moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٩٦٧٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات طبيه و غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠١/٦ه الموافق ٢٠٠٩/١٢/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير بيع مختومه بالاستلام و كشف حساب مفصل). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٥٧٥٦١٢١ وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله: ١٣ فاتوره وهي مختومه بختم المدعي عليها وموقعه بالاستلام بذات مبلغ المطالبه وبالاطلاع عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره تسعه وعشرون الف وتسعمايه ريال (٢٩.٩٠٠) قيمه توريد منتجات طبيه، وقدمت سندا لمطالبتها الفواتير المذكوره في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره تسعه وعشرون الف وتسعمايه ريال (٢٩.٩٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (...)