tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

boe_gov_sa · law · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-02-24 date_hijri=1444-08-04 document_type=law entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/8 entity=document_number:511 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/8 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_order:55685 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=summary:نبذة الوثيقة:حل هذا التنظيم محل نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1406هـ ،وتضمن: تعريفات، شخصية المدينة وارتباطها التنظيمي ومقرها، تعد المدينة مركز المختبرات الوطنية في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، اختصاصات المدينة، مجلس إدارة المدينة، صلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، الرئيس التنفيذي للمدينة مسؤولياته وصلاحياته، النظام الوظيفي لمنسوبي المدينة، ميزانية المدينة، موارد المدينة، الحساب الختامي السنوي للمدينة، الرقابة المالية، النشر والنفاذ . language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 51806 وتاريخ 19 / 8 / 1443ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس مجلس اداره مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه رقم 3959 وتاريخ 14 / 8 / 1443ه، في شان مشروع تنظيم مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 4 / 1406ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر رقم (137) وتاريخ 19 / 4 / 1444ه، والمذكره رقم (1660) وتاريخ 28 / 5 / 1444ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11-24 / 44 / د) وتاريخ 19 / 6 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7608) وتاريخ 21 / 7 / 1444ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي تنظيم مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
ان يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار محل نظام مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٠٦ه.
ثالثا:
ان يستمر رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، اعتبارا من تاريخ نفاذ تنظيم المدينه المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، في الحصول علي مزاياه الوظيفيه الحاليه، ويباشر مهمات واختصاصات الرييس التنفيذي للمدينه الوارده في الماده (الثامنه) من التنظيم، وذلك الي حين قيام مجلس اداره المدينه بتعيين رييس تنفيذي للمدينه وفقا لحكم الماده (الثامنه) من التنظيم.
رابعا:
ان يستمر مجلس اداره مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه الحالي المشكل بناء علي الماده (الرابعه) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 4 / 1406ه، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الاداره المنصوص عليها في الماده (السادسه) من التنظيم –المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره جديد للمدينه وفقا للماده (الخامسه) من التنظيم.
خامسا:
ان تكون ممارسه مجلس اداره مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه لصلاحيه تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، بعد الاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سادسا:
يتفق رييس مجلس اداره مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه ووزير الماليه علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال المدينه والاليات المناسبه التي تمكن المدينه من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها -وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه- بما يضمن الاستدامه الماليه لها.
سابعا:
ان تتقيد مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه في تعاونها وابرامها للاتفاقيات والشراكات والبروتوكولات والعقود، بالاجراءات والاحكام النظاميه، وترفع عما تراه من اجراءات واحكام بديله لتلك الاجراءات والاحكام بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، لاستكمال ما يلزم في شانها.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 51806 وتاريخ 19 / 8 / 1443ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس مجلس اداره مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه رقم 3959 وتاريخ 14 / 8 / 1443ه، في شان مشروع تنظيم مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 4 / 1406ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر رقم (137) وتاريخ 19 / 4 / 1444ه، والمذكره رقم (1660) وتاريخ 28 / 5 / 1444ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11-24 / 44 / د) وتاريخ 19 / 6 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7608) وتاريخ 21 / 7 / 1444ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي تنظيم مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
ان يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار محل نظام مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٠٦ه.
ثالثا:
ان يستمر رييس مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، اعتبارا من تاريخ نفاذ تنظيم المدينه المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، في الحصول علي مزاياه الوظيفيه الحاليه، ويباشر مهمات واختصاصات الرييس التنفيذي للمدينه الوارده في الماده (الثامنه) من التنظيم، وذلك الي حين قيام مجلس اداره المدينه بتعيين رييس تنفيذي للمدينه وفقا لحكم الماده (الثامنه) من التنظيم.
رابعا:
ان يستمر مجلس اداره مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه الحالي المشكل بناء علي الماده (الرابعه) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 4 / 1406ه، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الاداره المنصوص عليها في الماده (السادسه) من التنظيم –المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره جديد للمدينه وفقا للماده (الخامسه) من التنظيم.
خامسا:
ان تكون ممارسه مجلس اداره مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه لصلاحيه تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، بعد الاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سادسا:
يتفق رييس مجلس اداره مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه ووزير الماليه علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال المدينه والاليات المناسبه التي تمكن المدينه من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها -وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه- بما يضمن الاستدامه الماليه لها.
سابعا:
ان تتقيد مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه في تعاونها وابرامها للاتفاقيات والشراكات والبروتوكولات والعقود، بالاجراءات والاحكام النظاميه، وترفع عما تراه من اجراءات واحكام بديله لتلك الاجراءات والاحكام بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، لاستكمال ما يلزم في شانها.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المدينه:
مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه.
التنظيم:
تنظيم المدينه.
المجلس:
مجلس اداره المدينه.
الرييس:
رييس المجلس.
الرييس التنفيذي:
الرييس التنفيذي للمدينه.
اللجنه العليا:
اللجنه العليا للبحث والتطوير والابتكار.
الهييه:
هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار.
المختبر الوطني
: مختبر مركزي تابع للمدينه يقوم بدور مرجعي بوصفه بيت خبره في عمل الابحاث وتقديم الاستشارات والدراسات في مختلف مجالات العلوم والتقنيه للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي داخل المملكه وخارجها، بالاضافه الي دوره مؤسسه وسيطه تساهم في نقل التقنيه وتجسير الفجوه بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعيه والتجاريه.
البنيه التحتيه البحثيه:
كل ما يستخدم، بشكل مباشر او غير مباشر، في انتاج البحث والتطوير والابتكار، ويشمل المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وما في حكمها، والموارد والاجهزه والمعدات والادوات ونظم المعلومات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.
التقنيه الحصريه:
التقنيه التي يملكها مبتكروها ومطوروها وليست متاحه علي نحو تجاري يسهل حصول منافسين عليها، وتشمل المواد والاجهزه والالات والمعدات ونظم تشغيلها وبرامجها وقطع غيارها.

تتمتع المدينه بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض.

تعد المدينه مركز المختبرات الوطنيه في المجالات العلميه والتقنيه والبحثيه، ومرجعا في مجالات التقنيه الحصريه ونقلها وتوطينها وتطويرها لتكون جزءا من تنميه المحتوي المحلي، وتعمل علي تجسير الفجوه بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي للتقنيه، وتقديم الخدمات والاعمال ذات الصله وفقا لافضل الممارسات العالميه.

للمدينه في سبيل تحقيق اهدافها -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ذات العلاقه- ما ياتي:

تنفيذ برامج البحث العلمي الاساسيه والتطبيقيه والتطويريه بما يتفق مع الاستراتيجيه الوطنيه للبحث والتطوير والابتكار، ونشر نتايجها، والاسهام في تحويل مخرجاتها الي منتجات وخدمات ابتكاريه ذات قيمه مضافه.
تطوير البنيه التحتيه البحثيه لديها وفق افضل الممارسات والمواصفات العالميه، وتمكين الغير من الاستفاده منها.
التعاون وعقد الاتفاقيات والشراكات مع الجهات ذات العلاقه بالبحث والتطوير والابتكار داخل المملكه وخارجها، بما في ذلك المؤسسات والهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه وبيوت الخبره المتخصصه؛ لتبادل الخبرات والمعرفه العلميه والتقنيه، ونقل التقنيه وتيسير تدفق المعلومات والبيانات، وشراء التقنيه الحصريه وتملكها، والاشراف العلمي والتقني والفني علي تنفيذ البرامج والمشاريع البحثيه، وتحويل نتايج بحوث المدينه ومخرجاتها ومواردها الي ابتكارات ومنتجات وخدمات جديده؛ بما يرفع من جوده مخرجات البحث والتطوير والابتكار.
الاستثمار، وتاسيس الكيانات غير الربحيه، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الاليات والاجراءات النظاميه المتبعه.
استقطاب الباحثين والعلماء ورياديي الاعمال وذوي الاختصاص في المجالات العلميه والتقنيه والبحثيه من داخل المملكه وخارجها، وتشجيعهم علي الاستفاده من البنيه التحتيه البحثيه لديها.
الاسهام في تطوير الكفايات الوطنيه وبناء القدرات البحثيه والعلميه من خلال تقديم المنح الدراسيه والبرامج التدريبيه المتعلقه باهدافها ومجالات اختصاصاتها.
المشاركه في برامج البحث والتطوير مع الجهات الاخري ذات العلاقه لايجاد حلول للتحديات الوطنيه في مجالات اختصاصاتها.
اعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات والخدمات والاعمال، ذات الصله باهدافها ومجالات اختصاصاتها.
الاسهام في نشر الوعي والثقافه العلميه والتقنيه وتيسير مفاهيمها للمجتمع.
انشاء مراكز وواحات تقنيه ومراكز ابتكار وحاضنات ومسرعات اعمال ونحوها، ووضع الممكنات الداعمه لها، وايجاد قيم اقتصاديه منها.
استضافه المراكز البحثيه المشتركه مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ البحوث العلميه والتطويريه المشتركه.
تحفيز الباحثين والعلماء ورياديي الاعمال وذوي الاختصاص علي استثمار مخرجات برامجهم في البحث العلمي وتطويرها وتسويقها، بما في ذلك تمكينهم من تاسيس الشركات والمساهمه فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
تعظيم راس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكيه الفكريه ذات العلاقه باهدافها ومجالات اختصاصاتها، والمشاركه في تنظيمها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- من اجل تعظيم العايد منها علي الاقتصاد الوطني.
تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقه باهدافها ومجالات اختصاصاتها داخل المملكه وخارجها، والمشاركه فيها، وفقا للاجراءات النظاميه.
اي مهمات اخري ذات صله باهداف المدينه واختصاصاتها يقرها المجلس.

يكون للمدينه مجلس اداره يسمي رييسه بامر من رييس مجلس الوزراء، وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي:
ا- ممثل من وزاره التعليم.
ب- ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه.
ج- ممثل من الهييه العامه للصناعات العسكريه.
د- ممثل من هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار.
ه- الرييس التنفيذي.
و- خمسه يمثلون قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعيه.
ز- اثنان يمثلان القطاع الخاص.
يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (و) و(ز) بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس، وتكون مده عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمده مماثله ولمره واحده.
لا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها.

المجلس هو السلطه العليا للمدينه، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق اهدافها في حدود احكام التنظيم، وله بصفه خاصه الصلاحيات والاختصاصات الاتيه:

الاشراف علي تنفيذ المدينه للمهمات المنوطه بها.
الموافقه علي الخطط والسياسات المتعلقه بانشطه المدينه في ضوء الاولويات والسياسات العامه التي تحددها اللجنه العليا، واعتماد البرامج والمشاريع اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
اعتماد الحوافز الخاصه بالباحثين في المدينه، بما في ذلك القواعد المنظمه لتتجير ونقل التقنيه والابتكارات الناتجه عن انشطه البحث والتطوير والابتكار، وفق حوكمه تعتمدها اللجنه العليا.
تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها المدينه في مجالات اختصاصاتها، وفق الاجراءات النظاميه.
قبول الهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف، ووضع الاليات والضوابط لذلك وفقا للاحكام ذات الصله.
تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للمدينه.
اعتماد اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه، بالاتفاق مع وزاره الماليه.
اعتماد اللوايح الاداريه، بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
اعتماد اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير العمل في المدينه.
الموافقه علي مشروع ميزانيه المدينه وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
الموافقه علي استثمار اموال المدينه، وتاسيس الكيانات غير الربحيه، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصاتها، وفق الاليات والاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب المدينه والمرافق الداعمه لنشاطاتها داخل المملكه.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود.
النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير العمل في المدينه ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.

وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها وامينها ومهماتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.
وله تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس، او اللجان التابعه للمجلس، او من يراه من اعضايه او الرييس التنفيذي، وفقا لما يقتضيه سير العمل في المدينه.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينه. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
يجتمع المجلس -بناء علي دعوه من الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه- مره كل (ثلاثه) اشهر علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او بطلب من (ثلث) اعضايه علي الاقل. ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع.
يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه، وتصدر التوصيات والقرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل. وفي حاله تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
يجوز للمجلس -عند الحاجه، ووفقا لما يقدره الرييس- ان يعقد الاجتماعات وان يصوت علي التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل.
تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وتحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول اعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسريه التامه.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
يكون للمجلس امين من الاعضاء او من غيرهم يختاره رييس المجلس، يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والتوصيات والقرارات.
وللمجلس
دعوه من يراه من الجهات الحكوميه او الخاصه او من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته للاستفاده من خبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للمدينه رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون هو المسؤول عن اداره المدينه، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره او يفوضه به المجلس، وله -علي وجه الخصوص- ممارسه الصلاحيات الاتيه:

الاشراف علي سير العمل في المدينه وفقا للوايح والخطط والبرامج المعتمده.
اقتراح الخطط والسياسات المتعلقه بانشطه المدينه في ضوء الاولويات والسياسات العامه التي تحددها اللجنه العليا، والبرامج والمشاريع اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.
اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمدينه، ولوايحها الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها؛ ورفعها الي المجلس تمهيدا لاعتمادها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.
تعيين منسوبي المدينه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.
الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المدينه، ومشروع تقريرها السنوي، ومشروع حسابها الختامي؛ ورفعها الي المجلس.
الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في المدينه، ورفعها الي المجلس.
الاشراف علي الكيانات التابعه للمدينه وفقا للوايح التي يعتمدها المجلس.
التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقه المجلس.
متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس.
التعاقد مع الغير والاستعانه بالخبراء والمستشارين المتخصصين بحسب ما يقتضيه سير العمل في المدينه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.
اقرار الخطط والبرامج اللازمه لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي المدينه في جميع مجالات عملها، ومتابعه تنفيذها.
تنظيم مشاركه المدينه في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقه بمجالات اختصاصاتها محليا واقليميا ودوليا.
تمثيل المدينه امام الجهات القضاييه والحكوميه والاداريه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي غيره من منسوبي المدينه.

يخضع منسوبو المدينه لاحكام نظامي العمل والتامينات الاجتماعيه.

تكون للمدينه ميزانيه سنويه مستقله.

تتالف موارد المدينه مما ياتي:
ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واعانات ومنح ووصايا وريع اوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
د- عوايد استثماراتها.
ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
تودع جميع ايرادات المدينه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
تفتح المدينه حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المدينه المعتمده.

ترفع المدينه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المدينه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.