moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 2394 لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد فانه في يوم الاربعاء 2/7/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها المشكله من: القاضي: عبد العزيز بن علي الغامدي رييسا القاضي: نايف بن عبد الرحمن العنزي عضوا القاضي: سليمان بن خالد بابطين عضوا وبحضور امين السر نايف الشهري وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 6/5/1439ه (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه: (...) تقدم بلايحه دعوي حاصلها ان موكلته تملك نسبه 57,4% من راس مال الشركه المدعي عليها وقد قامت الشركه المدعي عليها بالدعوي الي عقد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه في تاريخ 16/5/1438ه وقد وجهت الدعوي بتاريخ 2/5/1438ه ولم تلتزم باحكام النظام الاساسي للشركه بان تكون الدعوي خلال 25 يوما ولم يقتصر الامر علي هذا بل قاموا بادراج تعديل المادتين (17،35) من النظام الاساسي للشركه بالرغم انها لم تصوت عليهما الجمعيه المعنيه ولم تدرج المادتين بجدول اعمال الجمعيه وكذلك بمحضر فرز الاصوات وختم دعواه بطلب الحكم ببطلان قرارات الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده بتاريخ 16/5/1438ه وبطلان قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده بتاريخ 11/8/1438ه المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الاداره، وبجلسه 27/5/1439ه حضر (...) بوكالته عن المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها و اصدرت الدايره قرارها العاجل بالزام الشركه (...) (...) بتسليم القوايم الماليه السنويه لعام 2017م وكذلك القوايم الماليه للربع الرابع لعام 2017م لشركه (...) وبجلسه اليوم جري فتح المحضر للنظر في لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليها والمتضمنه انعدام الخطر والعجله بناء علي قرار اعفاء الشركات المدرجه من الافصاح عن القوايم الماليه لعام 2017م الصادر من هييه السوق الماليه في 14/11/2017م فعقب وكيل المدعيه بان الفقره (ه) من قواعد التسجيل والادراج تضمنت الزام الشركات المدرجه بالاعلان عن قوايمها الماليه خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه فعقب وكيل المدعي عليها بان القوايم الماليه لا علاقه لها بالطلب الاصلي في الدعوي وفقا للاسباب الوارده في المذكره، وبجلسه 5/6/1439ه حضر (...) بوكالته عن المدعيه كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليها للنظر في لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليها والمتضمنه انعدام الخطر والاستعجال بناء علي قرار اعفاء الشركات المدرجه من الافصاح عن القوايم الماليه لعام 2017م اضافه الي ان الشركه المستانفه هي شركه مساهمه مقفله لا تخضع لانظمه ولوايح هييه السوق الماليه ثم اصدرت الدايره قرارها بالغاء القرار العاجل بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم القوايم الماليه السنويه لعام 2017م وكذلك القوايم الماليه للربع الرابع لعام 2017م لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بناء علي اقرار وكيل المدعيه بعدم انقضاء المده المحدده لتسليمها. وبجلسه 18/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: انه جاء في نظام الشركات الماده 99 "... ولكل مساهم- اعترض علي القرار المخالف في اجتماع جمعيه المساهمين التي اصدرت هذا القرار ...- ان يطلب ابطال القرار ... ولا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء سنه من تاريخ صدور القرار المذكور" والمدعيه قد خالفت النظام فلم تقم بالاعتراض علي القرارات محل الدعوي في اجتماع جمعيه المساهمين التي اصدرت تلك القرارات، وبجلسه اليوم حضر (...) بوكالته عن المدعيه كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها بان المدعي عليها تدعي بان المدعيه لم تعترض علي قرارات الجمعيه محل الدعوي ولم تعترض علي المده بين توجيه الدعوه وعقد الاجتماع اثناء اجتماع الجمعيه المنعقده بتاريخ 13/2/2017م وتستند في ذلك للماده (99) من نظام الشركات وهذا تاويل مخالف لما تضمنته الماده من احكام، ثم سالته الدايره عن تعديل المادتين (17/35) فاجاب بان التعديل الغي من وزاره التجاره بعد وقوعه بالمخالفه لاحكام النظام وقد اقيمت دعوي بشانه لدي المحكمه الاداريه بجده. (الاسباب) وبما ان المدعيه بصفتها شريكه في الشركه المدعي عليها تهدف من دعواها الي طلب الحكم ببطلان قرارات الجمعيه العامه غير العاديه للشركه المدعي عليها والمنعقده بتاريخ 16/5/1438ه الموافق 13/2/2017م بحجه عدم مراعاه المدعي عليها للمده بين توجيه الدعوه وانعقاد الجمعيه الوارده بالماده 28 من نظام الشركه الاساسي وبطلان التعديل بالمادتين 17 و35 من النظام الاساسي للمدعي عليها لعدم ادراج التعديلات بالمادتين ضمن بنود جدول اعمال الجمعيه ولم يصوت عليهما ولم تدرج ضمن محضر الجمعيه ولم تنشر قرارات التعديل وفقا للماده 13 من نظام الشركات والحكم كذلك ببطلان ما تضمنته الماده 34 من النظام الاساسي للمدعي عليها من تحديد القوه التصويتيه للمساهم ب 20% كسقف اعلي بحجه مخالفته لنظام الشركات الجديد الذي نص علي التصويت التراكمي في انتخابات اعضاء مجلس الاداره واصبح كل مساهم يستطيع ان يعين ممثلين له في مجلس الاداره حسب ملكيته في راس المال وبناء عليه فقد تم الغاء نص الماده 107 من النظام القديم لانتفاء الحاجه اليها والطلب كذلك ابطال قرارات الجمعيه غير العاديه المنعقده بتاريخ 11/8/1438ه الموافق 7/5/2017م المتعلقه بانتخاب اعضاء مجلس الاداره لعدم وجود ممثل مستقل للمدعيه في الجمعيه ينتخب ممثلين لها في مجلس اداره المدعي عليها حيث تم استغلال اصواتها للتصويت لمرشحين لا يمثلون المدعيه وتحديد قوه التصويتيه للمدعيه في الجمعيه العامه بنسبه 20% دون سند نظامي – وحيث ان من الثابت قيام وزاره التجاره والاستثمار باعتماد التوقيع والختم علي نسخه النظام الاساسي المعتمده من المساهمين بقرار الجمعيه العامه غير العاديه للشركه المدعي عليها والمنعقده بتاريخ 16/5/1438ه الموافق 13/2/2017م بما تضمنته من تعديلات واعتمادها لقرار الجمعيه بانتخاب اعضاء مجلس الاداره وتوثيق ذلك بالسجل التجاري للمدعي عليها وبالتوقيع والختم من قبل الوزاره كذلك علي نسخه النظام الاساسي المعتمده من المساهمين بقرار الجمعيه العامه غير العاديه للشركه المدعي عليها المنعقده بتاريخ 11/8/1438ه الموافق 7/5/2017م بما تضمنه من تعديلات. اما بخصوص اعتراض المدعيه علي تعديل الجمعيه العامه غير العاديه للماده 35 (قرارات الجمعيات) بان (.... تصدر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلثي الاسهم الممثله بالاجتماع الا اذا كان قرارا متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او بتعديل النظام الاساسي للشركه او باطاله مده الشركه او بحلها قبل انقضاء المده المحدده في نظامها الاساسي او اندماجها مع شركه اخري فلا يكون صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسهم الممثله في الاجتماع) لمخالفه ذلك لما حددته الماده 94 في فقرتها الرابعه من نظام الشركات بنصاب صحه القرارات الصادره من الجمعيه العامه غير العاديه بان تكون باغلبيه ثلثي الاسهم الممثله بالاجتماع وحددت الماده نصاب محدد لصحه بعض القرارات التي تعرض علي الجمعيه العامه غير العاديه (اذا كان قرارا متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او باطاله مده الشركه او بحلها قبل انقضاء المده المحدده في نظامها الاساسي او اندماجها مع شركه اخري) ولم يتضمن النظام ان قرارات تعديل النظام الاساسي تصدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسهم الممثله في الاجتماع فان التعديل لا يخالف ما تضمنته الماده 94 في فقرتها الرابعه من نظام الشركات حيث لم يمنع النظام اتفاق المساهمين علي اضافه ما يتعلق بتلك الماده لاسيما ان وزاره التجاره والاستثمار اعتمدت النظام الاساسي للمدعي عليها وفقا لذلك وان المدعيه قامت باجراء ذات التعديل بالماده 33 من نظامها الاساسي وموافقه الوزاره باعتمادها بالتوقيع والختم علي نسخه النظام الاساسي للمدعيه والمعتمده من المساهمين وسلم للشركه المدعيه للعمل بموجبه. اما بخصوص اعتراض المدعيه علي تحديد القوه التصويتيه علي القرارات لمواضيع محدده 34 بالنظام الاساسي للشركه المدعي عليها بان لكل مساهم بالاصاله او النيابه او الصفتين معا بنسبه 20% من مجموع اسهم الشركه لمن يملك اكثر من هذه النسبه بحجه مخالفه ذلك لنظام الشركات بعد الغاء الماده 107 من نظام الشركات القديم، فان الماده الانفه الذكر لم تمنع المساهم من التصويت او تحد من حق المساهم في التصويت بعشرين في المايه (20%) وانما جاء ذلك علي القرارات لمواضيع معينه حددت بالماده الانفه الذكر اتفق عليها المساهمين بنظام الشركه المدعي عليها الاساسي ومنذ بدايه التاسيس قبل اكثر من 15 عام ولا يخالف ذلك نظام الشركات والذي قضي في العديد من نصوصه بالاحاله علي النظام الاساسي للشركه لتنظيم التصويت كما ورد بالماده الخامسه والتسعون من نظام الشركات بان يبين نظام الشركه الاساس طريقه التصويت في جمعيات المساهمين وقضي نظام الشركات كذلك بالاحاله علي النظام الاساسي للشركه للقيود والشروط التي تنظم حق التصويت والحقوق الاخري المقرره للسهم بصريح نص الماده 110 من نظام الشركات حيث نصت علي: "تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصله بالسهم ...، حق حضور الجمعيات والتصويت علي قراراتها ... وذلك بالشروط والقيود الوارده في النظام او في نظام الشركه الاساس" وحرم النظام بالماده الرابعه عشر بعد المايه بعض مالكي الاسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامه للمساهمين وقضي بالفقره الاولي من الماده 113 ان مباشره المساهم لحق التصويت بالجمعيات العامه او الخاصه يجب ان تكون وفقا لاحكام نظام الشركه الاساس ولم يترك حق التصويت للمساهم دونما تنظيم بل جعل للنظام الاساس في الشركه الحق في تنظيم ذلك، كما قضت بوضع قيد علي حق التصويت في حال تعدد ملاك السهم بان يكون لكل سهم صوت في جمعيات المساهمين وان تعدد ملاك السهم الواحد بما يتفق مع ما قضت به احكام الماده 105 من نظام الشركات بان يكون التصويت لمساهم واحد وان تعدد الملاك كما اجازت الفقره الثانيه من ذات الماده 113 بتقيد الحد الاقصي لعدد الاصوات التي تكون لمن يحوز عده اسهم بالوكاله عن الغير وان زادت ملكيه الغير عن تلك النسبه. كما تم اشهار قرار الجمعيه المذكور باعتماد من وزاره التجاره والاستثمار في 21/6/1438ه الموافق 20/3/2017م. اما بخصوص طلب المدعيه ابطال قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده بتاريخ 11/8/1438ه الموافق 7/5/2017م المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الاداره بحجه عدم وجود ممثل مستقل للمدعيه في الجمعيه للمدعيه يراعي مصالحها في الانتخاب وعدم وجود ممثلين لها في الاجتماع وفي مجلس اداره الشركه المدعي عليها فان ذلك يخالف الواقع من حضور ممثل للمدعيه باجتماع الجمعيه والتصويت بانتخاب المجلس في اجتماع الجمعيه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر نايف الشهري عضو سليمان بن خالد بابطين عضو نايف بن عبد الرحمن العنزي رييس الدايره عبد العزيز بن علي الغامدي الحكم في القضيه رقم 112 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الحكم ببطلان قرارات الجمعيه العامه غير العاديه للشركه المدعي عليها وبطلان التعديل بالمادتين 17و 35 من النظام الاساسي للمدعي عليها وكذلك ببطلان ما تضمنته الماده 34 من النظام الاساسي للمدعي عليها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2394 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عطيه بن عيضه القاسمي عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي