tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4830056149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-07-13 date_hijri=1448-01-15 document_type=ruling entity=document_number:6b5c27a5-8589-4b54-920c-78dd422c2a11 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٢٦٢٣٤لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...)ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٧٧٢٣٣٠٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشره) بشان المطالبه ب(باجره معده بثمن اجمالي قدره ٣٦,٨٤١.٠٠ سته وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بسداد ٣٦,٨٤١ الف ريال و اضرار التقاضي ١,٨٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٩١٣٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٤ه,. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المطالبه بالثمن المستحق مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال. واسند دعواه علي صك الحكم السابق وعقد محاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٨ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واكتفي بنا قدمت، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون المحكمه قد نظرت النزاع القايم بينهم في الدعوي السابقه المقيده لدي الدايره طرفنا برقم: (٤٧٧٢٣٣٠٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢ه وهذه دعوي تعويض ناشيه عنها لذا فان المحكمه مختصه بنظرها؛ بناء علي ما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والمحكمه وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه السابقه، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات في ذمه المدعي عليه لم يلتزم بسدادها، وقد طالبته بذلك دون اي التزام منه ثم لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل ولم يلتزم المدعي عليه بما هو ثابت في ذمته، ثم احيلت الدعوي للمحكمه طرفنا ولم يحضر ثم انتهت المحكمه طرفنا الي الزامها بالحق الثابت في ذمته، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه  وفقا لعقد المحاماه المرفق؛ لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للمحكمه دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحامي للمطالبه بحقها، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وهذا ما قررته الماده العشرون بعد المايه والحاديه والسبعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان المحكمه وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي موافق للحدود المعقوله ومستحق لها وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ، والله الموفق.