moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٥٦٩٧٨ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي، ذكر فيها: المدعيه تعمل في مجال المقاولات ولديها شاحنات ( نقليات ) تعمل في مجال نقل البحص والرمل من مواقع الكسارات ب(...) الي مواقع المصانع، والمدعي عليها لديها مصنع قايم بمحافظه (...)، وبتاريخ ١٥ /١٠ /٢٠٢٤م تم التوقيع بين الطرفين علي عقد اتفاق بموجيه تلتزم المدعيه بتوريد بحص للمدعي عليه من موقع الكساره ب(...) الي مصنع المدعي عليها ب(...)، بسعر (٤٢) اثنان واربعون ريال للطن الواحد لنوع البحص (...) وسعر (٤٢) ريال للطن الواحد لنوع البحص (...) وسعر (٤٠) ريال للطن الواحد لنوع البحص (...) ، وفق تفاصيل الاتفاق المحدد بالعقد، وتم توريد عدد (١٨٥٠) طن تقريبا ، ليصبح اجمالي ما تم توريده ما يعادل مبلغ وقدره (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال، ولم تسدد المدعي عليها اي مبلغ من قيمه نقل البحص، وماطلت المدعي عليها في سداد قيمه النقل حتي تاريخ تقديم هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ قدره (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال عباره عن قيمه توريد البحص، وقدم سندا لطلبه فواتير ممهوره بختم المدعي عليها والعقد، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٧ه، حضر وكيل المدعيه، كما تبين للمحكمه عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبالاطلاع علي الاسانيد المرفقه تبين انها فواتير تسليم الكميات المورده بعضها صادر علي مطبوعات المدعيه وبعضها صادر علي مطبوعات شركه (...)، وشركه (...)، ومتضمنه اسم العميل: شركه (...)، وممهوره بختم استلام المدعي عليها شركه (...)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال، يمثل قيمه توريد البحص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي العقد وفواتير تسليم الكميات المورده الممهوره بختم المدعي عليها، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٦,٠٠٠.٠٠) سته وسبعون الف ريال، والله ولي التوفيق.