moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها ونص دعواها ((بموجب علاقه تعاقديه بعقد توريد و تركيب و تجريب اتفقت موكلتي المدعيه بتاريخ ٠٥-١٢-٢٠١٩ م بتوريد و تركيب مضخات لمشروعين ل(...) ب(...) كمقاول من الباطن حسب العقد المبرم بين موكلتي و المدعي عليها مؤسسه (...) و قد تم انجاز كامل العمل المتفق عليه بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وبما ان المدعي عليها تاخرت بسداد المبالغ المستحقه لموكلتي مبلغ وقدره (٤،١٥٠،٠٠٠) وتم الاتفاق علي طريقه سدادها بالمحضر المؤرخ بتاريخ ٠٤-٠٢-٢٠١٤ م وتم سداد مبلغ (٢،٠٢١،٤١١) والمتبقيه بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢،١٢٨،٥٨٩) وبعد ما قامت بمخاطبتها لسداد المبالغ المستحقه عليها الا ان المدعي عليها تماطل، اطلب الزام المدعي عليه سجل تجاري رقم (...) مؤسسه (...) بدفع المبالغ المتاخره وقدرها ٢,١٢٨,٥٨٩,٠٠ مليونين ومايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي للشركه المدعيه شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...)، ٢/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بقيمه ٢٠% من قيمه المطالبه مبلغ وقدره ٢١٢,٨٥٨))، ثم جري من الدايره فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان يقدم ممثل (المدعي عليها) الجواب التفصيلي والموضوعي علي الدعوي المرفقه في النظام مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك مع ارفاق الوكاله وعقد التاسيس او السجل التجاري ، وذلك خلال (خمسه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد، فتجاهل المدعي عليه طلب الدايره رغم تبلغه لشخصه، ونكل عن الجواب، فجري من الدايره امهاله مره اخري وانذاره بان عدم جوابه يعد نكولا عنه، فلم يستجب ولم يقدم جوابه مما تعده الدايره نكولا، فجري من الدايره سؤال المدعي عن محضر الصلح المؤرخ بتاريخ ٠٤-٠٢-٢٠١٤ م ؟ وارسال ما يثبت استلام الجهه المالكه لكامل المشروع استلاما نهاييا؟ فجري من المدعي ارسالها، فتم الاطلاع عليها وارقاقها بالمعامله، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢,١٢٨,٥٨٩,٠٠) مليونين ومايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال، مقابل توريد وتركيب مضخات لمشروعين ل(...) بال(...) كمقاول من الباطن، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢,١٢٨,٥٨٩,٠٠) مليونين ومايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال، مقابل توريد وتركيب مضخات لمشروعين ل (...) ب(...) كمقاول من الباطن، وقد ارفقت في سبيل اثبات حقها وبينتها العقد المؤرخ في ١٠/١/١٤٣٣ه المطبوع علي مطبوعات المدعي عليه، ومختوم بختم الطرفين، المتضمن ان قيمه كامل العقد (٨٨١٧٠٠٠) ثمانيه ملايين وثمانمايه وسبعه عشر الف ريال، وان المبلغ يستحق بالكامل عند استلام المديريه العامه للمياه للمشروع، وقد طلبت الدايره من المدعي ارفاق ما يثبت استلام المالك للمشروع، فارفق محضر اجتماع بين الطرفين، وفيه قرر المدعي عليه ان (...) ب(...) قد استلمت المشروع كاملا وانه تحت التشغيل الان، واتفقا علي جدوله المبالغ المتبقيه، واقر المدعي عليها ان للمدعيه في ذمتها مبلغ وقدره (٤١٥٠٠٠٠) اربعه ملايين ومايه وخمسون الف ريال، وبعد الاطلاع علي المحضر تبين انه مطبوع علي مطبوعات (...) ب(...)، وموقع من الطرفين ومختوم بختمهما، وحيث اقرت المدعيه انها استلمت من المدعي عليها بعد الاتفاق مبلغ وقدره (٢،٠٢١،٤١١) مليونين وواحد وعشرون الف واربعمايه واحد عشر الف ريال، وبعد خصم هذا المبلغ يكون للمدعيه مبلغ وقدره (٢,١٢٨,٥٨٩,٠٠) مليونين ومايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال، وبما ان الدايره قد طلبت من المدعي عليها الجواب علي الدعوي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات الالكترونيه المنعقده في هذه الدعوي، رغم تبلغها بها عن طريق نظام ابشر اكثر من ست مرات لشخصها مما يعد نكولا منها ويؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث جاء في المغني لابن قدامه انه: ((يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور وهذا لا عذر له))، كما جاء في منتهي الارادات: ((من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)). وبما ان الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا))، وبناء علي الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليه حضوريا، واما ما يتعلق باتعاب الترافع في الدعوي، فان نص الفقره الثالثه من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه: ((تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي))، كما نصت الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات ما نصه: ((تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا))، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب حتي يتم تاييد الحكم بشكل نهايي، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,١٢٨,٥٨٩) مليونين ومايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.