moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7924 لعام 1441 ه المقامه من/ حمد بن علي بن عبدالهادي صوفان الاحبابي جواز سفر (...) ضد/ شركه برزان للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه مبارك بن محمد بن ذيب ال فطيح بالهويه الوطنيه رقم (...) ، حال وكالته عن حمد علي عبدالهادي صوفان الاحبابي قطري الجنسيه بموجب جواز سفر صادر من دوله قطر رقم (...) تاريخه 2014/09/03م، بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه عدل عرقه رقم 38969971، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه برزان للصناعه والتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، حاصلها ما يلي: اتفق موكلي مع المدعي عليها علي انشاء كيان تجاري لمزاوله نشاط بيع الحلويات تحت مسمي (مصنع شهد الجزيره)، بموجب عقد مكتوب موثق من الغرفه التجاريه، وبناء علي هذا العقد وبخاصه البند الثاني منه، قام موكلنا بتحمل كافه تكاليف تاسيس الكيان المعني براس ماله وجميع اصوله، بناء عليه قامت المدعي عليها بتاريخ 1436/10/13ه وعلي السجل رقم (...)، بتاسيس الفرع ذي السجل رقم (...) والفرع ذي السجل رقم (...) ثم قامت المدعي عليها بنقل السجلين اعلاه علي السجل رقم (...) وفتحت فرع رابع، ثم طالبهم موكلي باثبات الشراكه و فتح شركه فقاموا بمماطلته، فتم رفع دعوي باسم شركه شهد الجزيره وتم الحكم لموكلي، الا ان القاضي رجع عن حكمه لان جميع التصرفات سواء كانت في ابرام العقد او الحواله الماليه جرت باسمه الشخصي وليس باسم الشركه، ثم خلص الي طلب الحكم للمدعي بالتالي: اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليها وتفعيل بنود العقد المبرم بينهما، والزام المدعي عليها وفقا لاحكام البند (ثانيا) من العقد المذكور، بتسليم المدعي الفروع الاربع التي انشيت بناء علي اتفاق الطرفين، والزام المدعي عليها بابراز ما يفيد ارباح الفروع الاربع المذكوره اعلاه من يوم تاسيسها وحتي تاريخه، لتوزيعها وفقا لما ذكر بالعقد المبرم بينهما، وتضمين الحكم اتعاب محاماه واستشارات قانونيه وهي مبلغ قدره ميه الف ريال. ثم احيلت القضيه للدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه، والتي بدورها عقدت الجلسه الاولي فيها، ودونت في الجلسه المحضر التالي: (في هذا اليوم اطلعت الدايره علي هذه القضيه والتي طلبت فيها وكيله المدعي احاله هذه القضيه الي هذه الدايره لوجود دعوي سابقه لدي هذه الدايره مقيده برقم 11271 لعام 1438ه وباطلاع الدايره علي هذه القضيه تبين ان وكيله المدعي تطلب اثبات شراكه موكلها للمدعي عليها في فروع مصنع شهد الجزيره وتفعيل بنود العقد والزام المدعي عليها بتسليم موكلها الفروع الاربعه ولان القضيه السابقه المحاله لهذه الدايره كانت وكيله المدعي تطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم موكلها الفروع الاربعه لمصنع شهد الجزيره ولانه صدر حكم في القضيه السابقه رقم 11271 لعام 1438ه بتاريخ 20/4/1441ه ولانه لا يوجد قضيه منظوره حاليا لدي الدايره مرتبطه بهذه الدعوي او متفرعه عن الدعوي السابقه فقد قررت الدايره اعاده القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها وفقا لقواعد التوزيع الداخلي) اه. نقل نصا، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره (21)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي فيها عن بعد بتاريخ 1442/03/23ه، وفيها حضر المشار اليهما في محضر الجلسه المدعي وكاله مبارك ال فطيح والمدعي عليه وكاله منصور غريب ناصر ال مسعود بالهويه الوطنيه رقم (...)، حال وكالته عن مدير شركه برزان للصناعه والتجاره والمقاولات العامه جابر غريب ناصر ال مسعود بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله كاتب العدل في كتابه عدل محافظه الدرعيه رقم 38907937، وبموجب الاستعلام الالكتروني من قبل الدايره (استعلام عن المنشات)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله طلب امهاله لتحرير دعواه مفصلا، وتقديم جميع مستنداته وبيناته عليها، كما طلب المدعي عليه وكاله تمكينه من تقديم جوابه علي الدعوي، حيث ذكر انه سبق الفصل فيها، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات مرتين لكل منهما، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/04/08ه، بحضور المتداعيان وكاله الحاضرين سابقا، تشير الدايره الي ان المدعي وكاله مبارك ال فطيح، قدم مذكره الكترونيه بتاريخ 1442/03/26ه تضمنت ما نصه: (اتفق موكلي مع المدعي عليها علي انشاء كيان تجاري لمزاوله نشاط بيع الحلويات تحت (مسمي مصنع شهد الجزيره)، وذلك بموجب عقد مكتوب موثق من الغرفه التجاريه وبناء علي هذا العقد وخاصه البند الثاني منه، قام موكلنا بتحمل كافه تكاليف تاسيس الكيان براس ماله وجميع اصوله، بناء عليه قامت المدعي عليها بتاريخ 1436/10/13ه وعلي السجل رقم (...)، بتاسيس الفرع ذي السجل رقم (...) والفرع ذي السجل رقم (...) ثم قامت المدعي عليها بنقل السجلين اعلاه علي السجل رقم (...) وفتحت فرع رابع ثم طالبهم موكلي باثبات الشراكه وفتح شركه فقاموا بمماطلته، وتم رفع دعوي باسم شركه شهد الجزيره وتم الحكم لموكلي، الا ان القاضي رجع عن حكمه لان جميع التصرفات سواء كانت في ابرام العقد او الحواله الماليه جرت باسمه الشخصي وليس باسم الشركه، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلنا بالتالي: اثبات شراكه موكلنا مع المدعي عليها وتفعيل بنود العقد المبرم بينهما، الزام المدعي عليها وفقا لاحكام البند (ثانيا) من العقد المذكور، بتسليم موكلنا الفروع الاربع التي انشيت بناء علي اتفاق الطرفين، الزام المدعي عليها بابراز ما يفيد ارباح الفروع الاربع المذكوره اعلاه من يوم تاسيسها وحتي تاريخه، لتوزيعها وفقا لما ذكر بالعقد المبرم بينهما، تضمين الحكم اتعاب محاماه واستشارات قانونيه وهي مبلغ وقدره ميه الف ريال)، كما تضمنت المذكره زياده تفصيل، وقد قدم المرفق نسخه الحكم الصادر في القضيه رقم (11371)، لعام 1438ه، المقامه من المدعيه شركه مخبز شهد الجزيره قطريه الجنسيه سجل تجاري رقم (...) في 2008/07/17م، ضد المدعي عليها شركه برزان للصناعه والتجاره والمقاولات العامه سعوديه الجنسيه بالسجل التجاريه رقم (...)، والمدخله شركه برزان للتجاره سعوديه الجنسيه بالسجل التجاريه رقم (...)، والمتضمن ما نصه: (حكمت الدايره بالعدول عن حكمها السابق في القضيه والقاضي باثبات ملكيه شركه مخبز شهد الجزيره قطريه الجنسيه س.ت. (...) بتاريخ 2008/07/17م لفروعها التاليه في المملكه العربيه السعوديه بما لها وما عليها: 1/ معمل شهد الجزيره لانتاج الحلويات، بمدينه الرياض، س.ت. (...)، 2/ معمل شهد الجزيره لانتاج الحلويات، بمدينه الرياض، س.ت. (...)، 3/ معمل شهد الجزيره لانتاج الحلويات، بمدينه الرياض، س.ت. (...)، والحكم مجددا برفض الدعوي، كما جري ارفاق نسخه من عقد شراكه منسوب للمدعي والمدعي عليها، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر انه يكتفي بالمذكره المقدمه منه في دعواه هذه والمستندات الوارده فيها عدا ما تطلبه الدايره منه لاحقا، ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابا علي المذكره المشار لها، حيث جري فتح تبادل المذكرات للمدعي عليها اعتبارا من تاريخ 1442/04/01ه ولمده خمسه ايام، ولم يتم تقديم اي جواب او مرفق، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اعتذر عن عدم تقديم الجواب سابقا حيث ذكر انه حصل خلل في نظام (ناجز) وطلب امهاله مزيد وقت، فجري افهام الطرفين بانه سيتم فتح تبادل المذكرات لهما وان علي كل منهما تقديم رده مع نسخه وكالته خلال المهله المحدده له وانه حال عدم تقديمه مذكره الرد فيعد اكتفاء منه بالجواب وستنظر الدايره في القضيه وفق ما قدم من مستندات، فاستعد كل منهما بذلك، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين للمدعي عليها لتقديم الجواب علي الدعوي المحرره المقدمه من وكيل المدعي ثم المدعي ثم المدعي عليها، وبﷲ التوفيق، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه بتاريخ 1442/04/10ه، نص فيها علي ما يلي: (اولا : هذه الدعوي لايجوز سماعها لسابقه الفصل فيها واطلب عدم قبولها. ثانيا: المدعي سبق وتقدم بذات موضوع ومحل دعواه امام القضاء وصدر فيها عده احكام انتهت مؤخرا امام الدايره (الثالثه) بهذه المحكمه بالحكم في القضيه رقم (11271) لعام 1438ه القاضي منطوقه برفض الدعوي، والحكم به مجددا لثبوت بطلان العقد للدايره، ولاينال من ذلك ما استدلت به المدعيه ولاما دفعت به. ثالثا: وهذا ما اشار له وعرج عليه واكده المدعي وكاله بمذكره دعواه فيما ساق من مجموع الاحكام التي اشار لها، لكنه يحاول التلبيس علي عداله المحكمه لاسيما: 1 حين اشار لوجود سابقه حكم بثبوت الشراكه واشار لرقمه ؟ 2 لكنه لم ياتي بالحقيقه لما الت اليه القضيه بالحكم القطعي المنوه لرقمه بالفقره (ثانيا) من هذه المذكره وارفق لعداله الدايره نسخه منه. عطفا لما تقدم بالدعوي والاجابه ولانه يظهر من خلال هذه الدعوي انها بمثابه كيديه لاسيما لسبق الفصل في موضوعها بثبوت بطلان العقد وايا كان صفه المدعي فيها وليس في الشكل وبحكم قطعي، سيما والحكم له حجيه الامر المقضي فيه لانه في خصومه، وعليه اطلب عدم سماع هذه الدعوي او عدم قبولها لسبق الفصل فيها والحكم بذلك)، كما ارفق نسخه الصك المذكور، ثم قدم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/04/17ه، نص فيها علي ما يلي: (اولا: لقد طلبت المدعي عليها عدم سماع الدعوي وعدم قبولها لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (11271) لعام 1438ه، وحول ذلك نوضح التالي: 1-ان الحكم الذي تدعي المدعي عليها بانه صدر بخصوص ذات الدعوي، نجد ان المدعيه فيه هي (شركه مخبز شهد الجزيره – قطريه الجنسيه – سجل تجاري رقم (...)، بينما المدعي في الدعوي محل هذه المذكره هو حمد علي عبد الهادي صوفان الاحبابي – قطري الجنسيه – بطاقه شخصيه رقم (...) اي ان الدعوي هذه بصفته الشخصيه. 2-ان الحكم الذي تدعي المدعي عليها بانه صدر بخصوص ذات الدعوي، نص في السطر رقم (14) من الصفحه رقم (5) علي رفض طلب المدعيه (شركه شهد الجزيره)، وجاء مؤكدا لاستحقاق موكلنا فيما يطالب به في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، وذلك للاتي: 1- بسبب ان العقد المبرم بين موكلنا بصفته الشخصيه وبين المدعي عليها وليس بين شركه شهد الجزيره والمدعي عليها. 2-بسبب ان البند الثاني من العقد المبرم بين موكلنا والمدعي عليها يؤكد علي صفه موكلنا في العقد فالتمليك عايد اليه. 3-بسبب ان الحواله التي صدرت واستلمتها المدعي عليها، صدرت من حساب موكلنا الشخصي وليس من حساب شركه شهد الجزيره. ثانيا: من اسباب طلب المدعي عليها رفض الدعوي، ادعاءها بان الحكم المعني قضي ببطلان العقد، وحول ذلك نوضح التالي: 1- ان البطلان المعني، للادعاء من قبل المدعيه في تلك الدعوي، بان هناك عقد مبرم بينها وبين المدعي عليها، بينما العقد مبرم بين موكلنا بصفته الشخصيه وبين المدعي عليها. 2-ان البطلان المعني يرجع لسبق تكييف الدايره بان العقد المبرم بين شركه شهد الجزيره والمدعي عليها هو عقد شراكه، وهذا مخالف لنظام الشركات، خاصه وان المدعيه في تلك الدعوي لا تملك ترخيص استثمار. 3- ان البطلان المعني في مواجهه شركه شهد الجزيره كشركه لما ادعت به ولا علاقه بصحه العقد كوثيقه تثبت العلاقه بين موكلنا وبين المدعي عليها)، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/04/24ه، نص فيها علي ما يلي: (يتلخص ردنا في الاتي: ان هذه القضيه سبق الحكم فيها، وقد حكم فيها ببطلان العقد وعلي هذا لا يترتب عليه اي اثر بعد البطلان، وليس لدينا سوي ما ذكرناه في المذكره السابقه، وتاسيسا عليه: نطلب رد الدعوي لسابقه الفصل فيها) اه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/04/28ه، نص فيها علي ما يلي: (اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها في الحكم السابق، الصادر في القضيه رقم (11271 لعام 1438) تاريخ 1438/06/02ه قد طلبت من الدايره رد دعوي المدعيه (شركه شهد الجزيره)، علي اساس ان العقد مبرم بينها وبين حمد الاحبابي وليس بينها وبين شركه شهد الجزيره، وهذا هو الاساس الذي اقمنا بناء عليه دعوانا هذه. ثانيا: لقد كررت المدعي عليها طلبها بعدم سماع الدعوي وعدم قبولها لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (11271) لعام 1438ه، مدعيه بان الحكم المعني قرر بطلان العقد، وكما افدنا سابقا، فان الحكم المعني المدعيه فيه هي (شركه مخبز شهد الجزيره)، بينما المدعي في هذه الدعوي هو موكلنا، والدعوي هذه بصفته الشخصيه. وان سبب رفض الدعوي هو ان العقد مبرم بين موكلنا بصفته الشخصيه وبين المدعي عليها وليس بين شركه شهد الجزيره والمدعي عليها، ايضا بسبب ان البند الثاني منه يؤكد علي صفه موكلنا في العقد بان التمليك عايد اليه، اضافه الي ان الحواله صدرت من حسابه الشخصي. ثالثا: مما يحتم عدم الالتفات الي ادعاء المدعي عليها بان القضيه سبق الحكم فيها ببطلان العقد، هو ما ورد علي لسان المدعي عليها المثبت بالسطر رقم (3) من الصفحه رقم (2) من الحكم المعني، حيث ورد (وبعرض الدعوي علي المدعي عليها –وهي ذات المدعي عليها في هذه الدعوي- اجابت بصحه وقوع العقد - وان الطرف الاول في العقد –شركه شهد الجزيره- لا صفه لها)، لذا مع اعتراف المدعي عليها بصحه وقوع العقد لا مجال لها للادعاء بان العقد باطلا، وان انكارها صفه شركه شهد الجزيره في الدعوي وان المدعي الاصيل فيها هو موكلنا، هو ذات الشيء الذي دفعنا الي اقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم، عليه لما ذكرناه لفضيلتكم بعاليه، نرجو عدم الالتفات لما تورده المدعي عليها من ادعاءات باطله وغير مؤسسه، والحكم لموكلنا بكافه طلباته الوارده بصحيفه الدعوي وما لحقها من المذكرات) اه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/05/22ه، بحضور المتداعيان وكاله الحاضرين سابقا، تشير الدايره تبادل الطرفين المذكرات الكترونيا، وقدم كل منهما مذكرتين جوابيه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته او تقديمه، قررا اكتفايهما بما سبق، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/06/19ه، بحضور المتداعيان وكاله الحاضرين سابقا، مبارك ال فطيح ومنصور ال مسعود، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه باثبات شراكه المدعي للمدعي عليها لمحل الدعوي وطلب تسليم موكله الفروع الاربع التي انشيت بناء علي اتفاق الطرفين، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وبما ان المدعي وكاله قرر اكتفاءه بالمذكره المقدمه منه بتاريخ 1442/03/26ه والمستندات الوارده فيها، وحيث قدم الطرفان نسخه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 11271 لعام 1438ه المقامه من المدعيه شركه مخبز شهد الجزيره قطريه الجنسيه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 2008/07/17م، ضد المدعي عليها شركه برزان للصناعه والتجاره والمقاولات العامه سعوديه الجنسيه سجل تجاري رقم (...)، والمدخله شركه برزان للتجاره سعوديه الجنسيه سجل تجاري رقم (...)، والمتضمن في اسبابه تكييف الدايره للعقد بين الطرفين بانه شراكه بالمخالفه لنظام الشركات، خاصه مع عدم وجود ترخيص استثمار للمدعيه، وان العقد موقع من غير ذي صفه من جانب المدعيه، وان العقد لم ينص علي راس المال، ولدفع المدعي عليها بسدادها مبلغ الحواله للشريك المكفول، ولان نظام الشركات ابطل اي شركه تؤسس بالمخالفه لنظام الشركات، فقد رات الدايره وجاهه الحكم برفض طلب المدعيه، كما ثبت للدايره بطلان العقد محل الدعوي، وفق السطر قبل الاخير من اسباب الحكم، وبناء علي ما تقدم فان الدعوي سبق الفصل فيها، بموجب الحكم المذكور، ولا ينال من ذلك اختلاف الطرف المدعي في الدعوي، اذ الدايره التي اصدرت الحكم المشار له ابطلت العقد محل تلك الدعوي، وهو ذات محل المطالبه في هذه الدعوي، وحقيقه مطالبه المدعي بهذه الدعوي اعاده النظر في مساله بطلان العقد، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1435/01/22ه، علي ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ولما كانت الاحكام النهاييه لها الحجيه في حسم المنازعات والفصل في الخصومات المقضي فيها، ولا يجوز الطعن فيها بالطرق العاديه فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها، وعليه فالمسلك النظامي لطلب المدعي هو بطلب الادخال والتدخل وفق الفقره الثانيه من الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ما يلي: (يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي، ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه)، ولما كان المدعي وكاله لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان فان النظر في دعواه الماثله غير جايز، كما لا ينال من ذلك ما اشار له الحكم من صدور العقد من غير ذي صفه، اذ من وقع العقد هو حمد - مدير المدعيه - بصفته الشخصيه، كون الحكم لم يقرر احقيه المذكور بالتقدم بمطالبته استقلالا، وانما ابطل العقد اساس الشراكه، الامر التي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، المقامه من حمد علي عبدالهادي صوفان الاحبابي قطري الجنسيه بموجب جواز سفر صادر من دوله قطر رقم (...)، ضد شركه برزان للصناعه والتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وبﷲ التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3638 لعام 1442 ه المقامه من/ حمد بن علي بن عبدالهادي صوفان الاحبابي جواز سفر (...) ضد/ شركه برزان للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي باثبات شراكه المدعي للمدعي عليها لمحل الدعوي وطلب تسليم موكله الفروع الاربع التي انشيت بناء علي اتفاق الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/6/19ه ، الصادر في القضيه رقم 7924 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري