tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2558 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-10-27 date_hijri=1439-10-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3caf98e3-aceb-4562-84ec-bd2832ff3cc3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2558 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكله قام بشراء جهاز طبي (...) من المدعي عليها بقيمه خمسه عشر الف ريال واستلم الجهاز، وان الجهاز تعطل، وكان يطالب المدعي عليها باعاده ثمن الجهاز، بينما كانت المدعي عليها تطالبه بثمن الجهاز، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاربعاء 11/ 3/ 1442ه، والتي حضرها وكيل المدعي/ (...) هويته الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله برقم (...) بتاريخ 20/ 10/ 1439ه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 8/ 5/ 1439ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، واكد ان النزاع بين الطرفين قد انتهي وانه يطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي كما اكد وكيل المدعي عليها ذلك، وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه، فاصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما كان الفصل في مطالبه المدعي بفسخ عقد البيع وارجاع ثمن المبيع، داخل في ولايه المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1 8/ 1441ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي: 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ". وامام عن موضوع الدعوي: وبما ان الهدف من التقاضي هو الفصل في الخصومات وقطع ماده النزاع، وبما ان طرفي الدعوي قررا انه تم حل النزاع، ولم يعد هناك خصومه بينهما، وانهما يطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي انقضاء هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
بانقضاء هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.