gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CR-2024-226916: قرار رقم: PC-2023-226916: المصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه المستالف المستالف ضدها من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 25/09/2024/09/25، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم 1446/01/17 (10/6-99-1446) : بضور كل من رييسا عضوا عضوا ... الاستاذ /. ... الاستاذ /. ... الدكتور /. وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-109103) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (ادوات كهربانيه) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ (1435/08/24) ه ف سحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك الا انه لم يتجواب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرا رها بعد ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع ازامه قرها الف ريال، وذلك علي النحو الوارد في منظوق واسباب القرا محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتکرار. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لانحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان المخالفه فنيه ومؤثره علي جوده المنتج و صحه وسلامه المستهلك، وبذلك تعد الرساليه من البضاء الممنوعه استينادا علي خطاب الجنه المختصه الذي يبين مخالفتها للانظمه المعول بها في المملكه، وحيث "متع ازاداره بموجب احكام هذا النظام "او اي نظام "قانون" او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او جورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدوله" وفقا لنص الماده (24) من نظام الجمارك الموحد، وان التصرف بالارساليه المفسوحه بموجب تعهند—مخالف—لي النص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا جمكيا بموجب ما قرته الماده (142) من ذات النظام، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا ومWOYU وادانه المستورد بالتهريب الجمركي والزامها بغرامه جمركه تعادل ثلاثه امثال قيمه واضعه والزامها بما يعادل قيمتها كبدل مصادره. وبطلب الاجابه من المستاف ضدها بتاريخ 01/2024/02/01 وم تكمينها من حقها في الرد لمده (45) ي Oman دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه قريت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافق لديها من مستندات. وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الهينه تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه لقبها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايمه عليه من اسباب. الاسباب بعد الالطاع علي نظام الجمراك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/11) بترخ و تاريخ 08/4/4/08 و تاريخ 08/4/4/08 و تاريخ 08/4/4/08 و تاريخ 08/ وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 29/10/29، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 22/11/27، فان تلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده لمقره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك .الموحد وحيث ان من المبادي الضاييه المتعلقه بالقواد الاجراييه لقبول الدعوي انها تعد من نظام العام، وتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها في الاعتراض، وحيث انه بفحص المدفع الي الدعوي وبالاستعلام من (الاداره المعنيه في الامانه بالتثليفات وافادتهم عبر البريد الالكتروني بتاريخ 30/01/2024م تبين خلو ملف الدعوي من تبلغ المدعي علي (المستانف ضد) بالدعوي الابتدانيه وجلساتها وفقال الاليه التبليغه الوارده في الماده (9) من قواعد عمل اللجان الجمركيه بما لا تتحقق معه الاثار النظاميه للبيغ الامر الذي يترتب عليه بطلان اجراءات التبليغ لعدم تحقق الغايه منها كما في الماده سالفه الذكر، وما نصت عليه الماده (5) من نظام www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 2 من 1 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CR-2024-226916: قرا ر رقم PC-2023-226916: الصادر في الدعوي رقم: المرافعات الشرعيه علي انه: "يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - يرغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغابه من الاجراء "، وما استقر عليه القضاء الجمركي من ان الخصومه لا تنعقد بين المدعي والمدعي والمدعي له، الا بعد التبليغ بالطرق النظاميه، كما في نص المبدا رقم (1) من مجموعه المبادره المستخرجه من قرارات لجان الاستناف الجمركيه: "ان التبليغ هو الوسيله في اعلان المدعي عليه بالدعوي، ولا تنعقد الخصومه بين المدعي والمدعي عليه الا بعد تبليغ المدعي salي بالدعوي بالدعوي بالدعوي بالدعوي بالدعوي بالدعوي بالدعوي بالدعوي بالدعوي بالد عويا بعد استيفاء اجراءات التبليغ وفقا لاليه التبليغ النظاميه، الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضو عا بعد استيفاء اجراءات التبليغ وفقا لاليه التبليغ النظاميه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القر CFF- قيول الاستيناف شكل، من مقدمه/ هييه الزك-اه والضريب-ه والجم-ارك، ضد القسرار الابتدايي رق-يم (2023-109103) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا:})(وF) الموضوع الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضو عا، ولنك للا سجب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08 وصل اللهم وسمع علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين،، عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مسترجه من نظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني