tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433940524 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-08-04 date_hijri=1441-04-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:29143861-4449-4435-8055-33e89388ff93 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعيه منتجات بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (٦٧.٢٥٢) سبعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا سدد كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه برد الثمن وقدره (٦٧.٢٥٢) سبعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا، وقدمت سندا لطلبها حواله بنكيه صادره من المدعيه للمؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه علي مصرف (...) بتاريخ ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٦٧.٢٥٢) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعيه وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه السابق تعريفهما. وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه عبر النظام بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه ونصها: "اولا: ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح. ثانيا: ان الحواله البنكيه كانت لسداد فاتوره سابقه وبضاعه قد قبضت من المدعيه في ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م واثبات ذلك بامرين: ١- تضمنت الحواله البنكيه عباره سداد فاتوره، وهذا يثبت بان المبيع قد قبض بيد المدعيه وصدرت بحقها فاتوره وسددت علي اثرها. ٢- شهاده شهود حاضرين وقت استلام المدعيه للمبيع محل الدعوي وعليه اطلب من فضيلتكم السماح باداء شهادتهم. ثالثا: ان الحواله البنكيه تعود لعام ٢٠١٩م اي قبل ثلاث سنوات من الان!! فلماذا التزمت المدعيه الصمت وعدم مطالبتها بالمبيع كل هذه الفتره التي لم يتم استلامها؟ رابعا: لم تقدم المدعيه اي بينه عن وجود عقد او خطابات او عرض طلب يثبت عدم تسلمها للمبيع محل الدعوي لذا اطلب الزامها بارفاق العقد الذي يوضح وجود العلاقه التجاريه من عدمه وارفاق اي فواتير او مستند اخر يثبت صحه عدم قبضها للمبيع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه "لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها، وفق الضوابط الاتيه: ا- ان تكون المستندات محدده بذاتها او انواعها. ب- ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري، او تؤدي الي اظهارا لحقيقه فيه. ج- الا يكون لها طابع السريه". مما تقدم بيانه اطلب من فضيلتكم: ١- السماح باداء شهادتهم. (الاول/ (...)، اقامه رقم / (...) - الثاني: (...) اقامه (...) - الثالث/ (...)، اقامه رقم: (...). ٢- الزام المدعيه بارفاق العقد موضح فيه طبيعه المبيع محل الدعوي بالمواصفات المتفق عليها. ٣- الزام المدعيه بارفاق الفواتير والمراسلات بين الطرفين التي تثبت عدم القبض." ا.ه كما تشير الدايره الي مذكره الرد المقدمه من وكيله المدعيه عبر النظام بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه ونصها: "اشاره الي ما تم ذكره في رد وكيل المدعي عليه فاننا نوجز ردنا وهو كالتالي: اولا: في التعاملات التجاريه لا يمكن ان يقبض المبيع قبل سداد مقابله المالي و عباره" سداد فاتوره" لا تثبت استلام موكلتي لاي مبيع، كما اننا قد اوضحنا في الجلسه السابقه بانه لا توجد عقود ولا فواتير ولا سندات وصحه دعوانا مقترنه بصحه الحواله البنكيه التي لا يمكن انكار صحتها. ثانيا: تنكر موكلتي معرفتها للشهود المذكوره اسمايهم وما زلنا نطلب من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت استلامنا للمبيع اذ انه من غير المعقول ابدا ان يوجد شهود ولا يوجد سند تسليم للبضاعه التي شاهد الشهود تسليمها. ثالثا: نطلب من وكيل المدعي عليه اسم من قام بالاستلام وتفويض موكلتي له بذلك. رابعا: تطلب موكلتي منذ اقامه دعواها ما يثبت تسليم مقابل للمبلغ المالي المحول علي حساب المدعي عليها "المؤسسه (...)" التي يملكها المدعي عليه (...) وعدم تقديم ذلك الي الان يعد مماطله منهم و اطاله لامد التقاضي. خامسا: نود التنبيه والتذكير بان فضيله القاضي قد حدد لوكيل المدعي عليه مده للرد اقصاها خمسه ايام تحسب من تاريخ الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٣ه واذا لم يقدم الرد خلال هذه المده فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي علي الدعوي وقد تم تقديم الرد بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه متجاوزا بذلك المده المنصوص عليها في الجلسه السابقه. سادسا: الطلبات: بناء علي ما تقدم من اقرار وكيل المدعي عليه بصحه الحواله البنكيه وتجاوزهم للمده المحدده من الدايره القضاييه وعدم تقديم ما يثبت استلام موكلتي لمقابل المبلغ المالي فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم." ا.ه كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه عبر النظام بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه ونصها: "اشاره الي ما جاء في رد المدعيه [اولا: في التعاملات التجاريه لا يمكن ان يقبض المبيع قبل سداد مقابله المالي وعباره "سداد فاتوره" لا تثبت استلام موكلتي لاي مبيع .. الخ]، وردا عليه: اولا: ان تعامل موكلي مع اي مشتري هو بيع في الحال، فالمدعيه قبضت المبيع وسددت المبلغ المالي في ذات الوقت، وهذا ما جاء في العرف التجاري بين التجار. ثانيا: انه لا يعقل الاستناد الي حواله بنكيه صادره في عام ٢٠١٩م بانه لم يقبض البيع، وسكوت المدعيه كل هذه الفتره قرينه وعدم تقديم اي مستندات للمنتج محل الدعوي دليل علي قبضها للمبيع. ثالثا: قد جري سؤال المدعيه عن تفاصيل نوع المبيع ولم تقدم اي اجابه عن ذلك. رابعا: التمسك بطلب اداء شهاده الشهود امام القضاء. خامسا: موكلي مستعد لاداء اليمين بان المدعيه قبضت المبيع اثناء دفعها للمبلغ." ا.ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب عدم التزامه بارفاق مذكرته الجوابيه في المهله المحدده له والمدونه بمحضر الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه، فاجاب بقوله: اعتذر عن ذلك بسبب مروري بوعكه صحيه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:

الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يرد لموكلتها مبلغا قدره (٦٧,٢٥٢) سبعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا لقاء عدم تسليم المدعي عليه للمدعيه منتجات بلاستيكيه. مستنده في سبيل اثبات ذلك الي حواله بنكيه صادره من المدعيه للمؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه علي مصرف (...) بتاريخ ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٦٧.٢٥٢) ريال. ولما اقر وكيل المدعي عليه بصحه الحواله البنكيه المشار لها انفا، ودفع بان هذه الحواله كانت لسداد فاتوره سابقه وبضاعه قد قبضت من المدعيه في ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م، بدليل عباره "سداد فاتوره"، وشهاده الشهود الحاضرين وقت استلام المدعيه للمبيع محل الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، وكما نصت الماده السابعه عشره من ذات النظام علي انه: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، واما دفع وكيل المدعي عليه المذكور اعلاه فان الدايره ترده عليه؛ لامرين: اولهما: ان عباره "سداد فاتوره" لا تعني ابدا استلام المدعيه للمبيع، اذ الاصل عدم التسليم، وعلي مدعي التسليم عبء اثبات ذلك وهو ما لم يحصل من المدعي عليه. وثانيهما: ان العرف التجاري استقر علي ان التسليم يكون بموجب فواتير استلام، وليس بموجب شهاده الشهود؛ اذ ان ذلك متعذر بتحديد وبيان نوع البضاعه بالتفصيل. فضلا عن ان الدايره امهلت وكيل المدعي عليه مهله محدده للجواب عن الدعوي عبر مذكره ترفق بالنظام مع انذاره بعاقبه تجاوز هذه المهله، واعتذر بمروره بوعكه صحيه، فكان بامكانه توكيل شخص اخر، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار في المهله المحدده له ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي في المهله المحدده الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٦٧,٢٥٢) سبعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.