tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 439335238 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-07-01 date_hijri=1443-12-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e61931a1-d979-4cdf-90d1-feff63077d5b entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥٢٣٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥٠,٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (طبيعه العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت المضاربه بالمال المسلم له ولم يسلم اي ارباح)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مسلم للمدعي عليها).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠٠) سبعون الفا ريال سعودي.
هذه دعواي
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي اجابه المدعي عليها عبر النظام والتي انتهت فيها الي ندب خبير محاسبي ورد الدعوي , كما تشير الدايره الي الطلب المقدم من قبل وكيل المدعي والمتضمن عقد اتعاب المحاماه , وحصر وكيل المدعي دعواه باعاده راس المال المدفوع من موكله والمقدر بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) ريال ,واتعاب المحاماه بمبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد، ودفعت بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ادعت به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسسه علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه وفقا للوارد في منطوق حكمها .
نص الحكم:
اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري(...) بان تدفع ل(...) سجل مدني(...) مبلغا قدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال.
ثانيا: الزام شركه(...) سجل تجاري(...) بان تدفع ل(...) سجل مدني(...) مبلغا قدره (١,٥٠٠) ريال اتعابا للمحاماه.