه:
تتمتع
الهييه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس
مجلس الوزراء.
الماده الثالثه:
يكون
مقر الهييه الرييس في مدينه الرياض، ويجوز – بقرار من المجلس – انشاء فروع او
مكاتب لها داخل المملكه بحسب الحاجه.
الماده الرابعه:
تعد
الهييه الجهه المختصه في المملكه بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم
والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمه
الاقتصاد والتنميه الوطنيه. وتشمل اختصاصات الهييه – في سبيل تحقيق ذلك – ما ياتي:
1.

بناء نظم للتقويم والاعتماد – بما في ذلك
المؤسسي والبرامجي – في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والاطر
والمؤشرات والشروط والاجراءات الخاصه بها، واعتمادها، وتطبيقها.
2.

تقويم اداء المدارس ومؤسسات التعليم
العالي ومؤسسات التدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
3.

تقويم البرامج المنتهيه بمؤهل التي تنفذها
مؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
4.

بناء ادوات القياس في التعليم والتدريب
ووسايله، وتطبيقها وتطويرها.
5.

بناء معايير مناهج التعليم العام بالتنسيق
مع وزاره التعليم، واعتمادها، وتحديثها بشكل دوري.
.

بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات
التعليميه (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنيه في مراحل التعليم
العام ذات العلاقه بتقويم التعليم العام) والتدريبيه والمهنيه والوظيفيه واللغويه
والمعرفيه وغيرها.
7.

بناء وتطبيق الادله المسحيه التشخيصيه في
التعليم والتدريب وغيرها من الادله.
.

الاشتراك في الاختبارات الدوليه القياسيه
الخاصه بتقويم التعليم والتدريب، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس، والاشراف علي
تطبيقها في المملكه.
9.

اعداد المعايير المهنيه لممارسه مهن
التعليم العام والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها.
10.

بناء وتطبيق الاختبارات الخاصه بالكفايه
المهنيه للمعلمين – ومن في حكمهم – في التعليم، والمدربين – ومن في حكمهم – في
التدريب، واصدار الرخص المهنيه الخاصه بها، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
.

اعداد الاطار الوطني للمؤهلات، علي ان
يتضمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والاجراءات الخاصه به،
واعتماده من المجلس، والاشراف علي تطبيقه.
12.

اعداد المعايير والشروط الخاصه بتقديم
مؤسسات التعليم والتدريب للحصول علي الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد
دوليه، وما يلزم لاعفايها من الاعتماد البرامجي، واعتمادها من المجلس، ومتابعه
تطبيقها.
13.

وضع المؤشرات المتعلقه بمجالات عمل
الهييه، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدوليه.
14.

تاسيس مراكز تابعه للهييه للقيام ببعض
اختصاصاتها، ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسايل تنفيذ
اختصاصاتها، واليه تنفيذ ما تعهده الهييه اليها من مهمات؛ بقرارات من المجلس.
15.

تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او
الدخول فيها شريكه او مساهمه؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
16.

الاستعانه بمن تراه للمشاركه في القيام
باعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها، او اجزاء من تلك الاعمال او
اجزاء متممه لها، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
17.

الترخيص لمن تراه للقيام باعمال التقويم
والقياس والاعتماد والمؤهلات في التعليم والتدريب في المملكه، وفق ضوابط يعتمدها
المجلس.
18.

الترخيص لاي جهه اجنبيه بممارسه نشاط
التقويم او الاعتماد او القياس او المؤهلات في التعليم او التدريب داخل المملكه،
سواء كانت الممارسه مباشره او غير مباشره، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
19.

القيام باعمال التقويم والقياس والاعتماد
خارج المملكه، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
20.

تقديم الاستشارات والخدمات للجهات
الحكوميه والخاصه وغيرها، داخل المملكه وخارجها.
21.

تنظيم البرامج والدورات في مجال
اختصاصاتها، وتقديمها.
22.

تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل
والمعارض والمسابقات والجوايز، وعقدها، والمشاركه فيها، وفقا للاجراءات المتبعه.
23.

اصدار المجلات والدوريات والكتب والادله
الارشاديه والنشرات ذات العلاقه بمهمات الهييه وانشطتها.
24.

تبادل الانتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات
التعليم والتدريب داخل المملكه وخارجها، ومع الجهات العامله في اي من مجالات عمل
الهييه خارج المملكه.
25.

تبادل التجارب والخبرات مع الجهات
المماثله خارج المملكه، وتاسيس اليات للتعاون معها وفقا للاجراءات المتبعه.
26.

متابعه تنفيذ التزامات المملكه الدوليه
الخاصه بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.
27.

تمثيل المملكه او المشاركه في تمثيلها لدي
اللجان والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه ذات الصله وفقا للاجراءات المتبعه.
الماده الخامسه:
1.

يكون من بين المراكز المركز الوطني
للقياس، ويتمتع بالاستقلال المالي.
2.

يختص المركز الوطني للقياس ببناء وسايل
القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات
القياسيه التي تختص بها الهييه وتنفيذها، والاشراف علي تطبيق الاختبارات الدوليه
في المملكه التي تشترك فيها الهييه، وما يحدده المجلس للمركز من اختصاصات اخري.
الماده السادسه:
للهييه
والمراكز – بما فيها المركز الوطني للقياس – تقديم الاستشارات والخدمات للجهات
الحكوميه والخاصه وغيرها داخل المملكه وخارجها، بالاضافه الي ما يحدده المجلس من
وسايل اخري تمكنها من تحقيق اهدافها.
الماده السابعه:
1.

يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر ملكي، وعضويه كل من:
·

رييس
الهييه (نايبا لرييس المجلس).
·

ممثلان

من وزاره
 التعليم، احدهما مختص بالتعليم العام والاخر بالتعليم العالي.
·

ممثل
من وزاره الاقتصاد والتخطيط.
·

ممثل
من وزاره التجاره والاستثمار.
·

ممثل
من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه.
·

ممثل
من وزاره الخدمه المدنيه.
·

ممثل
من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.
·

ممثل
من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
·

ممثل
من المراكز يختاره رييس المجلس.
·

سته
من المختصين وذوي العلاقه بمجالات عمل الهييه، يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء
بناء علي اقتراح من رييس المجلس، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره
واحده.
2.

يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه
المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما
يعادلها.
3.

يكون للمجلس امين يعينه المجلس ويحدد
مهماته ومكافاته.
الماده الثامنه:
يتولي
المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه والمراكز وتصريف امورها، ويتخذ جميع
القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود احكام هذا التنظيم، وله علي وجه خاص ما
ياتي:
1.

اقرار السياسات العامه، والخطط والبرامج
اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه، والاشراف علي
تنفيذها.
2.

اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه
باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3.

اقرار اللوايح الاداريه والماليه
والوظيفيه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه.
4.

اقرار الهياكل التنظيميه للهييه والمراكز.
.

اعتماد سلالم الاجور، بما في ذلك اجور
الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبه، ومكافات من تستعين بهم الهييه والمراكز.
6.

الموافقه علي انشاء المراكز والفروع
والمكاتب.
7.

تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال
التي يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
8.

الموافقه علي سياسات استثمار الاموال،
وفقا للانظمه والتعليمات المتبعه.
9.

تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي
داخلي.
10.

الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه
السنويه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها
وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
11.

اعتماد ميزانيات المراكز ذات الاستقلال
المالي وحساباتها الختاميه وتقرير مراجع حساباتها، والنظر في تقاريرها السنويه.
2.

النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن
سير العمل في الهييه والمراكز.
13.

الموافقه علي ابرام الاتفاقيات
والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
14.

قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايات والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته
من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد، في قرار تشكيل كل
لجنه، رييسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه
المهمات الموكوله اليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته
الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه والمراكز.
الماده التاسعه:
يجتمع
المجلس (ثلاثه) اجتماعات في السنه الماليه الواحده علي الاقل، او كلما دعت الحاجه
الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، وان طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل، وذلك
برياسه رييس المجلس او نايبه في حال غيابه. ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه
الاعضاء علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات
الحاضرين عل
ي 
الاقل
،
وعند ا
لتساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
الماده العاشره:
يكون
للهييه رييس يعين بقرار من المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته واجره
ومزاياه الماليه والوظيفيه الاخري.
الماده الحاديه عشره:
يكون
رييس الهييه المسؤول التنفيذي الاول عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما
ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشره الاختصاصات الاتيه:
1.

اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط الهييه،
والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس.
2.

الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال
اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
3.

الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه
والماليه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح الداخليه؛ تمهيدا لرفعها الي
المجلس.
4.

اقتراح الهياكل التنظيميه للهييه
والمراكز، ورفعها الي المجلس.
5.

الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي
ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس.
.

الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ
خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس.
7.

التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات بعد
موافقه المجلس، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
.

تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات
الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه
وخارجها.
9.

الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع
الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه
بها المجلس.
10.

التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها،
وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
.

اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام
الوارده في هذا التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له.
.

تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه
لذلك، والاشراف عليهم.
13.

اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
ولرييس الهييه تفويض بعض اختصاصاته
الي من يراه من منسوبي الهييه.
الماده الثانيه عشره:
يخضع
منسوبو الهييه والمراكز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
الماده الثالثه عشره:
تتالف موارد الهييه والمراكز مما ياتي:
1.

ما يخصص له من الدوله.
2.

المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات
والاعمال التي تقدمها.
3.

ما يقبله المجلس من هبات واعانات واوقاف
ووصايا ومنح.
4.

اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف
الانظمه والتعليمات.
الماده الرابعه عشره:
1.

تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري
وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي.
2.

تودع اموال المراكز المستقله ماليا التي
تمول ميزانياتها من ايراداتها الذاتيه بشكل كامل وليس لها مخصصات في الميزانيه
العامه للدوله؛ في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده الخامسه عشره:
تفتح
الهييه والمراكز المستقله ماليا حسابات لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز
لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه
الحسابات وفق ميزانيه الهييه والمراكز.
الماده السادسه عشره:
1.

تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله.
2.

تكون للمراكز ميزانيات فرعيه ضمن ميزانيه
الهييه السنويه، وفي حال تمتع اي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانيه سنويه
مستقله.
3.

السنه الماليه للهييه والمراكز ذات
الاستقلال المالي هي السنه الماليه للدوله.
الماده السابعه عشره:
مع
عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه، يعين المجلس مراجع حسابات خار
جي
ا (او اكثر) من المرخص
لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه والمراكز ذات الاستقلال المالي
ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنويه وحساباتها الختاميه، ويحدد المجلس
اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه
بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس.
الماده الثامنه عشره:
ينشر
هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.