tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7744 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:46033fcc-b54c-48db-8d2e-271100b0fb8f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7744 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مشيد العربيه مساهمه مقفله غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: سلطان بن عبدﷲ نزال العنزي صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421498503) وتاريخ بتاريخ 16/5/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: " لما كانت موكلتنا شركه تجاريه مسجله بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 14/ 3/ 1433ه ، وهي المشغل لبوابه المدينه الصناعيه بموجب رخصه تشغيل رقم 01/ خ ص بتاريخ 1/ 11/ 1438ه الصادره من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه. قد تعاقدت بتاريخ 02/ 05/ 1438ه مع المدعي عليها شركه سعوديه مسجله بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 12/ 01/ 1432ه، بصفتها مالكه اراضي مدينه البوابه الصناعيه بالرياض وحاصله علي رخصه تطوير صادره من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه، ورغبت في الاتفاق مع مشغل ذو خبره وكفاءه في اداره وتشغيل وصيانه المدن الصناعيه وحيث ان المدعيه موكلتنا حاصله علي اعتماد الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه بتاريخ 21/ 10/ 1433ه باداره وتشغيل المدن الصناعيه الخاصه. مقابل ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ سنوي لاساس وقدره (2.5) ريالين ونصف للمتر المربع من مساحه الاراضي القابله للاشغال لمده ثلاث سنوات، ويكون هذا المبلغ شاملا جميع التكاليف. وحيث ان المدعي عليها تاخرت في سداد مبلغ وقدره (18.822.282) ريال سعودي، ثمانيه عشر مليون وثمانمايه واثنان وعشرون الف ومايتين واثنان وثمانين ريالا عن الدفعه الثانيه والدفعه الثالثه." وطالب في دعواه: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨.٨٢٢.٢٨٢) ريال سعودي، ثمانيه عشر مليون وثمانمايه واثنان وعشرون الف ومايتين واثنان وثمناني ريالا عن الدفعه الثاني والدفعه الثالثه، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١.١٨٠.٠٠٠) ريال سعودي، مليون ومايه وثمانون الف ريال، وبالزام المدعي عليها بتسليم الضمان للمدعيه موكلتي حسب عقد الرهن المشار اليه اعلاه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ سلطان بن عبدﷲ نزال العنزي هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم : 421498503 بتاريخ 16/5/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليه/ عاصم بن عبدالوهاب بن ناصر الطريري هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم : 423345942 بتاريخ 25/10/1442ه وتشير الدايره الي انها اطلعت علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه ومرفقاتها والاخطار المرفق الخاص بهذه الدعوي ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار استنادا للماده رقم (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وللماده رقم (69) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه والتي تنص علي: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1/الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4/الدعاوي اليسيره. 5/الطلبات المستعجله" وبما ان الماده رقم (70) من اللايحه نصت علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه" ولان الاخطار بنص المواد المذكوره سلفا يجب ان يتطابق مع دعوي المدعي وطلباته، ولانه تبين بالاطلاع علي الاخطار ولايحه الدعوي المرفقين اضافه المدعي لطلب مستقل في لايحه الدعوي لم يذكر في الاخطار وبناء علي الماده رقم (72) من لايحه النظام فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لاخلال المدعي بالشروط الخاصه بقبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (7744 لعام 1442ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر
 عضو 
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح